Le dépôt des loyers impayés sans offre réelle préalable ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66391

Identification

Réf

66391

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6314

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5748

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière.

L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avocats, effectué dans le délai de la sommation, suffisait à purger le manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dépôt ne peut valoir paiement libératoire que si elle est précédée d'offres réelles formelles faites au créancier lui-même.

Elle rappelle que, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, seul l'accomplissement de cette formalité est de nature à faire cesser l'état de mise en demeure du débiteur. La simple tentative de remise des fonds au conseil du bailleur, suivie d'un dépôt, ne constituant pas une offre régulière, le manquement contractuel demeure caractérisé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنة بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2025 تحت عدد 5673 ملف عدد 496/8219/2025 الذي قضى شكلا: بقبول الطلبين الأصلي والاضافي وموضوعا: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 12/11/2024 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليه المحل التجاري لبيع المواد الغذائية والمتواجد ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بالطابق الأرضي هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبأدائه لفائدة المدعيين مبلغ 1000 درهم كتعويض عن المطل وتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/11/2025 و تقدم ابمقاله بتاريخ 10/11/2025 ونظرا لتوفره على باقي شروطه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنهما يملكان العقار المتواجد بعنوانهما وهو الثابت من شهادة الملكية, و يؤجرون منه محل معد لتجارة المواد الغدائية بالطابق الأرضي على أساس مشاهرة قدرها 420 درهم دون واجب النظافة,وأن المدعى عليه توقف عن سداد الإيجار المترتب بذمته منذ يونيو 2023 إلى غاية غشت 2024, وجب عنها مبلغ 6300 درهم مما اضطرا إلى توجيه إنذار بالأداء توصلبه المعني شخصيا بتاريخ 2024/11/12 وهو الثابت من الإنذار ومحضر التبليغ , غير أنه ظل دون جواب وبات المدعى عليه في حالة تماطل، ملتمسان قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بفسخ عقد الكراء والحكم على المدعى عليه بأدائه لهما واجبات الكراء عن المحل التجاري المعد لبيع المواد الغدائية الذي يشغله منهما لمبلغ 6300 درهم عن الفترة الممتدة من يونيو 2023 إلى متم غشت 2024 والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري لبيع المواد الغدائية والمتواجد ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بالطابق الأرضي هو ومن يقوم مقامه أو باذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع الى حين التنفيذ وتحميله الصائر مع النفاذ المعجل .

أرفق المقال ب:شهادة الملكية و انذار مع محضر تبليغه مؤرخ في 12/11/2024 .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 03/02/2025 والتي جاء فيها انه بلغ بالإنذار بتاريخ 20124/11/12 من أجل أداء الواجبات الكرائية المحددة بالإنذار،وهي الواجبات التي طالما ظل المكري يتقاعس عن تسلمها إلى أن تفاجأ بالإنذار الموجه إليه من طرف نائبة المدعي, وأنه بتاريخ 2024/11/27 الذي صادف آخر أجل للأداء قام بواسطة محاميه بعرض الواجبات الكرائية المذكورة على نائبة المدعي بمقر مكتبها الذي كان مغلقا, كونها كانت خارج الدائرة القضائية للبيضاء بعد مهاتفتها,وتبعا لذلك فإنه خوفا على ضياع حقوقه والتزاما منه بالأداء داخل الأجل ، فإنه عمد بواسطة محاميه إلى وضع الواجبات الكرائية رهن إشارة نائبة المدعي, وذلك بإيداعها لفائدة هذه الأخيرة لدى صندوق الأداءات وودائع المحامين , وتبعا لذلك فإنه يكون قد أخلى ذمته داخل الأجل المحدد بمقتضى الإنذار ، وتبقىالدعوى الحالية غير ذات موضوع ، ملتمسا رد دعوى المدعية لعدم ارتكازها على أساس .

أرفقت ب: نسخة من رسالة الى صندوق الودائع وصورة لشيك لفائدة صندوق الودائع واداءات المحامين.

وبناءا على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبتهما بتاريخ 24/02/2025 والتي جاء فيها ان المدعى عليه يزعم أنه عمد بواسطة محاميه إلى وضع الواجبات الكرائية داخل الأجل رهن إشارة نائبة المدعين بصندوق الأداءات وودائع المحامين بواسطة شيك يحمل مبلغ 6300 درهم عن المدة المحددة بالإنذار , في محاولة منه إخلاء ذمته من دين الكراء بدون الإدلاء بأي إثبات للعرض الحقيقي لدين الكراء عليهما عن المدة المطلوبة بالإنذار المبلغ شخصيا للمدعى عليه بتاريخ 2024/11/12 كما أنه لم يدلي بما يفيد إثبات رفض العرض من طرف المالكين مما يكون معه في حالة مطل موجب للتعويض. وأن المدعى عليه يتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م علما منه أنه مدين بواجبات الكراء إلا أنه قرر أن يسلك باب المماطلة والتسويف في الأداء لا شيء إلا رغبة منه في الإضرار بهما الذين سلكوا معه جميع المساعي الحبية من اجل أداء دين الكراء ولكن دون جدوى, خصوصا أن المالكين يسكنون نفس العقار الذي يوجد به المحل المستغل من طرف المدعى عليه ويتردد عليه صباح مساء وكان في كل مرة عند مطالبتهم له بواجبات الكراء كان يزعم أنه سيضعها رهن إشارتهم بصندوق المحكمة. وأنه من الثابت من خلال الإنذار أن المدعين وجهوا للمدعى عليه إنذارا يدعونه من خلاله إلى أداء واجبات الكرائية عن المدة الممتدة من يونيو 2023 إلى متم غشت 2024 وجب عنها مبلغ 6300 درهم وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار غير أن المدعى عليه أمسك عن الأداء بدون مبرر رغم الأجل الممنوح له بالإنذار محاولا التحلل من التزامه بالوفاء دين الكراء بإيداعها بصندوق الأداءات لودائع المحامين بتاريخ 2024/11/27 دون أن يعرضه على أصحاب الحق ودون إثبات العرض الحقيقي أو إثبات رفضه ممن له الحق داخل الأجل المحدد بالإنذار، وبذلك يبقى عنصر التماطل ثابت في حق المدعى عليه والإخلال بالالتزام الكرائي ثابت في حقه.وبخصوص المقال الإضافي فإنهما من خلال مقالهما الإضافي يلتمسان أداء دين كراء عن المدة اللاحقة عن الإنذار وهي المدة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى متم فبراير 2025 وجب فيها مبلغ 2520 درهما مع تعويض على التماطل يقدرونه بكل اعتدال في مبلغ 1000 درهم ، ملتمسان قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما والمكتري محمد (ب.) مع الحكم بإفراغه من محلهما هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخالامتناع إلى حين التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالصائر وفق ما يقتضيه القانون.

وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 12/03/2025 والتي جاء فيها انه يستغل المحل التجاري منذ ما يزيد عن 47 سنة وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 1979/7/4 وهو العقد المبرم بينه وبين المالكة القديمة السيدة فاطنة (ب.)، وانه خلال هذه العقود كلها لم يسبق له أن امتنع عن أداء الواجبات الكرائية ، الأمر الذي يعد قرينة على التزامه بواجباته التعاقدية, وأن المالك السيد محمد (ت.) الذي يستخلص الواجبات الكرائية مهاجر بالديار الإيطالية ويمتدغيابه لشهور, وانه عمد في أكثر من مناسبة إلى إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة وانه دائما عند عودة المكري من ديار المهجر يتسلم الواجبات الكرائية فور مطالبته بها إلى أن اعتذر مؤخرا عن تسلمها دونما سبب يذكر ، وإلى أن فوجيء بالإنذار حالي والذي بادر بواسطة نائبه إلى الأداء داخل الآجل, ويتبين من خلال هذا السرد بأن هدف الدعوى هو حرمانه من محله التجاري الذي يشغله منذ عقود افتراء عليه ليس إلا,ومن حيث الجواب على المقال الإضافي انه وإظهارا لحسن نيته فإنه بادر بواسطة محاميه بنائبة المدعي - بادر بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق الأداءات وودائع المحامين ، وذلك بواسطة شيك عدد 6734297 EC بمبلغ : 2520.00 درهم مسحوب عن بنك (م. ت. خ.) لفائدة نائبة المدعيين, وهو المبلغ الذي يشمل الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة ما بين 2024/9/1 و 2025/2/28 ، ملتمسا رد دعوى المدعيين لعدم ارتكازها على أساس.

أرفقت بنسخة من رسالة الى صندوق الودائع، صورة لشيك لفائدة صندوق الودائع واداءات المحامين، صورة لعقد تفويت أصل تجاري مصحح الامضاء بتاريخ 15/07/1973 ووصولات إيداع مبالغ بصندوق المحكمة.

بعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعن أنه لا جدال في أن المكتري قد وضع المبالغ المستحقة عليه داخل الأجل المحدد في الإنذار لفائدة المالكين بصندوق الأداءات وودائع المحامين ، ويكون بذلك قد أبرأ ذمته كما أقرت بذلك محكمة الدرجة الأولى . كما تم الإقرار أيضا بأن المدعى عليه بادر أثناء سريان المسطرة بأداء الواجبات المترتبة عليه عن المدة اللاحقة بالإنذار تأكيدا لحسن نيته وأن المحكمة اعتمدت في حكمها بإفراغ المدعى على ما يلي : << وحيث لئن أثبت المدعى عليه إيداعه للواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار الموجه إليه،إلا أن إيداعه لم يكن مسبوقا بمسطرة العرض وهو العيني على المكريين بدليل سلوكه لمسطرة الإيداع المباشر لدى صندوق الإيداع وأداءات المحامين عمل لئن كان مبرئا للذمة فإنه لا ينفي المطل طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون الإلتزامات والعقود والذي ينص على أ،ن العرض الحقيقي لمبلغ الدين هو الذي ينفي المطل >> لكن المحكمة أغفلت الإطلاع على فحوى الرسالة المؤرخة في : 2024/11/27 المودعة بصندوق الأداءات وودائع المحامين المرفقة بشيك بمبلغ الدين وقدره : 6300.00 درهم والتي أشار فيها نائب المدعى عليه إلى أنه توجه فعلا نيابة عن موكله - واحتراما لروح الزمالة - توجه إلى مكتب نائبة المدعيين ليعرض عليها الشيك ، إلا أنه وجده مغلقا وبعد أن هاتفها في الموضوع أفادته بأنها تتواجد خارج الدار البيضاء وأن عدم تواجد نائبة المدعيين بمكتبها من أجل تلقي العرض العيني وتسلم المبالغ المعروضة عليها - وهو موطن المخابرة معها - وعدم نفيها لواقعة الإتصال بها عبر الهاتف قصد استيفاء الدين وتسلم الشيك نيابة عن موكليها ، يؤكد أن واقعة العرض العيني قد تمت فعلا وفقا لمفهوم وروح الفصل 275 من قانون الإلتزامات والعقود وأن المانع الوحيد من تسلم الشيك كان عدم تواجد نائبة المدعيين بموطن المخابرة معها واعتذارها عن تسلمه كونها كانت خارج الدائرة القضائية لمحل النزاع وتبعا لذلك فإن كان المستأنف ، قد أبرأ ذمته وبإقرار المحكمة بذلك عن طريق إيداع الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار لدى صندوق أداءات وودائع المحامين ، فإنه يكون قد عمد قبل ذلك بعرض المبلغ على نائبة المدعيين - كونها باعثة الإنذار - ولم يتأت لهذه الأخيرة تسلمه لعدم تواجدها بمحل المخابرة معها في إبانه وهو المعطى الذي أغفلت المحكمة بيانه والإجابة عليه وتبعت لذلك فإن واقعة العرض العيني تكون قد تحققت وفقا لمفهوم الفصل 275 من ق.ل. ع ومن تم فإن إغفال محكمة الدرجة الأولى لهذا المعطى وعدم الإشارة إليه يجعل حكمها غير مصادف للصواب ويتعين بالتالي إلغاؤه ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي في ما قضى به والتصريح من جديد برفض الطلب .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 27/11/2025 عرض فيها أن ما جاء في المقال الاستئنافي لايستند على أساس وأن الهدف منه التطويل في المسطرة للإضرار بالعارضين لأقصى حد ممكن وسيتجلى ذلك للمحكمة مما يأتي عرضه ذلك انه وعلى اثر تقاعس المستأنف عن سداد الواجبات المترتبة بذمته وجه العارضين له إنذار توصل به بتاريخ 2024/11/12 شخصيا مع إمهاله أجل 15 لأداء ما بذمته عن المحل التجاري الذي يستغله في بيع المواد الغدائية والكائن عنونه بالطابق الأرضي بلوك [العنوان] الدار البيضاء غير أنه أمسك عن الأداء بدون مبرر رغم الأجل الممنوح له بالإنذار محاولا التحلل من التزامه بالوفاء من دين الكراء بإيداعها بصندوق الاداءات لودائع المحامين بالبيضاء بتاريخ 2024/11/27 دون أن يعرضها على أصحاب الحق ودون اتبات العرض الحقيقي أو اتبات رفضه ممن له الحق داخل الأجل المحدد بالإنذار وبذلك يبقى الإخلال بالالتزام الكرائي تابت في حقه وكذا عنصر التماطل وأن المكرين طالبوا من خلال مقال إضافي خلال سريان المرحلة الابتدائية بأداء دين الكراء عن المدة اللاحقة عن الإنذار وهي المدة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى متم فبراير 2025 وجب عنها مبلغ 2520 درهم وطالبوا بتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وأن نائب المكتري بادر بإيداع واجبات الكراء عن المقال الإضافي كذلك بصندوق الاداءات للمحامين بالدار البيضاء عن المدة المطالب بها بموجب المقال الإضافي زاعما كون المكتري أخلى ذمته داخل الأجل المحدد بمقتضى الإنذار مرفقا مذكراته برسالة إلى صندوق الودائع وصورة لشيك لفائدة صندوق الودائع والاداءات للمحامين بالدار البيضاء وأنه بعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التي كان معروضا عليها ملف النازلة الحكم موضع الطعن بالاستئناف الحالي وأن الحكم الابتدائي استجاب لطلبات العارضين لجديتها وأن الأقوال المضمنة بالمقال الاستئنافي لاتستند على أي أساس لا واقعي ولا قانوني وأن السيد محمد (ب.) لاينكر كونه توصل شخصيا بالإنذار بتاريخ 2024/11/12 يطالبه فيه العارضين بأدائه لهما واجبات الكراء المحل التجاري المشار الى عنوانه أعلاه والتي وجب عنها مبلغ 6300 درهم مع إمهاله بالوفاء بدين الكراء داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار وان ما جاء به الطرف المستأنف والقائل بوقوع أداء الكراء بوضعها لدى صندوق هيئة المحامين الدار البيضاء طبقا للفصل 57 من قانون المحاماة لايستند على أساس لا واقعي ولا قانوني فالمستأنف الم يستجب للإنذار الذي توصل به بتاريخ 2024/11/12 ولم يقم بأي عرض على الدائنين فإيداع أي مبلغ بصندوق أداءات المحامين بدون وقوع العرض على الدائنين أو الرفض من طرفهم لايقوم مقام الوفاء بالدين فايداع مبلغ بصندوق الاداءات بهيئة المحامين في هاته النازلة بالرغم من توصل المستأنف بإنذار الأداء من دفاع المكرين دون عرضه عليهم بطريقة قانونية يظهر بصورة جلية سوء نية المكتري بحرمان العارضين من ثمار محلهم بدون حق وأن العمل القضائي قار وتابث في مثل هاته النازلة ومن ذلك على سبيل المثال القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1990/12/22 في الملف المدني 89/129 تحت عدد 2708 والذي جاء فيه بالحرف ما يلي : "يتبث التماطل في الأداء ولو في حدود المبلغ المعرف به من طرف المكتري وهو يعتبر سببا معقولا طبقا للفصل 254 من ق ل ع " وكذلك القرار 540 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1989/02/22 تحت عدد 86/66 والذي جاء فيه بالحرف " لما كان الإشعار بالإفراغ قد تضمن السبب الذي بني عليه وهو المطل في أداء الكراء وأن المكتري الذي توصل به لم يبادر بأداء ما حل أجله فان هذا يعد كافيا لإقامة دعوى الإفراغ ولا يلزم المكري بأن يكون قد وجه إنذارا سابقا بالأداء " مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 43/42 لذا يتعين رد كل ما جاء بالمقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد محمد (ب.) والحكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2025/04/29 في الملف عدد 2025/8219/496 تحت عدد 5673 ، ملتمسة رد كل ما جاء في مقال استئناف السيد محمد (ب.) والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/2025 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للأستاذة (ل.) عن المستأنف عليهما؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2025 .

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخلاف ماتمسك به الطاعن من ان إيداع واجبات الكراء المضمنة بالانذار موضوع طلب المصادقة تم داخل الاجل القانوني بعدما تعذر عرضها على المستأنف عليهما لكون محل دفاعهم كان مغلق؛فغني عن البيان ان سلوك المدين مسطرة إيداع المبالغ المطلوبة لايحول دون اعتباره في حالة مطل طالما لم يكن مسبوقا العرض الحقيقي للمودع له؛وان الطاعن في نازلة الحال لم يبادر الى عرض واجبات الكراء على أصحاب الحق المستأنف عليهما بطريقة قانونية داخل الاجل المحدد له رغم تضمين الإنذار الموجه له عنوانهما الكامل؛مما يبقى ماذهبت اليه محكمة اول درجة مصادفا للصواب ويتعين تأييده؛مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux