Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’éviction du preneur en cas de péril imminent menaçant l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73726

Identification

Réf

73726

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2761

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du danger imminent justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le péril n'était pas suffisamment établi par les pièces versées, notamment un avis administratif ne préconisant que des réparations. La cour retient au contraire que l'état de péril est caractérisé par des décisions d'appel antérieures ayant ordonné l'éviction d'autres locataires du même immeuble, lesquelles étaient fondées sur des expertises concluant à la nécessité de démolir et reconstruire le bâtiment. Elle considère que l'inertie du bailleur face aux injonctions de la commission technique des bâtiments menaçant ruine, telle que relatée dans les correspondances administratives, confirme l'existence d'un danger pour la sécurité des occupants et des tiers. En application de l'article 13 de la loi n° 49.16, la cour juge l'éviction justifiée tout en rappelant que le droit au retour du preneur demeure protégé par la loi. L'ordonnance est par conséquent infirmée et l'expulsion prononcée, la demande de fixation d'une astreinte étant rejetée au motif que l'exécution par la force publique est de droit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عمار (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 4816 ملف عدد 4516/8101/2018 و القاضي برفض الطلب و بإبقاء الصائر على عاتق المدعي.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] و الذي تشغله المدعى عليها على وجه الكراء و ان المحل أصبح ايلا للسقوط و يشكل خطرا على السكان حسب المعاينة المنجزة و الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات و التجارب .

والتمس الحكم بافراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

وأدلى بنسخة من اشعار وشهادة الملك و أحكام في الموضوع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 7-11-2018 و التي أشار فيها بأن العقار غير متداع للسقوط بل يحتاج إلى اصلاحات فقط ممثلة في ترميم الواجهة الامامية و كذا السلالم و التمس رفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة للوقوف على صحة الدفوع المثارة و احتياطيا جدا القول بأحقيته في الرجوع للمحل موضوع النزاع بعد ترميم العقار مع الزامه بالقيام بالاصلاحات داخل مدة معينة .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمار (ع.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، انه بالرجوع للحكم المستأنف تبين انه لم ياخذ بعين الإعتبار الأحكام الصادرة في نفس الموضوع التي تتعلق بمكترين اخرين الذين يشغلون نفس العقار، وقضى برفض طلب العارض بعلة عدم ادلائه بتقرير الخبرة التي امرت بها المحكمة رغم ان العارض قد ادلى بنسخ احكام في نفس الموضوع وعن نفس العقار ونسخة من اشعار الموجه من طرف السلطات المحلية يفيد بان العقار اصبح مهددا للسقوط تبعا للمعاينة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب وبعد التصدي التصريح والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.

وارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف و 3 نسخ قرارات استئنافية و 3 نسخ من تقارير الخبرة المنجزة في الموضوع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/05/2019 جاء فيها ان المستأنف يعيب على الحكم الإبتدائي كونه جانب الصواب حين قضى برفض الطلب دون الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الصادرة في نفس الموضوع والتي تتعلق بمكترين اخرين يشغلون نفس العقار، وانه اضاف بكونه قد سبق له خلال المرحلة الإبتدائية ان ادلى بمجموعة من الوثائق التي تؤكد بان العقار موضوع النزاع قد اصبح مهددا بالسقوط بناءا على المعاينة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب، وانه تداركا لما جاء في الحكم المطعون فيه قد ارفق مقاله الإستئنافي بالوثائق المذكورة، وان الدفوع المثارة من طرف المستأنف قد سبق مناقشتها خلال المرحلة ، ذلك ان القاضي الإبتدائي اكد بان الإشعار الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة جماعة الفداء يفيد بان الأمر يهم اصلاح البناية ولا يشير الى ضرورة الهدم بكون العقار ايل للسقوط مما يكون معه السبب المؤسس عليه طلب الإفراغ غير ثابت ويتعين رفضه، وانه فعلا فان العارض قد تقدم بطلب استفسار عن الحالة التي يتواجد عليها المحل موضوع النزاع الى السيد رئيس المجلس مقاطعة الفداء، هذا الأخير الذي حرر بتاريخ 23/4/2019 جوابا اشار من خلاله بانه تبعا للخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي لتجارب والدراسات بتاريخ 13/8/2012 والذي اوصى من خلاله مالك العقد باصلاح الدرج والواجهة للبناية الكائنة بدرب [العنوان]، الدار البيضاء وقد تم اشعاره غير انه لم يقم بالمطلوب، وانه يتاكد من خلال مراسلة السيد رئيس مجلس مقاطعة الفداء بان الأمر يتعلق باصلاح الدرج والواجهة للبناية، وان الأمر لا يتعلق باي هدم واعادة البناء ولم تتم الإشارة الى اية خطورة تهدد الساكنة وكذا المارة، ملتمسا تأييد الحكم المتخذ مع تحميل المستأنف الصائر.

وارفق المذكرة بنسخة من مراسلة السيد رئيس مجلس مقاطعة الفداء المؤرخة في 32/04/2019.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 21/5/2019 حضر نائب المستأنفة وادلى بمذكرة حاز نسخة منها الأستاذ (ق.) وأكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/5/2019 مددت لجلسة 11/6/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث لما كان الثابت من القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء القاضية بافراغ المكترين من الشقق السكنية المتواجدة بالعقار المتفرع عنه المحل الذي يكتريه المستأنف عليه والمؤسسة على خبرات منجزة في الموضوع وخصوصا القرار الصادر بتاريخ 19/11/2016 أن اساسات العقار أصبحت غير خاضعة للمعايير والشروط اللازمة لضمان سلامة العقار وان الأمر يقتضي هدمه وبنائه طبقا لضوابط البناء حفاظا على سلامة ساكني العقار والمارة والجوار ولما كان الثابت ايضا من مراسلة رئيس مقاطعة الفداء المؤرخة في 23/4/2019 والموجهة الى المستأنف عليه والمرفقة بمذكرته الجوابية ان هناك خطر يهدد سلامة شاغلي البناية المتواجد بها المحل المكترى لا سيما وان اللجنة التقنية المكلفة بالبنايات الأيلة للسقوط قامت بتاريخ 23/5/2016 بمعاينة للبناية وقررت اجراء خبرة للبناية بواسطة المختبر العمومي للتجارب والدراسات وان اصحاب الملك لم ينفدوا قرار اللجنة المذكورة وهو ما يستشف منه أن حالة العقار أصبحت تشكل خطرا على معتمريه والمارة وان حالة الإستعجال المتمثلة في الخطر الداهم والمحدق تبقى قائمة وتبرر تدخل قاضي المستعجلات طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49.16 للأمر بافراغ المستأنف عليه من المحل المكترى درءا لخطر الإنهيار وتفاديا لأي مكروه قد يصيب سلامة وحياة الأشخاص المتواجدين بالعقار او بالجوار ويبقى طلب الإفراغ مبررا وان حقوق المستأنف عليه تبقى محمية لا سيما وانه أعرب خلال المرحلة الإبتدائية عن حقه في الرجوع الى المحل عملا بالمادة 13 اعلاه ويكون الأمر المستأنف لما قضى برفض الطلب قد جانب الصواب ويتعين الغائه والحكم من جديد بافراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر.

وحيث وطالما أن التنفيذ يتأتى بالقوة العمومية فلا محل للحكم بالغرامة التهديدية مما يبقى طلبها غير مؤسس ويتعين رده .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بافراغ المستانف عليه و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux