Bail commercial : la sommation de payer visant un montant de loyer erroné établit le défaut du preneur qui ne s’acquitte d’aucune somme dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59781

Identification

Réf

59781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6295

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8219/4973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle réclamait une somme supérieure au loyer contractuellement dû, ce qui, selon lui, viciait la procédure et empêchait la caractérisation du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure visant une somme erronée n'est pas pour autant dépourvue d'effets juridiques. La cour relève que le preneur, n'ayant procédé à aucun paiement dans le délai imparti, pas même pour le montant qu'il reconnaissait devoir, se trouvait en état de défaut. Elle ajoute que les moyens relatifs à la nullité de l'acte n'avaient pas été soulevés en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ادريس (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2023 تحت عدد 3474 ملف عدد 1875/8207/2023 والقاضي على المدعى عليه ادريس (ب.) بأدائه لفائدة المدعي حسام (ا.) مبلغ ثمانية عشر ألف درهم 18.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من شهر شتنبر 2022 الى شهر ماي 2023 وتعويضا عن التماطل قدره 1000,00 درهم، وبإفراغه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي الرياض 1282-1 سيدي قاسم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميله مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات

في الشكل : حيث بن الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 22/7/2024 و تقدم باستنافه بتاريخ 06/08/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بأنه ابرم مع المدعى عليه عقد كراء اتفقا بموجبه على كرائه لمحل تجاري بسومة شهرية قدرها 3000 درهم وان المدعى عليه طلب منه تحديد السومة في مبلغ 2000 درهم لكي يحصل على الدعم وانه استجاب له، وذلك عن طريق ابرام عقد كراء ثان متضمن لمبلغ 2000 درهم على ان تبقى السومة المتفق عليها فعليا هي 3000 درهم, الا انه تخلف عن أدائها منذ شهر شتنبر 2022 ، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات الكراء وقدرها 27.000 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 3000 درهم وذلك عن المدة من شهر شتنبر 2022 الى متم شهر ماي 2023 وتعويض عن التماطل قدره 6000 درهم وافراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او بإذنه وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر, وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقدي كراء, انذار, محضر تبليغ انذار,شهادة ملكية.

و بجلسة 13/9/ 2023سجل الأستاذ طارق الزبيري نيابته عن المدعى عليه دون جوابه

و بتاريخ 18/10/2023 صدر الحكم المستانف:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما لم يجب عن الدفع المتعلق ببطلان الإنذار كون الإنذار تضمن سومة كرائية مخالفة للواقع والعقد الرابط بين الطرفين ، وان الطاعن أجاب بواسطة جواب على الإنذار داخل الأجل ووضح حقيقة السومة الكرائية كون العقد الصحيح هو العقد الثاني الذي نسخ العقد الأول الذي تضمن خطا ماديا يخص ثمن السومة الكرائية كونها 2000 درهم بدلا من 3000 درهم المضمنة بالعقد الأول، لكن المستأنف عليه لم يقم بإصلاح الإنذار مما يبقى معه لا حجية قانونية له، و إن الحكم لم يجب عن دفوعه وإنما ألزمه بأداء مبلغ 18.000 درهم هذا المبلغ غير مضمن بالإنذار ومع ذلك اعتبره في حالة مطل مما يدل على انها رتب اثار قانونية رغم فساد الانذار وهذا يعتبر وضع شاد لا يمكن البناء عليه ، كما انه ضمن إنذاره جوابا مفاده أن المستأنف عليه توصل بمبلغ 8000 درهم كتسبيق وان شهود حضروا الواقعة لكن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تستعمل الوسائل القانونية لتحقيق الدعوى كاجراء بحث للوصول الى الحقيقة خصوصا وان المبلغ يقل عن 10.000 درهم يمكن اثباته بالشهود ، كما إن الإفراغ لا يحكم به إلا إذا ثبت أنه كان في حالة مطل وان الإنذار لم يحدد الوجيبة الكرائية الصحيحة خصوصا وان المحكمة حكمت فقط ب 18.000 درهم بدل 27.000 درهم المضمن بالإنذار مما يثبت كونه له أحقية بخصوص الدفوع المضمنة بالجواب على الإنذار وبالتالي كيف يمكن اعتباره في حالة مطل والإنذار غير صحيح قانونا، وان ما توجهت اليه بخصوص إفراغه للمحل يبقى غير مرتكز على اساس ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان الانذار معترتيب الاثار القانونية على ذلك و احتياطيا إجراء بحث بين أطراف الدعوى.

وارفق المقال بنسخة حكم و طي التبليغ و صورة عقدين كراء

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2024 تخلف المستانف عليه رغم استدعائه فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم جواب الحكم على دفوعه المتعلقة ببطلان الإنذار كونه تضمن سومة مخالفة للواقع و للعقد الرابط بينه و بين المستانف عليه ، مؤكدا انه أجاب بواسطة جواب على انذار أوضح من خلاله حقيقة السومة الكرائية ومع ذلك رتب اثار قانونية على الإنذار الذي لم يحدد السومة الصحيحة التي هي 2000.00 درهم و ليس 3000.00 درهم الوارد به ، فان الثابت ان الطاعن لم يجب خلال المرحلة الابتدائية و لم يتقدم باي دفوع بخصوص بطلان الإنذار كما انه لم يدل باي جواب على الإنذار الذي بلغ به سواء خلال هذه المرحلة او امام محكمة اول درجة خلافا لما يدعيه ، فضلا على ان الإنذار الذي تضمن طلب أداء سومة كرائية مخالفة للسومة الواردة بالعقد لا ينال من صحته و من ترتيب اثاره القانونية ، خاصة ان الطاعن لم يستجب للإنذار داخل الاجل المحدد به سواء بالسومة التي اقرها او السومة الواردة بالانذار، مما يكون معه في حالة مطل و يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به و معللا تعليلا سليما و الاستناف غير مرتكز على أي أساس مما يتعين معه رده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial