Réf
66388
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6239
Date de décision
02/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5104
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de l'injonction, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Injonction d'éviction, Fermeture continue du local, Expulsion du preneur, Constat d'huissier de justice, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé et de l'assignation lorsque le local est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.
L'appelant contestait la validité de la procédure au motif d'une part, que l'assignation lui avait été irrégulièrement notifiée, et d'autre part, que le congé préalable n'avait jamais été porté à sa connaissance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification de l'assignation, en retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière lorsqu'il fait suite à une tentative de signification par huissier ayant constaté la fermeture du local.
Surtout, la cour juge, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que la constatation par l'agent d'exécution de la fermeture continue du local lors de trois passages à des dates distinctes suffit à caractériser l'impossibilité de notifier le congé, autorisant ainsi le bailleur à agir directement en validation. Faute pour le preneur de justifier du règlement des loyers visés par le congé, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رشيد (ط.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4137 بتاريخ 03/04/2025 في الملف عدد 713/8219/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيان مبلغ 5200 درهم واجبات الكراء المتخلذة بذمته موضوع الانذار عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2023 الى متم أكتوبر 2024 وبالمصادقة على الانذار بالافراغ وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو باذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر مع رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 25-9-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 09-10-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد العربي (ع.)- السيد محمد (ب.) تقدما بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/01/2025 يعرضان فيه أنهما يملكان العقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأنهما أكريا المحل التجاري المتفرع عن هذا العقار والذي يحمل الرقم 23 مكرر للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 400 درهم والتي أصبحت محددة في مبلغ 500 درهم بمقتضى الحكم رقم 117 الصادر بتاريخ 2024/03/12. وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء من فاتح دجنبر 2023 الى متم أكتوبر 2024 وتخلد بذمته ما مجموعه 5200 درهم لكونه لم يبادر الى الاداء رغم الإنذار. التمسا لأجل ذلك فى الشكل : قبول المقال وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتهما مبلغ 5200 درهم واجبات الكراء المتخلذة بذمته موضوع الانذار عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2023 الى متم أكتوبر 2024 وتعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ وبالتالي افراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو باذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعيان بجلسة 2025/02/13 بالوثائق التالية: صورة من شهادة الملكية، أصل الإنذار مع محضر اخباري ونسخة حكم .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص الطعن في إجراء تبليغ الاستدعاء للجلسة فان تبليغ الاستدعاء للجلسة شابته عدة خروقات وهي خرق لمقتضيات الفصلين 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية وان هذا التوجه هو ما كرسته محكمة النقض في قراراتها ومنها على سبيل المثال ، القرار الصادر بتاريخ 2008/10/08 تحت عدد 3300 في الملف المدني عدد 07/2076 والذي جاء فيه ما يلي يشترط الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لاعتبار التبليغ صحيحا في حالة التبليغ لغير المعني بالامر ان يكون من وقع التبليغ اليه يسكن ويقيم معه في موطنه والقرار المطعون عندما صرح بعدم قبول استئناف الطالب بعلة انه بلغ بامرالمستانف بواسطة اخته ، ولم يطعن فيه الا بعد مرور أمد طويل ، دون ان يناقش الشواهد الادارية التي تفيد انه لا يقيم بالمغرب وانما ياتي اليه خلال العطلة السنوية ودون ان تبحث ذلك حتى تبني قرارها على اليقين يكون معللا تعليلا ناقصا" ويتضح من خلال ما سلف ان إجراءات التبليغ للاستدعاء لم تكن سليمة، خصوصا وان تبليغ الحكم المطعون فيها حاليا لم يتم بالعنوان الصحيح ولم يتم احترام المساطر القانونية المتعلقة بالتبليغ سواء تلك المتعلقة باعادة الاستدعاء بالبريد المضمون وكذا مسطرة القيم وان المحكمة اذا ما اطلعت على الملف موضوع النازلة فان الملف لا يتضمن بحث الشرطة، الأمر الذي يؤكد معه سوء النية المستانف عليها في عدم تبليغ الاستدعاء للعارض بصفة قانونية الا عند صدور الحكم، مما يتعين معه التصريح ببطلان إجراءات تبليغها مع يترتب عن ذلك من اثار قانونية وبخصوص الدفع بعدم قانونية الإنذار القاضي بالأداء والإفراغ ارتاى المستانف عليه التقدم بمقال يرمي إلى المصادقة على الانذار بالأداء والإفراغ وان مناط كل دعوى هي تطبيق المقتضيات القانونية وبالأخص تلك المعلقة بقانون رقم 49.16 المتعلقة بكراء المحلات التجارية والحرفية والصناعية بالمغرب وأن هذا القانون جاء لينظم العلاقات بين المكري والمكتري ويحدد الحقوق والتزامات كل طرف، ولعل من بين الشروط الجوهرية والشكلية للقيام بدعوى المصادقة هي التقدم بإنذار يتضمن شكليات محددة في القانون حيث يشترط ان يتضمن الانذار تحديدا واضحا للاسباب والمطالبة بالافراغ فالشروط الشكلية للإنذار يمكن حصرها على النحو الاتي :يجب ان يتم توجيه إنذار عن طريق مفوض وان يتضمن الانذار اسماء وألقاب المكري و المكتري وان يتم تحديد فيه وصفا دقيقا للعقار محل الإنذار وان يتضمن الانذار سبب الافراغ وان يتم تحديد المدة الواجبة للأداء والإفراغ وانه باطلاع المحكمة على الانذار موضوع الدعوى المصادقة بالأداء والإفراغ يلاحظ بان المستانف لم يتوصل به بشكل قانوني كما هو منصوص ليه بقانون المسطرة المدنية لا عن طريق التبليغ العادي ولا عن طريق البريد المضمون ولم يتم تعلق الإنذار بالمحل التجاري المراد إفراغه ولعل محكمة النقض في مثل هذه النزاعات قضت بعدم شكلية الإنذار وبعدم ترتيب الآثار القانونية حالة احترام اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وبخصوص الدفع بعدم جدية الإفراغ فان الطرف المستأنف عليه عندما تقدم ابتدائيا لم يتطرق لحقيقة النزاع وكنهه حيث اخفي عن المحكمة العنوان الحقيقي للعارض وكذا عدم رغبة العارض في فك الارتباط بينه وبين المستانف عليهما ذا سبق وان ادلى العارض بالمبالغ الكرائية لدفاع المستانف عليهما في العديد من المرات احتراما للالتزامات التعاقدية الملقاة عليه بمقتضى العقد وانه من حسن نيته انه سبق للمستأنف عليهما ان بلغا العارض بإنذار يقضي بالزيادة في السومة الكرائية دون ذكر ما يتعلق بالأداء والإفراغ وانه أدلى حبيا وبالزيادة دون أدنى نزاع قضائي الا انه تفاجا بتوصله بحكم يقضي بالأداء والإفراغ عن مدة سبق وان أداها لدفاع المستانف عليهما وان الأصل يدور وجودا وعدما فأين ما وجد الأصل وجد الفرع فان عدم شكلية الإنذار وعدم توصل العارض لا يرتب اثر قانوني في مواجهة هذا الأخير وبالأخص وان الحكم الابتدائي صدر غيابيا وفي غيبة العارض وبالتالي له الحق في استئنافه طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة ، ملتمسا قبول مقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح ببطلان الحكم المستانف وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي ورسالة مضمونة مع الإشعار بالاستيلام.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 11/11/2025 التي جاء فيها من حيث الطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء للجلسة فإنه بخلاف مزاعم المستأنف فإن تبليغ الاستدعاء للجلسة تم وفق القانون ذلك أن التبليغ أرجع بملاحظة أن المحل مغلق باستمرار مع ترك اشعار بالمرور و هي ملاحظة طبقا للمنصوص عليه في الفصل 39 من ق.م.م تستتبع اجراء التبليغ الموالي وهو ما قامت به المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه حيث أمرت باستدعاء المدعى عليه عن طريق البريد المضمون و الذي أرجع بدوره بملاحظة غير مطلوب و حيث يبقى ما أثر من طرف المستأنف بكون تبليغ الحكم المطعون فيه لم يتم بالعنوان الصحيح غير جدير بالاعتبار لكون جميع إجراءات التبليغ تمت بالعنوان الصحيح والمعلوم للعارض و هو عنوان المحل موضوع النزاع و ارجع تبليغ الحكم بدوره بكون المحل مغلق باستمرار بعد التردد عليه عدة مرات مع ترك اشعار بالمرور ليلجا بعدها العارض للتبليغ بواسطة البريد المضمون وان المستانف اغلق المحل وهجره الى وجهة غير معلومة الشيء الذي يلتمس معه العارض رد دفوعات المستأنف بهذا الخصوص لعدم جديتها ومن حيث الدفع بعدم قانونية الإنذار القاضي بالأداء و الافراغ فإنه بخلاف مزاعم المستأنفة فإن الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون 49.16 تخول رفع دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ حال تعذر التبليغ لكون المحل مغلق باستمرار وما جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي الابتدائي ما يلي "... وطالما أن المحضر يتضمن الإشارة الى تواريخ انتقال المفوض القضائي للمحل المذكور بتاريخ 2024/11/21 و 2024/12/03 و 2024/12/12 فأن استمرارية الاغلاق تبقى ثابتة في نازلة الحال " و حيث بذلك يكون طلب العارض الرامي الى المصادقة على الإنذار له ما يبرره الشيء الذي يلتمس معه العارض رد دفوعات المستأنف بهذا الخصوص ومن حيث الدفع بعدم جدية الافراغ دفع المستأنف بكون العارض استصدر حكما بالأداء و الافراغ عن مدة سبق و أن أداها لدفاع المستأنف عليهما وأن دفاع العارض يبدي استغرابه من هذه الادعاءات و يرى أنه من غير المقبول الادعاء بوقائع لا أساس لها من الصحة و دون التحقق منها فالتقاضي كما هو معلوم يجب أن يكون بحسب نية عملا بمقتضيات المادة 5 من ق.م.م وأن واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف و الذي لم يدلي بما يفيد خلو ذمته من الواجبات الكرائية موضوع الإنذار المؤرخ في 2024/10/04 الشيء الذي يلتمس معه العارضان در جمیع دفوعات المستأنف و بالتالي تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ، ملتمسان رد جميع دفوعات المستانف وبالتالي تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2025 التي جاء فيها بخصوص الدفع ببطلان التبليغ المحتج به من طرف المستانف عليها عتمد الطرف المستانف عليه إلى القول بان التبليغ جاء سليما للعارض سواء تعلق الامر بتبليغ الحكم او بتبليغ الاستدعاء، غير أن هذا الدفع غير مؤسس لكونه مجرد ادعاء غير مدعوم باية وسيلة اثبات فلا يوجد بالملف لاي محضر تبليغ قانوني ولا اشعار بالتوصل الموقع ولا ما يثبت صفة او توقيع المتسلم ولا ما يفيد تبليغ المستانف بالانذار او الحكم او الاستدعاء وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من الملفات المؤيدة لبطلان التبليغ اولا قرار محكمة النقض عدد 292 بتاريخ 2017/4/18 :" التبليغ الذي لا يتضمن هوية المتسلم وصفته يعتبر باطلا ولا ينتج اي اثرالقرار الثاني : قرار محكمة النقض عدد 1243 بتاريخ 2010/12/21 :" مجرد الادعا بان التبليغ تم لا يغني عن ضرورة الادلاء بمحضر قانوني يثبت التوصل" والقرار الثالث : قرار محكمة النقض وهو القرار عدد 2014/287 التبليغ '' بالبريد لا يعتد به الا اذا كان مرفقا باشعار بالتوصل موقع من طرف المعني"وعليه فان المستانف عليه لم يدل باي اشعار بالتوصل او محضر مفوض قضائي وبالتالي فان التبليغ غير ثابت قانونا ويترتب عن ذلك قبول الاستئناف شكلا لانه لا يمكن الا يتم تبليغ العارض في مراحل الدعوى ويتم القول بتبليغه بصدور و بخصوص رد الدفع بعدم جدية دفوع العارض جاء في المذكرة الجوابية للمستانف عليه أن دفوع العارض غير جدية وهذا دفع انشائي غير منتج ولا يقوم على اي تعليل قانوني او واقعي بحيث ان العارم قدم دفوعه بشكل مفصل معززا بالوقائع والقانون والاجال والاجراءات، بينما الطرف المستانف عليه لم يقم بدحض وتنفيذ ما تم التمسك به من قبل العارض ولم يناقشها مناقشة حقيقية واكتفى بعبارات عامة لا تنتج اي اثر قانوني. وفي هذا الصدد نذكر على سبيل المثال اجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 1807 الصار بتاريخ 2015/12/15 : " لا يكفي الدفع بعبارة عامة لاسقاط دفوع الخصم بل يجب مناقشتها والرد عليها بتعليل قانوني وبالتالي فان هذا الدفع يعتبر عديم الاساس ويتعين استبعاده " وبخصوص الدفع برد الانذار بالاداء والافراغ لبطلانه لغياب الاثبات تمسك المستانف عليه ان الانذار بالاداء والافراغ تم تبليغه طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 لكنه لم يدل باي نسخة من انذار ولا محضر تبليغ مما يجعل ادعاءه باطلا فالمادة 26 من قانون 49.16 : تشترط ان يوجه الانذار بواسطة مفوض قضائي حصرا وان يتضمن سبب الاخلال بشكل واضح وان يتم تبليغه إلى اخر عنوان صحيح للمكتري وان يثبت التوصل او الامتناع بمحضر قانوني ومحكمة النقض في العديد من قراراها تؤكد ذلك ونذكر على سبيل ذلك قرار عدد 1154 بتاريخ 2019/7/16 الذي جاء فيه :" انذار الافراغ الذي لم يثبت التوصل به يعتبر باطلا ولا يمكن تاسيس الحكم عليه "وهناك قرار ثاني عدد 740 بتاريخ 2018/5/22: التوصل عنصر جوهري في صحة الإنذار ولا يعتد بالإنذار غير ثابت التبليغ "وهناك قرار آخر عدد 1440 بتاريخ 2016/11/29 الذي جاء فيه : "غياب التبليغ يجعل الحكم القاضي بالإفراغ غير مؤسس ويتعرض للنقض وبالتالي فان غياب الإنذار ومحضر التبليغ يجعلان الإجراء منعدما وبالتالي فانه الحكم الابتدائي أسس على وثائق غير موجودة أصلا ومقابلة للمناقشة ، ملتمسا أساسا بقبول الاستئناف واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائى والحق من جديد وفق الطلبات الواردة في عريضة الاستئناف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2025 أدلى حلالها دفاع المستأنف بمذكرة و تخلف دفاع المستأنف عليها رغم سابق الاشعار، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بأن تبليغ الاستدعاء للجلسة خرق مقتضيات الفصلين 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية ،كون إجراءات التبليغ للاستدعاء لم تكن سليمة، خصوصا وان تبليغ الحكم المطعون فيها حاليا لم يتم بالعنوان الصحيح ولم يتم احترام المساطر القانونية المتعلقة بالتبليغ سواء تلك المتعلقة بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون وكذا مسطرة القيم مما يؤكد معه سوء النية المستأنف عليهما في عدم تبليغ الاستدعاء للطاعن بصفة قانونية الا عند صدور الحكم، مما يتعين معه التصريح ببطلان إجراءات تبليغها ، فانه و برجوع المحكمة الى إجراءات استدعاء المستأنف للجلسة يتبين من خلال استدعائه لجلسة 13/02/2025 ان شهادة التسليم بخصوصه وجهت الى عنوانه الحقيقي الوارد بجميع وثائق الملف بما فيها المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن ، و قد تضمنت هذه الشهادة ملاحظة " أن المحل مغلق بعد عدة محاولات بتاريخي 06 و 07 و من شهر فبراير 2025 " قررت على اثره محكمة البداية إعادة استدعاء الطاعن بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة لم يطلب ، و هي ملاحظة تفيد توصله بالاستدعاء حسب ظروف النازلة و هو ما سار عليه توجه محكمة النقض (قرار عدد 74/4 و قرار عدد 133 راجع في هذا منصة قضاء محكمة النقض ) ، مما قررت على اثره محكمة البداية اعتبار القضية جاهزة، سيما و ان تعيين قيم يخضع لشروط قانونية معينة لا تتوفر في نازلة الحال طبقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، مما تكون معه إجراءات استدعائه جاءت في احترام تام للقانون المسطري و لحقوق الدفاع و التي تشكل مرحلة الاستئناف فرصة ثانية للطاعن لتقديم دفوعاته و بسط النزاع من جديد ، مما يتعين على أساسه رد السبب المذكور .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم قانونية الإنذار بالأداء و الافراغ لعدم التوصل به بشكل قانوني وفق المنصوص عليه بقانون المسطرة المدنية لا عن طريق التبليغ العادي ولا عن طريق البريد المضمون ولم يتم تعليق الإنذار بالمحل التجاري المراد إفراغه ، فانه و حسب الثابت من محضر تبليغ انذار فان المفوض القضائي كريم (ك.) انتقل بواسطة كاتبه الى المحل موضوع الدعوى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ثلاث مرات بتواريخ متفاوتة و هي 21/11/2024 و 03/12/2024 و 12/12/2024 و وجد المحل مغلقا مما يفيد ان واقعة الاغلاق المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون 16-49 و التي جاء فيها " إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك." ، ثابتة و مستمرة ، و بالتالي لا يتطلب اعتبار واقعة الاغلاق قائمة استكمال أي اجراء قانوني اخر طالما ان الامر ثابت بمقتضى تواريخ الانتقال المتفرقة التي تمت بواسطة كاتب المفوض القضائي الى المحل التجاري و كان مغلقا و هو ما سار عليه محكمة النقض عدد 88 المنشور على منصة قرارات محكمة النقض .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم جدية الافراغ كونه يؤدي واجبات الكراء بما فيها الزيادة في السومة الكرائية و ان المبالغ المطلوبة بالانذار سبق اداؤها ، و ان الإنذار لا يرتب اثره في مواجهته لانعدام شكليته و عدم توصله به ، فانه و بالرجوع الى الإنذار موضوع المصادقة فانه جاء مستوفيا لشروطه من حيث البيانات و الاجل و من حيث تقديم دعوى المصادقة عليه و من حيث صحة توجيهه الى المستانف إذ وجد المحل مغلقا مما يكون مرتبا لاثره ف ي نازلة الحال سيما و ان المستانف لم يثبت اداءه للواجبات المطالب بها داخل الاجل المحدد مما يتعين على أساسه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025