Bail commercial : le juge ne peut refuser de constater la résiliation acquise par le jeu d’une clause résolutoire pour défaut de paiement (Cass. com. 2021)

Réf : 43922

Identification

Réf

43922

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

107/2

Date de décision

25/02/2021

N° de dossier

2018/2/3/791

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui refuse de constater la résiliation d’un bail commercial en application d’une clause résolutoire. Ayant relevé que le bailleur avait mis en demeure le preneur de régler des loyers impayés en visant expressément la clause résolutoire, et que le preneur n’avait pas payé dans le délai imparti, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, écarter la demande de résiliation au motif d’un abus de droit non caractérisé, privant ainsi sa décision de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/107، الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/791

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ع.) الرامي الى نقض القرار رقم 5444 الصادر بتاريخ 2017/10/30 في الملف رقم 2016/8206/5255 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/02/04.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب أحمد (م.) قدم بتاريخ 2016/4/11 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع الطالب عقد تسيير حر بشأن المحل التجاري المسمى (م. س. م.) الكائن (…) التزم فيه المدعى عليه بأداء مبلغ 3000 درهم أسبوعيا وأنه توقف عن الأداء لمدة 74 أسبوعا الى غاية 2015/11/24 فوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 2015/11/25 ولم يؤد إلا جزءا مما بذمته التي لازالت عامرة بمقابل 44 أسبوعا مند 2015/5/24 الى غاية 2016/3/20 وجب فيها 132.000 درهم وأن العقد تضمن الاتفاق على أنه في حالة رغبة أحدهما في وضع حد له ولو قبل انتهاء مدته أن يشعر الآخر بثلاثة أشهر على الأقل مؤكدا أنه يرغب في فسخ العقد فوجه للمدعى عليه إنذارا بذلك توصل به المسمى بلعيد (أ.) بتاريخ 2015/12/16 بصفته مستخدما لديه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 132.000 درهم عن أصل الدين وفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغه من الأصل التجاري موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه. وبعد جواب المدعى عليه بكون المدعي هو من أخل بالتزامه حينما قام بتقديم الشيك المسلم له على سبيل الضمان للاستخلاص ورجع دون أداء وتقدم بشكاية في مواجهته من أجل إصدار شيك بدون مؤونة اضطر معها الى أداء قيمته مع أنهما اتفقا على كونه مجرد ضمانة يحتفظ بها الى نهاية العقد وأنه أودع المبالغ المطالب بها بحساب المدعي الذي هو باسم المقهى كما أنه منعه من استغلاله للمقهى دون وجه حق مما يجعل الإنذار الموجه له دون أثر لعدم استفادته منها خلال المدة المضمنة بالإنذار، ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد القول والحكم بمسؤولية المدعي عن الأضرار اللاحقة به جراء عدم انتفاعه بالمقهى، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر المذكور ومجموع الأرباح التي كان سيحصل عليها لو ظل يستغل المقهى بشكل عادي وحفظ حقه حيث قضت المحكمة في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 57000 درهم عن واجبات التسيير للمدة من 2015/5/24 الى 2016/3/20 وفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وبإفراغ المقهى موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه. وبعدم قبول الطلب المضاد شكلا بحكم استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا والذي تقدم بمقالين إضافيين فأمرت المحكمة بإجراء خبرة لمعرفة المبالغ التي توصل بها المطلوب أحمد (م.) عن المدة موضوع المقال الافتتاحي وكذا المدة موضوع المقال الإضافي بواسطة الخبير عبد الواحد (ش.) الذي أودع تقريره بالملف وأدلى الطرفان بمستنتجاتهما حوله فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء عن المدة من 2015/5/24 الى 2016/3/20 وتصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وفي الطلبين الإضافيين الحكم على الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ 60200 درهم الباقي عن واجب التسيير عن المدة من 2016/3/21 إلى 2017/1/8 ومبلغ 69200 درهم عن المدة من 2017/1/9 الى 2017/7/2 والصائر بالنسبة وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل وبفساده المنزلين منزلة انعدامه وذلك لتبنيه لحيثيات وعلل الحكم الابتدائي بخصوص فسخ عقد التسيير المستمد من تماطله في الأداء عن المدة المحددة في المقال الافتتاحي للمطلوب من 2015/5/24 الى 2016/3/20 مع أن الثابت من وثائق الملف وما انتهى اليه الخبير أن ما أداه الطالب عن نفس المدة هو 172000 درهم والذي يتجاوز المبلغ المستحق المطلوب في الإنذار. كما أن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء عن المدة من 2015/5/24 الى 2016/3/20 المحكوم بها والتصريح برفضها يكون قد أقر صراحة بعدم وجود أي مطل بشأنها. ثم أن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالأداء عن المدة المطالب بها لعلة أن للطالب قد أدى أكثر مما طلب حسب تقرير الخبرة فإن تعليله تعبير صريح عن انتفاء حالة المطل إلا أن تأييده للحكم بفسخ العقد والإفراغ فيه نوع من التناقض. و بخصوص المبالغ المحكوم بها بمقتضى الطلبين الإضافيين فإن الطالب وحسب الوثائق المحاسبية المدلى بها للخبير يبقى مدينا فقط بمبلغ 62.000 درهم وأن المنحى الذي اعتمده القرار المطعون فيه لم يكن منسجما مع الوثائق المحاسبية للطالب مما يجعله معرضا للنقض.

لكن، حيث انه خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين استنادا الى تماطله في أداء واجبات التسيير وإنما الى تعليلها الخاص الذي لم يكن محل انتقاد بالوسيلة والذي جاء فيه أنه بخصوص ما قضى به الحكم من فسخ لعقد التسيير المؤرخ في 2014/6/26 وإفراغ فإنه بالرجوع لهذا العقد يتبين أن الطرفين التزم كل واحد منهما بإشعار الآخر في حالة رغبته في وضع حد للعقدة ولو قبل انتهاء مدتها المحددة في ثلاث سنوات بثلاثة أشهر على الأقل تحت طائلة تجديدها لنفس المدة وبنفس الشروط. ويتبين من الإنذار المؤرخ في 2015/12/15 أن أحمد (م.) أشعر الطرف الآخر وهو رشيد (ذ.) استنادا للبند المذكور برغبته في فسخ العقد وإفراغ المحل مانحا له ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بالإنذار الذي تم في 2015/12/16 وبالتالي فإنه لما كان العقد طبقا للفصل 230 من ق ل ع هو قانون الطرفين وشريعتهما. ولما كان الإنذار بالفسخ والإفراغ تم وفق الشكل المتفق عليه يكون ما قضى به الحكم من فسخ للعقد وفق هذا التعليل صائبا ويتعين تأييده في هذا الخصوص << فتكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وغير مشوب بأي تناقض. ثم أنه بخصوص الطلبين الإضافيين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته << أنه بخصوص الطلب الإضافي الأول المتعلق بواجب التسيير عن المدة من 2016/3/21 الى 2017/1/8 أي عن تسعة أشهر و 18 يوم والتي تقابل 40 أسبوعا وأربعة أيام وليس 42 كما جاء في الطلب وجب عنها مبلغ 115.000 درهم يخصم منه مبلغ 55.000 درهم المؤدى كفائض ضمن مبلغ 172.000 درهم ليكون الباقي المتعين الحكم به هو 60200 درهم خلافا لما التمسه المستأنف الفرعي بمقاله عن غير أساس >> وقضت على الطاعن وفق ما ذكر حسب ما جاء بمنطوق قرارها. كما قضت على الطاعن بأداء واجبات التسيير عن المدة من 2017/1/9 الى 2017/7/2 موضوع الطلب الإضافي الثاني التي لم يثبت الطاعن أداءها فيكون القرار معللا تعليلا سليما بما يطابق مستندات الملف المعروضة عليها وما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux