Réf
77017
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4256
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2019/8206/1980
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Procédure de reprise, Perte de la qualité de preneur, Loi n° 49-16, Locaux abandonnés, Jugement de résiliation définitif, Irrecevabilité de la demande, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Action en réintégration
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur conservait sa qualité à agir après la résiliation judiciaire de son bail. La cour retient que la résiliation du contrat de bail, constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, prive le preneur de sa qualité de locataire. Dès lors, ce dernier perd le droit de solliciter sa réintégration dans les lieux, sa demande devenant sans objet. La cour en déduit que la demande de retour dans les lieux et la demande indemnitaire subséquente sont irrecevables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة السعدية (خ.) بواسطة نائبها بتاريخ 27/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2018 تحت عدد 10373 ملف عدد 7119/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الاضافي و في الموضوع بإرجاع المدعى عليها حيازة المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
و حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 19/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 27/03/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة لكبيرة (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 والذي جاء فيه أنها كانت تكتري من المدعى عليها محلا تجاريا الا انها فوجئت بكون هذه الاخيرة استرجعته بموجب الامر رقم 4403 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2015 في الملف عدد 2545/8101/2015 و بموجب طلب التنفيذ رقم 1/2016 مضيفة ان المحل بعد استرجاعه ظل مغلقا لأكثر من سنة ملتمسة الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بإرجاع حيازة المحل التجاري الى موكلته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم لكل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر.
وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي تضمنت الامر بالاسترجاع و محضر استرجاع الحيازة و نموذج ج و توصيلين لإثبات العلاقة الكرائية و محضري معاينة و صورة فوتوغرافية.
وبناء على رسالة الادلاء بصورة من وصل ايداع مبالغ و صورة من محضر رفض العرض العيني المدلى بهما من طرف نائب المدعية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها و التي جاء فيها ان محضري المعاينة المدلى بهما لم يحددا توقيت انجازهما ، والحال ان المحل المسترجع يتم فتحه في اوقات محددة و لا يمكن ان يبقى مفتوحا طيلة النهار و الليل ، فضلا على انه بمرور اكثر من سنتين على استرجاع المحل تصبح اثار التنفيذ نهائية و يترتب عنها فسخ العقد طبقا للفقرة السادسة من المادة 32 من القانون رقم 16/49 ، وهو ما جعل موكلته تستصدر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2017 الحكم رقم 10749 في الملف التجاري عدد 8187/8202/2017 و الذي قضى بفسخ عقد الكراء ، والذي اصبح نهائيا بموجب شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب و مرفقة مذكرتها الجوابية بنسخة طبق الاصل من حكم قضائي و اصل شهادة بعدم الاستئناف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها ان المدعية استغلت غياب موكلته بسبب مرض زوجها حتى تتقدم بطلب استرجاع المحل في غيبتها ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي و مرفقا مذكرته التعقيبية بأصل وصل ايداع مبالغ و اصل محضر رفض العرض العيني و الايداع و نسخة من الامر بالإيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية الثانية و المقال الاضافي المدلى بهما من طرف نائب المدعية و المؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 12/10/2018 و الذي جاء فيهما ان الحكم المدلى به من طرف نائبة المدعى عليها صدر في غيبة موكلته مما يجعل من المسطرة التي باشرتها باطلة اذ تم القيام بها بعد تسجيل موكلته لدعوى استعجالية بتاريخ 18/05/2018 لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و التي صدر فيها امر بعدم الاختصاص ، فضلا على ان دعوى الفسخ لا تغل يد المحكمة عن البت في الدعوى الحالية ، مضيفا انه في حالة ارتأت المحكمة اعتماد الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية فان موكلته تستحق تعويضا عن فقدانها لأصلها التجاري ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي و في الطلب الاضافي الحكم لموكلته بتعويض مسبق عن الضرر اللاحق بها قدره 20.000 درهم مع الامر بإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي المستحق لها مع حفظ الحق في التعقيب و البت في الصائر ، مرفقا مذكرته التعقيبية و طلبه الاضافي بنسخة من الامر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص.
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها خلال المداولة والتي جاء فيها ان مسطرة استرجاع حيازة المحلات المهجورة او المغلقة اصلا تستوجب توفر شرط الهجر و الاغلاق لمدة ستة اشهر و لا يمكن ان تصدر الاوامر و الاحكام المتعلقة بها في حضور المكتري ، مضيفا انه حتى محضر المعاينة المدلى به لم يحدد ساعة اجرائه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلبين الاصلي و الاضافي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة السعدية (خ.) وجاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الحكم المستأنف مجانبته الصواب حينما قضى بارجاع حيازة المحل موضوع النزاع دون أن تركز قضاءها على المنطق القانوني السليم موضحة أن المكترية المستأنف عليها التي اعتمدت في مقالها الافتتاحي للدعوى على مقتضيات الفترة الأخيرة من المادة 32 من القانون 16/49 لبسط ملتمساتها الختامية الرامية إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المقتضى المذكور إذ لم تدلي للمحكمة باية حجة كتابة تفيد قيامها باداء الواجبات الكرائية بانتظام و لم تدلي بما يفيد أن المحل المسترجع ظل فارغا كما نص عليه القانون لتستفيد من الاستثناء في شق الأجل الذي يجيز لها التقدم بدعواها ولو بعد مرور اجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة مؤكدة انها تقدمت امام المحكمة بتاريخ 23/06/2015 بمقال رام إلى استرجاع حيازة محلها التجاري المهجور الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء واستصدرت على إثره أمرا تحت عند 4403 في الملف عدد 2545/8101/2015 والذي قضى لفائدتها باسترجاع حيازة محلها التجاري الذي تكتريه منها المستأنف عليها المسماة لكبيرة (ر.) وأن العارضة التي استرجعت حيازة محلها التجاري حسب الثابت من محضر الاسترجاع المؤرخ في 03/02/2016 موضوع الملف التنفيذي عدد 1/2016 سلكت مسطرة فسخ العلاقة الكرائية التي تربطها بالمستانف عليها إذ تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2017 بمقال التمست من خلاله الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينها وبين المدعى عليها والقول بان فسخ عقد الكراء يجعل آثار التنفيذ النهائية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ليصدر تبعا لذلك بتاريخ 23/11/2017 الحكم رقم 10749 في الملف عدد 8187/8202/2017 وهو الحكم الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد استيفاء جميع إجراءات التبليغ في الملف وتحصل العارضة بتاريخ 13/08/2018 على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية وأن العارضة التي استصدرت الحكم القاضي باسترجاع حيازة محلها التجاري قبل صدور قانون الكراء التجاري الجديد، كان لزاما عليها التقدم بدعوی فسخ عقد الكراء الرابط بينها وبين المستأنف عليها طالما أن استرجاع الحيازة لم يكن في ظل القانون رقم 16/49 حتى تنطبق عليها مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 في باب "أ" دونما حاجة لسلوك مسطرة الفسخ مع استيفاء جميع اجراءاتها القانونية و المسطرية وأنه بصدور الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليها تكون دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير ذي موضوع طالما أن المستانف عليها جردت من صفتها کمكترية وبرجوعها الى المحل المتنازع عليه تكون في حكم المحتل بدون سند الشيء الذي يتبين معه أن الحكم الابتدائي خلق اشكالا و لبسا قانونيا وقضی بارجاع حيازة المحل لجهة لا صفة لها في اقامه دعوی الارجاع وأنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ج.) وباستقراء ما ضمن به يتبين انه عاين بتاريخ 21/06/2018 و 22/06/2018 و 25/06/2018 على ساعات متفرقة واقعة إغلاق المحل التجاري المطلوب إرجاع حيازته والحال أن النص القانوني وبالضبط الفقرة الأخيرة من المادة 32 في باب "ب" تتحدث على المحل المكتري الفارغ وليس المغلق وان إغلاق المحل من طرف مستغله الجديد أمر طبيعي ووارد طالما أنه يستغل كمحزن من طرف المكتري الجديد لوضع بعض السلع حسب الثابت من وصل الكراء المدلى به بين أوراق الملف وأن محضر المعاينة المجردة المحتج به شمل ثلاثة تواريخ عن شهر يونيو 2018 فقط ولا يمكن اعتماده للقول بان المحل لم يفتح قط من طرف العارضة منذ تاريخ استرجاعها لحيازته وكان يتعين على المستانف عليها أن تثبت ما تدعيه بمعاينة واقعة فراغ المحل المكترى على فترات متقطعة من السنة منذ تاريخ الاسترجاع لمجاراتها فيما ذهبت إليه وبالتالي فان اكتفاءها بمعاينة خلال شهر يونيو 2018 بالموازاة مع إقامة دعواها التي استفاقت للتقدم بها بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ الاسترجاع لا يمكن أن تنهض دليلا على ما تمسكت به حتى يمكن اعتماده التكوين قناعة المحكمة والقول بما قضت به من ارجاع وان المستانف عليها لم تسلك مسطرة العرض العيني و الايداع إلا بتاريخ 19/06/2018 أي بعد صدور الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بتاريخ 23/11/2017 الشيء الذي لا يمكن معه اعتبار العرض و الايداع المذكورين لمباشرتهما بتاريخ لاحق على صدور حكم الفسخ ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به من ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و تحميل المستأنف عليها الصائر ، و أدلت بالنسخة التبليغية للحكم الابتدائي و غلاف التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/07/2019 جاء فيها أنه سبق للعارضة الإدلاء للمحكمة بوصل يفيد إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد رفض المستأنفة التوصل بها بدعوى أن العارضة لا تربطها بها أية علاقة كرائية كما هو ثابت من محضر الرفض والأمر بالإيداع المدلى بهما بالملف كذلك كما سبق للعارضة الإدلاء في المرحلة الإبتدائية بتواصيل تثبت العلاقة الكرائية خلافا لما تزعمه المستأنفة وأدلت للمحكمة كذلك بمحضر معاينة واقعة الإغلاق بعد انتقال المفوض القضائي إلى المحل 3 مرات في تواريخ مختلفة وأن المستانفة استغلت غياب العارضة عن المحل بسبب مرض زوجها الذي كان يعاني من مرض مزمن توفي بسببه فتقدمت في غيبتها بطلب استرجاع المحل وأن الحكم الذي تتمسك به المستأنفة فضلا عن كونه صدر في غيبة العارضة و لا علم لها به فإن مسطرة الاسترجاع باشرتها بصورة سليمة و لا يمكن مواجهتها بحكم صدر في غيبتها لحرمانها من حق الدفاع و لعدم تبليغها به لحد الان ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه لكون الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها إنما أسست مطالبتها بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه على مقتضيات الفصل 32 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أوالصناعي أو الحرفي التي تخول للمكتري الذي يثبت انه كان يؤدي الكراء بانتظام المطالبة بإرجاعه إليه إذا ظل المحل فارغا ولو بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة والحال انه ثبت من وثائق الملف أن المستأنفة وبعد استرجاعها المحل بمقتضى الامر رقم 4403 الصادر بتاريخ 19/11/2015 في الملف رقم 2545/8101/2015 وتنفيذه حسب الثابت من محضر استرجاع حيازة المحل المؤرخ في 3/2/2016 استصدرت حكما تحت رقم 10749 بتاريخ 23/11/2017 في الملف رقم 8187/8202/2017 بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين بخصوص المحل موضوع النزاع وان الحكم المذكور أصبح نهائيا حسب شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 13/8/2018 وهو ما يجعل صفة المستأنف عليها كمكترية للمحل موضوع طلب ارجاع الحالة قد أصبحت منعدمة كما ان طلب التعويض بناء على ما ذكر اعلاه يبقى بدوره غير مؤسس .
وحيث وترتيبا على ما تقدم فإن الحكم المستأنف خالف منحى القانون الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025