Bail commercial : Le juge du fond qui examine la réalité du motif de péril justifiant le congé rend inopérante la contestation de la procédure suivie par le preneur (Cass. com. 2021)

Réf : 43908

Identification

Réf

43908

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

121/2

Date de décision

04/03/2021

N° de dossier

2018/2/3/1059

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en validation d’un congé fondé sur l’état de péril de l’immeuble loué, examine les contestations du preneur relatives au bien-fondé de ce motif et, se fondant sur les éléments de preuve qu’elle apprécie souverainement, notamment les rapports d’expertise judiciaire, retient la réalité du péril et ordonne l’expulsion. Ce faisant, elle rend inopérant le moyen du preneur tiré d’une éventuelle irrégularité de la procédure de contestation, dès lors que ses défenses au fond ont été dûment examinées et rejetées.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/121، الصادر بتاريخ 2021/03/04، في الملف عدد 2018/2/3/1059

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الصادق (ح.) الرامي الى نقض القرار رقم 6606 الصادر بتاريخ 2017/02/20 في الملف رقم 2017/8206/4793 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/21.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/04.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب الضامن (ح.) قدم بتاريخ 2016/4/27 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط ينازع بمقتضاه في الإنذار بالإفراغ المبلغ له من قبل المطلوبين في إطار ظهير 1955/5/24 بتاريخ 2016/2/5 بدعوى كون المحل آيل للسقوط مستندا في ذلك الى كونه يكتري محل النزاع من الغير وأن السبب غير جدي وبكون قرار الهدم لا علاقة بالمحل المكرى له، ملتمسا لذلك الحكم ببطلانه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري. وبعد جواب المدعى عليهما وتقديم طلب مضاد رام الى إفراغ المدعي الأصلي من محل النزاع تم إدخال المستشار الجماعي الذي مكن المالك من الشهادة الإدارية التي تفيد كون الهدم يشمل المحل موضوع الدعوى حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير جواد (ب.) الذي أودع تقريره بالملف والذي خلص فيه الى كون المحل المطلوب إفراغه جزء من بناية قديمة يشكل خطرا على الساكنة وأن المحل والعقار متهالكان وآيلان للسقوط يجب إخلاء من فيه وهدمه. كما أمرت بإجراء خبرة ثانية عينت لها الخبير نجيب (أ.) الذي أنجز تقريرا انتهى فيه إلى كون المحل آيل للسقوط ويجب هدمه، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وإدلاء المدعي الأصلي بمقال التمس فيه إلزام المدعى عليهم بالشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ مع تمكينه من حق الرجوع الى المحل المكترى بنفس المواصفات الواردة بتقرير الخبير نجيب (أ.) تحت طائلة التعويض الكامل قضت المحكمة بعدم قبول المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى شكلا وفي الموضوع في الطلب المضاد بإفراغ المدعى عليه الضامن (ح.) من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر. ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة بنقصان التعليل ومخالفة القانون. ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا علل بكون القانون 49-16 دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2017/2/12 وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الغير جاهزة ومنها القضية الحالية ، وأنه مادام هذا القانون لا ينص على أي دعوى رامية الى المنازعة في أسباب الإنذار فإن مثل هذه الدعاوى أصبحت في نظر المحكمة الابتدائية غير ذات موضوع وأنه يبقى للمكتري الحق في إثارة منازعته على شكل دفوع أثناء دعوى المصادقة على الإنذار الشيء الذي انتهت معه الى أن مآل الدعوى الحالية هو عدم القبول >> مع أنه لئن كانت دعوى المنازعة في أسباب الإنذار غير مقبولة كإطار عام شكلا وبالتالي عدم إمكانية النظر في دفوع الطالب المثارة للمنازعة في تلك الأسباب فإن ذلك يستتبع القول بعدم قبول الطلب المقابل أيضا على اعتبار أنه طلب تابع للطلب الأصلي وجودا وعدما علما بأنه ليس بالملف ما يفيد أن المطلوبين أثارا دفعا يتعلق ببطلان المسطرة وأن المحكمة رتبت أثر عدم القبول على الدعوى التي أثيرت في ظل قانون يستوجب تقديم دعوى المنازعة في أسباب الإنذار داخل أجل شهر من تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح تحت طائلة عدم القبول وما انتهت اليه محكمة الدرجة الأولى لم يصادف الصواب ولا يجد له سندا في القانون 49-16 الذي لم ينص على التصريح بعدم قبول الدعاوى المثارة بشكل صحيح في ظل القانون القديم وكان على المحكمة اتخاذ قرار عند اعتبار الطلب المقابل الى اعتبار أسباب المنازعة في الإنذار كدفوع أو تصرح بعدم قبول الدعويين الأصلية والمضادة وتوجيه الطرفين الى سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار ومقابلتها بأسباب المنازعة في الإنذار عن طريق الدفع وفق ما جاء في صريح تعليلها عند محاولتها تعليل عدم قبول الدعوى الأصلية بقولها << بأنه مادام هذا القانون لا ينص على أي دعوى رامية الى المنازعة في أسباب الإنذار فإن هذه الدعاوى أصبحت غير ذات موضوع مادام أن الطالب كمكتري بقي له الحق في إثارة منازعته على شكل دفوع أثناء سريان دعوى المصادقة مما يجعل الدعوى مآلها عدم القبول >>. مضيفا أن المطلوب لم يسلك دعوى المصادقة وفق القانون 49-16 ومع ذلك تم اعتبار مقاله المقابل بمثابة دعوى المصادقة ودون قبول الدعوى في إطارها الأصلي وبذلك فإن المحكمة تناقضت في أساس تعليلها المبني على أن الإطار العام للدعوى غير صحيح فلم يصادف قرارها الصواب ولم يطبق القانون بشكل صحيح. وأن قاعدة عدم رجعية القوانين آمرة وإلزامية واعتمادها يجعل الحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق صحيحة ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك. والقانون الجديد لا ينص ضمن مقتضياته على عدم قبول الدعاوى الناشئة ضمن القانون السابق وأن تفسير المحكمة تأويل لإرادة المشرع خلاف المقصود منه بنصه على أن أحكام القانون 49-16 تطبق بأثر فوري على الدعاوى الجارية وليس عدم قبول الدعاوى في إطار القانون القديم وهو سبب يعيب الحكم ويبطله.

لكن من جهة حيث إنه لا تأثير لما ورد بتعليل المحكمة من اعتبار دعوى المنازعة في أسباب الإنذار لم يبق لها أي موضوع لمناقشتها في ظل قانون 16-49 الذي لم ينظم الدعوى المذكورة مادام أنها قد أقرت أحقية الطاعن في إثارة منازعته على شكل دفوع وناقشتها من خلال تعليلها الذي ضمنته ردا لدفوعه المثارة حول عدم جدية السبب الذي بني عليه الإنذار مستندة في ذلك الى ما تم الإدلاء به أمامها من وثائق اعتبرتها كافية في إثبات وجوب هدم المحل بسبب انعدام الأمن فيه خلافا لما تمسك به الطاعن، ومن جهة ثانية إن المحكمة ردت الدفع بعدم قبول الطلب المقابل بناء على ملاحظتها عن صواب أن حق المكري في المطالبة بالإفراغ لكون العقار آيل للسقوط مقرر له بمقتضى القانونين ظهير 55/5/24 أو القانون الجديد 49/16 وأن استبعادها للدفع بعدم قبول الطلب المقابل تبعا لتصريحها بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا كان مؤسسا مادام أن المحكمة لما ناقشت الطعن في صحة السبب الذي بني عليه الإنذار ورفضته موضوعا تكون قد فصلت في الدفوع التي أثارها الطاعن بشأن صحة الإنذار وأيضا في أثره القانوني على وضع حد لعقد الكراء وهو ما رتبت عنه عن صواب قضاءها بقبول دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ بعد ان اعتبرت منازعة الطاعن في سبب الإنذار غير جدية وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر مطابقا للواقع والقانون وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار .

ويعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة أن المرجع الابتدائي ومعه المرجع الاستئنافي اعتبرا طلب الإدخال معيبا لعدم تحديد الطاعن لمطالبه تجاه المدخل في الدعوى طبقا لما ينص عليه الفصل 3 من ق م م مع أن إدخال الغير في الدعوى تم في إطار مباشرة دعوى الزور الفرعي والتي لا تستوجب تحديد المطالب بل إنذار الطرف المطلوب ضده والغير المدخل في الدعوى التصريح بنيتهما في استعمال الوثيقة موضوع الطعن أو تنحيتها من الملف طبقا للفصل 92 من ق م م وكذلك الفصل 39 من نفس القانون. وأن الحكم الابتدائي لم يكن موفقا في تعليله بعدم الاستجابة لمسطرة الزور الفرعي المثارة في مواجهة الوثيقة الادارية المستدل بها في الملف وذلك بعلة أن الطلب غير محدد والشهادة الادارية لا يتوقف عليها البت في النزاع طالما أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عقارية وتقنية قصد التحقق من حالة العقار مع أن طلب الادخال تمت مباشرته في إطار مسطرة الزور الفرعي في شهادة صادرة عن شخص غير ذي صفة وتتضمن شهادته بيانات كاذبة ومخالفة للواقع والشهادة أخرى صادرة عن رئيس المجلس الحضري لتيفلت.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب ما تمسك به الطاعن بشأن عدم قبول مقال ادخال سعد (ع.) بصفته نائبا لرئيس المجلس الحضري بتعليلها << أن المحكمة لما ردت قبول مقال الادخال لعدم تحديد مطالب في مواجهة المطلوب إدخاله فحتى وان حدد المكتري مطالبه في مواجهة من ذكر فإن إدخاله لا تأثير له في النازلة لأن الأمر يتعلق بعقار آيل للسقوط ومباشرة الطعن بالزور الفرعي يكون لها محل لما تكون هناك وثيقة حاسمة في النزاع ومن شأنها أن تغير من مجرى الدعوى وهو الشيء المنتفي في النازلة عملا بالفصل 92 من ق م م.

وأنه بغض النظر عن الشهادة موضوع الطعن فهناك الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة >> وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت اليه باعتبار أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة أفادت أن الخبير انتقل الى العقار موضوع الهدم ذي الرسم العقاري عدد R18495 وهو الرقم المضمن بالإنذار موضوع الدعوى وعاين أن البناية معرضة للسقوط والانهيار ويشكل خطرا على معتمره وعلى الجوار ولم يكن فصلها في النزاع متوقفا على الشهادة المطعون فيها بالزور مما لم يكن معه من واجبها تفعيل مسطرة الزور الفرعي فكان ما نعاه الطاعن بهذا الشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

ويعيب الطاعن القرار في الشق الثالث من الوسيلة بنقصان التعليل ذلك أنه تقدم بطلب تجريح الخبير جواد (ب.) بمقتضى طلب عارض على اعتبار أن المدعي اعتمده في مجموعة من الخبرات أمرت بها المحكمة الابتدائية ولارتباطهما بعلاقة وطيدة ومشبوهة فكانت خبراته سندا لإفراغ المحلات التجارية الواقعة بواجهة (…). ومع ذلك تم تبليغه بالأمر قبل معرفة الطالب بمنطوق الأمر التمهيدي وأجرى خبرته دون أن ترد المحكمة على طلب التجريح. ثم أمرت بانتداب الخبير نجيب (أ.) والذي استهل تقريره بصور فتوغرافية لمحل بعيد عن عقار الطالب يفصل بينهما ثلاث محلات تركه المطلوبان مهملا دون صيانة لسنوات حتى أضحى متهالكا وأن الطالب سبق له أن استدل بتقرير خبرة تبين أن البناية المشيدة على الجزء الشمالي من أرضية الرسم العقاري المسمى دار الحاج (ت.) عدد 18495/R تضم الدكان موضوع المعاينة مشيد على مساحة 16 م م يشغله الطالب على وجه الكراء ويزاول فيه تجارة بيع العقاقير وتبين له بعد المعاينة أن البناية غير آيلة للسقوط حاليا وفي الأمد القريب والمتوسط وحتى البعيد ولا يخشى عليها أي ضرر وشيك مضيفا أنه تكبد مصاريف مهمة لصيانة المحل وإصلاحه ولا يعقل أن يكون أيلا للسقوط بفعل بناية مجاورة تركت مهملة من قبل المطلوبين وأن الخبير تجاوز جميع قيم الحياد والدقة والموضوعية عند تصوير عقار مجاور للعقار موضوع الدعوى. وأنه رغم الطعن الجدي في الخبرتين ابتدائيا فإن المرجع الاستئنافي رد جميع الدفوع دون تعليل مستساغ ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أن المحكمة التجارية سبق لها أن استجابت لطلب تجريح الخبير جواد (ب.) المقدم من الطالب واستبدلته بالخبير نجيب (أ.) وأن المحكمة اعتمدت القرار الاداري الصادر عن المجلس البلدي للقول بكون المحل المكترى للطاعن آيل للسقوط ويشكل خطرا على معتمريه وعلى الغير للقول بجدية السبب وعلى الخبرة التي أنجزت حسب وثائق الملف على المحل المذكور في غياب إثبات الطاعن أنها أنجزت على محل آخر. فتكون بذلك قد استبعدت الخبرتين المستدل بهما من الطاعن ضمنيا فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux