Réf
66617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6607
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4046
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Résiliation du bail, Omission de l'année, Notification à domicile, Manquement constant du preneur, Loyers impayés, Expulsion, Confirmation du jugement, Commandement de payer, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, remise à son épouse, ainsi que l'imprécision de son contenu qui omettait de mentionner l'année des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise à l'épouse du preneur, dont l'identité et les caractéristiques ont été relevées par l'agent d'exécution, constitue une signification valable en l'absence d'inscription de faux contre l'acte.
La cour juge ensuite que l'omission de l'année ne vicie pas le commandement, dès lors que le preneur, dont le défaut de paiement est constant, ne pouvait se méprendre sur la période concernée par sa défaillance. Faute pour le débiteur de justifier du moindre règlement, son manquement est jugé établi et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد توفيق (غ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2024 تحت عدد 2303 ملف عدد 991/8207/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه توفيق (غ.) لفائدة المدعي مبلغ 4000,00 درهم واجبات كراء المدة من شهر ماي 2023 إلى غاية متم دجنبر 2023 مع النفاذ المعجل، وأدائه لفائدة المدعي مبلغ 400,00 درهم تعويضا عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 13/10/2023، وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب: زنقة [العنوان] سلا، وبتحديد مدة الإكراه في الأدنى وتحميله الصائر.
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم مما يكون معه الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/12/2023يعرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان]، وأنه أجرها إلى المدعى عليه بمشاهرة قدرها 500.00 درهم حسب عقد الكراء المرفق بالمقال، وأن المدعي وجه إنذارا الى المكتري يطلب منه أداء الواجبات الكرائية توصل به بتاريخ 13/10/2023 دون أن يستجيب لمحتواه رغم مرور الأجل الممنوح له. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 2500.00 درهم الذي يمثل واجبات كراء خمسة أشهر الممتدة من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2023 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المؤجرة، والحكم بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن التماطل في الأداء، وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف.
وأرفق المقال ب: صورة من عقد الكراء، وصورة لإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 04/01/2024، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، التمس من خلاله الحكم على المدعى بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 1500,00 درهم عن المدة الكرائية اللاحقة الممتدة من شهر أكتوبر 2023 إلى غاية شهر دجنبر 2023 بحساب سومة كرائية قدرها 500,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المؤجرة، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/05/2024،أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أورد فيها أن عقد الكراء تضمن مبلغ السومة الكرائية في 500,00 درهم، في حين أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 350,00 درهم حسب الثابت من نسخة من عقد الكراء المدلى به رفقة المذكرة ، كما أن الإنذار تضمن خمسة أشهر دون أن يتضمن السنة التي توقف فيها المدعى عليه عن الأداء. هذا فضلا على أن المدعى عليه لم يتوصل به شخصيا، بل ادعى مبلغه أن المسماة سهام (ح.) بصفتها زوجة المعني بالأمر هي من توصلت دون إدلائها ببطاقتها الوطنية ودون تدقيق في ذكر أوصافها ، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، والحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار. ومن حيث الموضوع، التمس الإشهاد باستعداد المدعى عليه لأداء ما بذمته من شهور رغم عدم تحديديها بالإنذار وبتحميل المدعي جميع الصائر. وأرفق المذكرة بصورة شمسية لعقد كراء
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بخرق الحكم للمادة 27 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي ذلك انه بالرجوع الى الحكم الإبتدائي فانه تضمن ان العارض توصل بالانذار من اجل اداء ما بذمته بتاريخ 2023/10/13 في حين بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار فانه تضمن ان السيدة المسماة سهام (ح.) بصفتها زوجة العارض توصلت بالإنذار بحسب ما ذكره المفوض القضائي واشار ان مواصفاتها كالاتي بيضاء البشرة قصيرة القامة دون توضيح أكثر أو معلومات عنها وان هذه المواصفات. تنطبق على العديد من الاشخاص ، اضافة ان المحضر لا يتضمن توقيع المتوصل بالانذار مما يجعله معيبا شكلا ولا يرتب اي اثر وحيث لئن كان المستأنف عليه قد بادر الى انذار العارض لأداء ما بذمته من واجبات كرائية فإنه اكتفى بذكر الشهور دون السنة هذا خلق لبس لدى العارض ولم يتمكن من معرفة المعلومات بشكل صحيح ليتمكن من الرد ، و ان عدم تضمين الانذار المعطيات بشكل أوضح يجعله غير مرتب لأي آثار ، و ان ما ذهبت اليه المحكمة الإبتدائية من اعتبار الانذار صحيح بالرغم من الخروقات الشكلية التي تضمنها في غير محله وان المادة 27 من القانون 49.16. ينص على انه : « إذا تبين للجهة القضائية على الانذار المختصة صة صحة السبب المبني عليه الانذار قضت وفق طلب المكري الرامي الى المصادقة وافراغ المكتري وإلا قضت برفض الطلب » و ان الانذار لم يتضمن سبب صحيح وواقعي وسليم ومحكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب عندما قضت بإفراغ العارض من المحل المكترى .
وفي نقصان التعليل الموازي لإنعدامه : ان المستأنف ليس في حالة مطل كما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية وانما لم تكن لديه فكرة عن الواجبات التي يطالب بها المستأنف عليه لأن هذا الأخير اكتفى بذكر الشهور دون السنة مما يجعله لا يتحمل مسؤولية ذلك ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي وموضوعا بعد إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب وإحتياطيا رفض الطلب
وارفق المقال بنسخة حكم إبتدائي .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09-12-2025 تخلف دفاع المستانف عليه رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم لما اعتبره توصل بالانذار في حين ان محضر تبليغ الإنذار تضمن ان المسماة سهام (ح.) بصفتها زوجته هي من توصلت به و أشار الى مواصفاتها وهي بيضاء البشرة قصيرة القامة دون توضيح اكثر، كما ان المحضر لا يتضمن توقيع المتوصل مما يجعله معيبا شكلا و لا يرتب أي اثر، فان الثابت و خلافا للدفع فان التوصل بالانذار كان بواسطة زوجة الطاعن التي صرحت باسمها أعلاه و تم تحديد اوصافها تحديدا نافيا للجهالة مما يجعل التوصل بالانذار تم بشكل قانوني وسليم ، كما ان توقيعها بدوره اشير اليه بالمحضر على أساس انه تم بالنظير دون ان يتم الطعن بالمحضر المذكور بالزور باعتباره حجة رسمية مما يجعله مرتبا لاثاره القانونية و يتعين رد الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
و حيث انه بخصوص الدفع بنقصان التعليل و خرق المادة 27 من ق 49-16 و ذلك بعدم تضمين الإنذار سببا صحيحا و لعدم الإشارة فيه الى السنة و الاكتفاء بذكر الشهور فقط ما يجعله غير مرتب لاي اثر، فانه و خلافا لذلك فان الطاعن لم يدل بما يثبت أداء الشهور المطلوبة تعبيرا عن حسن نيته سواء امام محكمة الدرجة الأولى او امام هذه المحكمة لا سيما وانه يعلم الأشهر التي لم يبرئ فيها ذمته عن واجبات الكراء مما يبقى معه التماطل ثابت في حقه و لا يسعفه الاحتجاج باغفال شكلي على مستوى الإنذار للاستفادة من تماطل ثابت في حقه ، مما يبقى معه الحكم فيما انتهى اليه قد صادف الصواب و يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانف و غيابيا للمستانف عليه :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025