Réf
69295
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1833
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1418
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Notification à domicile, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Délai de grâce, Confirmation du jugement, Clause résolutoire, Bail commercial, Article 33 de la loi n° 49-16
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'interprétation des dispositions de la loi 49-16. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à son épouse avec laquelle il était en conflit, et sollicitait l'octroi de délais de paiement en invoquant l'article 33 de ladite loi.
La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la remise à domicile, effectuée conformément à l'article 38 du code de procédure civile, est parfaitement valable, le conflit allégué avec le conjoint étant inopposable au bailleur. Elle juge en outre que le défaut de liquidités invoqué par le preneur ne saurait l'exonérer de ses obligations contractuelles.
La cour rappelle surtout que l'article 33 de la loi 49-16 ne consacre aucun délai de grâce de droit au profit du preneur mais organise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la sommation, le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/02/020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 26/02/2020 أي داخل الأجل القانوني ، فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدان عمرو (ز.) و إدريس (ز.) تقدما بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه المدعيان بواسطة نائبهما أنهما يكريان للمدعى عليه محلا عبارة عن مرآب بشارع [العنوان] خريبكة بسومة كرائية 6000 درهم , غير أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 لغاية 31/10/2019 وجب فيها مبلغ 30.000 درهم , و ذلك رغم المطالبات الحبية بما فيها الإنذار الذي توصل به بتاريخ 22/10/2019 مما يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقه الشئ الذي تسبب للعارضين بضرر كبير , ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهما واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 لغاية 31/10/2019 بمبلغ 30.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى , مع إفراغه للمرآب الكائن بشارع [العنوان] خريبكة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر . وأدليا بتاريخ 16/12/2019 بنسخة من تجديد عقد كراء , شهادة ملكية , صورة إنذار مع محضر تبليغ .
وبناء على جواب المدعى عليه بجلسة 08/01/2020 عرض فيه بواسطة نائبه أن الإنذار موضوع الدعوى مخالف لمقتضيات المادتين 26 و 34 من قانون 49-16 في ظل غياب شهادة التسليم التي تفيد التوصل بالإنذار مما يجعل الإجراء الذي سلكه المدعي هو و العدم سواء , على اعتبار أن الإنذارات عندما يتعلق الأمر بمحل تجاري يتعين أن تكون في إطار الأوامر (الفصل 148 من ق م م) حتى يكون التبليغ صحيحا , كما أن المحضر المدلى به يفتقد للبيانات الكاملة الخاصة بالشخص الذي توصل بالإنذار إذ اقتصر على ذكر اسم المتوصل دون تحديد باقي البيانات الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 39 من ق م م , ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار الموجه إليه و عدم قبول الدعوى شكلا .
وبناء على تعقيب الطرف المدعي بجلسة 15/01/2019 عرض فيها بواسطة نائبه أن ما دفع به المدعى عليه يبقى غير مؤسس , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (أ.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الإبتدائي أضر كثيرا بالعارض ذلك أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المتعلق بأداء واجبات الكراء والمنجز بتاريخ 22/10/2019يتضح أن الشخص الذي توصل بالإنذار هي زوجته بذكرها ، في حين كان في نزاع حاد مع زوجته أثناء فترة التبليغ مما تعمدت معه هذه الأخيرة عدم إخباره بالإنذار ، و ذلك يكون الإنذار الموجه له باطلا والدعوى معيبة شكلا ،وأنه لم يسبق له أن تماطل في تأدية واجبات الكراء اتجاه المستأنف عليه، الشيء وأن الدافع وراء عدم تأديته واجبات الكراء المخلدة بذمته راجع إلى عدم توفره على السيولة المالية حينئذ،وأن المستأنف عليه كان قد اتفق مع العارض مسبقا من أجل منحه لذلك بمعية شاهد ، إلى أنه تفاجئ بإقامة دعوى ضده من اجل أداء واجبات الكراء والإفراغ ،و انه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي تبين أن المدة التي لم يؤديها العارض هي خمسة اشهر وأنالمشرع أعطى للمكري التاجر أجل ميسرة بقوة القانون وذلك مراعاة لظروف التجار الإقتصادية بسبب غياب السيولة المالية الكافية، الشيء الذي حال دون وفائهم بالوجيبة الكرائية، وأن المادة 33 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على منح أجل ميسرة بالنسبة للمكتري لأداء واجبات الكراء المتخذة بذمته لذلك يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بإفراغه من المحل التجاري ، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب،والحكم في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء بمنحه مهلة للتعبير عن حسن نیته وأداء ما بذمته من واجبات الكراء المحكوم بها ابتدائيا .
وأرفق مقاله : بنسخة حكم تبليغية -طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 17/06/2020 جاء فيها اساسا في الشكل أن المقال جاء مخالفا لاحكام المادتين 31 و32 من ق م م و بخصوص الاسم العائلي للعارضين حيث ذکر حيث (ز.) بدلا من (ز.) مما يبقى معه الطلب معيب شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع أن الاستئناف لم يأت بأي جديد من شأنه أن يغير وجهة نظر المحكمة، و أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي قاعدة قانونية وان الدفوع المثارة هي نفسها التي تمسك بها خلال المرحلة الابتدائية و قد أجابت عنها المحكمة الابتدائية، لذلك يلتمسون أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف، واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 تخلف نائب المستأنف رغم توصله بمحل مخابرته بمكتب ذ/ إبراهيم (ر.)، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن سبب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعن بعدم تبليغه بالانذار الذي توصلت به زوجته و تعمدت عدم اخباره به لكونها كانت في نزاع حاد معه اثناء فترة التبليغ و ان الدافع وراء عدم تاديته للواجبات الكرائية راجع الى عدم توفره على السيولة المالية وقتها و ان المشرع اعطى للتاجر اجل ميسرة بقوة القانون طبقا للمادة 33 من القانون رقم 16/49 .
و حيث ان البين من وثائق الملف و خاصة محضر تبليغ الانذار المؤرخ في 22/10/2019 ان المفوض القضائي فاضل (ف.) انتقل الى العنوان الكائن بحي [العنوان] خريبكة فوجد السيدة فاطنة (ح.) زوجة المعني بالامر بذكرها و التي بلغت بالانذار.
و حيث انه بخلاف ما اثاره الطاعن فان مقتضيات الفصل 38 من ق م م اعتبرت التبليغ الذي يتم في موطن او مقر عمل المعني بالامر او اي مكان اخر تبليغا قانونيا و مرتبا لكافة اثاره القانونية و ان تمسك الطاعن بكونه كان في خصومة مع زوجته التي لم تخبره بالانذار لا يوجد بالملف ما يثبتها مما ينهض دليلا على صحة التبليغ في غياب ما يثبت ما يدعيه الطاعن كما ان اقراره بتقاعسه عن اداء الكراء المتخلذ بذمته لعدم توفره على السيولة لا يعفيه من تنفيذ التزاماته العقدية تجاه المكري و من جهة اخرى فان مقتضيات المادة 33 من القانون 16/49 تتعلق بالشرط الفاسخ و ليس باجل الميسرة .
و حيث انه بخصوص الدفع الذي اثاره المستانف عليهما المتعلق باسمهما العائلي الذي ورد بالمقال الاستئنافي (ز.) بدل (ز.) فانه اعمالا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م فان الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا و الحال ان الطرف المستانف توصل بالمقال الاستئنافي و اجاب عن الدفوع و لم يلحقه اي ضرر مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده.
حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائرعلى المستانف.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025