Réf
43917
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
113/2
Date de décision
25/02/2021
N° de dossier
2018/2/3/1101
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validation de congé, Résiliation du bail, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Loi n° 49-16, Droit transitoire, Délai de forclusion, Défaut de paiement des loyers, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Cassation, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16, alors qu’il résulte de l’article 38 de la même loi que les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur, tel un congé délivré et une action introduite sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, demeurent régis par ce dernier texte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/113، الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1101
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018.05.11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ر.) الى نقض القرار رقم : 5461 الصادر بتاريخ 2017.10.30 في الملف رقم 2017.8206.2441 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021/01/28.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية الدر البيضاء عرضوا فيه ان المدعى عليها (ك. م.) تكتري منهم المحل المخصص كمكتب بسومة شهرية قدرها 1500 درهم إلا أنها تخلفت عن أداء واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2015 إلا متم أبريل 2016 وأنهم وجهوا لها إنذارا بالأداء توصلت به وبقي دون جدوى كما أنها لم تسلك مسطرة الصلح والتمسوا الحكم عليها بأداء مبلغ 24,000,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة أعلاه مع التعويض عن التماطل وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل عرضت فيه أنها لم تتوصل بالإنذار ولم تتقاعس عن أداء الكراء وبمجرد توصلها بالمقال الافتتاحي بادرت إلى عرض الكراء على المدعين وإيداعه بصندوق المحكمة والتمست الحكم ببطلان الإنذار وبرفض طلب الإفراغ، وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بعدم قبول طلب التعويض عن التماطل وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليها (ك. م.) من المحل موضوع النزاع استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإفراغ المطلوبة في النقض استنادا إلى مقتضيات المادتين 26 و 38 من القانون رقم 49.16 وبعلة أنه لم يتقدم بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ إلا بتاريخ 2016.11.16 أي بعد مرور أجل ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور في حين أن الدعوى كانت مؤسسة في إطار مقتضيات ظهير 1955.05.24 وتمت إجراءاتها الشكلية والموضوعية بشكل صحيح قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق فالإنذار بلغ بتاريخ 2016.04.28 والدعوى أقيمت بتاريخ 2016.11.16 والمطلوب في النقض لم يؤد الكراء ولم يسلك مسطرة الصلح وان الفصل 33 من ظهير 1955.05.24 نص على أجل السنتين وليس ستة أشهر كما نص القانون الجديد الذي لا تطبق مقتضياته على قضايا كانت مرفوعة في ظل قانون سابق وإن نصت المادة 38 منه على أن أحكامه تطبق على القضايا غير الجاهزة للحكم فيها ومن غير تجديد الإجراءات والتصرفات الواقعة قبل دخوله حيز التنفيذ فالقضايا التي حركت مسطرتها في ظل قانون سابق وأدركها القانون الجديد فمن غير الجائز تجديد إجراءاتها وتصرفاتها حسب القانون الجديد ويتعين على المحكمة الأخذ بها والحكم بما يتطابق مع الإجراءات السابقة قبولا أو رفضا والقرار لما قضى برفض طلبهم يكون قد أضر بحقوقهم بعدما أثبتوا التماطل في حق المطلوبة في النقض وحركوا مسطرة الدعوى بشكل صحيح وجعل المخل بالتزامه في حل من تصرفاته غير القانونية خاصة وان هذه التصرفات والإجراءات كانت صحيحة في ظل القانون القديم وقبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بأسبوع قبل حجز القضية للمداولة والحكم فيها ابتدائيا وأن تعليل القرار الاستئنافي لم يحترم مبدأ رجعية القوانين بل كرسها بشكل يخالف القانون مما يعرضه للنقض.
حقا حيث ان التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ لا تجدد وتبقى سارية المفعول طبقا للمادة 38 من القانون المذكور. ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المطلوبة في النقض من العين المكراة والحكم من جديد برفضه بعدما اعتبرت أن الطاعنين تقدموا بدعوى المصادقة على الإنذار المبني على التماطل في أداء الكراء خارج أجل ستة أشهر المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 16.49 باعتباره هو القانون الواجب التطبيق وليس مقتضيات ظهير 1955.05.24 بالرغم من أن الطاعنين المكرين – وجهوا للمطلوبة في النقض – المكترية – الإنذار موضوع الدعوى المبلغ إليها بتاريخ 2016.04.28 في إطار الفصل 27 من ظهير 1955.05.24 ومنحوها أجل 15 يوما للأداء وستة أشهر للإفراغ لكنها لم تستجب لمقتضياته بأداء واجبات الكراء أو عرضها وإيداعها داخل الأجل الممنوح لها, ولم تسلك مسطرة الصلح وتقدموا بدعوى المصادقة عليه والمطالبة بإفراغها من المحل المؤجر لها بتاريخ 2016/11/15 قبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ وأن هذه التصرفات والإجراءات التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد وتبقى قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وصحيحة في ظل القانون القديم الذي هو ظهير 1955.05.24 باعتباره هو القانون الواجب التطبيق على النازلة وليس القانون رقم 16.49 فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف بخصوص طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025