Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation, le juge pouvant se fonder sur d’autres éléments pour fixer le dédommagement du preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66390

Identification

Réf

66390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6302

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4882

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise.

L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, en violation de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bailleurs avaient eux-mêmes qualifié le local de "magasin" et que l'expertise avait confirmé son usage à des fins commerciales.

Elle retient ensuite que l'indemnité d'éviction due au preneur n'est pas exclusivement déterminée par les déclarations fiscales. La cour rappelle en effet que, conformément à l'article 7 de la loi précitée, cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice et peut être fixée en considération d'autres éléments tels que la valeur du droit au bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/08/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2024 تحت عدد 4473 ملف عدد 1260/8207/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري محمد (ن.) بتاريخ 2023/10/19 والحكم بإفراغه هو او من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الخميسات مع تحميله الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل وفي الطلب المضاد (طلب التعويض )الحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم للمدعي الفرعي محمد (ن.) تعويضا إجماليا محددا في مبلغ 82.000,00 درهم وتحميلهم الصائر .

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم الابتدائي مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرضون خلاله أنهم يكرون للمدعى عليه المخزن الكائن بعنوانه المشار إليه أعلاه ذات الرسم العقاري عدد 16/3726 بسومة كرائية قدرها 200 درهم شهريا،وأن المدعى عليه أشعر بمقتضى الإنذار المبلغ له في 2023/10/19 بأن العارضين أصبحوا في أمس الحاجة للعين المكراة للاستعمال الشخصي مانحين إياه أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل من أجل الإفراغ إلا أنه لم يستجب لفحوى الإنذار؛ملتمسين المصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 2023/10/19 والحكم بإفراغه من المحل موضوع الدعوى ومن أمتعته ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لمدة 60 يوم قابلة للتجديد والكل مع الفوائد القانونية منذ صدور الحكم؛وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأرفق المقال ب: صورة لأمر تحت عدد 182،نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 2024/06/13 والذي عرض من خلاله أنه لا تربطه أية علاقة كرائية بالمدعين باستثناء منير (ا.) الذي أكرى له المحل المدعى فيه منذ سنة 2008 بسومة شهرية قدرها 200 درهم إلى أن قام بالترامي على هذا المحل سنة 2017 وأدانته المحكمة من أجل انتزاع حيازة عقار ملف جنحي 2018/6092 حكم عدد 2018/6092 حكم عدد 2018/10/24 تم تأييده استئنافيا ملف 2019/2602/849 الصادر بتاريخ 2019/7/24 كما أن الرسم العقاري المشار إليه في المقال لم يتم اثباته بأية حجة وخاصة الشهادة العقارية التي تثبت الملك. لأجله يلتمس في الطلب الأصلي عدم قبوله شكلا، وفي الطلب المضاد الأمر بإجراء خبرة تقويمية للمحل المدعى فيه لتحديد التعويض المستحق مع حفظ حقه لتقديم مطالبه بعد الخبرة وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر .

وأرفق المذكرة ب : صورة من حكم ابتدائي،صورة من قرار استئنافي،صورة من محضر التنفيذ.

وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 365 بتاريخ 2024/06/27 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الرحيم (ح.).

وبناءا على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/11/26 والذي خلص فيه الخبير إلى تحديد التعويض المستحق للمدعى عليه جراء فقدانه الأصل التجاري في مبلغ 82.000,00 درهم.

وبناءا على إدلاء نائب المدعين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2024/12/12 والذي عرضوا من خلالها أن المحل عبارة عن أرض عارية محاطة بسور قديم ومتهالك اتخذ منه المدعي مسكنا بعدما أقام به كوخ، ولا يمارس به أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي،وأن هذا العقار كان يتخذه العارضون في الأصل كمخزن لتخزين عود الفرن لقربه الشديد من الحمام العمومي الذي يمتلكونه والمسمى دوش وحمام (م. أ.)" والذي يتواجد خلفه مباشرة. وأن تقرير الخبرة المنجزة لم يشر إلى نوع النشاط الذي يزاوله المدعي بالعين المكتراة،وأن المدعي لم يدل بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لاعتمادها في احتساب التعويض عن فقدان الأصل التجاري لأنه أصلا لا يمتلك أصل تجاري،وأنه أمام غياب الأصل التجاري فلا يستحق المدعي أي تعويض لغياب العناصر المعتمدة في تقويمه ويبقى ما أورده الخبير في تقريره مجانب للصواب.ملتمسين أساسا رفض الطلب، واحتياطيا صرف النظر عن الخبرة؛والأمر بإجراء خبرة جديدة ينتدب إليها خبير مختص في المحاسبة يعهد إليه بالقيام بالمهمة المحددة بالأمر التمهيدي الصادر في 2024/09/09 مع حفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم على ضوء الخبرة الجديدة وإبقاء الصائر على رافعه.

وبناءا على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2024/12/12 والذي عرض من خلاله أن الخبير أوضح في تقريره أن العقار يبلغ مساحته 380 متر مربع مسيجة كليا بحائط اسمنتي وباب حديدي وأوضح بأن جزء من العقار هو في ملك الدولة وجزاً في ملكية المدعين إلا أن الخبير حدد التعويض على أساس الجزء المملوك للمدعين دون الجزء المملوك للدولة في حين أن الأطراف لا يناقشون الملكية وإنما يناقشون عقد الكراء الرابط بين الطرفين. وأن الخبير حدد التعويض دون الأخذ بعين الاعتبار موقع المحل الذي يتواجد وسط المدينة وأمام بلدية الخميسات والذي لا يبعد عنها سوى أمتار قليلة مما يكون معه التعويض غير مناسب للضرر. لأجله يلتمس الحكم لفائدته بتعويض إجمالي قدره 882.000,00 درهم عن فقدانه الأصل التجاري يؤديه لفائدته المدعين الأصليين عبد المولى (ا. ط.) ومن معه وتحميل المدعين الأصلين الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون:

أسباب الاستئناف

حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 لما اعتمد المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) والذي قام بإنجاز خبرته لتقويم عناصر الاصل التجاري المزعوم لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه جراء افراغه من العين المكتراة والتي تمت في خرق سافر لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي وتبيان ذلك كالتالي وان المقرر قانونا ان تقويم عناصر الاصل التجاري تتحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الاخيرة للمحل التجاري المراد افراغه وهو ما نصت عليه صراحة مقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي والتي وردت فيه مقتضياته بصيغة الوجوب حيث جاء فيه يستحق المكتري تعويضا عن أنهاء عقد الكراء مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ. يشمل هذا التعويض قيمة الاصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة إلى ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الاصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال في المحل". وحيث ان السيد الخبير لم يعتمد على التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة مشيرا في تقرير خبرته إلى ان المستأنف عليه لم يدل بالتصريحات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل للسنوات الأربع الاخيرة لكونه في وضعية غير نظامية ازاء المصالح الضريبية ومع ذلك حدد قيمة الحق في الكراء في مبلغ 78000.00 درهم رغم وقوفه المتيقن على عدم وجود اي اصل تجاري ممارس في العقار موضوع الافراغ وهو الامر الذي لا يستساغ منطقا ولا قانونا ذلك أنه في غياب الاصل التجاري لا يمكن الحديث عن اي عنصر من عناصره بما فيه الحق في الكراء؛وان المستأنف عليه يستغل العقار المكترى كملجأ فقط يأوي اليه نهارا حيث اقام به كوخا بلاستيكي يضل قابعا فيه طيلة اليوم وينصرف مساء دون ان يمارس اي نشاط حرفي او صناعي او تجاري يذر عليه مداخيل مالية الامر الذي يبقى معه ما استخلصه السيد الخبير وما بنى عليه استنتاجه مجانبا للصواب والمنطق القانوني السليم وخارق لمقتضيات قانونية صريحة يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وحول خرق قواعد الاثبات فمن المقرر قانونا بمقتضى المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود ان اثبات الالتزام على مدعيه وزعم المستانف عليه ان المحل موضوع الافراغ هو محل تجاري يزاول به نشاطا تجاريا ملتمسا الحكم له بالتعويض عن فقدان اصله التجاري وهو ما انساق معه الخبير من خلال تقريره والمحكمة من خلال حكمها المطعون فيه وعكس ما زعمه المستأنف عليه فهذا الاخير لم يثبت إلى الان وحتى الان نوع النشاط الذي كان يزاوله بالعين المكتراة كما ان الخبير لم يثبت هو الاخر ولو ببداية حجة صدق ما اورده بتقرير خبرته ولم يحدد نوع النشاط الممار في العين المكتراة وذهب إلى تقويم عناصر الاصل التجاري المزعزم في ظل غياب واندثار هذا الاخير. وحيث ان ما اقره السيد الخبير بتقرير خبرته لا اساس له من الصحة ويحيد عن المنطق والصواب القانوني السليم. وحيث طبقا لقواعد الاثبات فالمستانف عليه هو من عليه اثبات وجود الاصل التجاري وتعداد عناصره المادية والمعنوية وانه في غياب ذلك لا يمكن الحديث عن اي تقويم لهاته وان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يبقى مجانبا للصواب والقانون يتعين معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ومن حيث ضحد مزاعم المدعى والخبرة المنجزة بحجة دامغة خلافا لما زعمه المستانف عليه ولما انساق وراءه السيد الخبير وضمنه بتقرير خبرته يدلي العارض الموقر بمحضر معاينة وصفي للمحل موضوع الافراغ والذي وقف من خلاله السيد المفوض القضائي عبد الوهاب (ب.) على ان المحل موضوع الافراغ عبارة عن بقعة ارضية عارية بها بئر مغطى باحجار واعمدة خشبية وبعض السيارات المركونة وبعض الاعمدة الخشبية ووجود كوخ الحارس كما عاين تواجد اكوام من الحطب وبعض الصناديق وعربات العاب الاطفال وبعض المنصات الخشبية وان السور المحاط بالقطعة الأرضية مائل ومشقوق ومثبت بالاسلاك وان الوصف الذي اضفاه السيد المفوض القضائي للعقار يوحى انه عبارة عن خربة اتخذها المستانف عليه ملجا انشا به كوخا بلا ستيكيا يأوي اليه نهارا وينصرف عند غروب الشمس ولا يوحي على انه محل تجاري او يمارس به اي نشاط تجاري او حرفي او صناعي يوجب معه تطبيق مقتضيات القانون رقم 16-49 وفي ظل غياب اصل تجاري تبقى معه التعويضات المحكوم بها لفائدة المستانف عليه غير ذي اساس قانوني او واقعي سليم وما نحاه الحكم المطعون فيه منطوقا وتعليلا مجانب للصواب ، ملتمسون قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الابتدائي في شقه الأول المتعلق بالمصادقة على الاندار والحكم بافراغ المستأنف عليه والغائه في شقه الثاني فيما يخص الطلب المضاد المتعلق بطلب التعويض وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر إجراء خبرة من طرف خبير أو خبيرين مختصين في شوؤن المحاسبة والاتجار يعهد إليها بداية تحديد مع تبيان نوع التجارة المزعوم ممارستها والتي على ضوء ذلك تحديد ما اذا كان الأمر يتطلب تعويض اولا وجعل الصائر على من يجب .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر معاينة معزز بصور .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/11/2025 عرض فيها أن المستأنف قدم معطيات لا اساس لها حول المحل المدعى فيه فان المنوب عنه يوضح ما يلي أن المحل المدعى فيه محل تجاري والدليل على ذلك ان المستأنفين هم من قدموا دعوى امام المحكمة التجارية وهو اقرار منهم بانه محل تجاري ان السيد الخبير اوضح في تقرير في وصفه للمحل انه بتاريخ 2024/11/01 انتقل الى المحل التجاري الكائن بزنقة مراكش وعاينه ومكوناته مع اخد صور له ولمحيطه وان هذا المحل مخصص لتخزين عود الفران والحمامات وبالتالي لا داعي لمناقشة هل المحل تجاري ام غير تجاري؛وبخصوص الدفع المتعلق بالمادة 7 من القانون رقم 49.16 فان السيد الخبير قام بتحديد التعويض مع احترام مقتضيات هذا الفصل واشار بان المدعى عليه لم يدل بالتصريح بالضرائب واوضح بما ان وضعية المكتري غير نظامية من حيث التصريح بالضريبة على الدخل كما يستوجب ذلك طبقا للمادة 7 من القانون 16.49 فانه لا يمكنه تحديد تعويض عن الزبناء والسمعة التجارية والموقع وان تقرير الخبرة كان موضوعيا وموافقا للحكم التمهيدي مما ارتأت معه المحكمة في اطار سلطتها التقريرية الاعتماد عليها بعد رد دفوعات المدعين بخصوصها لاعتماد الخبير على عدة عناصر موضوعية لتحديد مبلغ التعويض المستحق مما يتعين معه مما يكون معه الحكم المطعون فيه مصادف لصواب ومعلل بما فيه الكفاية،ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعها الصائر.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/2025 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (ع.)؛تسلمت الأستاذة وسيمة (ع.) عن الأستاذ (ح.) نسخة منها؛والتمست أجلا؛

وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2025 .

حيث بسط الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص مااستند اليه الطاعنون من ان النزاع لاينصب على محل تجاري فانه وبخلاف ذلك فان الثابت من وثائق الملف وخاصة صحيفة الدعوى أن الطاعنين أكدوا أن المحل المتنازع بشأنه عبارة عن مخزن مكون من ارض عارية وهو الامر الذي أكده الخبير المعين من طرف محكمة أول درجة والذي بعد انتقاله الى عين المكان اكد ان الامر يتعلق بمحل تجاري عبارة عن مخزن يستغل لتخزين عود الفرن؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.

وحيث بخصوص السبب المستند اليه من خرق نص المادة 7 من قانون 49.16 فيبقى غير مؤسس قانونا ذلك ان الإنذار موضوع الدعوى أسس على الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو مايعطي الحق للمكتري في الحصول على تعويض كامل عن الاضرار اللاحقة به بسبب الافراغ؛هذا التعويض الذي يحدد ليس فقط انطلاقا من التصريحات الضريبية وحدها بل كذلك الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري؛وكذا مصاريف الانتقال من المحل؛وان الحكم المطعون فيه لما تقيد بالمقتضيات المذكورة وأخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة التعويض مجموعة من العناصر كمساحة المحل وطبيعة النشاط الممارس فيه والسومة الكرائية؛بعد الاستعانة برأي السيد الخبير المعين في القضية الذي تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي؛فان ماذهب اليه يبقى مصادفا للصواب؛ويجدر معه الحكم بتأييده؛وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux