Bail commercial : L’action en éviction pour manquement du preneur est subordonnée à l’envoi préalable d’un congé conforme aux exigences de la loi n° 49.16 (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66616

Identification

Réf

66616

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6585

Date de décision

15/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5143

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que les modifications apportées au local par le preneur suffisaient à entraîner l'acquisition de la clause et à justifier son expulsion immédiate.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur est impérativement subordonnée au respect des formalités prévues par la loi précitée. Elle retient qu'en application de l'article 26 de ce texte, le bailleur doit préalablement délivrer au preneur un congé motivé lui accordant le délai légal pour libérer les lieux, quand bien même le contrat contiendrait une clause résolutoire.

Faute pour le bailleur d'avoir respecté cette formalité substantielle, son action est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند من القول أن قيام المستأنف عليه بإجراء تغييرات بالمحل موضوع الإيجار يجعل الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد محققا في نازلة الحال، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه، وإفراغ المكترين لتحقق الشرط الفاسخ.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما نعاه المستأنف، فإن الثابت من محتوى عقد الإيجار الرابط بين الطرفين، والمؤرخ في 03/06/2012، أنه ينصرف إلى محل تجاري تزاول فيه مهنة العطارة بسومة شهرية قدرها 2500 درهم، مما يفسح المجال والحالة هذه لإعمال مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المعدة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي، وأن المستأنف وهو يروم من خلال دعواه الراهنة الى الإخلاء من العين المؤجرة لإحداث تغييرات بها، كان محتما عليه بعث إنذار بالإفراغ للمستأنف عليه يضمنه ذات السبب حسب تنصيصات المادة 26 من القانون بادي الذكر، والذي جرى سياقها الحرفي على أنه ((يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجال للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل. يحدد هذا الأجل في:

-خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على

كون المحل آيل للسقوط؛

- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال

الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب

جدي يرجع الإخلال المكتري ببنود العقد.

في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة

القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه...)) وهو المقتضى التشريعي الذي سيخلص معه أن سعي المكري لوضع حد لعلاقة الإيجار التي تربطه بالمكتري رهين بتوجيه تنبيه بالإخلاء متضمن لسبب الإفراغ، مع منح الأجل القانوني لإخلاء الأماكن المؤجرة، وهو الإجراء الذي لم يتقيد به المستأنف. مما تغدو معه دعواه سابقة لأوانها، وأن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في سياق تعليلها للحكم المستأنف، وقد راعت فيه النظر السالف بأسانيده الواقعية والقانونية تكون قد التزمت صحيح القانون، صائبة وجه الحق فيما انتهت اليه من قضاء، مما يستأهل معه التأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux