Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour agir en validation du congé court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (Cass. com. 2020)

Réf : 44931

Identification

Réf

44931

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

470/2

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/1610

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - 39 - 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le droit du bailleur de solliciter la validation du congé est forclos à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'expiration du préavis accordé au preneur. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit la recevabilité de l’action du bailleur en constatant qu'elle a été intentée à l'intérieur de ce délai.

De plus, l’appréciation de la force probante d’un rapport d’expertise et la pertinence d'ordonner ou non une expertise complémentaire relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, pourvu que leur décision soit légalement justifiée.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القسم الثاني - القرار عدد 2/470 - المؤرخ في 2020/11/05 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1610

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2016 الصادر بتاريخ 2018/04/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 18/8206/474.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/08.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/11/05.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية المطلوبة في النقض تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيها أنها تكري للمدعى عليه طالب النقض المحل التجاري (...) بسومة كرائية شهرية قدرها 1100 درهم و بتاريخ 15/5/14 توصل بإنذار لأجل الإفراغ للاستعمال الشخصي و أمهل ستة أشهر ولم يتقدم بدعوى الصلح والتمست الحكم بإفراغه ، وأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء في الجواب أنه لم يسبق له التوصل بالإنذار موضوع الدعوى المؤسس على الاحتياج بل توصل بإنذار من أجل أداء الكراء صدر بشأنه حكم ببطلان الإنذار و التمس الحكم ببطلان الإنذار، كما التمس احتياطيا سلوك مسطرة الزور الفرعي ، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير ادريس (ب.) الذي خلص في تقريره الى أن التوقيع المضمن بشهادة التسليم يعود حتما للسيدة ربيعة (د.) ، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد ومقال الطعن بالزور الفرعي وبإفراغ المدعى عليه عمر (ر.) من المحل التجاري (...) ، استأنفه الطالب وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 26 و 34 من القانون رقم 16/49 و المواد 3 و 39 و 55 و المادة 90 من قانون المسطرة المدنية و المادة 21 مكرر من ظهير 41/80 المحدث لهيئة الأعوان القضائيين و انعدام التعليل ذلك أنه توصل بالإنذار بتاريخ 15/5/14 الا أن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 16/6/14 أي بعد مرور ثلاثة عشر شهرا من تاريخ التوصل به و بالتالي فان حق المكتري يسقط في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار، والمحكمة لما لم تقل بسقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 26 من القانون 16/49، كما أنها ردت دفعه ببطلان الإنذار بعلة أن القانون رقم 16/49 لم ينظم دعوى المنازعة و دعوى الصلح وخول للمكتري إثارة دفوعه أمام محكمة الموضوع في شكل اجوبة و ان الخبرة أكدت أن التوقيع المضمن بشهادة التسليم يعود لزوجة المكتري مع أنه تقدم بدعوى إبطال الإنذار أمام محكمة الموضوع و لا يوجد من بين مقتضيات القانون رقم 49/16 ما يمنعه من ذلك و بذلك يكون قد مارس حقه مسطريا طبقا للقانون ، و بخصوص ما أثاره حول الخبرة الخطية فان المحكمة لم تلتفت الى دفوعه التي تتعلق بإقصاء الخبير لوثائق رسمية تضم توقيع زوجته كما انها استبعدت تقرير مختبر الدرك الملكي الذي أنجز خبرة على توقيع زوجته بناء على امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وهو ما يشكل خرقا للمادة 90 من ق م م التي حددت المستندات التي يجب اعتمادها للمقارنة وحددتها بتوقيعات على سندات رسمية و الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها ، وأن الطالبة لم تقر بأي توقيع و أدلت بجواز سفرها كسند رسمي لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار رغم وجود اختلاف واضح بين التوقيع الوارد في شهادة التسليم المطعون فيها بالزور وجواز السفر ، وفضلا عن ذلك فان المحكمة بنت قرارها على التخمين بدل الجزم واليقين لما تم رفض اجراء خبرة جديدة مكتفية بالخبرة المنجزة ابتدائيا خالفتها خبرة منجزة من طرف الدرك الملكي مما يعرضه للنقض.

لكن حيث انه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 فانه يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الدعوى رفعت داخل الأجل القانوني بتعليلها الذي جاء فيه : ( وباعتبار الإنذار الموجه في اطار ظهير 24 ماي 1955 ذو طبيعة خاصة تتمثل في كونه تصرفا قانونيا يؤتي مفعوله بإنهاء العلاقة الكرائية بعد مرور أجل الإفراغ المحدد قانونا في ستة اشهر فانه لا يمكن مواجهة المكري المستأنف عليه بسقوط حقه في تقديم دعوى الإفراغ خاصة وأنه تقدم بها بتاريخ 2016/6/14 احتراما للأجل المذكور وقبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ) تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون باعتبار ان الانذار الموجه للطالب والذي توصل به بتاريخ 15/5/14 منحه أجل ستة أشهر للإفراغ ينتهي بتاريخ 2015/11/14 وهو تاريخ بداية احتساب أجل ستة أشهر لرفع دعوى المصادقة على الإنذار، وهو ما يجعل دعوى المصادقة على الإنذار المقدمة بتاريخ 2016/06/14 قد جاءت داخل الأجل المحدد بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 49/16 ، كما انها لم تخرق مقتضيات الفصول 3 ، 39 و 55 من قانون المسطرة المدنية لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الطالب الرامي الى بطلان الإنذار بتعليلها الذي جاء فيه أن القانون رقم 16/49 لم يعد يؤطر دعوى المنازعة التي كانت منظمة بمقتضى الفصل 32 من ظ 1955 و انما أعطى للمكتري الحق في إثارة منازعته في الإنذار و أسبابه في شكل دفوع أثناء النظر في الدعوى الرامية الى المصادقة عليه تبعا لما جاء فيه من كون المحكمة أصبحت تقضي اما وفق طلب المكري بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري أو برفضه وهو تعليل سليم يوافق القانون مادام أن طلب بطلان الإنذار لم يعد له محل في إطار القانون رقم 49/16 لكون المحكمة التي تبث في دعوى المصادقة على الإنذار تقضي اما بالإفراغ او برفض الطلب اذا تبين لها عدم صحة السبب المؤسس عليه الإنذار ، وبخصوص الخبرة الخطية فقد جاء في تعليل المحكمة ما يلي : ( حيث يتبين بالرجوع للخبرة الخطية المنجزة ابتدائيا في إطار مسطرة الزور الفرعي الذي تقدم به الطالب بخصوص التوقيع المنسوب لزوجته السيدة ربيعة (د.) في شهادة تسليم الإنذار موضوع الدعوى لنها صرحت للخبير بعدم توفرها على وثائق تحمل توقيعها لاستعمالها للمقارنة واكتفت بتقديم عينات من خطها في محضر في نطاق عملية الاستكتاب -انظر ما جاء في الصفحة 3 من التقرير المذكور- مما يتعين معه رد ما أثير بخصوص إقصاء الخبير لوثيقة رسمية للاستدلال على توقيع المعنية بالأمر الرسمي و المتمثلة في جواز السفر مع الإشارة الى أنه لم يتم الإدلاء بهذه الوثيقة الا بصدد انجاز الخبرة الثانية و أن ما جاء في الحكم المستأنف بخصوص موضوعية الخبرة و احترامها الشكليات المتطلبة قانونا يعتبر كافيا لتبرير اعتماده الخبرة خاصة وان الدفع المذكور غير مؤثر في النزاع ، كما ان الخبرة المنجزة من طرف مختبر الدرك الملكي و الذي يتمسك الطالب بعدم امهاله من طرف المحكمة للإدلاء بها لم تثبت عكس ما جاء في الخبرة المنجزة ابتدائيا لأنها لم تنصب من جهة على التوقيع موضوع الطعن و لان ما جاء فيها من خلاصة بخصوص طبيعة وخصائص توقيع السيدة ربيعة (د.) و مدى إمكانية تزويره لا تأثير له على النتيجة المتوصل اليها من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة الذي قام بما له من وسائل تقنية وفنية بحكم تخصصه بفحص ودراسة خط المعنية بالأمر وإجراء مقارنة بين نماذج توقيعات قامت بها إمامه و خلص الى الجزم بصدور التوقيع ) وهو تعليل أجاب بما يكفي عما أثاره الطالب بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا وما تم استبعاده من وثائق رسمية تتعلق بزوجته وكذا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف مختبر الدرك الملكي، والمحكمة لما ثبت لها ان هذه الخبرة استوفت جميع الشروط المطلوبة قانونا واتسمت بالدقة والموضوعية اعتبرت ان لا مبرر لإجراء خبرة مضادة ، وهي بنهجها ذلك وبتعليلاتها المشار اليها أعلاه تكون قد ردت ردا كافيا عما أثير في الوسيلتين ، وما استدل به غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux