Réf
43917
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
113/2
Date de décision
25/02/2021
N° de dossier
2018/2/3/1101
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validation de congé, Résiliation du bail, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Loi n° 49-16, Droit transitoire, Délai de forclusion, Défaut de paiement des loyers, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Cassation, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16, alors qu’il résulte de l’article 38 de la même loi que les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur, tel un congé délivré et une action introduite sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, demeurent régis par ce dernier texte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/113، الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1101
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018.05.11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ر.) الى نقض القرار رقم : 5461 الصادر بتاريخ 2017.10.30 في الملف رقم 2017.8206.2441 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021/01/28.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية الدر البيضاء عرضوا فيه ان المدعى عليها (ك. م.) تكتري منهم المحل المخصص كمكتب بسومة شهرية قدرها 1500 درهم إلا أنها تخلفت عن أداء واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2015 إلا متم أبريل 2016 وأنهم وجهوا لها إنذارا بالأداء توصلت به وبقي دون جدوى كما أنها لم تسلك مسطرة الصلح والتمسوا الحكم عليها بأداء مبلغ 24,000,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة أعلاه مع التعويض عن التماطل وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل عرضت فيه أنها لم تتوصل بالإنذار ولم تتقاعس عن أداء الكراء وبمجرد توصلها بالمقال الافتتاحي بادرت إلى عرض الكراء على المدعين وإيداعه بصندوق المحكمة والتمست الحكم ببطلان الإنذار وبرفض طلب الإفراغ، وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بعدم قبول طلب التعويض عن التماطل وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليها (ك. م.) من المحل موضوع النزاع استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإفراغ المطلوبة في النقض استنادا إلى مقتضيات المادتين 26 و 38 من القانون رقم 49.16 وبعلة أنه لم يتقدم بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ إلا بتاريخ 2016.11.16 أي بعد مرور أجل ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور في حين أن الدعوى كانت مؤسسة في إطار مقتضيات ظهير 1955.05.24 وتمت إجراءاتها الشكلية والموضوعية بشكل صحيح قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق فالإنذار بلغ بتاريخ 2016.04.28 والدعوى أقيمت بتاريخ 2016.11.16 والمطلوب في النقض لم يؤد الكراء ولم يسلك مسطرة الصلح وان الفصل 33 من ظهير 1955.05.24 نص على أجل السنتين وليس ستة أشهر كما نص القانون الجديد الذي لا تطبق مقتضياته على قضايا كانت مرفوعة في ظل قانون سابق وإن نصت المادة 38 منه على أن أحكامه تطبق على القضايا غير الجاهزة للحكم فيها ومن غير تجديد الإجراءات والتصرفات الواقعة قبل دخوله حيز التنفيذ فالقضايا التي حركت مسطرتها في ظل قانون سابق وأدركها القانون الجديد فمن غير الجائز تجديد إجراءاتها وتصرفاتها حسب القانون الجديد ويتعين على المحكمة الأخذ بها والحكم بما يتطابق مع الإجراءات السابقة قبولا أو رفضا والقرار لما قضى برفض طلبهم يكون قد أضر بحقوقهم بعدما أثبتوا التماطل في حق المطلوبة في النقض وحركوا مسطرة الدعوى بشكل صحيح وجعل المخل بالتزامه في حل من تصرفاته غير القانونية خاصة وان هذه التصرفات والإجراءات كانت صحيحة في ظل القانون القديم وقبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بأسبوع قبل حجز القضية للمداولة والحكم فيها ابتدائيا وأن تعليل القرار الاستئنافي لم يحترم مبدأ رجعية القوانين بل كرسها بشكل يخالف القانون مما يعرضه للنقض.
حقا حيث ان التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ لا تجدد وتبقى سارية المفعول طبقا للمادة 38 من القانون المذكور. ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المطلوبة في النقض من العين المكراة والحكم من جديد برفضه بعدما اعتبرت أن الطاعنين تقدموا بدعوى المصادقة على الإنذار المبني على التماطل في أداء الكراء خارج أجل ستة أشهر المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 16.49 باعتباره هو القانون الواجب التطبيق وليس مقتضيات ظهير 1955.05.24 بالرغم من أن الطاعنين المكرين – وجهوا للمطلوبة في النقض – المكترية – الإنذار موضوع الدعوى المبلغ إليها بتاريخ 2016.04.28 في إطار الفصل 27 من ظهير 1955.05.24 ومنحوها أجل 15 يوما للأداء وستة أشهر للإفراغ لكنها لم تستجب لمقتضياته بأداء واجبات الكراء أو عرضها وإيداعها داخل الأجل الممنوح لها, ولم تسلك مسطرة الصلح وتقدموا بدعوى المصادقة عليه والمطالبة بإفراغها من المحل المؤجر لها بتاريخ 2016/11/15 قبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ وأن هذه التصرفات والإجراءات التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد وتبقى قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وصحيحة في ظل القانون القديم الذي هو ظهير 1955.05.24 باعتباره هو القانون الواجب التطبيق على النازلة وليس القانون رقم 16.49 فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف بخصوص طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025