Application de la loi dans le temps : les procédures de résiliation de bail commercial initiées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 demeurent régies par le droit antérieur (Cass. com. 2021)

Réf : 43917

Identification

Réf

43917

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

113/2

Date de décision

25/02/2021

N° de dossier

2018/2/3/1101

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16, alors qu’il résulte de l’article 38 de la même loi que les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur, tel un congé délivré et une action introduite sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, demeurent régis par ce dernier texte.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/113، الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1101

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018.05.11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ر.) الى نقض القرار رقم : 5461 الصادر بتاريخ 2017.10.30 في الملف رقم 2017.8206.2441 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021/01/28.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية الدر البيضاء عرضوا فيه ان المدعى عليها (ك. م.) تكتري منهم المحل المخصص كمكتب بسومة شهرية قدرها 1500 درهم إلا أنها تخلفت عن أداء واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2015 إلا متم أبريل 2016 وأنهم وجهوا لها إنذارا بالأداء توصلت به وبقي دون جدوى كما أنها لم تسلك مسطرة الصلح والتمسوا الحكم عليها بأداء مبلغ 24,000,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة أعلاه مع التعويض عن التماطل وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل عرضت فيه أنها لم تتوصل بالإنذار ولم تتقاعس عن أداء الكراء وبمجرد توصلها بالمقال الافتتاحي بادرت إلى عرض الكراء على المدعين وإيداعه بصندوق المحكمة والتمست الحكم ببطلان الإنذار وبرفض طلب الإفراغ، وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بعدم قبول طلب التعويض عن التماطل وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليها (ك. م.) من المحل موضوع النزاع استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإفراغ المطلوبة في النقض استنادا إلى مقتضيات المادتين 26 و 38 من القانون رقم 49.16 وبعلة أنه لم يتقدم بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ إلا بتاريخ 2016.11.16 أي بعد مرور أجل ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور في حين أن الدعوى كانت مؤسسة في إطار مقتضيات ظهير 1955.05.24 وتمت إجراءاتها الشكلية والموضوعية بشكل صحيح قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق فالإنذار بلغ بتاريخ 2016.04.28 والدعوى أقيمت بتاريخ 2016.11.16 والمطلوب في النقض لم يؤد الكراء ولم يسلك مسطرة الصلح وان الفصل 33 من ظهير 1955.05.24 نص على أجل السنتين وليس ستة أشهر كما نص القانون الجديد الذي لا تطبق مقتضياته على قضايا كانت مرفوعة في ظل قانون سابق وإن نصت المادة 38 منه على أن أحكامه تطبق على القضايا غير الجاهزة للحكم فيها ومن غير تجديد الإجراءات والتصرفات الواقعة قبل دخوله حيز التنفيذ فالقضايا التي حركت مسطرتها في ظل قانون سابق وأدركها القانون الجديد فمن غير الجائز تجديد إجراءاتها وتصرفاتها حسب القانون الجديد ويتعين على المحكمة الأخذ بها والحكم بما يتطابق مع الإجراءات السابقة قبولا أو رفضا والقرار لما قضى برفض طلبهم يكون قد أضر بحقوقهم بعدما أثبتوا التماطل في حق المطلوبة في النقض وحركوا مسطرة الدعوى بشكل صحيح وجعل المخل بالتزامه في حل من تصرفاته غير القانونية خاصة وان هذه التصرفات والإجراءات كانت صحيحة في ظل القانون القديم وقبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بأسبوع قبل حجز القضية للمداولة والحكم فيها ابتدائيا وأن تعليل القرار الاستئنافي لم يحترم مبدأ رجعية القوانين بل كرسها بشكل يخالف القانون مما يعرضه للنقض.

حقا حيث ان التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ لا تجدد وتبقى سارية المفعول طبقا للمادة 38 من القانون المذكور. ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المطلوبة في النقض من العين المكراة والحكم من جديد برفضه بعدما اعتبرت أن الطاعنين تقدموا بدعوى المصادقة على الإنذار المبني على التماطل في أداء الكراء خارج أجل ستة أشهر المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 16.49 باعتباره هو القانون الواجب التطبيق وليس مقتضيات ظهير 1955.05.24 بالرغم من أن الطاعنين المكرين – وجهوا للمطلوبة في النقض – المكترية – الإنذار موضوع الدعوى المبلغ إليها بتاريخ 2016.04.28 في إطار الفصل 27 من ظهير 1955.05.24 ومنحوها أجل 15 يوما للأداء وستة أشهر للإفراغ لكنها لم تستجب لمقتضياته بأداء واجبات الكراء أو عرضها وإيداعها داخل الأجل الممنوح لها, ولم تسلك مسطرة الصلح وتقدموا بدعوى المصادقة عليه والمطالبة بإفراغها من المحل المؤجر لها بتاريخ 2016/11/15 قبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ وأن هذه التصرفات والإجراءات التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد وتبقى قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وصحيحة في ظل القانون القديم الذي هو ظهير 1955.05.24 باعتباره هو القانون الواجب التطبيق على النازلة وليس القانون رقم 16.49 فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف بخصوص طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux