Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à la mention expresse du délai de six mois (Cass. com. 2020)

Réf : 45245

Identification

Réf

45245

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

297/2

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2018/2/3/823

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la validité du congé délivré au preneur d'un bail commercial pour non-paiement des loyers n'est pas subordonnée à la mention expresse dans l'acte du délai de six mois. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bailleur avait respecté ce délai avant d'introduire son action en résiliation du bail et que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement intégral des loyers échus, retient que le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, un paiement partiel ne suffisant pas à purger la défaillance.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/297 - المؤرخ في 2020/07/23 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/823

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (ع.) الرامي إلى نقض القرار عدد 6210 الصادر بتاريخ 2017/12/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/5724.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/08/06 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ حسن (غ.) الرامية إلى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/06/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/07/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد : 2016/8206/5724، أن الطالب رشيد (ع.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بموجب عقد كراء اكترى من المطلوب في النقض محمد (ف.) المحل التجاري الكائن (...)، لاستعماله في بيع تذاكر المسافرين عبر الحافلات الدولية مقابل سومة شهرية قدرها 1.000 درهم لمدة تبتدئ من 2006/02/15 الى 2007/03/31، وانه توصل من المدعى عليه بانذار بتاريخ 2009/04/09 بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2007/04/01 الى 2008/05/01 حسب سومة شهرية قدرها 10.000 درهم أي بما مجموعه 240.000 درهم، وأنه تقدم بدعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، وبموجب هذه الدعوى ينازع في الإنذار وفي السبب المبني عليه، باعتبار أنه لا يتضمن مهلة الستة أشهر ولا قدر السومة الحقيقية ومدة العقد، وان عقد الكراء الذي بحوزة المدعى عليه هو غير العقد الحقيقي الذي بحيازة المدعي نظرا لوجود اختلاف كبير بينهما سواء من حيث السومة أو المدة والتمس تبعا لذلك الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا حفظ حقه للطعن بالزور في عقد الكراء الذي بحوزة المدعى عليه مع اجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الافراغ، وبعد انتهاء المناقشة صدر حكم برفض الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار عدد 5664، طعن فيه المدعي بالنقض، فنقضته محكمة النقض بموجب القرار عدد 2/194 بتاريخ 2016/04/14 في الملف التجاري عدد 2015/2/3/342 لعلة " أن الطالب تمسك في مقاله الاستئنافي بان المطلوب بلغه بمقرر عدم نجاح الصلح مرتين فتقدم بمقالين من أجل المنازعة في الإنذار وتم ادراج الملفين بالمحكمة التجارية أمام هيئتين مختلفتين وانه لم يتمكن من تقديم طلب الضم أمام الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لعدم توصله وتوصل كتابة الضبط وعدم اخباره بذلك, وان الملف الثاني صدرت فيه أحكام باجراء بحث وخبرة خطية وإيقاف البت الى حين البت في الشكاية المباشرة, وخلال المرحلة الاستئنافية التمس ضم الملف الاستئنافي الثاني للملف موضع الطعن بالنقض وهو ما طالب به المطلوب بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 2014/10/15 وبين رقم الملف الثاني والجلسة المدرج بها وأن المحكمة أحجمت عن الرد عن كل ذلك مكتفية القول بأن طلب الضم وإيقاف البت في غير محلهما .... وبعد الإحالة وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض قضت محكمة الاستئناف التجارية بضم الملفات المطلوب ضمها, وتأييد الحكم المستأنف موضوع الملف عدد 2016/8206/5724, كما أيدت الحكم المستأنف موضوع الملف عدد 2016/8306/6043, وفي الملف عدد 2017/8206/1306 اعتبرت الاستئناف جزئيا وأيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من حكم بالإفراغ ورفض طلب بطلان الإنذار مع تعديله فيما قضى به من واجبات كراء المدة من 2007/04/01 الى 2008/11/30 وبحصرها في مبلغ 20.000 درهم, بموجب قرارها المطلوب نقضه .

حيث ينعى الطاعن على المحكمة خرق الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 والفصل 692 من ق.ل.ع والمادة 44 من ظهير المفوضين القضائيين وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع, بدعوى أنه تمسك بكون الإنذار الذي توصل به لا يتضمن أجل 6 أشهر المنصوص عليه في الفصل 6 من الظهير وأن وثيقة التبليغ لا تحمل سوى توقيع كاتب المفوض القضائي مصطفى (ل.) دون توقيع هذا الأخير, ولا تحمل تأشيرة على البيانات التي سجلها الكاتب مما يبقى معه التبليغ باطلا وغير منتج لأثاره القانونية, كما تمسك بأن الكراء مطلوب وغير محمول وأن المطلوب في النقض لم يحضر الى محله لقبض الكراء مما حدى بالطاعن الى عرض الكراء عليه وايداعه بصندوق المحكمة وانه أدى جميع ما بذمته من كراء نقدا بحضور الشاهدين محمد أشرف (ك.) وإبراهيم (ر.) وطلب الاستماع الى شهادتهما لإثبات واقعة الأداء, الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت عليه بالاداء دون التحقق من دفوعه والرد عليها فأتى قرارها على هذا النحو خارقا للمقتضيات المذكورة أعلاه وحقوق الدفاع ومتسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 لا يشرط لصحة الإنذار تضمين أجل الستة أشهر في صلبه, وانما وجوب احترام المكري لهذا الأجل قبل رفع دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ, ولما كان تبليغ الإنذار للطاعن بتاريخ 2009/04/09 والمطلوب تقدم بمقال مقابل يرمي الى الإفراغ بتاريخ 2009/10/20 فان مدة الستة أشهر قد احترمت والغاية من الأجل المنصوص عليه في الفصل السادس المحتج به قد تحققت, وعن خرق المادة 44 من قانون المفوضين القضائيين والتمسك بأداء الكراء, فان المحكمة ردت ذلك بعلة " أن الثابت من وثائق الملف أن الإنذار بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي كما يتجلى من محضر تبليغ الإنذار المؤشر عليه من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ل.), وان الملف يخلو مما يفيد أداء كامل الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة ولو في حدود المبلغ الذي يقر به المكتري أو ايداعه بصندوق المحكمة بعد رفض عرضه عرضا عينيا حقيقيا داخل المدة المحددة في الإنذار مما يكون معه المستأنف (الطاعن) متماطلا .... وهو تعليل سائغ ويطابق مستندات الملف خاصة محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 2009/04/09 الذي يحمل كل البيانات المنصوص عليها في المادة 44 المحتج به بما فيها تأشيرة المفوض القضائي مصطفى (ل.), كما أن عدم أداء الكراء من الاختلالات التي توجب انهاء عقد الكراء, والمحكمة اعتبرت وعن صواب أن الأداء الجزئي للكراء لا يحلل الطاعن من التماطل الثابت في حقه, وان التمسك باجراء بحث والاستماع للشهود لإثبات واقعة الأداء لم يسبق للطاعن ان أثار ذلك امام قضاة الموضوع وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول, فأتى قرارها على هذا النحو معللا بما يكفي لتبرير ما انتهى اليه وغير خارق لاي مقتضى وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار ما عدا ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux