Bail commercial : La reconnaissance par le preneur du paiement des loyers à l’héritière du bailleur initial suffit à établir sa qualité à agir en validation du congé pour reprise (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66392

Identification

Réf

66392

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6323

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2025/8219/3507

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale.

L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'aveu du preneur, qui lui avait offert le paiement des loyers après le décès du contractant initial. La cour retient que l'aveu du représentant légal du preneur, recueilli lors d'une mesure d'instruction, suffit à établir le transfert de la relation locative au profit de l'héritière.

Dès lors, l'absence de production d'un acte d'hérédité ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son action. Examinant ensuite la validité du congé, la cour juge qu'il respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment quant au motif de reprise pour usage personnel et au respect du délai de préavis.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة مريم (غ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ01/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد5769 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2025 في الملف عدد 1207/8219/2025 القاضي في الشكل : بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في النازلة .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية مريم (غ.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 23/01/2025بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و الذي آل إليها عن طريق الإرث من زوجها المسمى قيد حياته محمد (أ.)، و إنه بانتقال العقار إلى ملكيتها فإنها أصبحت هي من تكري المحل أعلاه إلى المدعى عليها بسومة كرائية شهرية قدرها 1815,00 درهم. كما يتجلى ذلك من نسخة عقد الكراء المدلى به ، و أنها ترغب في استرجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي، و أنها قد أنذرت المدعى عليها من أجل الإفراغ للاحتياج في إطار القانون رقم: 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و منحتها أجل 3 أشهر للإفراغ بإنذار توصلت به بتاريخ 2024/10/09. ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2021/11/11 و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على رسالة الإدلاء بوثائق مدلى بها بجلسة 2025/02/ من طرف نائب المدعية تضمنت شهادة الملكية ونسخة من عقد الكراء و نسخة من طلب تبليغ إنذار و محضر تبليغ المؤرخ في 2024/10/09 . ملتمسا إضافتها للملف والحكم وفق ملتمسات المضمنة بمقال.

و بناء على مذكرة جوابية مدلى بها بجلسة2025/03/05 من طرف نائب المدعى عليها جاء فيها أن مقال المدعية يبقى غير مقبول شكلا و غير مبني على أي أساس قانوني.فأساسا من حيث الشكل:تم توجيه الدعوى من غير ذي صفة إذ أدلت المدعية بعقد كراء محرر في اسم محمد (أ.) و ليس باسمها، و أن المكري الأصلي زوج المدعية قد توفي كما تزعم، إلا أنها لم تدل بأية وثيقة رسمية تثبت واقعة الوفاة، سواء شهادة الوفاة أو رسم الإراثة، و بالتالي فالمدعية لم تثبت كونها الوريثة الشرعية للمكري الأصلي و عليه فإنها لا تتوفر على الصفة المطلوبة لرفع هذه الدعوى، مما يكون معه طلب المدعية موجه من غير ذي صفة و مخالف لمقتضيات الفصول 1 و 32 من ق.م.م ، ملتمسة الحكم بعدم قبوله والحكم بجعل الصائر على عاتق المدعية.

و بناء على مذكرة التعقيبية مدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/03/19 جاء فيها أن صفتها في الدعوى ثابتة بإقرار الرسالة التي توصل بها دفاع المدعية من دفاع المدعى عليها الأستاذ زكرياء (ن.) و التي عرض من خلالها واجبات كراء المحل موضوع الدعوى نيابة عنها، و إن مضمون الرسالة واضح لا لبس فيه بوجود علاقة كرائية تربط المدعية بالمدعى عليها و إلا فما سبب عرض المدعى عليها لواجبات الكراء باسم المدعية خاصة وأنها تقر بمقتضى هذه الرسالة أنها كانت دائما ما تؤدي هذه الواجبات لها مباشرة مقابل وصل. و أنه بإقرار المدعى عليها بوجود علاقة كرائية معها بخصوص المحل موضوع الدعوى يبقى دفعها بانعدام صفة المدعية غير مرتكزعلى أساس و مستوجبا للرد. ملتمسة التصريح و القول بأن جميع الدفوع و المزاعم التي ساقتها المدعى عليها بمذكرتها جاءت غير مرتكزة على أساس وجاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك وفق مقال المدعية الافتتاحي .و ارفقت المذكرة بنسخة من رسالة الأستاذ زكرياء (ن.).

و بناء على مذكرة جوابية مدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2025/04/09 جاء فيها أساسا من حيث الشكل:أن صفة المدعية في الدعوى غير ثابتة و ذلك لكون أساس دعوى الإفراغ هو عقد الكراء و أطرافه، وأن المدعية ليست طرفا في العلاقة الكرائية، كما أنها لم تدلي بما يفيد انتقال الحق إليها عن طريق الإرث، و أنها لم تدلي كذلك للمحكمة بما يفيد وفاة السيد محمد (أ.) باعتباره المتعاقد مع المدعى عليها ، وأن طلب المدعية مناقض المقتضيات المادة 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وأن الصفة من النظام العام و أن المشرع في حالة وفاة المكري فإنه ألزم ورثته الذي انتقل إليهم الحق بتبليغ حوالة الحق للمكتري حتى تكون لهم الصفة في الدعوى و في استخلاص الوجيبة الكرائية، وهو الشيء الذي لم تقم به المدعية في نازلة الحال، وحتى على فرض أن المدعية تعتبر وارثة للهالك (أ.) فإنها لم تثبت ذلك بمقتضى إراثة تحدد نصيبها من العقار و هل تعتبر الوارثة الوحيدة في العقار أم لا وأنه في حالة وجود ورثة معها في العقار فإن صفتها في رفع الدعوى لوحدها منعدمة و ذلك لمخالفتها لمقتضيات المادة 971 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه:قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بادارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي، ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته." و أن محكمة النقض و محاكم الموضوع قد كرس هذا التوجه في العديد من القرارات من بينها القرار 71 الصادر بتاريخ 2022/1/27 في الملف عدد2020/2/3/1103 الذي جاء فيه " بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 971 من ق. ل . ع فإن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع أو الانتفاع به بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال و مؤدى ذلك أن شرط التوفر على النسبة المذكورة لازم خلافا لما تمسكت به الطالبتان من أن هذا الشرط يتعلق فقط بالتصرفات التي لها تأثير على الملكية التي من شأنها إخراج المال المشاع من ذمة مالكيه." وهذا يؤكد أن المدعية لا صفة لها نهائيا في نازلة الحال مما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و بجعل الصائر على عاتق المدعية.و احتياطيا من حيث الموضوع: بخصوص بطلان الإنذار إذ نص المشرع المغربي في المادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري على البيانات التي يجب أن تتوفر في الإنذار و من بينها الأجل و السبب الذي بني عليه الإفراغ وكذا أوصاف المحل و السومة الكرائية ، و أن المدعية أغفلت في إنذارها ذكر أوصاف المحل المراد إفراغه للاستعمال الشخصي ، كما ذكر في إنذارها بأن السومة الكرائية هي 1815 درهم لكن بالرجوع إلى الإنذار فإن السومة الكرائية هي 1650 درهم، مما يتيعن معه القول ببطلان الإنذار لمخالفته للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون49.16 و لتضمينه لمعلومات خاطئة كذلك.و مادام أن هذا الإنذار باطل و غير محترم لكل الإجراءات القانونية الواجب ذكرها في الإنذار ، مما يكون معه في حكم العدم.ملتمسة الحكم ببطلان هذا الإنذار لعدم قانونيته وعدم احترامه لما جاء في المادة 26 منقانون49.16 و بجعل الصائر على عاتق المدعية.

وبتاريخ 30/04/2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه وعلى عكس ما نحته محكمة أول درجة فإن رقم الرسم العقاري المضمن بعقد الكراء هو رقم الرسم العقاري الأم يعود إلى مالكة التجزئة التي بني عليها العقار وهي شركة (م.) وهي الشركة التي اشترى منها مورثها البقعة الأرضية التي بني عليها العقار موضوع طلب الإفراغ، وأنهبعد استخراج رسوم عقارية فرعية لهذا الرسم العقاري الأم أخد العقار موضوع الطلب رقما جديدا وهو 19937/D وبذلك يتبين أن الرسم العقاري المضمن بعقد الكراء لا يعود أصلا للمكري الأصلي مورثها بل للشركة التي باعت له البقعة الأرضية التي بني عليها العقار و الذي يعتبر المحل التجاري المكرى للمستأنف عليها جزءا منه مما تكون معه صفة الطاعنة كمالكة للعقار موضوع النزاع ثابتة ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير قائم على أساس، وأنه و من جهة أخرى و بغض النظر عن ما فصل أعلاه فصفتها كمكرية للعقار موضوع النزاع ثابتة من خلال الإقرار الصادر عن المستأنف عليها بمقتضى الرسالة التي توصل بها دفاعها من دفاع المكترية الأستاذ زكرياء (ن.) والتي عرض من خلالها واجبات الكراء المحل موضوع الدعوى نيابة عنها وان مضمون الرسالة واضح لا لبس فيه بوجود علاقة كرائية تربطها بالمستأنف عليها وإلا فما سبب عرض هذه لواجبات الكراء باسمها خاصة وأنها تقر بمقتضى هذه الرسالة أنها كانت دائما ما تؤدي هذه الواجبات لها مباشرة مقابل وصل ، و أن إقرار المستأنف عليها بوجود علاقة كرائية مع الطاعنة كاف لوحده لقيام صفتها في الدعوى الحالية مما يناسب الحكم بإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله وبعد التصدي وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ: 2024/10/09 و الحكم يإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المستأنفعليها الصائر ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله وبعد التصدي وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ: 2024/10/09 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم ونسخة من شهادة الملكية للعقار ذو الرسم العقاري عدد: 4583/C ونسخة من عقد البيع الذي اشترى بمقتضاه مورثها البقعة الأرضية من شركة (م.) .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/09/2025 التي جاء فيها من حيث عدم احترام مقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية زعمت المستأنفة في استئنافها أن صفتها في الدعوى ثابتة بدعوى ان الرسم العقاري المضمن في عقد الكراء هو الرسم العقاري الأم والذي تعود ملكيته الى مالة التجزئة الذي بنى عليها العقار والتي اشترى منها مورثها البقعة الأرضية موضوع العقار المراد افراغهكما زعمت ان صفتها في إقامة الدعوى تؤكدها الرسالة التي توصل بها دفاعها من دفاع العارضة السابق الأستاذ زكرياء (ن.). لكن وبخلاف مزاعم المستأنفة فإن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية جاء معللا تعليلا سليما بعدأن اعتبر أن الدعوى المرفوعة من طرف المستأنفة جاءت منعدمة الصفة لكونها ترمي الى افراغ محل بناء على عقد كراء والذي يقتضي قانونا توفر الصفة لدى الطرف المستأنف وكذلك صلاحية تمثيله . وأنه وبالرجوع الى وثائق الملف يتضح جليا ان المستأنفة لم تثبت أنها طرف مباشر في العلاقة الكرائية كما أنها لم تقدم ما يفيد انتقال الحق في الكراء اليها عن طريق الإرث وبالتالي فإن صفتها في التقاضي تبقى غير قائمة قانونا وأكثر من ذلك فإن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد وفاة المكري السيد محمد (أ.) المتعاقد مع المستأنف عليها كما أنها لم تدل برسم الاراثة التي تثبت انتقال الحق في الكراء منه الى المستأنفة وأن انعدام الصفة والأهلية والمصلحة يعتبر من النظام ويمكن للمحكمة اثارته تلقائيا عملا بمقتضيات الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه" وتجدر الإشارة الى انه في حالة وفاة المكتري الأصلي فإن الانتقال القانوني للحقوق المرتبطة بعقد الكراء تستوجب إثباتا صحيحا لانتقال تلك الحقوق المرتبطة الى الورثة اما عن طريق الاراثة او بناء على احكام القانون وهو ما لم تثبته المستأنفة ، ذلك أنها لم تقدم للمحكمة ما يثبت حلولها محل المكتري الأصلي في العلاقة الكرائية، وعن ادعاء المستأنفة بوفاة زوجها الهالك محمد (أ.) وأنها وريثة له يفتقد للدليل والاثباتحتى يمكنها استحقاق حصته في الملك موضوع النزاع بعلة عدم تقديمها بما يفيد ان التركة قد تم تصفيتها وتحديد نصيبها فيها وأنه ومن الثابت فقها وقضاء ان مجرد الادعاء بالوراثة لا يكفي للقول بانتقال الحقوق العينية او الشخصية من الهالك الى المستأنفة ما لم يتم الإدلاء بما يثبت إشهار الاراثة وتحديد الأنصبة وتصفية التركة. وبخصوص شواهد الملكية المدلى بها زعمت المستأنفة أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية حاد عن الصواب عندما اعتبر ان الرسم العقاري الذي يخص العقار المتواجد به المحل التجاري موضوع النزاع هو C4583 مخالف للرسم العقاري المبين في شهادة الملكية المدلى بها من طرف المستأنفة والذي يمحل عدد D19937. لكن وبخلاف مزاعم المستأنفة وعلى فرض صحة مزاعمها فبالرجوع الى شواهد الملكية التي استندت اليها يتضح جليا أنها قديمة تجاوزت المدة التي تقتضيها القواعد القانونية الجاري بها العمل، الشيء الذي يفقدها قيمتها الثبوتية وعليه فإن المستأنفة ملزمة بالادلاء بشواهد ملكية جديدة محينة هذا من جهة أما من جهة أخرى فإن الزعم المتعلق بكون الرسم العقاري D19937 من الرسم العقاري C4583 فيبقى مجرد زعم واهي. حيث إن هذا الزعم يفتقر الى أي سند ثبوتي ذلك أن الوثائق الرسمية المدلى بها لا تتضمن أي إشارة اوبیان او إقرار رسمي يفيد بان الرسم العقاري رقم D19937 مستخرج من الرسم العقاريC4583عليه فإن ادعاء المستأنفة يبقى مجرد من أي اثبات ولا يستند الى أي أساس سليم. و بناءا عليه فإن جميع مزاعم المستأنفة تبقى عديم الأساس القانوني وبخصوص بطلان الإنذارنص المشرع المغربي في المادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري على البيانات التي يجب أن تتوفر في الإنذار و من بينها الأجل و السبب الذي بني عليه الإفراغ و كذا أوصاف المحل و السومة الكرائية وأن المستأنفة أغفلت في إنذارها ذكر أوصاف المحل المراد إفراغه للاستعمال الشخصي و وأن المستأنفة ذكرت في إنذارها بأن السومة الكرائية هي 1815 درهم لكن بالرجوع إلى العقد فإن السومة الكرائية هي 1650 درهم وأن هذا الإنذار باطل و غير محترم لكل الإجراءات القانونية الواجب ذكرها في الإنذار مما يكون معه هذا الإنذار في حكم العدممما يتعين القول والحكم ببطلان هذا الإنذار لعدم قانونيته وعدم احترامه لما جاء في المادة 26 منقانون 49.12 ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم يجعل الصائر على عاتق المستأنفة.

وبناء على القرار التمهيدي 654 الصادر بتاريخ 18/09/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 30/10/2025

وبناء على المذكرة التعقيبية على البحث المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها بأنها لا تزال تتشبث بدفوعها فيما يخص صفة المستأنفة في هذه الدعوىذلك أنها لم تدل بشهادة وفاة الهالك محمد (أ.) الذي تدعي أنه كان مالكا للمحل موضوع النزاع مما يجعل الإدعاء بانتقال الحق إليها إدعاء مجردا من الإثبات ولا أساس له من الصحة، كما المستأنفة لم تدل بأي رسم إراثة و لم تدل بأي وثيقة تثبت مزاعمها ، وأن المخارجة المدلى بها تبقى مجرد صورة شمسية و لا حجية لها أمام القضاء طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود وأن الفصل 440 من ق. ل. ع، وأنه و أخيرا فإن شواهد الملكية المدلى بها تبقى غير محينة، و بالتالي لا يمكن من خلاها إثبات كونها المالكة الحصرية للعقارو بناء عليه فإن ما تطالب به المستأنفة يفتقر لشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من ق.م.م،و يترتب عن ذلك عدم قبول الاستئناف الحالي وبخصوص تصريحات ممثل المستأنف عليها بكون المستأنفة هي من كانت تتوصل بالواجبات الكرائية، فإن هذا التوصل لا يمنحها صفة المالكة على اعتبار أن قبض الكراء لا يعد دليلا على الملكية وأنها كانت تؤدي الواجبات تفاديا للخصومة والوقوع في التماطل، دون أن يعنيذلك اعترافا بصفة المستأنفة وأن مزاعم المستأنفة لا أساس لها و يتعين ردها. ومن حيث بطلان الإنذار المبلغ لها فإنه وبالرجوع إلى قانون 49.16 المادة 26 المتعلق بالكراء التجاري نص على ضرورة أن يتضمن الإنذار المبلغ للمكتري على جميع البيانات الجوهرية و على رأسها بيان الأجل الممنوح للمكتري وبخصوص السبب الحقيقي الذي بني عليه طلب الإفراغ وتحديد أوصاف المحل للمكتري و بيان السومة الكرائية الصحيحة وأنه و بالإطلاع على الإنذار الموجه من طرف المستأنفة يتبين أنه أغفل كليا ذكر أوصافالمحل المراد إفراغه للاستعمال الشخصيمما يجعل هذا الإنذار مخالفا صراحة لمقتضيات المادة المذكورة وأن المستأنفة ذكرت في إنذارها أن السومة الكرائية هي 00، 1815 درهم في حين أن السومة الكرائية المتفق عليها هي 00، 1650 درهممما يجعل المعطيات الواردة في الإنذار غير مطابقة للواقع وأن الإنذار جاء مخالف للقانون ولا أساس له و يتضمن معطيات مغلوطة ولا علاقة لها فينازلة الحال وأن الإنذار وبناء على ما سبق يكون قد افتقد للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في القانون49.16 الذي يترتب عنه بطلانه شكلا لعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة لذكرمما يكون معه هذا الاستئناف لا أساس له ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم بجعل الصائر على عاتق المستأنفة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/11/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجاته بعد البحث السالفة الذكر وأكد دفاع المستأنف ما سبق ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2025 .

حيث تتمسك الطاعنة بأن رقم الرسم العقاري المضمن بعقد الكراء هو رقم الرسم العقاري الأم يعود إلى مالكة التجزئة التي بني عليها العقار وهي شركة (م.) وهي الشركة التي اشترى منها مورثها البقعة الأرضية التي بني عليها العقار موضوع طلب الإفراغ، وأنهبعد استخراج رسوم عقارية فرعية لهذا الرسم العقاري الأم أخد العقار موضوع الطلب رقما جديدا وهو 19937/D وبذلك يتبين أن الرسم العقاري المضمن بعقد الكراء لا يعود أصلا للمكري الأصلي مورثها بل للشركة التي باعت له البقعة الأرضية التي بني عليها العقار و الذي يعتبر المحل التجاري المكرى للمستأنف عليها جزءا منه مما تكون معه صفة الطاعنة كمالكة للعقار موضوع النزاع ثابتة ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير قائم على أساس .

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وأمام منازعة المستأنف عليها في العلاقة الكرائية وتفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى ارتأت وقبل البت في الموضوع إجراء بحث للوقوف والإحاطة بالعلاقة الرابطة بين الطرفين وللتأكد من قيام العلاقة الكرائية بينهما من عدمها

وحيث أكدت المستأنفة خلال جلسة البحث بأن زوجها الهالك محمد (أ.) أبرم قيد حياته عقد كراء مع المستأنف عليها ، وبعد وفاته اتفق الورثة على إجراء مخارجة بموجبها انتقل المحل موضوع النزاع إليها ، وبالتالي انتقلت إليها العلاقة الكرائية ، فيما أقر الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها بأنه بعد وفاة الهالك المذكور حلت المستأنفة محله في العلاقة الكرائية مؤكدا بأنها هي التي كانت تتوصل بالواجبات الكرائية، وبالتالي فإنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين

وحيث استندت المستأنفة في الإنذار موضوع الدعوى الحالية إلى رغبتها في استرجاع المحل موضوع النزاع للاستعمال الشخصي، وأنه طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري فإنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه له يحق للمكتري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة عليه ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه، وأن المستأنفة بتبليغها للإنذار للمستأنف عليها بتاريخ 09/10/2024 كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار الملفى به بالملف ومنحها لهذه الأخيرة أجل ثلاثة أشهر المذكور تكون قد احترمت مقتضيات المادة 26 المذكورة خاصة وأنها بادرت إلى الدعوى الحالية خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 23/01/2025 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط أي بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر وقبل انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمستأنف عليها في الإنذار المذكور ، مما يكون معه الطلب الذي تقدمت به المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له .

وحيث إن طلب الغرامة التهديدية يحكم بها عند رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف الالتزام بالامتناع عن عمل ، وأن الإفراغ يمكن تنفيذه بوسائل التنفيذ الجبري بما فيها استعمال القوة العمومية ، مما يتعين معه رفضها وحيث إنه ترتيبا على ما سبق يكون الاستئناف الحالي مرتكزا على أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 09/10/2024 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ورفض ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول .

وفي الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ09/10/2024 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ورفض ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux