Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par les modifications substantielles non autorisées des lieux, la simple allégation de remise en état par le preneur étant insuffisante en l’absence de preuve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75970

Identification

Réf

75970

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3848

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1571

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, jugeant la notification à personne morale par l'intermédiaire d'un préposé régulière et l'organisation des délibérés insusceptible de recours. Sur le fond, la cour retient que le contrat de bail subordonnait toute modification à l'accord écrit du bailleur. Elle constate que le preneur, qui reconnaît les travaux, ne rapporte pas la preuve d'une remise en état par une pièce probante. Au contraire, un procès-verbal administratif non contesté établit que les transformations, incluant l'ouverture d'un mur porteur, portaient atteinte à la sécurité de l'immeuble, caractérisant un manquement grave justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة إلا ما هو مومأ إليه أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع بأن الحكم صدر حضوريا في حقها, وأنها أصلا لم تتمكن من الجواب مما حرمها من حقوق الدفاع, فانه بالرجوع لأوراق الدعوى, يتضح للمحكمة بأنه على خلاق ما تدعيه, فقد ثبت توصلها بواسطة مستخدمها المسمى محمد (أ.) يوم 4/12/2018 للحضور لجلسة 10/12/2018, وهو تبليغ سليم قانونا , مادام لم يكن محل أي طعن جدي في التبليغ , وكانت المدة الفاصلة بين التوصل والجلسة , كافية لتمكينها من الجواب طبقا للقانون حفاظا على حقوقها, لكن بذون جدوى ، وبالتالي فالوصف المعطى للحكم بأنه حضوري لا تأثير له على صحة الحكم مادامت العبرة بالوصف القانوني وهو غيابي, في غيبة الجواب المكتوب في إطار المسطرة الكتابية, وبناء عليه تكون العلة غير جدية و وجب ردها .

وحيث إنه بخصوص التمسك بان الدعوى أدرجت بجلسة 10/12/2018 وحجزت للمداولة لجلسة 13/12/2018 فإن ذلك لايعد سببا للطعن في مصداقية وقانونية الحكم , مادام حجز الملفات للمداولة يتم في إطار التسيير الداخلي للمحكمة والتي يحق لها النطق بالأحكام محررة ومعللة ولو بآخر الجلسة , وبالتالي فالعلة كذلك غير سليمة ووجب ردها ولا محل للاستجابة لطلب الإرجاع لمحك البداية بناء على العلتين أعلاه .

وحيث إنه بخصوص إحداث التغييرات, فقد تبت للمحكمة من خلال أوراق الدعوى أن العلاقة بين الطرفين انما هي مؤطرة بمقتضى عقد كراء مكتوب مؤرخ بسنة 2012 , وقد تضمن هذا الأخير شرط عدم إحداث أي تغييرات بالمحل بدون الموافقة المكتوبة من المكتري , والحال أن المستأنفة لاتنفي إحداث التغييرات المنسوبة إليها, إذ اقرت بها بمقال استئنافها مدعية أنها ارجعت المحل لحالته الأصلية قبل التوصل بالإنذار, وذون إثبات الواقعة المذكورة بإرجاع الحالة لما كانت عليه, بأي محضر معاينة بتاريخ لاحق للتوصل بالإنذار , وخلال مدة 3 أشهر طبقا لقانون 49.16 يؤكد ذلك . وبالتالي فلا مجال لإجراء بحث لإثبات واقعة يمكن إثباتها بمحضر معاينة لاحق لتاريخ التوصل بالإنذار وخلال مدة 3 أشهر يفيد إرجاع المحل لحالته الأصلية, بحدف الباب والحائط بين المحلين, أحدهما كمحلبة تسير من طرف الممثل القانوني للمكترية , وهي شخص معنوي. وأحدهما كمستودع للبضائع المستوردة وقد أكد محضر معاينة عدد 02/2018 المنجز من طرف باشوية مديونية بتاريخ 12/2/2018 بقيامه بفتح باب داخل حائط حامل يفصل بين محلين تجاريين مستقلين في عمارتين محاديتين بدون ترخيص , مهددا بسلامة البنايتين. مع بناء حائط فاصل لمحل تجاري وتحويله الى محلين مستقلين, وبالتالي فلا مجال للقول بأن التغييرات ليست جوهرية ولا تمس بالعقار وسلامته , خاصة و أنه لا دليل بالملف على الطعن في المحضر المذكور .

وحيث بناء عليه تكون العلة الأخيرة بشقيها , غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها مع القول بتأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به لأنه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علينا انتهائيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux