Bail commercial : la validité du congé pour défaut de paiement s’apprécie au regard de l’original signé versé au dossier (Cass. com. 2011)

Réf : 52182

Identification

Réf

52182

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

332

Date de décision

03/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/1269

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que l'original du congé pour non-paiement de loyers était dûment signé et contenait le texte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, et que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité de la dette locative visée, la cour d'appel en déduit à bon droit la validité du congé et la résiliation du bail, peu important que la copie notifiée au preneur ne soit pas signée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة أمينة (م.) تقدمت بتاريخ 2008/3/13 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها تكري للطالب المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 450 درهم ، وأنه توقف عن أدائها منذ نونبر 1999 الى متم مارس 2008 وجهت له انذارا من أجل ذلك لكن دون جدوى وان دعوى الصلح انتهت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء المطالب بها والمصادقة على الانذار وافراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه ، وبعد جواب المدعى عليه بأدائه لواجبات الكراء لغاية يوليوز 2001 واستعداده لأداء الباقي والدفع بعدم تضمين الانذار مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 وعدم توقيعه من قبل موجهته انتهت القضية بصدور حكم بالمصادقة على الانذار وافراغ المكتري من محل النزاع وأدائه للمدعية مبلغ 36000 درهم عن كراء المدة من غشت 2001 إلى متم مارس 2008 استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن الانذار الموجه له من أجل أداء الكراء غير قانوني لا يمكن المصادقة عليه ، وأنه أثار هذا الدفع ولم يستجب له لا ابتدائيا ولا استئنافيا . كما أنه غير موقع من قبل باعثته واتضح للمحكمة باقرار المطلوبة عدم توقيعه لكنها بررت ذلك بكون الانذار الأصلي موقع وهو رد غير مؤسس لأن ملف المقالات المختلفة لا تروج بالجلسة وغير حضورية بالنسبة للطاعن وتبقى مسطرة خاصة وان قيامه بالأداء ولو جزئيا لا علاقة له بانذار باطل . كما أن الطالب طعن في الانذار بكونه لا يتضمن الا جزءا من نص الفصل 27 من ظهير 1955 الذي يحتم ضرورة التنصيص على نص الفصل المذكور بالكامل .

27 من ظهير 1955/5/24 و تضمن نص الفصل 27 ... وما دعم به السبب وإن كان مجرد صورة شمسية لنص الانذار ، فإنه موقع حسب الثابت من الإنذار المدلى به في المرحلة الابتداقية رفقة مقال المستأنف عليها ، وأنه لئن كان قد أدى الكراء لغاية متم شهر يوليوز 2001 فانه لم يدل بما يفيد أداءه لباقي المدة المطلوبة في الانذار من فاتح غشت 2001 لمتم يوليوز 2006 فكان ذلك كافيا لتبرير ما انتهت إليه وجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا كافيا وكان مانعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux