Bail commercial : la validité du congé pour démolition et reconstruction est conditionnée par la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80201

Identification

Réf

80201

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5483

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3412

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retient, au visa de l'article 18 de la loi 49-16, que la production d'une telle autorisation est une condition de recevabilité de l'action en éviction pour ce motif. Constatant que l'autorisation produite était caduque avant même l'engagement de la procédure, la cour juge que la condition légale n'est pas remplie et que les dispositions relatives au maintien de sa validité durant l'instance sont inapplicables. Le rejet de la demande principale d'éviction entraîne par voie de conséquence celui des demandes relatives aux indemnités provisionnelle et éventuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande du bailleur et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/06/2019 يستأنف بمقتضاه الاحكام التمهيدية الأول القاضي باجرا خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم فودالي و الثاني القاضي باجراء خبرة مضادة بواسطة الخبير السيد محمد ادريب و الثالثة بارجاع المهمة للخبير محمد ادريب قصد التقيد بالنقط القانونية الواردة في الامر التمهيدي و كذا الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 تحت عدد 2965 ملف عدد 9283/8206/2017 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب المضاد وقبول الباقي وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/02/2017 و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بأمر منه من المحل التجاري رقم 28 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مقابل حصوله على تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات بحسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في العين المؤجرة الى حين الشروع فعليا في أعمال الهدم و إعادة البناء ،و بتحديد التعويض الاحتمالي في حالة الحرمان من حق الرجوع في مبلغ 2.288.000,00 " اثنان مليون ومائتان وثمانية وثمانين درهما " و تحميل رافعي الطلب جميع المصاريف و رفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ن. ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2017 تعرض فيه بأنها مالكة للعقار المسمى نيكولاس ذي الرسم العقاري عدد c/927 بطريق مديونة , و المدعى عليه يكتري منه المحل رقم 28 الكائن بزنقة [العنوان] و أنالمستأنفة ترغب في استرجاع محلها للهدم و إعادة البناء كما هو ثابت من التصميم الهندسي المصادق عليه من طرف الجهات الإدارية المختصة ،فوجهت إنذارا بالإفراغ للمكترين طبقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 24/05/1955 قبل دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ ، توصل به بتاريخ 06/02/2017 ، و أنها عملا بالمادة 9 من القانون رقم 16/49 بادرت المستأنفة إلىإيداع مبلغ التعويض المؤقت الذي يوازي كراء ثلاث سنوات المحدد في 4320.00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 120.00 درهم ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/02/2017 و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بأمر منه من المحل التجاري رقم 28 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء , تحت غرامة تهديدية 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير, مع الإذن لها باستعمال القوة العمومية في حالة امتناع المدعى عليه , و النفاذ المعجل , و تحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفقت مقالها بشهادة ملكية , و صورة من محضر إرساء المزاد , و رخصة بناء مصادق عليها و رخصة استغلال ملك عمومي مصادق عليها , و نسخة من تصميم هندسي , و أصلالإنذار مع محضر تبليغ و نسخة طبق الأصل من وصل إيداع تعويض كراء ثلاث سنوات.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية , جاء في جوابه شكلا أساسا خرق الإنذار المتوصل به للمادة 44 من قانون 81/03, و احتياطيا في الموضوع أن الطلب مآله الرفض لمخالفته للمواد 9 و 10 و 11 من القانون 16/49, لان المدعية و ان احترمت شرط التعويض المؤقت مع العلم انه محل منازعة من حيث مبلغه و قيمته , فإنها لم تحترم شرط الاحتفاظ للمدعى عليه بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة و المدعية سكتت عن الإفصاح عن نيتها و لم تعبر صراحة عن الاحتفاظ له بحق الرجوع للمحل و لم تحترم مقتضيات المادة 11 من القانون 16/49 ، كما ان المدعية شركة وهمية و ليس لها عنوان قار لممارسة حق الرجوع بكيفية قانونية إذ قامت المستأنفة بإجراء معاينتين مجردتين تبين ان المدعية غير موجودة بهذا العنوان , و على المحكمة إجراء بحث للتأكد من هذه الواقعة و الوقوف على جدية و مصداقية نوايا المدعية من عدمها , إضافةالى عدم صلاحية الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لتجاوز مدة صلاحيتها المحددة في سنة بصريح المادة 3 منها إذأن طلبها تم في سنة 2006 في حين أن نموذج "ج" يحمل اسم مسيلا (ع.) كما أن رخصة استغلال الملك العام انتهت صلاحيتها بدورها لكونها ممنوحة من ابريل 2006 إلى ابريل 2007 , و في طلبهما المضاد فإنهما يطالبان بتفعيل الفقرة 5 من المادة 9 من القانون رقم 16/49.ملتمسا الحكم أساسا في الشكل ببطلان الإنذار , و احتياطيا برفض الطلب , و في الطلب المضاد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه لتحديد التعويض الاحتياطي الكامل المستحق , و حفظ حقهما في التعقيب على الخبرة و تحديد مطالبه النهائية و حفظ البتفي الصائر , و تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.

وأرفق مذكرته بأصل الإنذار المتوصل به و صورة شمسية من معاينتين مجردتين و شهادة سجل تجاري.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية التمست من خلالها الحكم وفق مقالها الافتتاحي، و في المقال المضاد بعدم قبوله . وأرفقت مذكرتها بصور من أحكام و قرارات و أمر.

و بناءعلى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم فودالي ، الذي أودع تقريرا بالملف خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 2.970.000درهم.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية التي التمسفيها الحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها.مرفقة مذكرتها بصورة شمسية من تصريحات ضريبية.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي لنائب المدعى عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية، التمس من خلالها الحكم في الطلب الأصليأساساببطلان الإنذار بناء على المادة 44 من القانون 81.03 و برفض الطلب احتياطيا في الموضوع ، و في الطلب المضاد بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم عليها بأدائها له التعويض الكامل و قدره 2640000.00 درهم قيمة الأصل التجاري جراء إفراغه من محلهمع حفظ حقه في الرجوع إلى المحل بعد إعادة بنائه وتحميل المدعى عليها الصائر.

و في الطلب الإضافي بالتصريح بكون المستأنف يخبر المدعى عليها بان العنوان الذي يتعين فيه توجيه جميع مراسلاتها و إشعاراتهاأوأيإجراء قانوني هو شارع [العنوان] الدار البيضاء , و الإشهاد و التصريح بإلزام المدعى عليها بضرورة إعلام المستأنف بأي إجراء يتعلق بهذه المسطرة حين صيرورتها نهائية بالعنوان أعلاه تحت طائلة ترتيب الأثر القانوني لأي إجراء يتم في غير ذلك العنوان.

وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 497 الصادر بتاريخ 10/04/2018 القاضي بإجراء خبرة مضادة عهد بها للخبير السيد محمد ادريب.

وبناءا على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 01/10/2018 والذي حدد فيه التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في ما مجموعه 2.848.000,00 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (م.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي مصادقته على انذار باطل و غير مرتب لأي اثر قانوني وصدر خرقا لمقتضيات المادة 44 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ذلك أنه أكد ابتدائيا في محرراته الكتابية ويجدد ذلك استئنافيا بأن الإنذار الذي توصل به في محله بتاريخ 06/02/2017 هو انذار باطل بقوة القانون لكونه خرق مقتضى قانوني صريح جاء بصيغة الوجوب تحت طائلة البطلان ، وانه يفتقر إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا، و البيان الوحيد الوارد في صلبه هو طابع وتوقيع كاتب المفوض القضائي المسمى احمد (ب.)، وذلك خلافا لما توجبه المادة 44 المحتج بها من ضرورة توقيع وتأشير المفوض القضائي السيد لهراس (ب.) تحت طائلة البطلان، وأن المحكمة الابتدائية وفي معرض ردها المتأخر على هذا الدفع أجابت عليه أولا بمقتضى الطلب المضاد بعدم القبول خلافا لما تقتضيه القواعد المسطرية التي توجب البت في الطلب الأصلي أولا ثم بعد ذلك الطلب المضاد، مع العلم أن المستأنف اثار هذا الدفع القانوني كدفع أولي بمناسبة رده على الطلب الأصلي للمستانف عليها وليس كدفع في الطلب المضاد والذي تمسك بمقتضاه وطالب باجراء خبرة قضائية على الأصل التجاريوليس ببطلان الإنذار كما جاء خطأ في تعليل المحكمة الابتدائية، وانه بصرف النظر عما أثير أعلاه فإن المحكمة الابتدائية لم تنكر وجود هذه الإخلالات في البيانات الإلزامية للإنذار الذي صادقت عليه بالإفراغ وانما التعليل الذي ساقته في معرض ردها لهذا الدفع هو الذي جاء مجانبا للصواب وخارقا للقانون وأن المحكمة الابتدائية ركزت في تعليلها لرد هذا الدفع على القول بأن قانون49.16 لا يتطرق إلى دعوى المنازعة وان طلب المستأنف غير مؤطر قانونا وانه بخلاف ما اعتمده الحكم الابتدائي من تعليل فاسد فان دفعه مؤطر قانونا ويجد سنده في المادة 44 من قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي جاء بصيغة الوجوب تحت طائلة ترتيب الجزاء الذي هو البطلان. و أنه لا مجال للاجتهاد و الأثر القانوني لا يترتب على الاجراء الغير قانوني، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان الانذار تماشيا مع روح وفلسفة المادة 44 من 81.03 والتي جاءت بصيغة الوجوب.

وبخصوص كون طالبة الافراغ شركة وهمية وليس لديها عنوان قار لممارسة حق الرجوع،فإنها لا تتواجد الا في الأوراق ولا وجود لها واقعيا، وغايتها هي المضاربة العقارية وسند المستأنف في ذلك أنها لاتتواجد بالعنوان الموجود بمقالها والكائن ب: شارع [العنوان] الدار البيضاء كما انه ليس هو المقر الاجتماعي الوارد في سجلها التجاري والذي يشير الى زاوية [العنوان] وأن المستأنف سبق له أن أجرى معاينتين مجردتين بواسطة مفوض قضائي سنة 2009 توجد ضمن أوراق الملف وتبين له انها غير موجودة بهذا العنوان او ذاك،وأنه يلتمس من المحكمة اجراء بحث للتأكد من هذه الواقعة والوقوف على جدية ومصداقية نوايا المدعية من عدمها، و بخصوص عدم صلاحية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فانه بمطالعة المحكمة للوثائق المدعمة لطلبها فإنها ستلاحظ أن رخصة البناء غير صالحة قانونا لتجاوز صلاحيتها المحددة في سنة بصريح المادة 3 منها إذ أن تاريخ إصدارها يعود إلى سنة 2006 وبطلب من السيد احمد (أ.) في حين أن النموذج "ج" للشركة المدلى به ضمن أوراق الملف يحمل اسم مسيلا (ع.) كما أن رخصة استغلال الملك الجماعي العام هي بدورها انتهت صلاحيتها باعتبارها منحت عن الفترة من ابريل 2006 الى ابريل 2007 ومطلوبة من طرف نفس الشخص احمد (أ.) والذي لا صفة له بالمقارنة مع ما هو مدون بالسجل التجاري للشركة، وبالتالي فإن هذه الوثائق مطعون فيها وغير جديرة بالاعتبار للمطالبة بالافراغ ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به، واحتياطيا جدا في الموضوع في الطلب المضاد الرامي إلى اجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري للمستأنف فإن المحكمة الابتدائية صادقت على تقرير الخبير السيد محمد ادريب في نسخته الثانية بعدما أعادت اليه المهمة من جديد طالبة إياه بالتقيد بالنقط القانونية الواردة في الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2018/04/10 وأن الخبير السيد محمد ادريب حصر التعويض الاحتمالي في مبلغ 2.288.000,00 درهم بعدما اسقط منه التعويض عن فقدان الحق في الكراء دون بيان لسنده في ذلك وبعدما حدده في تقريره الأول في مبلغ 560.000,00 درهم وانه استنادا إلى هذا التقرير المبتور خلصت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية الى حصر التعويض الاحتمالي في مبلغ 2.288.000,00 درهم وانه رغم المآخذ المنسوبة إلى تقرير السيد محمد ادريب في نسخته الثانية والذي جاء متناقضة تماما مع تقريره الأول الا أن المحكمة الابتدائية تبنته على اطلاقه رغم ما يعاب عليه من كونه لم يتقيد بالنقط القانونية الواردة في الأمر التمهيدي ولم يقم باستدعاء الأطراف واسقط عمدا من حساباته التعويض عن فقدان الحق في الكراء دون مبرر قانوني وفي خرق سافر للأمر التمهيدي الأول الصادر بتاريخ 26/12/2017 وكذا خرقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 والتي تجعل من الحق في الكراء أحد العناصر المؤثرة والمحددة للتعويض وكلها خروقات دونها المستأنف في مذكرته المؤرخة في2019/03/08 ولم تلتفت اليها المحكمة الابتدائية كما أن خبرة السيد محمد ادریب جاءت قاصرة وابانت عن عدم المامها بما يتعين القيام به في مثل هذه النوازل من قبيل تحديد التعويض عن فقدان الحق في الكراء ومصاريف الانتقال إلى محل آخر إضافة الى باقي العناصر ،و تقرير الخبير الأول السيد عبد الرحيم فودالي باعتباره خبيرا حيسوبيا کاناکثر دقة وموضوعية من تقرير السيد محمد ادريب، لاحترامه مقتضيات الفصل 7 من قانون49.16.وبخصوص اغفال المحكمة الابتدائية البت في طلبه الإضافي الذي تقدم به في مذكرته المؤرخة في 29/03/2018يطالب فيها المحكمة باشعار طالبة الافراغ والزامها إن كانت نواياها صادقة بتوجيه جميع مراسلاتها التي تضمن للمستأنف حق الرجوع وجميع الإجراءات القانونية الأخرى بعنوانه الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء،و أن هذا الطلب ليس فيه أي ضرر بالنسبة لطالبة الافراغ ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح ببطلان الإنذار و برفض طلب المصادقة عليه و احتياطيا جدا في الموضوع الأمر بإجراء خبرة قضائية جديدة لتقويم الأصل التجاري موضوع النزاع و حفظ حقه في التعويض و الحكم له وفق الطلب الاضافي و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا جدا الامر باجراء بحث ، وأرفق المقال بصورة شمسية لانذار ، نسخة الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه ابواسطة نائبها بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن القول ببطلان الانذار لمخالفته مقتضياته المادة 44 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين يعني الطعن في اجراءات تبليغ الإنذار وأن المنازعة في عملية التبليغ يجب أن تكون نظامية بمقتضى طعن صريح و ليس الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية و هذا ما أكده العمل القضائي مما يكون معه طعن المستانف لا اساس له و غیر نظامي .وأنها أشارت لهذه النقطة لفائدة القانون وليس اقرارا منها بملتمس المستأنف ذلك أنها أدلت ابتدائيا و بمقتضى الرسالة المؤرخة في 08/10/2017بمجموعة من الوثائق المثبتة لطلبها ومن جملتها الإنذار الذي بلغ للمستانف وهو إنذار قانوني و يتوفر على كافة الشروط و يحمل خاتم وتوقيع السيد المفوض القضائي وموقع من طرف دفاع المستأنف عليها ومرفق بشهادة الملكية و هو الإنذار المنتج في النازلة ، فضلا على ذلك فان المستأنف أقر بتوصله بالإنذار ومارس جميع حقوقه وعليه فان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار مع العلم أن العبرة بالانذار موضوع طلب المصادقة و المدلى به من طرفها بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2017/10/08لذا فانها تلتمس القول برد هذه الوسيلة والقول بتأييد الحكم الابتدائي.

وبخصوص كون طالبة الافراغ شركة وهمية وليس لديها عنوان قار لممارسة حق الرجوع حقيقة هو قول مردود ، ذلك أن المستأنف عليها ادلت بجميع الوثائق التي تثبت ملكيتها للعقار موضوع الإفراغ وكذا رخصة البناء والتصميم وكلها وثائق في اسمها وصادرة عن السلطات الادراية المغربية وهذا يعني أن المستأنف عليها شركة قائمة بذاتها وعليه فان ماجاء به المستانف بهذا الشأن لا أساس له .

وبخصوص عدم صلاحية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ذلك ان الحكم الابتدائي أجاب على هذه النقطة بصفة منسجمة و القانون بل برر تعليله باجتهاد قضائي كما أن المشرع المغربي كان واضحا في صياغته للمادة 18 من قانون 49.16 وأن رخصة البناء موضوع سريان المسطرة لازالت سارية المفعول لسريان المسطرة أمام القضاء و لم يتم سحبها لذا فانها لا يسعها الا ان تلتمس رد الاستئناف و القول بتأييد الحكم المستأنف لصوابيته

وبخصوص الطلب المضاد الرامي الى اجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري فإن ماجاء به المستانف بخصوص مآخده على الخبرة المنجزة ابتدائيا لا أساس قانونی له على اعتبار أن ماحدده السيد الخبير جد مبالغ فيه ولا يناسب قيمة الأصل التجاري موضوع التقويم وأنها أدلت ابتدائيا بتقريري خبرة انجزا على محلات مجاورة للمحل التجاري ولم يتجاوز التعويض عن فقدان الأصل التجاري بجميع عناصره مبلغ 238.000.00 درهم وعليه و نظرا للكون الخبرة المنجزة ابتدائيا جد مبالغ فيها ولا تناسب قيمة الأصل التجاري تلتمس اجراء خبرة مضادة تكون اكثر عدالة وموضوعية.

وبخصوص اغفال المحكمة الابتدائية للبت في الطلب الاضافی فيعيب المستأنف على الحكم الابتدائي اغفاله لطلبه الاضافي الرامي الى اشعارها والزامها ان كانت نواياها صادقة بتوجيه جميع مراسلاتها التي تضمن لهم حق الرجوع وجميع الاجراءات القانونية الأخرى بعنوانها حقيقة ،فإن المشرع المغربي نظم مسطرة تبليغ الإجراءات والأحكام وفق مقتضيات المواد 38 و9 3و 441 من قانون المسطرة المدنية و مكن طالب التبليغ من جميع الوسائل القانونية لمباشرة عملية التبليغ من استدعاء عن طريق المفوض القضائي والبريد المضمون وبواسطة مسطرة القيم في حالة عدم العثور على المطلوب في التبليغ، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و أدلت بصورة شمسية من الانذار مع محضر تبليغه و صورة شمسية من تقريري خبرة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 أكد من خلالها ما جاء في مقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم وفقه و رد دفوع المستأنف عليها . وأرفق مذكرته بنسخة عادية من القرار رقم 5497 ، صورة شمسية لمعاينتين مجردتين، صورة شمسية لمحضر ، صورة شمسية من انذار .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019حضرها الأستاذ (ب.) عن نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة من تعقيب نائب المستأنف المشار إليه أعلاه وأسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه ، و تمسك من ضمنها بعدم صلاحية رخصة البناء .

حيث يتبين بالرجوع لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم16/49 المطبق على النازلة أن طلب الإفراغ للهدم و إعادة البناء أصبح مشروطا بالإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة من الجهة المختصة استنادا لما جاء فيها " يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها ، يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها " .

وحيث يتبين بالاطلاع على الرخصة عدد 1090 المستدل بها من طرف المكرية - المستأنف عليها حاليا- في المرحلة الابتدائية أنها مؤرخة في 18/04/2006 ولم تكن سارية المفعول سواء أثناء تبليغ المستأنف الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى بتاريخ 06/02/2017 أو تقديم دعوى المصادقة عليه والافراغ بتاريخ 17/10/2017 تبعا لما ينص عليه الفصل الثالث منها الذي جاء فيه " ..... الرخصة ممنوحة تحت تحفظ الغير والادارة وتكون صالحة لمدة اثنا عشر شهرا من تاريخ توقيعها " (انظر مضمون رخصة البناء المستدل بها في الملف الابتدائي) مما يتبين معه عدم تحقق الشرط المشار إليه في المادة 18 أعلاه في دعوى الإفراغ ، وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما طبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة رغم عدم الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول وفق ما تقتضيه نفس المادة في فقرتها الأولى ولما قضى بالإفراغ مما يتعين معه إلغائه و الحكم من جديد برفض هذا الطلب .

وحيث إن الحكم باداء المستأنف عليها تعويضا يعادل كراء ثلاث سنوات يعتبر مقابلا للإفراغ المؤسس على الهدم و إعادة البناء، و نفس الأمر ينطبق على الحكم بتحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ 2.288.000 درهم في حالة

الحرمان من حق الرجوع ويترتب عن رفض الإفراغ انعدام مبرر للطلبات المذكورة مما يتعين معه التصريح أيضا برفضها.

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 06/02/2017 ومن إفراغه من المحل موضوع الدعوى و من أداء التعويض المؤقت و تحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ 2.288.000 درهم و الحكم من جديد برفض الطلبات المتعلقة بذلك و تأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 06/02/2017 ومن إفراغه من المحل موضوع الدعوى و من أداء التعويض المؤقت و تحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ 2.288.000 درهم و الحكم من جديد برفض الطلبات المتعلقة بذلك و تأييده في الباقي ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux