L’omission dans la mise en demeure du délai de 15 jours pour l’éviction, exigé par l’article 26 de la loi n° 49-16, entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77487

Identification

Réf

77487

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4427

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3638

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par la loi relative aux baux commerciaux. La cour retient d'abord que le preneur se trouvait bien en état de défaillance, le paiement partiel des loyers, excluant le différentiel issu d'une décision de révision de loyer devenue définitive, ne pouvant être considéré comme libératoire. Toutefois, la cour relève que le congé, pour être valable, doit impérativement mentionner, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, un délai de quinze jours imparti au preneur pour quitter les lieux. Or, le congé délivré au preneur se bornait à le sommer de payer sous quinzaine sous peine de saisine de la justice aux fins de résiliation, sans lui impartir expressément un délai pour l'évacuation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, déclare la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme du congé, mais confirme la condamnation au paiement de l'indemnité de retard justifiée par la défaillance du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2019 تحت عدد 1170 ملف عدد 248/8205/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا وبأدائه للمدعي تعويضا عن التماطل قدره 1000.00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي .

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي المشار إلى مراجعه أعلاه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقالين الاستئنافيين وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (إ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2019 يعرض فيه أنه یؤجر للمدعى علیه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة كرائیة شهریة قدرها 5500 درهم تم رفعها إلى مبلغ 6050 درهم بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بسلا بتاریخ 16/5/2018 و انه رفض أداء الفرق بین السومة الكرائیة القدیمة و الجدیدة عن المدة الممتدة من نونبر 2017 الى متم ماي 2018 كما انه توقف عن اداء واجبات الكراء عن المدة من شهر یونیو الى متم دجنبر 2018 فتخلذ بذمته ما مجموعه 46200 درهم .

وأن الإنذار الموجه للمدعى عليه بقي دون جدوى، لأجله یلتمس الحكم علیه بأداء مبلغ 46200 درهم عن الواجبات الكرائیة و بأدائه له مبلغ 1000 درهم كتعویض عن التماطل و الحكم بإفراغه من المحل التجاري أعلاه هو و من یقوم مقامه و لو بإذنه مع مشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحدید الإكراه البدني في الأقصى و تحمیل المدعى علیه الصائر

و ارفق المقال بنسخة عادیة من حكم و نسخة طبق الأصل من شهادة بعدم التعرض و الاستئناف و محضر امتناع و محضر تبلیغ إنذار.

وبناء على جواب المدعى علیه بواسطة نائبته بجلسة 27/2/2019 جاء فیه أنه حین توصل بإنذار المدعي و الذي بموجبه یطالبه بأداء الفرق في السومة القدیمة و الجدیدة و الواجبات الكرائیة بالسومة الجدیدة و باعتبار أن ملفا تنفیذیا بخصوص أداء الفرق بین السومتین و حتى لا یختلط الأمر قام بعرض المبالغ الكرائیة على المدعى علیه بالسومة القدیمة عن المدة غیر المؤداة إلى متم شهر دجنبر 2018 و ما مجموعه 38500 درهم و أن المدعي رفض التوصل بالمبلغ المقدم فتم إیداعه لفائدته بصندوق المحكمة الابتدائیة بسلا بتاریخ 14/1/2019 في الحساب رقم 1124 ملف رقم 328/6151/2019 وذلك داخل الأجل القانوني كما أنه أدى الفرق في السومة الكرائیة القدیمة و الجدیدة عن المدة من 30/10/2017 الى متم دجنبر 2018 وبما مجموعه 7700.00 درهم كما هو ثابت من محضر تنفیذ عدد 8306/2016 المفوض القضائي الأستاذ عبد الحفيظ (م.) ويكون قد ادى بالتالي ما مجموعه 46200.00 درهم و هو المبلغ المطلوب أداؤه في المقال الافتتاحي للمدعي مع ملاحظة ان أداء السومة الكرائية المطالب بأدائها قبل التصفیة تم إیداعها في الأجل القانوني، و یكون المدعى علیه قد أبرأ ذمته من واجبات السومة الكرائية المتخلذة بذمته و كذلك أبرأ ذمته واجبات الفرق بین السومة القدیمة و الجدیدة و الكل إلى من شهر دجنبر 2018 ، و بخصوص الإنذار أكد أن المطالبة بالفرق بین السومة القدیمة و الجدیدة لا یجعل المدعى علیه في حالة مطل في الأداء خاصة انه لا یوجد في الملف ما يفيد حكم بالتصفیة مما یتعین معه القول أن المدعى فيه أدى الواجبات الكرائیة داخل الأجل القانوني و أن الإفراغ لا مبرر له، كما أن الإنذار الموجه له تضمن فقط الدعوة إلى الأداء تحت طائلة اعتبار المكتري متماطلا و أحقیة المكرى في طلب الفسخ و الإفراغ، و أن الإنذار جاء خالیا من شروط المادة 26 من قانون 49/16 خاصة تضمینه السبب الذي یعتمده المكرى ومنحه أحلا للإفراغ مدته 15 یوما من تاریخ التوصل في حین أن أجل 15 یوما المضروبة في الإنذار هي لأجل الأداء لا للإفراغ، وهو ما ذهبت إليه المحكمة التجاریة بمراكش في إحدى قراراتها ويتعين لذلك القول ببطلان الإنذار وأرفق مذكرته بأصل محضر تنفیذ مع وصل أداء و أصل محضر برفض العرض العیني مع وصل و صورة لقرار محكمة الاستئناف بمراكش و صورة لحكم المحكمة التجاریة بمكناس.

و بناء على تعقیب نائب المدعي بجلسة 20/3/2019 أكد فیه أن محضر تبلیغ الإنذار توصل به المدعى علیه بتاریخ 27/12/2018 في حین أن محضر رفض العرض العیني المنجز بتاریخ 14/1/2019 یخص فقط الواجبات الكرائیة بالسومة القدیمة أي 5500.00 درهم و لیس بالسومة الجدیدة، و من جهة أخرى فإن الإیداع بشأنها قد تم خارج الأجل أي بعد انصرام ما یزید عن 18 یوما من تاریخ توصله بالإنذار، أما بخصوص محضر رفض العرض العیني المنجز بتاریخ 13/2/2019 للفرق بین السومتین الكرائیتین و الذي لم یعقبه أي إیداع فقد تم هو الآخر خارج الأجل أي بعد مضي ما یزید عن 48 یوما من تاریخ توصله بالإنذار علما بأن المدعي أدلى بما یفید الحكم بمراجعة السومة الكرائیة و انه قد أصبح نهائیا استنادا لشهادة بعدم التعرض و الاستئناف ، و أن الفرق بین السومتین من قبیل الوجیبة الكرائیة و ان التماطل في أدائها یرتب الفسخ، ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى علیه و الحكم للمدعي بطلباته .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (و.) و جاء في أسباب استئنافه أن القاضي الابتدائي خالف القانون فيما قضى به وأساء تطبيقه مما يجعل حكمه معيبا ومعرضا للإلغاء كما اعتبر أن أداء مستحقات الكراء بالسومة القديمة تم خارج الأجل و بعد فوات 18 يوما. والحال أن الأداء تم داخل الأجل القانوني فالمستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 27/12/2018 وبذلك يكون آخر أجل للأداء هو يوم 11/01/2019 وأن يوم 11/01/2019 صادف يوم عطلة ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال" وكذلك صادف يوم جمعة بحيث أصبح الأجل مفتوحا إلى يوم الاثنين 14/01/2019 كما أن المفوض القضائي أشار بمحضره " أنه بتاريخ 10/01/2019 انتقلت إلى العنوان أعلاه فلم أجد المعني بالأمر وتركت له إشعارا وبتاریخ 14/01/2019 حضر إلى مكتبنا السيد محمد (إ.) شخصيا فعرضت عليه الواجبات الكرائية ...... فرفض العرض العيني". كما يتجلى للمحكمة أن إجراءات العرض تمت بتاريخ 10/01/2019 داخل الأجل القانوني كذلك وأنه ثمة استغراب في تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتبر إجراءات العرض التي تمت يوم 10/01/2019 خارج الأجل وأنه باعتبار أن المستأنف أدى جميع المبالغ الكرائية سواء تلك التي كانت في طور التنفيذ حسب الملف التنفيذي عدد 8306/2018 والتي تتعلق بأداء الفرق بين السومتين القديمة والجديدة وسواء تلك التي تتعلق بالشهور غير المؤداة فإن مبلغ 1000.00 درهم عن التماطل الذي قضى به الحكم الإبتدائي يكون غير ذي أساس كون المستأنف لا يعد في حالة تماطل و أن المشرع حصر أسباب الإنذار بالإفراغ على سبيل الحصر بحيث ليس من بينها طلب أداء الفرق بين السومتين القديمة والجديدة وأن الحكم الابتدائي حين ( قضى بإفراغ المستأنف بناء على إنذار يتضمن أداء الفرق بين السومتين القديمة والجديدة وأداء الكراء عن الشهور غير المؤداة علما أن الأداء عن الشهور المطالب بأدائها تم أداؤها داخل الأجل القانوني كما تم بسطه أعلاه فإن المحكمة حين قضت بإفراغ المستأنف تكون قد خرقت القانون وتجاوزت اختصاصها، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن التماطل والإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض طلب التعويض عن التماطل والإفراغ . وأرفق المقال بنسخة عادية للحكم المستأنف .

وجاء أيضا في أسباب استئناف السيد محمد (و.) أن الثابت في ملف القضية أن المستأنف توصل بإنذار بأداء المبالغ الكرائية بتاريخ 27/12/2018 وأن الثابت كذلك أن المستأنف قام بعرض المبالغ الكرائية بتاريخ 10/01/2019 أي بعد مرور 14 يوما من تاريخ التوصل وأن العرض الذي قام به المستأنف يعد عرضا حقيقيا عينيا و تم داخل الأجل القانوني وأن محكمة الدرجة الأولى وقفت على حقيقة أن العرض العيني للمبالغ الكرائية بالسومة القديمة تم داخل الأجل حيث جاء في تعليلها فان توصله بالإنذار بتاريخ 27/12/2018 و قيامه بعرض السومة بالمبلغ القديمة بدل المبلغ الجديد بعد الزيادة فضلا على أن العرض تم خارج الأجل بوقوعه بتاريخ 10/01/2019 ، وانه باحتساب الأجل من 27/12/2018 الى 10/01/2019 سيكون الأجل هو 14 يوما فقط حيت أن العبرة بالعرض الحقيقي العيني داخل الأجل المحدد في الانذار وأن العلم اليقيني للمستأنف بالحكم المحدد للزيادة في السومة الكرائية ليس مفترضا وإنما يتحقق بتبليغه بهذا الحكم واعذراه بتنفيذه ، وأنه بادر إلى عرض المبالغ بالسومة القديمة و عند تبليغه بالحكم المحدد للزيادة بادر إلى تنفيذه كما هو ثابت من محضر التنفيذ المدلى به في ملف القضية ، وأن المحكمة باستقرائها لفحوى الوثائق ستلاحظ أن المستأنف أوفى بجميع التزاماته اتجاه المستأنف عليه ووفق الشكليات و الآجال القانونية وأن الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية حدد المبالغ في 7700 درهم وأن هذا المبلغ لا يمثل قيمة ثلاثة أشهر من السومة الكرائية كما أن القانون 16-49 اشترط مدة ثلاثة أشهر للمطالبة بالإفراغ بسبب التماطل وأن المحكمة الابتدائية لم تعلل حكمها تعليلا سائغا لم تجب على الدفوع المقدمة أمامها بصفة مطابقة للقانون ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب . وأرفق المقال بنسخة من الحكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه و خلافا لما يدعيه المستأنف فإنه توصل بالإنذار الرامي إلى أداء الواجبات الكرائية بالسومة الجديدة عن المدة الممتدة من شهر يونيو إلى متم شهر دجنبر لسنة 2018 و كذا الفرق بين السومتين الكرائيتين القديمة و الجديدة عن المدة الممتدة من شهر نونبر لسنة 2017 إلى متم شهر ماي لسنة 2018 بتاريخ 27/12/2018 وأن العرض المحتج به من طرفه و المنجز بتاریخ 14/01/2019 ، ففضلا على أنه ناقص طالما أنه يخص فقط أداء الوجيبة الكرائية بالسومة القديمة فقد تم الإيداع بشأنها بصندوق المحكمة خارج الأجل لمضي 18 يوما من تاريخ توصله بالإنذار ، علما أن رفض المستأنف عليه التوصل بالواجبات الكرائية بالسومة القديمة كان مبررا لكونه لم يستوعب مجموع الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار، أما بخصوص الفرق بين السومتين الكرائية القديمة و الجديدة فقد تم الإيداع بشأنها بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا خارج الأجل كذلك لمضي 48 يوما من تاريخ توصل المستأنف بالإنذار علما أن الحكم القاضي بالمراجعة الكرائية حائز لقوة الشيء المقضي به من جهة و أن المستأنف قد امتنع عن الأداء استنادا لمحضر الامتناع من جهة أخرى وبذلك تكون أسباب الطعن بالاستئناف غير منتجة وفقا لما انتهى إليه القضاء الابتدائي بموجب تعلیل قانوني سلیم ، ملتمسا اساسا عدم قبول الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا و تحميل المستأنف الصائر .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عرض مبالغ السومة الكرائية الحقيقية داخل الأجل القانوني وأنه و بمجرد تبليغه بالحكم القاضي بالزيادة في السومة قام بتنفيذه و كل ذلك ثابت من خلال محضر التنفيذ وأن المستأنف عليه أنذر المستأنف بأداء السومة الكرائية بالمبلغ الجديد بعد الزيادة و في نفس الوقت بادر إلى تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بذلك وأن العلم اليقيني بالزيادة يبدأ بتبليغ الحكم القاضي بذلك وأن دفوعات المستأنف عليه عديمة الأساس ، ملتمسا تمتيعه بما جاء في مقاله الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 حضرها الأستاذ (خ.) عن الأستاذ إدريس (ح.) أدلى بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه كما حضر الأستاذ (ه.) عن الأستاذ (ح.) تسلم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث لئن كانت إجراءات العرض التي قام بها المستأنف قد تمت كما جاء في طعنه داخل أجل 15 يوما المحدد في الإنذار استنادا لما جاء في محضر رفض العرض العيني المؤرخ في 14/1/2019 المستدل به ابتدائيا اعتبارا لما تضمن هذا المحضر من انتقال المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (س.) الى عنوان المستأنف عليه وتركه اشعارا له لعدم وجوده ، فإن المبلغ المعروض لم يشمل جميع الواجبات المطلوبة في الإنذار وإنما اقتصر على واجب الكراء على اساس السومة القديمة دون واجب الفرق بين السومتين وذلك رغم تبليغه بالحكم بالزيادة بتاريخ 21/6/2018 وصيرورته نهائيا قبل التوصل بالإنذار بتاريخ 27/12/2018 لعدم الطعن فيه بالاستئناف كما يتبين من الشهادة المستدل بها من المستأنف عليه .

وحيث سار الاجتهاد القضائي على اعتبار واجب الفرق بين السومتين جزءا من الكراء على عكس ما جاء في الاستئناف وأن عدم أدائه داخل الأجل الممنوح في الإنذار كما هو الحال في هذه النازلة يجعل عنصر التماطل قائما في حق المستأنف ويبرر ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض عن التماطل . ( انظر محضر التنفيذ المؤرخ في 13/2/2019 المستدل به من الطاعن في المرحلة الابتدائية لاثبات أداء واجب الفرق بين السومتين ).

وحيث لئن كان التماطل قائما في حق المستانف وهو ما يبرر التعويض المحكوم به ، فإن المشرع قد أقر بمقتضى القانون الجديد الزامية احترام مسطرة فسخ عقد الكراء من جانب المكري طبقا لمقتضيات المادتين 6 و 26 منه تحت طائلة البطلان وهو ما لم يتم احترامه في هذه النازلة كما يتبين بالرجوع للإنذار موضوع الدعوى الذي لم يحترم مقتضيات المادة 26 المشار إليها أعلاه لتعلقه بالمطالبة بالأداء داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار ، وفي حالة الامتناع سيتم اللجوء الى القضاء من أجل فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ دون الاشارة الى أجل 15 يوما للإفراغ ، كما أن مقال الدعوى لم يتضمن المطالبة بالمصادقة على الإنذار ولم تتم مراعاة أجل الإفراغ 15 يوما لتقديمه بتاريخ 22 يناير 2019 ووقوع التبليغ بالإنذار بتاريخ 27 دجنبر 2018 .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بالإفراغ رغم الإخلال الشكلي اللآحق بالإنذار مما يتعين معه إلغائه فيما قضى به من إفراغ المستأنف من المحل موضوع الدعوى والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من إفراغ المستأنف من المحل موضوع الدعوى والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux