Bail commercial : l’action en validation du congé est rejetée si elle est fondée sur un motif différent de celui énoncé dans l’acte initial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72359

Identification

Réf

72359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2062

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8206/50

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la concordance nécessaire entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur la reprise pour usage personnel. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé initial visait l'état d'abandon du local, et non la reprise pour usage personnel invoquée devant le premier juge. La cour retient que le motif de l'éviction doit être impérativement et de manière immuable celui mentionné dans le congé. Elle constate que le congé était fondé sur la fermeture et l'inactivité du local, tandis que l'action en justice reposait sur la volonté du bailleur de reprendre le bien pour son usage personnel. La cour juge qu'une telle modification du fondement de la demande constitue une violation des dispositions impératives de l'article 26 de la loi 49-16, qui exige que le congé énonce le motif précis de la résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018 في الملف عدد 4331/8206/2018 والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها في 24/07/2017 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكتراة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليهم بكون المقال الإستئنافي غير مقبول من الناحية الشكلية سندهم في ذلك أن الحكم المستأنف تم تبليغه للقيم بتاريخ 17/09/2018 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ20/09/2018.

وحيث إن مقتضيات المادة 441 من ق م م تنص على أنه "لا تسري آجال الإستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.

يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه" .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على ملف التبليغ أنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليهم فإن النشر لم يتم بالجريدة الرسمية أو أية جريدة أخرى أو أية وسيلة إشهار أخرى، ، كما أنه ليس هناك ما يفيد التعليق باللوحة المعدة لذلك ، مما تكون معه إجراءات تبليغ الحكم المستأنف جاءت خارقة لمقتضيات المادة 441 من ق م م وهو ما ينزل الحكم المذكور منزلة الحكم الغير المبلغ، ويجعل من إستئناف الطاعنة مقبولا شكلا أمام توفره على باقي الشروط صفة وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها بمبلغ 1350.00درهم شهريا، وأنه يرغب في إسترجاع المحل المذكور للإستغلال الشخصي بعد إنذاره لها بمقتضى المادة 26 من القانون 16-49.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بعقد كراء، رسم إراثة، نموذج ج، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون أجل 6 أشهر المنصوص عليه بمقتضى المادة 26 من القانون 16-49 قد إنصرم ما بين تاريخ 24/10/2017 إنتهاء أجل 3 أشهر المحدد في الإنذار الموجه إليها وتاريخ 24/08/2018 تاريخ رفع الدعوى، كما أن الإنذار المذكور تضمن كون المحل مغلقا ولا يمارس به أي نشاط وأن الأمر يتعلق بفتح محل مهجور، والحال أن الدعوى إعتمدت على الإسترجاع من أجل الإستعمال الشخصي وبذلك فقد تم تغيير سببها مما يتعين معه التصريح برفضها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بسقوط دعوى المكرين في المصادقة على الإنذار المبلغ إلى الطاعنة بتاريخ 24/07/2017 أساسا والحكم برفض الطلب إحتياطيا. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، نسخة من إنذار، قرار تعيين قيم ومحضر جوابه.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/03/2019 ألفي بالملف بمذكرة بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم أوضح العارضون من خلالها أن المقال إحترم مقتضيات الفصل 26 على أساس أن الأجل يبتدئ من تاريخ تحرير المحضر، مضيفين أن المستأنفة تقدمت بمقال من أجل التعويض وهو ما يعتبر إقرارا ضمنيا بواقعة الإفراغ،ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنفة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/03/2019.

وحيث وبجلسة 28/03/2019 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد ضم ملف التبليغ وإدراجه بجلسة18/04/2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 ألفي بالملف التبليغ فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الدعوى إعتمدت على سبب الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي وهو ما يشكل تغييرا في السبب المضمن في الإنذار والمرتكز على مغادرتها للمحل وعدم ممارسة أي نشاط به وبأن المحل مهجور.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار الموجه إلى الطاعنة أنه أشار إلى كونها غادرت العين المكراة، وأن المحل أصبح مغلقا ولا يمارس فيه أي نشاط، وأن المستأنف عليهم سيلجؤون إلى القضاء قصد مطالبتها بالإفراغ بعد إنصرام أجل 3 أشهر دون تعويض، والحال أن الدعوى أسست على الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 والتي أوجبت أن يتضمن الإنذار وجوبا سبب الإنذار بتنصيصها " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ... " وهو المتخلف في نازلة الحال إذ أن سبب الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي لم يضمن بالإنذار المستدل به والمطالب المصادقة عليه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux