Réf
70249
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
390
Date de décision
29/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5253
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sécurité du bâtiment, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Modification des lieux, Interprétation du contrat, Destination des lieux, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Changement d'activité, Bail commercial, Ajout d'une mezzanine
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur justifiant une éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve des griefs invoqués.
L'appelant soutenait que le preneur avait modifié les lieux loués par l'adjonction d'une mezzanine et changé l'activité commerciale contractuellement prévue. La cour écarte le premier moyen en retenant que, si l'existence d'une mezzanine en bois est avérée, le bailleur ne démontre pas, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que cette modification serait préjudiciable à l'immeuble, affecterait sa sécurité ou augmenterait ses charges.
Sur le second moyen, la cour relève que le contrat de bail vise une activité de vente de marchandises diverses et d'occasion, terme général qui n'exclut pas la vente de produits d'entretien, et non l'activité spécifique de vente de ferraille et de verre prétendue par le bailleur. En l'absence de clause contractuelle limitant précisément l'activité autorisée, le grief tiré du changement de destination des lieux est également écarté.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 08/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2019 تحت عدد 2882 ملف عدد 1922/8207/2019 والقاضي برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/05/2019 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان]، تمارة، والذي التزم بتخصيصه في تجارة المتلاشيات من الحديد والزجاج. وأنه عمد الى تغيير معالم المحل التجاري موضوع العلاقة الكرائية وذلك بإحداث سدة به، كما عمد إلى تغيير وجه الاستغلال المتفق عليه في عقد الكراء، وذلك بإضافة بيع سوائل ومواد التنظيف والفحم، مما حدا بالمدعي إلى توجيه إنذار له بالإفراغ طبقا للقانون رقم 49.16 توصل به بتاريخ 07/02/2019. والتمس لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ب: حي [العنوان] هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ مع تحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل لتجديد عقد كراء، ومحضر معاينة واستجواب، ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/07/2019، ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة المدعى عليه، جاء فيها أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة والاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 20/12/2018، فإنه لا توجد أية إشارة أو معاينة للسدة المزعوم إحداثها من طرف المدعى عليه عكس ما تضمنه محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ الذي يشير إلى وجودها. ملتمسا رفض الدعوى لانعدام الإثبات. وبخصوص السبب الثاني الوارد في المقال والمتعلق بتغيير وجه استغلال المحل المتفق عليه في عقد الكراء، فإن المدعى عليه قد حدد أجوبته في محضر المعاينة عن نطاق النشاط التجاري المتفق عليه. وأنه منذ بداية العلاقة الكرائية وهو يشتري مادة جافيل، ويقوم ببيعها بالتقسيط، وأنه معروف بهذه التجارة لدى سكان الحي. وأنه يتوفر على شاهد اسمه محمد (ا.) الذي يزوده بمادة جافيل عندما كان يكتري محلا آخر سنة 2010، واستمر في تزويده بمادة جافيل حتى عندما أبرم العقدة الكرائية مع المدعي، وأنه لا زال يزوده إلى غاية يومنا هذا بهذه المادة. وأن مفهوم "قشاش" مفهوم متعدد الأنشطة التجارية، ذلك أنه لا يقتصر على بيع مواد الزجاج والحديد اللتان لم يسبق للمدعى عليه أن مارس تجارتهما. ملتمسا أساسا رفض الطلب لانعدام الإثبات، واحتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور الشاهد السيد محمد (ا.)، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث. مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 18/07/2019. فصدر الحكم المطعون فيه
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان مقال العارض يهدف الى الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ الموجه للمستأنف عليه بسبب تغييره لمعالم المحل موضوع الكراء وذلك بإحداث سدة به وكذا تغيير وجه الاستغلال المتفق عليه وذلك بإضافة بيع السوائل ومواد التنظيف والفحم , وهو الامر الثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به . كما ان عقد الكراء تضمن التزام المكتري بتخصيص المحل لتجارة المتلاشيات من الحديد والزجاج . وان ما بررت به المحكمة حكمها يدحضه الواقع الثابت كما انه يناقض ما تواتر عليه العمل القضائي , كما ان العارض يدلي بما يفيد تغيير معالم المحل بإضافة السدة مما ترتب عنه تغيير شكله الهندسي
ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا وفق مقال العارض الافتتاحي
مدليا بنسخة من الحكم ومحضر معاينة واستجواب
وبناء على جواب نائبة المستأنف عليه والذي جاء فيه انه بالرجوع الى عقد الكراء سواء المحرر بتاريخ 24/10/2012 او ما يسمى بتجديد عقد الكراء المؤرخ في 05/03/2015 فإننا لا نجد أية إشارة الى استعمال المحل في بيع الزجاج والحديد بل نجد "قشاش" وهذه العبارة تتسع لعدة استعمالات منها بيع مواد التنظيف والتي يعتبر العارض معروف بتجارتها بين سكان الحي وحتى قبل كرائه للمحل موضوع النزاع , والعقد تضمن عبارة –قشاش- التي تحتمل عدة أنشطة تجارية وبالتالي فإن العارض لم يستعمل المحل في غير النشاط المتفق عليه, وبخصوص تغيير معالم المحل فإنه لا وجود لأية إشارة لها في محضر المعاينة والاستجواب , مما يفقد معه السبب الاثبات ويكون الحكم قد صادف الصواب ملتمسا تأييده وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/01/2020
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المشار اليها اعلاه
وحيث تمسك المستأنف بكون الحكم جانب الصواب بعدم استجابته لطلبه الرامي الى الافراغ بسبب تغيير النشاط وتغيير معالم المحل .الا انه وبخصوص السبب المتعلق بتغيير معالم المحل , فإنه بالاطلاع على محضر المعاينة المدلى به اثباتا لوجود السدة يتضح انه يتضمن معاينة سدة خشبية لها دعامات خشبية كذلك , وانه وبالرجوع الى المادة 8 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي, يتضح ان التغيير المبرر للافراغ بدون تعويض يجب ان يكون مضرا بالبناية ويؤثر على سلامة البناء او يرفع من تحملاته , والحال ان الامر في النازلة يتعلق بسدة خشبية لم يدل المستأنف بما يفيد انها تضر بالبناء او تؤثر على سلامته او ترفع من تحملاته وبذلك فالسبب المتمسك به غير مؤسس ويتعين رده
وحيث انه يخص السبب الثاني المتعلق بتغيير النشاط المتفق عليه وهو بيع المتلاشيات من حديد وزجاج, وذلك بإضافة بيع السوائل ومواد التنظيف والفحم, فإنه بالاطلاع على عقد الكراء يتضح انه تضمن الاتفاق على كراء المحل المخصص لقشاش , وبذلك فلا يوجد ضمن بنوده ما يفيد تخصيص المحل للمتلاشيات من حديد وزجاج , وان العبارة الواردة في العقد (قشاش) لا تفيد نشاطا محددا بذاته وإنما تنصرف الى الاتجار في مواد مختلفة ومنها مواد التنظيف , وانه طالما ان عقد الكراء لم يتضمن الاتفاق على بيع مواد محددة في المحل , فإن هذا السبب بدوره يكون غير مؤسس ويتعين رده وبذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025