Bail commercial : L’action du preneur en indemnisation pour privation du droit de retour est prématurée avant l’achèvement des travaux de reconstruction (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65130

Identification

Réf

65130

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5699

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2019/8206/5347

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'expertise d'un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une telle action. Le preneur sollicitait la désignation d'un expert afin de déterminer si les futurs locaux permettraient l'exercice de son droit de retour et, subsidiairement, d'évaluer son indemnité d'éviction et ses frais d'attente. La cour retient que la demande est prématurée dès lors que l'immeuble n'a pas encore été reconstruit. Elle juge qu'en l'absence de réalisation des travaux, le preneur ne peut justifier d'une privation actuelle et certaine de son droit de retour, lequel lui est garanti par la loi et par les plans de reconstruction produits. La demande d'évaluation des frais d'attente est également jugée prématurée, faute de preuve de leur engagement effectif par le preneur. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, la cour ne réformant la décision qu'aux fins de rectifier une erreur matérielle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (م.) ومن معه بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مع مقال اصلاحي مؤدى عنهما بتاريخ 28/10/2019 يستانفان بمقتضاه الحكم عدد 12422 بتاريخ 07/12/2017 في الملف عدد 9916/8205/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول الطلب وجعل الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنان، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفان محمد (م.) ومن معها تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 31/10/2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنهما اشتريا أصلا تجاريا بالعنوان الكائن بشارع [العنوان]، وهو عبارة عن محلين تجاريين الأول يحمل رقم 157 يستغل كمقهى من طرف العارضة عائشة (أ.) والثاني يحمل رقم 161 يستغل كمخبزة من طرف السيد محمد (م.)، وأنه مؤخرا صدر قرار استئنافي مؤيد لحكم ابتدائي الذي قضى بافراغ المحلين التجاريين معا رقم 157 و161 كما هو ثابت من نسخة القرار ، وانه طبقا للتصميم المدلى به من طالب الافراغ من أجل الهدم وإعادة البناء يتضح بانه طبقا للتصميم بان مساحة المحلات التجارية غير كافية بالمقارنة بالمساحة التي يستغلها العارضين حاليا، لذا يلتمس الحكم بتعويض مؤقت قدره 10000.00 درهم والحكم بانتداب احد الخبراء قصد تقويم الأصل التجاري المتكون من مقهى وكذا الأصل التجاري المتكون من مخبزة والاطلاع على التصميم والقول مما في حالة ممارسة حق الرجوع هل سيتمكن العارضان من ممارسة نفس النشاط الذي يمارسانه حاليا ام لا، وفي حالة ما اذا كانت حالة الرجوع ممكنة تحديد مصاريف الانتظار طول مدة البناء مع الاخذ بعين الاعتبار أجور اليدد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة الحرمان من ممارسة النشاط التجاري لكل المحلين وكذا مصاريف تفكيك الآلات ووضعها في مخزن وهل تبقى صالحة فيما بعد الاستغلال ام لا مع حفظ حقهما في التعقيب بعد الخبرة.

بتاريخ 07/12/2017 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان إن عدم الإدلاء بتصميم البناء غير موجب للحكم بعدم قبول الطلب لأن الخبير الذي سوف يتم تعيينه من قبل المحكمة هو المكلف بالإطلاع على تصاميم البناء و له أن يطلب ذلك من المدعى عليها أو سحبها من الجهة المختصة، وان المحكمة لم تنذرنا بذلك حتى نتمكن بالإدلاء بتصميم البناء.

أما بخصوص ممارسة حق أسبقية الرجوع فإنه بالرجوع للمادة 9 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أنه أجاز بناء على طلب المكتري المطالبة أما بالتعويض المؤقت في حالة إمكانية الرجوع إلى محله التجاري، أو طلب التعويض الكامل في حالة استحالة الرجوع من خلال الإطلاع على التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة، وبالتالي فإن طلب العارضان هو قائم على ما جاءت به المادة 9 من مدونة الكراء، ويبقى طلبهما بالتعويض المؤقت أو الكامل بناء على ما سوف يقرره الخبير الذي سوف تعينه المحكمة للقيام بالمهمة، ويبقى لهما الحق في الحصول على إحدى التعويضين سواء التعويض المؤقت في حالة إمكانية الرجوع أو التعويض الكلي في حالة استحالة عدم الرجوع إلى محليهما التجاريين

وبخصوص المقال الاصلاحي انه ورد خطأ في اسم المستأنفة (أ.) عائشة في الحكم الإبتدائي موضوع الإستئناف، إذ عائشة (م.) في حين أن المقال الإفتتاحي رفع باسم (أ.) عائشة، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهما وتحميل المستانف عليها الصائر وفي المقال الاصلاحي اصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم الابتدائي بخصوص المستانفة (أ.) عائشة بدلا من عائشة (م.) .

وارفق مقالهما بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف ونسخة من التصميم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 8/12/2022 تخلفت المستانف عليها رغم الاعلام، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2022

محكمة الاستئناف

وحيث اسست المستانفة استئنافها على الاسباب اعلاه.

حيث يتبين من خلال وثائق الملف انه سبق للمستانف عليها ان استصدرت حكما في مواجهة المستانفين قضى بافراغهما من المحل موضوع النزاع من اجل الهدم واعادة البناء .

وحيث انه اذا كان من حق المكتري المطالبة باجراء خبرة احتمالية يحتفظ بها للرجوع اليها عند الحاجة، فان ما التمسه المستانفان من اجراء خبرة لتحديد ما اذا كانت المحلات التجارية الموجودة بالتصميم متطابقة مع المحلين التجاريين اللذين كانا يستغلانه من حيث المساحة وما اذا كانا سيتمكنان من ممارسة نفس النشاط الذي يمارسانه حاليا، لا يمكن الركون اليه على اعتبار انه طلب سابق لاوانه في غياب ما يفيد ان العقار تم بنائه فعلا وانه حرم من حق الرجوع الى محله، خاصة وان التصميم المدلى به يشير الى وجود محلات تجارية وان حق الرجوع مقرر له قانونا.

وحيث انه وبخصوص تحديد مصاريف الانتظار طوال مدة البناء فهي رهنية باثبات تكبد المكتري لهذه المصاريف وانه وفي غياب ذلك فان طلب تحديدها يكون بدوره سابق لاوانه، ويكون تبعا لذلك الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول الطلب قد صادف الصواب ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين تاييده.

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

وفي طلب اصلاح خطأ مادي:

حيث التمس المستانفون اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجة الحكم المستانف.

وحيث انه بعد الاطلاع على الحكم المستانف وكذا المقال الافتتاحي للدعوى كما هي معروضة على محكمة البداية تبين انه فعلا تسرب خطأ مادي الى ديباجة الحكم المذكور اذ ورد خطأ اسم احد المدعين عائشة (م.) والحال ان الاسم الصحيح هو عائشة (أ.) لذا يتعين الاستجابة لطلب الاصلاح.

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف وطلب اصلاح خطأ مادي

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع اصلاح الخطأ المادي الوارد في ديباجته وذلك بجعل اسم المدعية هو عائشة (أ.) بدلا من عائشة (م.) وتحميل المستانفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux