Réf
74046
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2937
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2019/8225/1876
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Loi n° 49-16, Juge des référés, Immeuble menaçant ruine, Éviction du preneur, Danger imminent, Confirmation de l'ordonnance, Compétence, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cour retient que la compétence du juge des référés est expressément prévue par l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, dès lors que la condition d'urgence est caractérisée. Elle considère que le péril imminent, établi par un arrêté municipal ordonnant la démolition de l'immeuble, constitue un danger grave et manifeste justifiant une mesure conservatoire immédiate pour la sécurité des occupants et des tiers. La cour écarte les autres moyens comme inopérants face à l'urgence avérée. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد جمال الدين (أ.) بواسطة نائبه بتاريخ 22/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 تحت عدد 181 ملف عدد 5423/8101/2018 و القاضي بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] البيضاء مع النفاذ المعجل والصائر و رفض الباقي .
وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 13/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 22/03/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن الطرف المستأنف عليه تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/11جاء فيه ان المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 450 درهم وان العقار قديم و البناية أصبحت متآكلة وأصبح آيل للسقوط في أي لحظة و هذا ما خلصت إليه اللجنة المكلفة بالدور الآيلة للسقوط و أنهم راسلوا السلطة المحلية قصد سلوك المسطرة القانونية ألحت من خلالها على الساكنة بإفراغ العقار الذي أصبح آيلا للسقوط و انه سبق لهم ان انذروا هذا الاخير بدعوى ان العقار مهدد للسقوط توصل به بواسطة مستخدمه الذي رفض التوقيع والادلاء ببطاقته بتاريخ 18/4/2018 وان ذلك ثابت بمقتضى قرار جماعي و خبرة السيد محمد توفيق (د.) الذي خلص الى ان العقار ايل للسقوط و يشكل خطر على مستعمليه و مستعملي الطريق العام و كذا على الجوار لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه و بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بإنذار – محضر تبليغ إنذار – شهادة ملكية – قرار جماعي - جواب صادر عن رئيس مجلس المقاطعة – رسالة اخبار – خبرة حرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 26/12/2018 جاء فيها ان الطرف المدعي لم يدل بما يثبت تملكه للمحل لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الانذار و لم يدل كذلك برخصة سارية المفعول مسلمة من الجهات المختصة و بالتصميم المصادق عليها من طرفها لاجله يلتمس في الشكل بعدم قبول الدعوى الحالية للاخلالات الشكلية اعلاه و في الموضوع حفظ حقه في التعقيب في حالة الادلاء بالوثائق وتحميل المدعين الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/01/2019 جاء فيها ان الواقعة التي بين يدي قاضي المستعجلات لا تتعلق بالهدم و اعادة البناء بل التداعي للسقوط حسب الثابت من مراسلات الجهات المختصة لاجله يلتمس الحكم وفق طلبهم مع النفاذ المعجل و الصائر.
و ارفقت المذكرة بحكم قاضي بعدم الاختصاص.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد جمال الدين (أ.) وجاء في أسباب استئنافه أن المصادقة على الانذار بالإفراغ لا يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لكون المصادقة على الانذار بالإفراغ يدخل في اختصاص محكمة الموضوع وليس من اختصاص القضاء الاستعجالي مضيفا ان مقال الافتتاحي للدعوى غير مرفق بالوثائق اللازمة للإثبات في مثل هذه النوازل حسب مقتضيات المادة 9 و المادة 18 من القانون رقم 16-49 وان المالك لم يدل بما يثبت تملكه للمحل لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الانذار و برخصة سارية المفعول مسلمة من الجهات المختصة و بالتصميم المصادق عليها من طرفها موضحا أن الغاية من الدعوى هي الإضرار بالحقوق الثابتة للعارض ليس الا و انهم اجروا على المحل المكرى للعارض خبرة بواسطة الخبير السيد توفيق (د.) و ان الخبرات العقارية لا تدخل في صميم اختصاص الخبير شفيق (دا.) الذي هو خبير مختص في المجال الفلاحي وليس له الحق في الجزم فيما إذا كان العقار ايلا للسقوط أم لا وان العارض اجرى معاينة للمحل المكري له عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (ف.) الذي انتقل الى المحل موضوع النزاع ووصفه وصفا دقيقا وتبين من خلاله انه عبارة عن محل تجاري يمارس فيه نشاط بيع الملابس العصرية، مزين من الداخل بالالمينيوم و الخشب و لم يعاين اي انهيار او تهدم في واجهته وأن قرار رئيس مجلس الجماعة لا يتضمن التقرير المشار اليها في المادة 29 و بعدها من القانون الصادر بتاريخ 27 أبريل 2016 القاضي بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري كما ان المستأنف عليهم لم يدلوا بالإجراءات الضرورية التي اتخذتها السلطة الادارية المحلية المختصة لإيواء المستأنف مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط و أن المادة 13 من القانون 16-49 تحيل على التشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع اساسا إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ و احتياطيا إلغاء الامر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا جدا حول الموضوع إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة على المحل موضوع النزاع و تحديد ما إذا كان آيل للسقوط أم لا و حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة بعد انجازها، وأرفق المقال بنسخة امر تبليغية و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 24/04/2019 جاء فيها أن الدور الآيلة للسقوط تدخل ضمن اختصاص القضائي الاستعجالي والتي تشكل خطرا على المارة والجيران و أن القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية كما تم تعديل القانون رقم : 12-04 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري يبقى واضحا وصريحا ناهيك على المادة 13 من القانون رقم 16-49 التي تستوجب تدخل قاضي المستعجلات كلما كان هناك خطر يهدد سلامة المواطن وأن الوثائق وكذا المراسلات من الجهات المحلية والسلطات تفيد بأن العقار أصبح يشكل خطر على المارة و أن الأمر الصادر عن السيد قاضي المستعجلات فهو جاء بناء على الوثائق المطلوبة واللازمة و أنه بالإضافة الى ذلك فهو يدعي بأن الخبير السيد شفيق (دا.) غير مختص في مثل هذه النوازل و أدلى بمعاينة لمفوض قضائي تفيد عكس ذلك وأن هذا الادعاء يتيم قانونا و أنه لا يمكن مقارنة الخبرة بالمعاينة فكل واحد له اختصاصه و أن اللجنة التقنية المختصة وكذا الخبير أكدوا جميعا على أن العقار أصبح يشكل خطر لابد من إخلاء الساكنة و أنه بتاريخ 8/11/2018 صدر أمر عين من خلاله الخبير سعد (م.) الذي خلص من خلال تقريره بأن العقار آيل للسقوط وأصبح يشكل خطرا على السكان والمارة ملتمسا الحكم بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر ، و ارفقوا المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من خبرة ثانية للسيد سعد (م.).
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه التمس فيها رد ادعاءات المستأنف عليهم و القول و الحكم بالمطلوب في المقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 29/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث انه بالرجوع الى ظاهر الوثائق المدلى بها ابتدائيا تبين لهيئة المحكمة ان الطرف المستأنف عليه يملك العقار موضوع النزاع و انه صدر قرار مؤقت لرئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء رقم 70 بتاريخ 2/8/2017 بمنع النزول والسكنى بالبناية موضوع النزاع بسبب اقدميتها والخطر الذي تشكله على المارة والسكان وبضرورة الهدم الكلي للبناية .
وحيث ان القاضي الاستعجالي يبقى مختصا للبت في الطلب بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبناء على ما ثبت لديه من حالة الاستعجال المتمثلة في الخطر الداهم الناجم عن الانهيار المرتقب للعمارة بسبب القدم و التداعي للسقوط والذي يتهدد أرواح السكان و المارة .
وحيث ان باقي الدفوع غير مرتكزة على اساس جدي من القانون ويتعين ردها.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025