Bail commercial : Le désaccord sur le nouveau loyer des locaux reconstruits ne justifie pas le refus du preneur d’exercer son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67989

Identification

Réf

67989

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5674

Date de décision

24/11/2021

N° de dossier

2021/8206/3043

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit au retour du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité de l'offre de relocation, invoquant sa tardiveté et des vices de forme dans la notification.

La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant, après rectification d'une erreur matérielle de date, que la notification a été adressée au preneur dans le délai de trois ans suivant l'éviction et dans le mois suivant l'obtention du certificat de conformité, conformément à l'article 11 de ladite loi. Elle juge également que la notification, en indiquant l'emplacement du nouveau local, valait invitation à le visiter.

Surtout, la cour retient que le désaccord sur le nouveau loyer proposé ne saurait justifier le refus du preneur de réintégrer les lieux. En application de l'article 12 de la même loi, il appartenait en effet au preneur de reprendre possession du local en s'acquittant de l'ancien loyer, à charge de faire fixer judiciairement le nouveau loyer en cas de désaccord persistant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن المالك لم يبادر إلى إشعارها بانتهائه من البناء إلا بتاريخ 4/3/2020 مخالفا بذلك نص الفصل 11 من القانون رقم 16/49 الذي يحتم على المكري تسليم المحل إلى المكتري داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ إلا أنه بالاطلاع على الإنذار المبلغ للطاعنة الذي يعرض عليها بمقتضاه المحل التجاري الجديد تم بتاريخ 4/3/2019 وليس 4/3/2020 وذلك داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ الذي تم بتاريخ 28/9/2018 وفقا لما تنص عليه المادة 11 من القانون 16/49 مما يكون ما أثير أعلاه مردودا على مثيره لعدم وجاهته.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف وخاصة رخصة السكن بأنه ولئن تقدم بتاريخ 7/1/2019 للحصول على رخصة السكن للمبنى الذي يشيد بمقتضى رخصة البناء [المرجع الإداري] بتاريخ 22/6/2018 فإن تلك الرخصة لم تسلم له إلا بناء على محضر لجنة المعاينة المنعقد بتاريخ 29/1/2019 ونظرا للشهادة المسلمة من طرف المهندس المعماري المكلف بإدارة الأشغال بتاريخ 2/6/2018 فضلا على أنه وفقا لما تنص عليه المادة 11 من قانون 16/49 يتعين عليه أن يقوم داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992 والمسلمة له من طرف الجهة المختصة بإشعار المكتري بأنه يضع المحل رهن إشارته وهو الأمر الثابت من خلال الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي ذلك أنه بعدما حصل على رخصة السكن بتاريخ 30/1/2019 عمل على توجيه إنذار للطاعنة بتاريخ 4/3/2019 لتمكينها من المحل وبالتالي فإن المستأنف عليه قد فعل كافة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وذلك داخل الآجالات المسطرة بقانون 16/49.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الإشعار لم يشر إلى مكان تواجد المحل ومن عدم إشارته إلى المزايا والخصائص التي بها المحل ودعوتها إلى الالتقاء في عين المكان لاطلاعها على المحل إلا أن الإنذار المبلغ له أشار إلى مكان تواجد المحل الجديد وأن إشعارها يعتبر دعوة من أجل الانتقال إلى عين المكان ومعاينتها المحل الجديد فضلا على أن منازعتها في السومة الكرائية المقترحة والمحددة في 12000 درهم غير جديرة بالاعتبار لأن نص المادة 12 من قانون 16/49 منح للطاعنة صلاحية أداء واجب الكراء بمبلغ السومة الكرائية القديمة إلى غاية تحديد شروط جديدة للعقد إما اتفاقا أو عن طريق المحكمة وبالتالي كان على الطاعنة ألا ترفض الامتثال إلى الإشعار الموجه لها والاكتفاء فقط بتوجيه جواب عنه والذي جاء غير مبرر.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Baux