Bail commercial : la régularisation des loyers impayés ne dispense pas le preneur d’agir en conciliation pour contester l’offre de renouvellement (Cass. com. 2019)

Réf : 45832

Identification

Réf

45832

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

321/2

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2017/2/3/1961

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui, pour écarter les effets d'un congé, retient le caractère contradictoire de ses motifs, l'un visant le défaut de paiement des loyers et l'autre une offre de renouvellement du bail à de nouvelles conditions financières. Le paiement des arriérés par le preneur, s'il fait obstacle à la résiliation pour ce premier motif, ne le dispense pas d'engager une procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé, faute de quoi il est réputé avoir acquiescé aux conséquences du congé relatives au renouvellement.

Texte intégral

محكمة النقض - القرار عدد 2/321 - المؤرخ في 2019/06/20 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/1961
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/8/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ أبو بكر (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3435 الصادر بتاريخ 2017/06/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/283.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/5/23.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/06/20.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدما مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/6/17 عرضا فيه أنهما يملكان العقار الكائن (...) أكريا منه الدكان رقم 10 للمطلوبين بمبلغ 390 درهم شهريا توقفوا عن أدائها منذ 2007/6/1 وتوصلوا منه بتاريخ 2013/1/9 بإنذار من أجل أداء الكراء داخل أجل 10 أيام تحت طائلة فسخ عقد الكراء والإفراغ، وإذا وقع الأداء داخل الأجل فإنهما يلتمسان تجديد العقد على اساس ثمن جديد مبلغه 5000 درهم ابتداء من 2015/3/1. وأن المدعى عليهم إن كانوا قد أدوا ما بذمتهم فقد رفضوا صراحة الشرط الجديد حسب الرسالة المؤرخة في 2013/1/9 ولم يتقدموا بدعوى الصلح. ملتمسين إفراغهم من محل النزاع ومن يقوم مقامهم، وبعد جواب المدعى عليهم بكون الزيادة المطالب بها تتعارض مع مقتضيات القانون رقم 07/03 الصادر بتاريخ 2007/7/13 وأن الزيادة محصورة في نسبة 10%، وأنهم لم يرفضوا طلب التجديد بصفة صريحة وإنما حصروه في النسبة المقررة قانونا الشيء الذي لم يعقب عليه المكريان. حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالبان وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة سوء تقدير وقائع الدعوى وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن التنبيه بالإخلاء أشعر المكترين بفسخ عقد الكراء بسبب عدم أداء الكراء وتضمن إنذارا بالأداء داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل وفي حالة القيام بالأداء داخل الأجل المحدد فقد تضمن التنبيه عرضا بتجديد العقد على أساس ثمن جديد قدره 5000 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي وأن المكترين بادروا إلى الأداء داخل الأجل المحدد ولكنهم عبروا صراحة عن رفض الشرط المقترح لتجديد العقد بدعوى أنه يتعارض مع القانون رقم 07-03 المتعلق بالزيادة في الكراء ولم يتقدموا بدعوى الصلح من أجل التمهيد للمنازعة في صحة التنبيه بالإخلاء أو المطالبة بالتعويض . وبعد انتهاء مدة العقد وانقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ التوصل بعد ذلك تقدم الطالبان بمقال من أجل التصديق على التنبيه بالإخلاء وإفراغ المكترين لكونهم تنازلوا صراحة عن حقهم في المنازعة في السبب الثاني المبني عليه الإنذار وضمنيا عن حقهم في الحصول على التعويض عن الإفراغ وأن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة << إن كان من حق المكري تضمين الإنذار الموجه للمكتري في إطار ظهير 1955/5/24 أكثر من سبب إلا أنه يجب أن تكون هذه الأسباب منسجمة ومرتبطة بعضها ببعض حتى يكون المكتري على بينة من الأمر وعلى معرفة برغبة المكري، وأن الإنذار الموجه للمستأنف عليهم وعلى خلاف ذلك تضمن سببين متناقضين ذلك انه لما ربط بين تجديد عقد الكراء وأداء الدين المترتب بذمة المكترين داخل أجل محدد وكان هؤلاء قد بادروا الى أداء الكراء داخل الأجل ولم يكونوا متماطلين فإن عقد الكراء يكون قد تجدد دون إجراء مسطرة الصلح. ولم يكن من حق المكري بعد ذلك إدراج سبب ثاني مناقض للسبب الأول وهو اشتراط مراجعة ثمن الكراء ورفعه الى 5000 درهم في حالة الرغبة في تجديد العقد، وبالتالي فإن الإنذار لا يرتب أي أثر قانوني في مواجهة المكترين ولم يكن من الواجب عليهم سلوك مسطرة الصلح >> مع أنه لا وجود لأي تناقض لكون الإنذار تضمن طلب الأداء داخل أجل 10 أيام وفي حالة الأداء داخل الأجل المذكور فقد عبر الطالبان عن قبول ابرام عقد جديد على أساس ثمن جديد. وبما أنهم لم يتقدموا بدعوى الصلح فإن ذلك يعتبر تنازلا عن الحق في المنازعة والحصول على التعويض وما ذهبت اليه المحكمة من كون المكتري الذي يستجيب للإنذار بالأداء داخل الأجل غير ملزم بتقديم دعوى الصلح رغم أن الإنذار تضمن أكثر من سبب تكون قد أساءت تقدير الوقائع وبنت قرارها على تعليل فاسد مما يعرض القرار للنقض.

حقا، حيث ان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الإنذار الموجه للمطلوبين في إطار ظهير 1955/5/24 والذي توصلوا به بتاريخ 2013/1/9 تضمن سببين أحدهما المطالبة بأداء واجبات الكراء المتخلذ بذمتهم داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل به وفي حالة الاستجابة للأداء داخل الأجل المذكور تضمن كذلك المطالبة بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين يرفع السومة الكرائية لمحل النزاع الى مبلغ 5000 درهم شهريا تحت طائلة الإفراغ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت إمكانية تضمين الإنذار بالإفراغ لأكثر من سبب إلا أنها اشترطت أن تكون الأسباب منسجمة ومرتبطة بعضها ببعض حتى يكون المكري على بينة لمعرفة رغبة المكري واعتبرت ان استجابة المكتري للسبب الأول المتجلي في أداء الكراء داخل أجل الإنذار وبالتالي انعدام التماطل يعفي المكتري من الالتجاء الى دعوى الصلح وأن عقد الكراء قد تجدد دون إجراء هذه المسطرة لم تجعل لما قضت به من أساس باعتبار أن استجابة المكتري لسبب واحد من السببين المبني عليه الإنذار المتجلي في أداء الكراء داخل الأجل المحدد فيه لا يعفي المكتري من الالتجاء الى دعوى الصلح حتى يمكنه المنازعة في السبب الثاني المتمثل في تجديد عقد الكراء بناء على سومة جديدة فكان ما نعاه الطاعنان واردا على القرار يستوجب نقضه فيما قضى به .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux