Réf
66387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6236
Date de décision
02/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4590
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Obligation de paiement du preneur, Montant supérieur à 10.000 dirhams, Loyers impayés, Inadmissibilité de la preuve testimoniale, Expulsion, Exigence d'un écrit, Demande additionnelle en appel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.
Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance. La cour écarte le moyen de procédure en constatant la régularité de la convocation du preneur et rappelle l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le fond, elle retient qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, la défaillance est caractérisée.
Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة زينب (ن.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2422 بتاريخ 23/06/2025 في الملف عدد 1475/8207/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع:أ - بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 15.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2024 إلى يناير 2025 وأدائها له تعويضا عن التماطل قدره 500 درهم؛ب- بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري رقم 4 المستخرج من الدار الكائنة بحي [العنوان] سلا هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل وتحديد مدةالإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 06-8-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 19-8-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الطلب الإضافي جاء مستوفيا للشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
بناء على الحكم عدد 181 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2025/03/06 القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف علىالمحكمة التجارية بالرباط بدون صائر ؛
وبناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/01/02 والذي عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها محلا تجاريا عبارة عن مصبنة بسومة شهرية قدرها 3000 درهم إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2024 إلى يناير 2025 وجب عنها مبلغ 15.000 درهم وأنه قام بتوجيه إنذار إليها إلا أنه بقي دون جدوى لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 15.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2024 إلى يناير 2025 وأدائها له مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري المكترى هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق مقاله بصورة من عقد الكراء وإنذار ومحضر تبليغ ووكالة التقاضي؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن وتعليله للنتيجة التي انتهى إليها اعتمد على الحيثية التالية:أن العلاقة الكرائية ثابتة حسب عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 2024/05/24 و الذي بموجبه تكتري المدعى عليها من المدعية محلات تجارية عبارة عن مصبنة بسومة شهرية قدرها 3000,00 درهم ، و بما دامت المدعى عليها لم تنتفع بالعين المكثراة لمدة سنتين فإن القانون فإن القانون الواجب التطبيق هو ظهير الالتزامات و العقود وأن انتفاع المكترى بالعين المكتراة يقابله التزامه المتفق عليه وفق ما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 664 من ظهير الالتزامات و العقود . " وأن الحكم الابتدائي صدر غيابيا بما يفيد عدم مواجهة العارضة بدفوعات المستأنفوأن العارضة دأبت على أداء الواجبات الكرائية باستمرار تنفيذا لبنود العقد بحضور شهود إثباتا للواقعة، مما ينفي ما رأه الحكم الابتدائي بذمة العارضة من المبالغ المطالب بها وأن المبالغ المطلوبة في هذا الإنذار غير مستحقة لبراءة ذمة العارضة منهاوأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عليها قضت بأداء واجبات كرائية رغم أن العارضة تتوفر على ما يفيد أدائها إياهاوأن العارضة لم تتوقف يوما عن أداء الواجبات الكرائية، بل ظلت ملتزمة بأداء ما بذمتها شهريا بحضور شهود مستعدين للمثول أمام المحكمة لاثبات ذلك متى طلب منهم ذلك باستدعاء رسمي وأن الحكم الابتدائي ذلك قضى بما لا يرتكز على أساس، ملتمسةقبول الاستئناف شكلا وموضوعااساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث يستدعي له الأطراف والدفاع ويتحقق من واقعة الأداء.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغو نسخة حكم سابق بين نفس الأطراف .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع طلب إضافي بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2025 التي جاء فيها من حيث الرد على أسباب الاستئناف فإن ما بنت عليه الطاعنة أوجه استئنافها يبقى من غير أساس واضح و سليم، و تبقى الغاية منه بكل وضوح ؛ تمطيط أجل النزاع و الاستفادة من استغلال المحل المكرى من دون الالتزام بأداء الواجبات الكرائية ومن حيث ادعاء واقعة إبراء الذمةزعمت المستأنفة أنها أبرأت ذمتها من أداء الواجبات الكرائية ملتمسة احتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة من أجل استدعاء الشهود وأن هذا الادعاء يبقى من أساس قانوني و ينبغي عدم اعتباره للأسباب الآتية :أن طبيعة الالتزام المتعلق بالنازلة هي التزام بعدم أداء وجيبة كرائية تفوق قيمتها 10.000 درهم، وأن هذه الطبيعة القانونية تجعل إثبات الالتزام مقيدا بالحجة الكتابية ولا يمكن إثباتها بشهادة الشهود وفقا لما تلتمسه المستأنفة، وذلك حسب ما جاء في مضمون الفصل 434 من ظهير الالتزامات والعقود وأن قضاء محكمة النقض أوضح هذه النقطة بكل بيان، فجاء في قراره عدد 434 ما يلي: " بمقتضى الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونيةالتي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق التي يتجاوز مبلغها هشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو قرار محكمة النقض عدد 434 بتاريخ 19 شتنبر 2019 ملف تجاري عدد 2017/2/3/2395 منشور بموقع قرارات محكمة النقض" وأن المستأنفة لم تدل ولو ببداية حجة على الأداء داخل الأجل القانوني، مما تبقى معها مزاعمها مجردة من أي إثبات ويتعين ردها ويتضح جليا أن كل مزاعم المستأنفة تبقى من دون أي أساس قانوني وواقعي سليم ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والطلب الاضافي فإنه أثناء سريان الدعوى في مرحلتها الابتدائية، وكذا بعد صدور الحكم الابتدائي القاض بالأداء والإفراغ فإنه ترتب بذمة المستأنفة مجموعة من المبالغ الكرائية وسبق أن استصدرت العارضة حكما قضى بأداء جزء من هذه المبالغ، ليتبقى منها شهر أكتوبر و نونبر 2025 بدون أداء وفقا للآتي:3.000،00 درهم * 2 أشهر = 6.000،00 درهم وأن الفصل 143 ق . م . م أجاز المطالبة في المرحلة الاستئنافية بالطلبات المرتبطة بالطلب كما أجاز المطالبة بالفوائد و ريع العمرة و الكراء و الملحقات الأخرى المستحقة منذصدور الحكم المستأنف وأن قضاء محكمة النقض استقر على إمكانية منح المكري في المرحلة الاستئنافية الوجيبة الكرائية العالقة أثناء سريان الدعوى القضائية ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي عدم قبوله شكلا وموضوعا وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة زينب (ن.) بأدائها لفائدة دنيا (ق.) مبلغ 6.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة عن شهر أكتوبر ونوبر 2025 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/2025 حضرها دفاع المستانف عليها و تخلف دفاع المستانفة رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/12/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسبابها وفق المشار اليها أعلاه.
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الحكم المستانف صدر غيابيا في حق الطاعنة و بالتالي فانها لا تواجه بدفوعات المستانف عليها ، فانه الى شهادة التسليم بخصوص استدعاء المستانفة كمدعى عليها لجلسة 16/6/2025 فانها توصلت بتاريخ 16/5/2025 بواسطة مستخدمة لديها بالمحل رفضت الادلاء ببطاقة هويتها و باسمها فتم وصفها من قبل المفوض القضائي ، مما تكون معه المستانفة قد تم استدعاؤها بشكل قانوني الا انها تخلفت عن الحضور و بالتالي فالحكم المستانف قد صدر في حقها دون أي اخلال بحقوقها في الدفاع خلال المرحلة السابقة من التقاضي ، كما انها خلال هذه المرحلة لها أن تتمسك بكافة الدفوعات طالما ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها بمقتضى الإنذار كونها تؤدي ما بذمتها شهريا بحضور شهود مستعدين متى تم استدعاؤهم بشكل رسمي ، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة و طبقا لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود فان المبلغ المطالب به كواجبات كراء يفوق العشرة الاف درهم و يتعلق بمدة مسترسلة و متعاقبة لعدة شهور و بالتالي فلا يقبل اثباته بشهادة الشهود سواء ادلت الطاعنة باسمائهم او استنكفت عن ذلك ، و عليه تكون ذمتها عامرة بالمبالغ المطالب بها و متماطلة في أدائها بعد توصلها بالانذار بالاداء بقي بدون نتيجة ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته .
في الطلب الاضافي:
حيث ان المستانف عليها طالبت بمقتضى طلبها الإضافي بأداء واجبات الكراء عن شهري أكتوبر و نونبر 2025 مع النفاذ المعجل و الاكراه في الأقصى و تحميل المستانفة الصائر.
وحيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية و لأن الملف خال مما يفيد أداء الكراء المطالب به من طرف المستأنفة باعتبارها ملزمة بذلك عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع مما يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية المتعلقة بواجبات الكراء المطلوبة و المحددة في مبلغ 6.000,00 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 3.000,00 درهم.
و حيث يتعين تحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى .
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف و الطلب الاضافي.
في الموضوع :برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته .
و في الطلب الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليها مبلغ 6.000،00 درهم كواجبات الكراء عن شهري أكتوبر و نونبر 2025 مع تحديد الاكراه في الادنى و تحميل المستانفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025