Bail commercial : la période de renouvellement tacite est prise en compte pour le calcul de la durée de deux ans ouvrant droit au renouvellement du bail (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66389

Identification

Réf

66389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6248

Date de décision

02/12/2025

N° de dossier

2025/8219/3713

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial et de droit au renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'acquisition du statut protecteur par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au terme d'un bail d'un an tacitement renouvelé.

L'appelant soutenait que le congé, délivré au cours de la seconde année d'occupation, empêchait l'acquisition par le preneur du droit au renouvellement, la condition de deux années d'exploitation continue n'étant pas remplie à la date du congé. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que le bail à durée déterminée se renouvelle tacitement pour une durée identique en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, retient que le preneur bénéficie du droit au renouvellement dès lors qu'il justifie d'une jouissance continue de deux années, conformément à l'article 4 de la loi 49-16.

Elle considère que le renouvellement tacite pour une seconde année a permis au preneur de parfaire cette durée légale. Dès lors, le congé délivré par le bailleur avant l'expiration de la seconde année ne saurait priver le preneur du statut protecteur ainsi acquis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الله (ش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1353 بتاريخ 16/04/2025 في الملف عدد 577/207/2025 و القاضي في منطوقه :في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (ش.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 13 فبراير 2025 ، والتي يعرض من خلالها الطرف المدعي بأنه أبرم عقد كراء في مدة سنة واحدة من فاتح فبراير 2023 إلى غاية 30 يناير 2024 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم و عمد المدعي إلى إنذارها بغاية الأداء توصل به المستخدم بالمحل السيد إبراهيم (ن.) بتاريخ 5 شتنبر 2024 أخبره فيه أنه ليس لديه الرغبة في تجديد العقد الذي سينتهي في متم يناير 2024 و منحه 3 أشهر من أجل تسليم المفاتيح. و أنه المدعى عليه رغم انتهاء المدة لم يسلم مفاتيح المحل، ملتمسا الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و إفراغه من المحل هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل بوم تأخير ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميلها الصائر . و أرفق المقال بصورة مطابقة لأصل العقد و أصل إنذار وصورة حكم.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 09-04-2025 و التي دفع من خلالها أن مدة العقد ابتدأت من 1-2-2023 إلى غاية 30 يناير 2024 و اتفقا على تجديد ضمنيا بنفس الشروط بعد انصرام الأجل المحدد في العقد كما هو مبين في بنوده الدليل على ذلك توصل المكري بواجبات الكراء بعد انصرام الأجل ، كما أن المدعى عليه أدخل مجموعة من التعديلات في المحل بعد أن اتفقا على تجديده و باذن من ملكه و أنه و بعد انتهاء المدة لم يحدد المكري رغبته في إخلاء المحل إلا بتاريخ 5-9-2024 أي بعد مرور 9 أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطا إجراء بحث بين الطرفين و الشهود و أرفق المذكرة بصورة من فواتير و صورة بطاقة التعريف الوطنية للشهود.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى كان مجانبا للصواب حينما نصت على مايلي : '' وحيث إن توصل المدعى عليه بالإنذار جاء بعد انتهاء مدة الكراء المتفق عليها بما يناهز 9 أشهر في حين انه تعين على المكري أن يعمد إلى تبليغه بالإنذار قبل نهاية المدة إن أراد الاستفادة من البند المحتج به الش يء الذي يفيد استمرار العلاقة التعاقدية وبقائها على حالتها ويكون معه دفع المدعى عليه بتجديد العقد ضمنيا مرتكز على قانوني سليم ويتعين معه الحكم برفض الطلب لهذه العلة '' مما لاشك فيه انه لا خلاف في كون العقد تم تجديده ضمنيا أو تلقائيا لكن لنفس المدة أي سنة واحدة وليس ما لانهاية وان موكلي قبل نهاية السنة الثانية بأربعة أشهر تقريبا قام ببعث إنذار إلى المستأنف عليه يبدي رغبته الواضحة في عدم التجديد وفسخ العقد ناهيك إلى كون الأصل التجاري يكتسب إلا بعد مرور سنتين كاملتين وليس بسنة واحدة وأن المستأنف عليه قانونا لم يتملك الأصل التجاري بتاريخ توصله بالإنذار فضلا على انه في حالة عدم إنهاء العقد المبرم لسنة واحدة فانه يتجدد تلقائيا لمدة سنة أخرى مماثلة وان موكلي من حقه المطالبة باسترجاع محله مادام أن المحل التجاري لم يكتسب بعد الأصل التجاري وأن الزعم كون موكلي جدد العقد معه شفويا فهذا غير صحيح إطلاقا فالمستأنف عليه لايؤدي واجبات الكراء بانتظام رغم أن المحل مكرى بمشاهرة رمزية قدرها 1000 درهم وأن الشاهد المدلى به ابتدائيا هو من عائلة المستأنف عليه ولا علاقة له بملف النازلة وان شهادته لا تفيد في شيء من الناحية القانونية فالعقد كتابي ولا يمكن تجديده إلا كتابيا وحتى وان كان هناك تجديد فكما سبقت الإشارة فتجديد العقد يكون تلقائيا لنفس المدة أي سنة واحدة أخرى وان موكلي أبدى رغبته عن طريق توجيه الإنذار للمستأنف عليه يخبره انه لا يرغب في التجديد ويريد استرجاع محله،ملتمسةقبول الطلب شكلا وموضوعا بعد التصدي إلغاء الحكم الابتدائي في كل ماقضى به والحكم من جديد بفسخ العقد الرابط بين عبد الله (ش.) و بن محمد (و.) وإفراغه من المحل التجاري المستغل صالون لحلاقة الرجال الكائن ب زنقة [العنوان] سلا من جميع مرافقه هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخر فيه التنفيذ والنفاذ المعجل -تحديد مدة الإكراه في الأقصى مع تحميل المدعى عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف وصورة من حكم على سبيل الاستئناس و مذكرة تعقيب أثناء المداولة .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2025التي جاء فيها أن المستأنف عليه أبرم مع المدعى عليه عقد كراء محدد المدة في سنة وبأنه من خلاله وجه له إنذار يعبر من خلاله على رغبته في إنهاء العقد لانتهاء مدته وأن المدعي قد سبق وأن وجه إنذار بالإفراغ مع التعبير عن الرغبة في عدم تجديد العقد، وهو الإنذار الذي توصل به المدعى عليه حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار من طرف المفوض القضائي خارج الأجل القانوني أي بعد مرور تسعة أشهر عن انتهاء المدة المذكورة بالعقد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تجديد العقد بنفس الشروط واستمرار العلاقة التعاقدية وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب في حكمه وعلله تعليلا كافيا حينما نص على أن توصل المدعى عليه بالإنذار جاء بعد انتهاء مدة الكراء المتفق عليها أي ما يناهز 9 أشهر، في حين أنه يتعين على المكري أن يعمد إلى تبليغه بالإنذار قبل نهاية المدة إن أراد الاستفادة من البند المحتج إل به الشيء الذي يفيد استمرار العلاقة التعاقدية وبقائها على حالتها، ويكون معه دفع المستأنف عليه بتجديد العقد ضمنيا مرتكزا على أساس قانوني سليم، ملتمساالحكم بتأييد الحكم الابتدائي ورفض طلب الاستئناف شكلا وموضوعا.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2025 الفي خلالها بمذكرة جوابية و تخلف عنها دفاع المستانف رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

و حيث إنه و لئن صح ما تمسك به الطاعن كون تجديد العقد يمتد الى سنة واحدة و ليس الى ما لا نهاية طبقا لمقتضيات 689 من قانون الالتزامات و العقود التي نصت على أنه "إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة ." وطبقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء ،فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن بخصوص عدم اكتساب المستانف عليه للاصل التجاري و بمرور السنة الأولى و ضرورة انتظار انتهاء السنة الثانية احتراما لمدة العقد يكون المستانف عليه محقا في تجديد العقد طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من قانون 16-49 التي تنص انه " على يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل." .

و حيث انه ورغم توجيه المستانف إنذارا الى المستانف عليه يتضمن عدم رغبته في تجديد العقد و ذلك قبل نهايته فان العقد المبرم بين الطرفين موضوع طلب الفسخ الحالي ، و خلافا لما تمسك به الطاعن يكونقد استوفى السنتينبعد التجديد الذي تم بعد انتهاء السنة الأولى المتفق عليها بالعقد .

وحيث انه بناء عليه يتعين التصريح برد كافة الأسباب المثارة وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux