Bail commercial : la simple installation d’un téléphone en façade ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74330

Identification

Réf

74330

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3087

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2291

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au visa de la loi n° 49.16. La cour retient qu'elle est liée par le motif invoqué dans le congé, à savoir un changement total d'activité et non une simple adjonction. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation mentionnant uniquement la présence d'un téléphone sur la porte du local est insuffisant à établir l'abandon de l'activité principale convenue. S'agissant de l'appel incident du preneur visant à faire déclarer le congé nul, la cour rappelle que la loi n° 49.16, contrairement au dahir de 1955, ne prévoit plus d'action autonome en nullité du congé, celle-ci ne pouvant être soulevée que comme moyen de défense à l'action en validation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة بوشعيب (ق.) وفريدة (ت.) ومجيدة (ك.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 08 أبريل 2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2017 تحت عدد 7921 ملف عدد 5979/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي و رفضه موضوعا مع تحميل رافعيه الصائر و في الطلب المضاد بعدم قبوله في الشق المتعلق ببطلان الإنذار وبقبوله في الباقي و برفضه مع تحميل رافعته الصائر .

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة اكرام (ز.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف وأن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي .

و حيث قدم الاستئناف الأصلي و الفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة بوشعيب (ق.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2017 يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد 37988/س الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وأنهم كانوا يكرونه للسيد عبد الله (ش.) الذي كان يستغله في الخياطة التقليدية فقط طبقا لما هو متفق عليه في عقد الكراء وأن هذا الأخير قام بتفويت الأصل التجاري المذكور للمدعى عليها بتاريخ 03/08/2001 وقامت بتبليغهم حوالة الحق بتاريخ 26/01/2009 وأن المدعى عليها قامت بتغيير النشاط المتفق عليه في العقد من حرفة الخياطة التقليدية إلى إنشاء مخدع هاتفي دون موافقتهم حسب الثابت من محضر معاينة و التمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 12/05/2016 وذلك بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من جميع مشتملاته هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقوا المقال بشهادة الملكية وبصورة مطابقة لأصل عقد الكراء وبصورة لعقد بيع أصل تجاري وبمحضر معاينة وبنسخة لشهادة الملكية وبأمر بعدم نجاح الصلح.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 27/07/2017 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب أن المدعى عليها لم تقم بتغيير النشاط ولا زالت تستغله في حرفة الخياطة وأن جميع دفوعات المدعية غير جدية وتفتقر للإثبات على اعتبار أن إنشاء مخدع هاتفي يتطلب مجموعة من الشروط وموافقة السلطات المختصة وهي أمور يجب إثباتها من طرف المدعية بوثائق إدارية، وأن إحداث مخدع هاتفي يتطلب تغيير معالم المحل وهو الأمر الغير المتوفر في نازلة الحال، وأنه حفاظا على حقوق المدعى عليها فإنها تبقى محقة في حالة تمسك المدعين باسترجاع المحل في الحصول على تعويض كامل يساوي قيمة الأصل التجاري، ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعية فرعيا بتاريخ 12/05/2016 واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق مقابل الإفراغ وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة وتحميل المدعيين الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة بوشعيب (ق.) وفريدة (ت.) ومجيدة (ك.) و جاء في أسباب استئنافهم أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما قضت به وذلك عندما اعتبرت أن السبب الذي بني عليه الإنذار بالإفراغ غير جدي وخلافا لذلك فان السبب الذي بني عليه المستأنفون انذارهم من أجل افراغ المستأنف عليها جدي و وجيه على اعتبار ان انشاء مخدع هاتفي بالمحل المكترى لم يتم اتفاق بشأنه بعقد الكراء الرابط بين الأطراف وبإطلاع المحكمة على عقد الكراء فستلاحظ أن النشاط المتفق عليه لمزاولته بالمحل هو مهنة الخياطة فقط دون اضافة نشاط آخر وأن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 49.16 اعتبرت أنه لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكتری مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء الا اذا وافق المكري كتابة على ذلك وأنه بالرجوع الى ملف النازلة فإننا نجده خاليا مما يفيد الموافقة الكتابية للمستأنفين على انشاء مخدع هاتفي بمحلهم الذي اكروه للمستأنف عليها مما يجعلها مخالفة لمقتضيات هذه المادة و تقع تحت طائلة الجزاء الذي يترتب عن تغيير النشاط المتفق عليه بعقد الكراء . كما جاء في قرار المحكمة النقض قرار عدد 242 مؤرخ في 08/03/2012 ملف تجاري عدد 1054/3/2/2011 منشور بكتاب الكراء التجاري ظهير 1955 و القانون 96.16 لمؤلفه مصطفى (ب.) ص 104 وأن نشاط المخدع الهاتفي مختلف تماما و كليا عن نشاط خياطة وليس مرتبطا به او حتى مكملا له حتى يمكن القول بأنه ليس هناك تغيير النشاط وأن هاته النقطة تطرق لها احد القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 4004/2013 بتاريخ 24/07/2013 ملف عدد 3162/15/2012 منشور بنفس المؤلف ومن جهة أخرى فان محكمة الدرجة الأولى حصرت من خلال حكمها مسالة تغيير النشاط المزاول في التغيير الكلي لهذا الأخير كما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء في حين أن الأمر عكس ذلك اذ أن تعديل او اضافة نشاط آخر الى النشاط المتفق عليه كتابة يعد في حد ذاته تغييرا للنشاط اذ العبرة بمخالفة ما تم الاتفاق عليه عند ابرام العقد خاصة و أن المستأنف عليها سلكت جميع هذه الإجراءات بغية السماح لها بمزاولة النشاط الجديد حيث عمدت إلى مراسلة شركة اتصالات المغرب و طلبت منها منحها رخصة من اجل انشاء مخدع هاتفي برقم [العنوان] مبدية التزامها بدفتر التحملات المتعلق بهذا النشاط وأن شركة اتصالات المغرب ردت عليها بواسطة رسالة موافقة تطلب منها تجهيز المكان وفق شروط دفتر التحملات و انها سترسل لجنة لمعاينة ذلك ، كما ان المستأنف عليها حصلت على رخصة من مقاطعة مرس السلطان من اجل مزاولة مخدع هاتفي حسب ما يتبين من وصل تصريح بنشاط تجاري أو حرفي او خدماتي المؤرخ في 03/05/2006 تصريح رقم [المرجع الإداري] ويتبين أن المستأنف عليها سعت الى اضافة النشاط الجديد الى المحل المكرى لها برقم [العنوان] و خضعت لكافة الشروط المضمنة بدفتر التحملات المعد لهذا الخصوص من طرف شركة الاتصالات و حصلت على موافقة السلطات المحلية ضاربة عرض الحائط عقد الكراء و اخذ الموافقة الخطية للمستأنفين من اجل اضافة نشاط جديد ويتبين أن نشاط مخدع هاتفي هو نشاط قائم الذات يتطلب الأمر لمزاولته الخضوع لعديد من الاجراءات و المساطر كما فعلت ذلك المستأنف عليها و لا يمكن بالتالي بأي حال من الاحوال القول بان هذه الأخيرة لم تغير النشاط المزاول بالمحل المتفق عليه بعقد الكراء ، والتمسوا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقوا المقال بنسخة حكم وصورة من وصل تصريح وصورة رسالة الموافقة الصادرة عن شركة اتصالات المغرب .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها وحفاظا على حقوقها فإنها في حالة إصرار المستأنف عليهم على استرجاع المحل موضوع الدعوى تكون محقة في الحصول على التعويض الكامل عن فقدان أصلها التجاري وذلك بعد تعيين أحد الخبراء قصد الأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية والخسارة التي ستصيبها والأرباح التي ستحرم منها جراء افراغ المحل وأن جميع الأسباب المضمنة في الاشعار بالإفراغ غير جدية الأمر الذي يتعين معه القول والحكم ببطلان الإنذار موضوع الدعوى وبخصوص الجواب عن الاستئناف الأصلي فإن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يذكر وعاد ونافش نفس الأسباب التي سبق التمسك بها في المرحلة الابتدائية والتي أجاب عنها الحكم الابتدائي بكل دقة ذلك أن محضر المعاينة المدلى به يشير فقط إلى تواجد هاتف على الباب الحديدي للمحل وهذا الأمر لا يثبت تغيير المستأنف عليها لنشاط المحل المتفق عليه في عقد الكراء والذي هو الخياطة الممارسة بداخل المحل والمستأنف عليها تؤكد للمحكمة بأنها تحترم عقد الكراء و تمارس الخياطة بمحلها ولم يسبق لها أن غيرت نشاط المحل وعبء الاثبات يقع على المستأنف ، ملتمسة بخصوص الاستئناف الأصلي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبخصوص الاستئناف الفرعي بقبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بعدم قبول طلب بطلان الإنذار وبعد التصدي القول والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 20/04/2016 والمبلغ إليها بتاريخ 18/05/2016 ملف عدد 10566/4/2016 أمر عدد 10566/2016 مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق لعناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية مقابل نزع اليد والبحث عن محل آخر وحفظ حقها في التعقيب عن معطيات الخبرة مع جعل الصائر على المستأنف عليهم.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 19/06/2019 جاء فيها حول التعقيب على المذكرة الجوابية زعم الطرف المستأنف عليه أن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يذكر و انه عاد و ناقش نفس الاسباب التي سبق التمسك بها في المرحلة الابتدائية وعلى العكس من ذلك فالمستأنفون اثبتوا أن انشاء مخدع هاتفي يعتبر في حد ذاته نشاطا جديدا قائم الذات يتطلب الأمر لاستغلاله توفر شروط و سلوك مسطرة من اول ذلك سواء أمام السلطات الادارية من اجل الحصول على رخصة بذاك او امام شركة الاتصالات وأن المستأنفين اثبتوا سعى المستأنف عليها الحصول على كافة هذه الرخص من اجل مزاولة نشاط المخدع الهاتفي وأنه ناهيك عن ذلك فان انشاء مخدع هاتفي بالمحل المكتري لم يتم الاتفاق بشأنه بعقد الكراء الرابط بين الأطراف اذ ان النشاط المتفق على مزاولته بالمحل هو مهنة الخياطة فقط دون اضافة نشاط آخر وأن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 49/16 اعتبرت أنه لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكتری مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء الا اذا وافق المكري كتابة على ذلك وأن شرط الموافقة الكتابية المتطلب في الفقرة المذكورة منتف في نازلة الحال. كما زعمت المستأنف عليها انها لم تقم بإضافة نشاط جديد وأنها لا زالت تزاول مهنة الخياطة ، غير أن نشاط المخدع الهاتفي مختلف تماما و كليا عن نشاط الخياطة إذ ليس مرتبطا به او حتى مكملا له حتى يمكن القول بأنه ليس هناك تغيير للنشاط انسجاما كذلك مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 التي تنص على أنه يمكن السماح للمكتري بممارسة نشاط او انشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الاصلي ، متی كانت هذه الأنشطة غير منافية لغرض و خصائص و موقع البناية و ليس من شانها التأثير على سلامتها ، وفي هذه الحالة يجب على المكتري أن يوجه طلبه للمكري يتضمن الاشارة الى الأنشطة التي يريد ممارستها كما أن هناك العديد من الاجتهادات القضائية التي تنحو في نفس هذا الاتجاه سبق للطاعن أن ادلى بها رفقة مقاله الاستئنافی وحول التعقيب على الاستئناف الفرعي التمست المستأنف عليها من خلال استئنافها الفرعي في حالة استرجاع المحل موضوع الدعوى الحصول على تعويض کامل عن فقدان الأصل التجاري وأنه لا حق للمستأنف عليها في الحصول على أي تعويض لأنها لا تستحقه لكونها أخلت بأحد اهم بنود العقد الموجب للفسخ دون تعويض الا وهو تغيير النشاط المزاول بالمحل و الذي يعتبره ق ل ع في الفصل 692 من بين الأسباب الخطيرة الموجبة للفسخ دون تعويض و كذلك الشأن بالنسبة للقانون رقم 49/16 و التمسوا الحكم وفق المقال الاستئنافي وحول الاستئناف الفرعي رده و تأييد الحكم القاضي برفض طلب التعويض و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/06/2019 حضرها نائب المستأنف أكد مذكرته التعقيبة المدلى بها في الملف والمشار الى مضمونها أعلاه حضر الأستاذ محمد (ع.) عن الأستاذ (كم.) تسلم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي وخاصة مقال الدعوى ان الطاعنين أسسوا دعواهم الرامية لإفراغ المستأنف عليها على تغييرها النشاط المزاول بالمحل من حرفة الخياطة الى إنشاء مخدع هاتفي وليس إضافة نشاط جديد إلى النشاط المتفق عليه وفق ما جاء حاليا في الاستئناف .

وحيث إن المحكمة باعتبارها ملزمة بسبب الإنذار والدعوى الذي هو التغيير كانت صائبة لما اعتبرت وجود مخدع هاتفي معلق على الباب الحديدي للمحل التجاري حسب محضر المعاينة المستدل به غير كاف لاثبات تغيير المستأنف عليها النشاط المتفق عليه والذي هو الخياطة التقليدية خاصة وأن المكلف بإنجاز المحضر لم يشر لمعاينته النشاط الممارس داخل المحل وإنما عاين فقط وجود هاتف على باب المحل .

وحيث يتبين تبعا لما ذكر أن أسباب استئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

بالنسبة للاستئناف الفرعي :

حيث إذا كان الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 يعطي الحق للمكتري للمنازعة في الإنذار و المطالبة ببطلانه بمقتضى مقال مستقل يقدم للمحكمة فإن القانون الجديد الأكرية المحلات التجارية عدد 49/16 الذي حل محله لم ينظم هذه الدعوى وإنما أعطى المكتري الحق في المنازعة فيه أثناء النظر في دعوى الإفراغ التي يتقدم بها المكري فتقضي المحكمة إما وفق الطلب إذا تبين لها جدية السبب أو ترفضه وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى بعدم قبول طلب البطلان تبعا لذلك وأنه لامبرر لملتمس المستأنف الفرعي بخصوص الحكم ببطلان الإنذار .

وحيث قضت المحكمة برفض طلب الإفراغ ولا مبرر تبعا لذلك لطلب إجراء الخبرة من أجل تحديد التعويض الكامل .

وحيث تبين مما ذكر أن هذا الاستئناف غير مؤسس أيضا مما يتعين معه رده مع تحميل المستأنفة فرعيا صائره .

وحيث يتعين تبعا لكل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Baux