Réf
68232
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6117
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/3829
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Procès-verbal d'interrogatoire, Offre réelle de paiement, Obligation de notification, Défaut de paiement, Changement de propriétaire, Cession de créance, Bonne foi du preneur, Bail commercial, Absence de notification formelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local.
L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'occupant pouvait valoir notification régulière de la substitution du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que ce procès-verbal, dont l'unique objet était d'identifier l'occupant et son titre, ne saurait constituer une notification opposable au preneur du changement de propriétaire.
Elle relève que cet acte ne contenait aucune mention expresse de la substitution de bailleur ni n'était accompagné des documents justificatifs de la nouvelle propriété. Dès lors, la cour considère que le preneur, qui avait consigné les loyers au nom du bailleur initial apparent avant la délivrance du congé, n'était pas en situation de défaut de paiement.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et le confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 14 يوليوز 2021 تقدمت شركة (ت.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6571 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2021 في الملف عدد 4700/8219/2021 القاضي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ له بتاريخ 10/02/2021 وافراغها من المحل التجاري المسمى صومافيل موضوع الرسم العقاري عدد 103762/C الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبرفض باقي الطلب ورفض الطلب المضاد.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن مليكة (ا.) ومن معها تقدموا بقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار موضوع الرسم العقاري عدد 103762/C الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، وأن شركة (ط. و. و.) كانت تكتريه منهم بسومة شهرية قدرها 12.000,00 درهم إلا أنهم فوجئوا بوجود مكترية جديدة بالمحل، وبعد إجرائهم لمعاينة واستجواب بتاريخ 02/12/2020 تبين لهم بأن العقار تعتمره شركة (ت.) التي اشترت الأصل التجاري، إلا أنها خرقت مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 لكونها لم تشعر الطرف المكري بالتفويت مما تبقى ملزمة باداء السومة الكرائية بحيث تخلذ بذمتها منذ شهر دجنبر 2008 إلى شهر يناير 2021 مبلغا مجموعه 1752000,00 درهم بالإضافة لمبلغ 175200,00 درهم عن واجب النظافة فوجهوا لها في هذا الخصوص انذارا توصلت به بتاريخ 10/02/2021 إلا أنها امتنعت عن الأداء، والتمسوا في آخر مقالهم الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ وافراغ المدعى عليها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن الافراغ، فيما تقدمت هذه الأخيرة بطلب مضاد أوضحت من خلاله بأن المكرية للمحل هي شركة تدعى (أ.) وهي شركة قائمة الذات ومستقلة عن المدعين كاشخاص طبيعيين وأن الدعوى بدلا من أن تقدم من طرف الشركة قدمت من الاشخاص الذاتيين مما سيؤدي ذلك إلى اشكالية عند التنفيذ والتبليغ خاصة أن الاحكام السابقة عدد 2759 و 1333 قد أقيمت الدعوى الصادرة بشانها من طرف شركة (أ.) بالإضافة لذلك طالب المدعون بالكراء من سنة 2008 والحال أن الكراء لا يؤدى من طرفها إلا من يوم 30/10/2015 لأنه تاريخ تملكها للاصل التجاري الذي اشترته من شركة (ك.) وبأن ذمتها خالية منه لكونها أودعته بصندوق المحكمة وذلك بالسومة الحقيقية ومؤكدة على أنها اشعرت المكرية شركة (أ.) بالتفويت كما هو ثابت من المحضر الاخباري المؤرخ في 09/01/2017 والتمست التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بإجراء خبرة لتحديد قدر التعويض عن الافراغ، وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي بالافراغ استأنفته شركة (ت.) للاسباب التالية:
أن المحكمة خرقت حق الدفاع ذلك انه لما أدلى دفاع المستأنف عليهم بجلسة 17/06/2021 بمجموعة من الوثائق وحجزت الملف للمداولة من غير أن تبلغها بالمذكرة المرفقة بالوثائق قصد إبداء اوجه دفاعها بشأنها، كما خرقت المحكمة مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 195 منه ذلك أن العقار هو في ملك الشركة العقارية (أ. م.) وهي المكرية له وهي من لها صفة قبض الكراء منها إلا أن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت أنهم حلوا محلها، والمحكمة اعتبرت العارضة بأنها كانت على علم بأن شركة (أ.) لم تعد لها الصفة في تسلم الكراء كما جاء في تعليلها من غير أن تطلع على الوثائق وتستخلص منها الآثار القانونية الصحيحة لأن محضر الانذار الاستجوابي تعلق فقط بمعرفة المتواجد بالعقار وسنده في ذلك كما أن المحضر يخلو من أي إشارة بأن المطعون ضدهم هم المالكون للعقار مما يكون ما استخلصته المحكمة من ان العارضة على علم بالصفة الجديدة للمستأنف عليهم غير صحيح لأن المحضر وكما ذكر يخلو مما يفيد أنها بلغت بالحوالة وبانهم حلوا حل المالكة السابقة وأن مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود واضحة في هذا الخصوص وقد تم خرقها لأنها أوجبت التبليغ الرسمي للحوالة، كما أنها لم تبلغ بمحضر حل الشركة وبشهادة الملكية وأن محضر الاستجواب لا يتضمن اي إشارة إلى أن الوثائق المذكورة قد بلغت لها ومؤكدة على أن الاعلام لا يكفي بل يتعين التبليغ بما يفيد انتقال ملكية العقار، كما أن العلم لا يمكن استخلاصه من جوابها على الإنذار لأنه تضمن فقط خطابا للمحامي بأن الكراء الذي لم يطله التقادم عرض على المكرية شركة (أ.) والتي يتبين من المحضر على أنها مجهولة بالعنوان حسب الثابت من المحضر الاخباري وأن العرض المذكور قد تم قبل التوصل بالانذار.
ومضيفة أيضا على أن المحكمة اعتبرت الانذار كان مرفقا بشهادة الملكية والحال أنها توجد في الملف المتعلق بطلب تبليغ الإنذار والذي لا علاقة لها به لأن العبرة بتسليم شهادة الملكية وهو ما لم يتم من طرف المستأنف عليهم بمقتضى محضر الاستجواب المتمسك به ومؤكدة على أن المدة السابقة عن شهر اكتوبر 2015 قد طالها التقادم كما أن المطل في الأداء منتفي لوجود عرض عيني للكراء وايداع له قبل التوصل بالانذار وأن هذا الأخير قد تم لفائدة المكرية الحقيقية وبعد اطلاعها على وثائق انتقال الملكية فإنها قامت بتصحيح الايداع وجعله باسم المطعون ضدهم كما أضافت بأن الإنذار تضمن سببا ثانيا وهو الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وفي هذا الخصوص تؤكد طلبها المضاد الرامي إلى الحكم لها بالتعويض عن الافراغ بعد إجراء خبرة والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق. ومدلية بنسخة من الحكم المستأنف وصور للتفويت وعقد تنفيذ بيع بالتراضي، ومحضر إخباري وأمر قضائي.
وحيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميتهم ان المحكمة لم تخرق حق الدفاع في حق الطاعنة لكون دفاعها كان معلما بالجلسة التي أدلي فيها بالوثائق كما أنه لم يتم خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 195 و 461 من قانون الالتزامات والعقود لكون الطاعنة بلغت بحوالة الحق وأشعرت بأنهم حلوا محل شركة (أ. م.) بمقتضى الإنذار الاستجوابي وذلك قبل تبليغها بالانذار كما ان طلب الإنذار الاستجوابي كان مرفقا بما يثبت صفتهم بأنهم حلوا محل شركة (أ.) المكرية، كما لا موجب للطاعنة التمسك بمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع لعدم انطباقها على النازلة لعدم اشارتها على تبليغ الحوالة، وبأن صفتهم كمالكين واضحة من خلال المحضر الاستجوابي وكذا من خلال الجواب على الإنذار ومؤكدين على أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تخالف الوارد في الوثائق ولا الوقائع لما عملت في النازلة سلطتها التقديرية في فحصها وتبين لها بأن الإنذار الاستجوابي بني على مقال كان مرفقا بشهادة الملكية ومحضر الحل ومؤكدين بأن الدفع بالتقادم لا اساس له وبأن الكراء المطلوب في الانذار يستحقه العارضون وبأن ما تم إيداعه من مبلغ بصندوق المحكمة لم يكن شاملا لواجبات الكراء المتعلقة بمرحلة قبل التفويت ما دام أن الطاعنة لم تبلغهم بالتفويت بالرغم من اخبارها بتملكهم للعقار، وبذلك يكون المطل في الأداء قائم وهو سبب يبرر الافراغ من المحل والتمسوا لاجل ذلك التصريح برد الاستئناف لعدم استناده لأساس.
وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات أكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق محرراتهما.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من إفراغ للاسباب الواردة في مقالها الاستئنافي.
وحيث يتبين من مطالعة وثائق الدعوى والاسانيد المدلى بها من لدن الطاعنة على أن الأصل التجاري المقام في المحل موضوع النزاع كان في ملك شركة (ط. و. و.) التي وضعت في إطار مسطرة التصفية القضائية وأن أصلها التجاري المذكور بيع بمقتضى عقد تنفيذ بيع بالتراضي اشرف عليه السنديك محمد (ع.) بصفته سنديك التصفية القضائية، الذي سلم المبيع للمشترية شركة (ك.) استنادا للشروط الواردة في دفتر التحملات من ذلك ما تضمنه الفصل الثاني من العقد المتعلق بالعناصر المعنوية المتمثلة في حق إيجار المحل الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء انه مكترى بسومة شهرية قدرها 5200,00 درهم وهي سومة كانت موضوع الحكم عدد 1333 الصادر بتاريخ 25/06/2004 في الملف عدد 1124/14/2003 والذي حدد بداية سريانها من تاريخ فاتح يوليوز 2003 في مواجهة المكرية الواردة في الحكم المذكور وهي شركة (أ. م.).
وحيث إن الأصل التجاري السالف الذكر فوت من لدن المشترية شركة (ك.) لفائدة شركة (ت.) بمقتضى عقد محرر بتاريخ 02 نونبر 2015 وهو التاريخ الذي اصبحت فيه الطاعنة مكترية للمحل ولغاية هذا التاريخ فإن المكرية للعقار حسب الثابت من الاجراءات التي تمت عند إجراء التصفية القضائية والاحكام المستدل بها وكذا دفتر التحملات هي الشركة العقارية (أ. م.) والتي أنجز بخصوصها إجراءات تبليغ شراء الأصل التجاري اي الاشعار بحوالة الحق في الكراء وذلك بتاريخ 09 يناير 2017 والذي تعذر تبليغه اليها لملاحظة كونها مجهولة بالعنوان حسبما هو ثابت من المحضر الاخباري المنجز من لدن المفوض القضائي هروال (ع. ر.).
وحيث لغاية التاريخ الذي انجز فيه تبليغ الحوالة فإن المكرية المعروفة لدى الطاعنة هي شركة (أ. م.).
وحيث يتبين من وثائق الملف أن اطرافا آخرين لم يذكروا لا في عقد تنفيذ البيع بالتراضي ولا في دفتر التحملات ولا في الأحكام السابقة وهم لحسن، ومليكة، وحميد، وفيصل، وسميرة وحسن الملقبون ب(ا.)، تقدموا لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02 دجنبر 2020 من أجل إجراء استجواب مع من يوجد بالمحل وسند تواجده لادعائهم في الطلب على أن هناك مكترية جديدة بدلا من شركة (ط. و. و.) لا يعرفون اسمها، وانجز في هذا الخصوص محضر استجوابي بتاريخ 14 دجنبر 2020 بواسطة المفوض القضائي هشام (اغ.) الذي أورد فيه بأنه انتقل للمحل ووجد الممثل القانوني لشركة تسمى (ت.) وصرح له بأن اشترى الأصل التجاري من شركة (ك.) وبان هذه الأخيرة اشترته من شركة (ط. و. و.) عن طريق المزاد العلني بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث إن محضر الاستجواب المذكور لم يتضمن اي إشعار من طرف المستأنف عليهم لمن وجدوا في المحل بأنهم أصبحوا المالكين الجدد للعقار وبأنهم حلو محل المالكة له شركة (أ. م.) كما لم يتضمن المحضر الاستجوابي أي إشارة تفيد تبليغ الطرف المستجوب بعد الإدلاء بسند التواجد في المحل بما يثبت الصفة في الاستجواب من تملك للعقار من قبيل شهادة الملكية ومحضر حل الشركة المالكة الأصلية وإنما تم الاستدلال بما ذكر في الطلب الذي قدم للمحكمة وبقيت ضمن مرفقات الملف المتعلق به وهو ما لم ينفيه المستأنف عليهم بل أكدوا ذلك من خلال مذكرتهم الجوابية المدلى بها بجلسة 27/10/2021 في الصفحة الثالثة منها، وبالتالي فإنه لما كان الثابت وكما ذكر أن المحضر الاستجوابي هو إجراء من أجل معرفة من يوجد في العقار فقط وليس بتبليغ الاشعار بالحق في الإكراء والحلول محل المكرية الأصلية فإن الحكم المستأنف وكما جاء في سبب الطعن عن أساس لم يكن صائبا لما رتب عن المحضر الاستجوابي علم الطاعنة المسبق بالصفة الجديدة للطرف المستأنف عليهم وقضى تبعا لذلك بالافراغ والحال أن ذمة الطاعنة بخصوص الكراء وبالسومة الواردة في عقد تنفيذ بيع الأصل التجاري بالتراضي امام المحكمة التجارية قد سبق أن عرض بالسومة الحقيقية وهي 5200,00 درهم على المكرية الظاهرة في الوثائق قبل توجيه الانذار بتاريخ 10/02/2021 وهو الأمر الثابت من محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي هروال (ع. ر.) بتاريخ 09/02/2021، علاوة على ذلك أن الطاعنة وعند تعذر إجراء العرض العيني في التاريخ المذكور اودعت الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 22/02/2021 لفائدة المكرية المعروفة لديها والذي عملت فيما بعد على تصحيحه باستصدارها لأمر قضائي بتاريخ 28/06/2021 والذي اذن لها بتصحيح الايداع بجعله لفائدة المستأنف عليهم بعد علمها بصفتهم خلال مجريات الدعوى، وهو ما ينم عن حسن نية الطاعنة في تنفيذ التزامها اتجاه المكرين الجدد، وكما جاء في أسباب الطعن عن أساس وللتعليل الذي تم بسطه يكون المطل في الأداء غير قائم في حق الطاعنة ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده فيما قضى به من رفض للطلب المضاد الرامي للحصول على التعويض لكون السبب الذي بني عليه الانذار وهو عدم أداء الكراء قد تبت عدم صحته للتعليل الذي تم بسطه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الانذار و الافراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك ، و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليهم الصائر
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca