Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant de loyer erroné figurant dans la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66385

Identification

Réf

66385

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6228

Date de décision

02/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4602

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement partiel en raison d'une erreur sur la somme dans son propre acte. La cour retient que le preneur qui s'acquitte, dans le délai imparti, de la somme expressément visée par la mise en demeure ne peut être considéré en état de demeure, quand bien même cette somme serait inférieure au loyer réel.

Le bailleur ne peut en effet se prévaloir de sa propre erreur pour caractériser un manquement justifiant la résiliation. En conséquence, les demandes en résiliation, expulsion et indemnisation pour retard sont rejetées.

La cour condamne toutefois le preneur au paiement du reliquat de loyer résultant de la rectification du montant mensuel et fait droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des arriérés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة المدنية العقارية (A.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9867 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2025 في الملف رقم 5434/8219/2025 في الشق المتعلق بمبلغ التعويض فقط وتأييده في الباقي القاضي في منطوقه: في الطلبين الأصلي والمضاد: من حيث الشكل: بقبولهما. من حيث الموضوع: في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 27.255,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل2023 إلى متم ماي 2025 حسب مشاهرة 1.815,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الوجيبة الكرائية المحكوم بها، وبأدائه مبلغ 2.000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وإفراغهم ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء، وتحميله المصاريف، وبرفض الباقي. في الطلب المضاد: برفض الطلب، وبإبقاء المصاريف على رافعه.

وحيث تقدم السيد محمد (غ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم اعلاه.

في الشكل :

بالنسبة للاستئنافين: حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئنافين قدما مستوفيان للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

في المقال الإصلاحي: حيث ان الطلب جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

في الطلب الإضافي: حيث ان الطلب جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة المدنية العقارية (A.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/04/2025، والذي عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 1.820,00 درهما، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2023 إلى متم دجنبر 2024، وأن المدعية وجهت له إنذارا من أجل الأداء والإفراغ بقي دون جدوى، ملتمسة المصادقة على الإنذار، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 47.320,00 درهما عن واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2023 إلى متم ماي 2025، ومبلغ 5.000,00 درهم تعويضا عن المماطلة التعسفية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله المصاريف.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية، والتي جاءت مرفقة بإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2025، المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه، والذي دفع من خلالها بسبق البت في الدعوى الحالية، وأن ذمته خالية من أي دين إلى غاية 31/12/2024 المحددة في الإنذار موضوع النزاع، وأن المبالغ عن الفترة اللاحقة التي تبدأ من 01/02/2023 إلى 31/12/2024 تم إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2025، وأن المدعية تحاول بشتى الطرق إفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع مما أضر به، ملتمسا في الدعوى الأصلية القول برد الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل المدعية الصائر، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأرفق المذكرة بنسخة من الأمر 2656 والأمر 2821، ووصل إيداع، وقرار المجلس الأعلى رقم 2300.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية، والتي جاء فيها أن سبب الدعوى الحالية هو المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ للتماطل في حين أن سبب الدعوى في الأمرين الاستعجاليين يتعلق بطلب معاينة الشرط الفاسخ، وأن المدعى عليه اكتفى بأداء مبلغ 19.965,00 درهم عن المدة من فبراير 2024 إلى متم دجنبر 2024، ولم يؤدي واجبات الكراء عن المدة السابقة من فاتح أبريل 2023 إلى متم يناير 2024، وأن المطالبة بالتعويض غير مؤسسة قانونا، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي، ورفض الطلب المضاد وإبقاء الصائر على رافعه.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الشركة المدنية العقارية (A.) بأن الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب في ما قضى به من رفض الطلب المضاد وفي الطلب الأصلي بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ في حين وإن صادف الصواب في الحكم بالتعويض إلا أنه استقلله عندما قضى فقط بمبلغ 2000,00 درهم بدلا من المبلغ المطلوب 5000,00 درهم ذلك أن المستأنف عليه اعتاد التماطل في أداء واجبات الكراء إلى العارضة إلا بعد أن تسلك معه مساطر شبه قضائية وأخرى قضائية وتقديم دعاوى في مواجهته بالأداء والإفراغ بناء على الإنذارات التي يتوصل بها من أجل الأداء وأن العارضة حتى تستخلص من المستأنف عليه مستحقاتها الكرائية تضطر إلى سلوك مجموعه من الإجراءات من إنذارات وغيرها وأن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا على المستأنف عليه لفائدة العارضة لا يغطي كل المصاريف والأداءات المذكورة لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به من أداء وإفراغ وتعويض مع تعديله جزئيا بالنسبة لمبلغ التعويض وذلك برفعه إلى حدود مبلغ 5000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم، نسخ من مجموعة الاجراءات والانذارات من اجل الأداء.

وحيث يتمسك الطاعن السيد محمد (غ.) بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب وخالف نصا قانونيا صريحا وهو مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع التي تفرض نفسها وبقوة خصوصا وان الشيء المطلوب في الدعوى الحالية هو نفس الشيء المطلوب فيما سبق كما ان السبب الذي أسست عليه الدعوى هو نفس السبب ناهيكم على انها قائمة بين نفس الأطراف وان قاضي المحكمة التجارية في الدعوى الأولى استند فيها على الإنذار المتعلق بالواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من فاتح ابريل 2023 الى متم يناير 2024 موضوع الواجبات الكرائية التي توجب فيها ما قدره 18.150،00 درهم، وبعد مناقشة الملف وادلاء العارض بما يفيد اداءه للواجبات الكرائية المذكورة اصدر السيد الرئيس امرا يقضي برفض الطلب بتاريخ 2024/5/02 تحت عدد 2656 في الملف عدد 2024/8117/2502 سبق الادلاء به امام المحكمة الابتدائية وبالتالي فانه يستحيل تقديم نفس الدعوى لتعلقها بنفس المدة ولنفس السبب وبين نفس الاشخاص مما يجعل هذا الحكم قد فصل بصفة نهائية في سبقيه البث في هذه النازلة بمقرر قضائي استئنافي اكتسب قوة الشيء المقضي به اما في الدعوى الثانية التي صدر فيها حكم بتاريخ 2025/4/30 في الملف 2025/8117/1463 والتي تطالب فيه المدعية بالواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2024 الى متم دجنبر 2024 والتي توجب فيها ما قدره 19.965،00 درهم موضوع الإنذار المتوصل به من طرف العارض بتاريخ 2025/01/06 وان العارض بتاريخ 2025/01/17 قد قام بإيداعها الواجبات الكرائية المسطرة أعلاه بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بناءا على اذن من السيد الرئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 15 يناير 2025 وان العارض قد قام بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة بتاريخ 2025/01/17 أي داخل الاجل الممنوح له وهذه الدعوى قد فصلت نهائيا فيما يتعلق بالواجبات الكرائية المذكورة أعلاه وان العارض قد أدلى للسيد الرئيس اثناء مناقشته لملف النازلة بالوثائق المثبتة للأداءات وأن الحكم يجعل النزاع فيما يتعلق بالواجبات الكرائية البالغة 18.150،00 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2023 الى متم يناير 2024 تكون قد تم الفصل فيه بمقتضى مقرر قضائي، أضف الى ذلك ان الوصل والأمر القضائي ومحضر المفوض القضائي كلها تثبت ان ذمة العارض خالية من أي دين ناهيكم على ان هذا الإنذار كان بتاريخ 07/02/2024 وتم تقديم هذه الدعوى بتاريخ 2025/04/30 قد أصبح ميتا لمرور أكثر من ستة أشهر من التوصل به طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 26 من قانون 49.16 كما ان الحكم المستأنف قضى على العارض بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 27.255،00 درهم كما قضى بأدائه للمستأنف عليها الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من فاتح ابريل 2023 الى متم شهر ماي 2025 حسب مشاهرة قدرها 1815،00 درهم وان هذا الحكم لا يمت للواقع أو القانون بصلة ذلك انه بإجراء عملية حسابة بسيطة بين المبلغ المقضي به والفترة التي يغطيها سيتبين أنه من فاتح أبريل 2023 الى متم شهر ماي 2025 أي 26 شهرا وجب فيها ما مجموعه 47.190،00 درهم وان الفرق شاسع بين ما هو مقضي به وما يتعين القضاء به أي ان هناك فرق بين المبلغين وقدره 00، 19935 درهم وان العارض بمجرد توصله بالإنذار وامام استحالة الاتصال بالمالكة تقدم بطلب الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يستأذنه فيه بعرض وايداع الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار وتبعا لذلك صدر امر بتاریخ 13 فبراير 2024 في ملف عدد 2024/1109/4536 يأذن للعارض بالعرض والايداع المطلوبين وبعد تحرير محضر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) سجل فيه انه تعذر عليه القيام بالإجراء المطلوب مما اضطر العارض الى إيداع الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار الذي توصل به بتاريخ 2024/02/27 بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أي داخل الاجل الممنوح له وان المستأنف عليها تقدمت بدعوى في مواجهته ترمي الى القول بمعاينة الشرط الفاسخ فتح له ملف عدد 2024/8117/2502 و أجاب العارض عن هذه الدعوى بسبقيه البث وبان ذمته خالية من أي دين بعد ان عزز ادعاءه بالوثائق والحجج المسطرة أعلاه لعرضه وايداعه للواجبات المطلوبة في الانذار والدعوى داخل الأجل الممنوح له وبعد تبادل المذكرات اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية اصدر امرا بتاريخ 2024/5/02 تحت عدد 2656 يقضي برفض طلب المستأنف عليها لسبقيه البث في هذه الدعوى وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حاليا ورغم كل ما سطر أعلاه حكمت على العارض بأدائه للواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 2023/4/01 الى 31 يناير 2024 مسجلة انه لم يثبت أداءه لباقي الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة الممتدة من فاتح ابريل 2023 الى متم يناير 2024 رغم توصله بالإنذار المستوفى للشروط الشكلية والقانونية دون تحديد عن أي انذار تتحدث كما ان العرض العيني والايداع اللاحقين به الذين قام بهما العارض من إيداع الواجبات الكرائية المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح أبريل 2023 الى متم يناير 2024 موضوع الإنذار الذي توصل به العارض بتاريخ 2024/02/07 والذي توجب فيها ما قدره 18.150،00 درهم والتي تم أدائها بتاريخ 2024/02/21 درهم أي داخل الاجل القانوني الممنوح له فانهما يثبتان وبجلاء براءة ذمة العارض من هذا دين للأداء الصريح والواضح بالحجة والبيان كما ان المحكمة الموقرة ابتدائيا لم تصادف الصواب بخصوص الافراغ والتماطل ذلك ان العارض قد توصل بالإنذار الاول من أجل الأداء بتاريخ 2024/02/07 تنذره بضرورة اداء واجب الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2023 الى متم يناير 2024 توجب فيه ما قدره 18150،00 درهم وان العارض بمجرد توصله به قام بعرض وايداع المبلغ المسطر به وان الإنذار الثاني يطالبه بنفس الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار الأول زائد الفترة اللاحقة التي تبتدأ من فاتح فبراير 2024 الى متم دجنبر 2024 توجب فيها ما قدره 19.965،00 درهم والذي قام العارض بإيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/01/17 بعد اذن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مما تكون معه ذمته خالية من أي دين المسطر بالإنذارين مما ينفي التماطل بعكس ما ذهبت اليه المحكمة لان التماطل يثبت بتوجيه انذار و تخلف المكتري عن أداء الواجبات المسطرة به وأن المستأنف عليها كانت قد وجهت من جديد نفس الإنذار توصل به العارض بتاريخ 2025/01/06 تطالبه فيه بأداء الواجبات الكرائية من الفترة الممتدة من فاتح ابريل 2023 الى متم دجنبر 2024 توجب فيه ما قدره 00، 34.485 درهم، وقد قام العارض بعرض وايداع هذه المبالغ وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا وانه بإجراء عملية حسابية بما هو مسطر بالإنذار الأول والثاني يتضح ما يلي: 18.150،00 درهم + 19.965،00 درهم = 38.115،00 درهم وان مبلغ 38.115،00 درهم يشمل ما هو مسطر بالإنذار الثاني المستند عليه في هذه الدعوى اما باقي المبلغ المسطر بالمقال والمتعلق بالفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 الى متم شهر ماي 2025 فلا يتضمنها الإنذار المستند عليه في هذه الدعوى وان المستأنف عليها قد أقرت بتوصلها بهذا المبلغ كما هو مسجل بمذكرتها ومن حيث المقال المضاد ان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب العارض بتعويض من جراء الأضرار اللاحقة به من جراء الدعاوي المتكررة من طرف المالكة بدعوى ان الملف خال مما يثبت اخلال المستأنف عليها بأي التزام يخل بهذا المبدأ ويشكل خطاً موجبا للتعويض وان هذا التعليل يثير كثيرا من الاستغراب خصوصا وأن المستأنف عليها من رواد المحاكم والمسؤولين سابقا ذلك انها تحاول بشتى الوسائل اختلاق الأعذار لإفراغ العارض من محله بدون وجه حق وبدون التعويض الهزيل الذي قضت به محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2023/11/07 تحت عدد 6039 في الملف عدد 2022/8206/265 وان تكرار تقديم هذه الدعاوي المسطرة أعلاه تثبت وبجلاء ان المدعية تتحايل على نصوص قانونية واضحة فقامت برفع طلبات مجددة في علمها سبق البث فيها وان القضاء اعتبر ان من يباشر دعوى وهو يعلم يقينا بانقضاء حقه فيها كما لو سبق صدور حكم في موضوعها حكمين تكون قد تعسفت في استعمال حق الدعوى بارتكابها خطا جسيما كهذا القصد منه هو الإضرار بالعارض ليس الا وأن العارض يرى ان المالكة تحاول بشتى الوسائل استفزازه في راحته باستنزاف وقته بمساطر مجانبة الهدف منها هو افراغ العارض من المحل موضوع النزاع خصوصا بعد ان عجزت عن أداء التعويض المقضي به في القرار الصادر بتاريخ 2023/11/07 تحت عدد 6039 ملف عدد 2022/8206/265 الرامي الى افراغ العارض من محله موضوع النزاع قصد استرجاع العين المكراة للاستعمال الشخصي و ان هدف المدعية الأصلية هو الإضرار بأبسط حقوق العارض وبالتالي افراغه من المحل موضوع النزاع بأية وسيلة قانونية أو غير قانونية وان العارض من حقه أن يتقدم بطلب مضاد بواسطة مذكرته هذه وذلك قصد الحصول على تعويض الضرر الذي لحقه من جراء الدعاوي التعسفية التي اقامتها المالكة ضد العارض وهو تعويض لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ 30.000،00 درهم وانه من الثابت ان العارض سدد الكراء المترتب بذمته داخل الأجل الممنوح له في الإنذارين المبلغ له بتاريخ 2024/02/07 والذي قام بإيداع ما سطره به بتاريخ 2024/02/21 والثاني بلغ له بتاريخ 2025/01/06 والذي قام بإيداع ما سطر به بتاريخ 2025/01/17 وهما الكفيلان وحدهما بنفي المطل عنه وهو ما استقر عليه العمل القضائي وتؤكده مقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع و المادتين 8 و 26 من القانون 16.49 ومن الثابت ان ذمة العارض خالية من أي دين لأنه سدد ما بذمته من واجبات كرائية بصفة كاملة، كما هو واضح من خلال الايداعين أعلاه الذين تام بعد التوصل بالإنذارين مما يجعل ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه في غير محله لانعدام التماطل لتسوية العارض لما هو مسطر بالإنذارين بمجرد توصله بهما لان المشرع حدد شروطا على سبيل الحصر للقول بوجود التماطل الشيء المنعدم في النازلة مما يتعين تصريح بإلغائه وبعد التصدي والحكم من جديد برفضه وتحميل رافعته كافة الصائر احتياطيا جدا في حالة ارتأ المجلس الموقر خلاف ما هو مسطر أعلاه فان العارض لا يرى أي مانع في الامر بإجراء خبرة حسابة تسند الى أي خبير حيسوبي تكون مهمته التحقق من الوثائق المسطرة اعلاه مع تحديد ما اذا كانت هناك بقايا بذمة العارض ام لا؟ حفظ حق العارض في تعقيب عنها والحكم من جديد بالتعويض المطالب به لكونه جد مناسب لتغطية الاضرار والاستفزاز اللاحقين به ملتمسا في الختام الغاء الحكم المطعون فيه والبت من جديد التصريح اساسا بسبقيه البث واحتياطيا الحكم برفض الطلب وللمزيد من الاحتياط الحكم للعارض وفق ما هو مسطر بطلبه المضاد وجعل كافة الصوائر على عاتق المستأنف عليها.

وارفق المقال بنسخة من الإنذار الأول المتوصل به بتاريخ 2024/02/07. -نسخة من طلب العرض والايداع المقدم من طرف العارض وكذا الامر الصادر اثره. -نسخة من محضر المفوض القضائي تنفيذا لأمر العرض أعلاه. -نسخة من وصل الإيداع عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2023 الى متم يناير 2024 المسطرة بالإنذار الأول. -نسخة من الحكم عدد 2656. -نسخة من الإنذار الثاني المتوصل به بتاريخ 2025/01/06. -نسخة من طلب الإيداع المقدم من طرف العارض وكذا الأمر الصادر أثره. -نسخة من وصل الإيداع عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2024 الى متم دجنبر 2024 المسطرة بالإنذار الثاني. -نسخة من الحكم عدد 2821. -نسخة من طلب الإيداع المقدم من طرف العارض وكذا الامر الصادر اثره. -نسخة من وصل الإيداع عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 الى متم ماي 2025.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب ضم الاستئنافين المدلى بها من طرف السيد محمد (غ.) بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2025 جاء فيها أنه قد استانف هو الآخر نفس الحكم للأضرار اللاحقة به من هذا الحكم بتاريخ 23/09/2025 لذلك يلتمس ضم ملف استئنافه الى الملف الاستئنافي المشار الى مراجعه اعلاه مع اعطاءه فائدة ما جاء في مقاله الاستئنافي بعد رد استئناف المكرية لكونه لم يأتي بأية مناقشة جدية تستوجب الرد.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي وطلب إضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-10-2025 المدلى بها من طرف الشركة المدنية العقارية (A.) بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 جاء فيها انه بخلاف ما جاء في المقال الاستئنافي للمستانف عليه أصليا أنه لا يكتري المحل التجاري موضوع النزاع بسومة كرائية في حدود 1815,00 درهم في الشهر وإنما بسومة كرائية تصل إلى مبلغ 1820,00 درهم، كما جاء في الإنذار وأن ما يؤكد مبلغ السومة الكرائية في حدود مبلغ 1820,00 درهم هو الحكم النهائي الصادر بتاريخ 13 مارس 2019 في الملف عدد 2019/1701/1527 عن قسم قضاء القرب بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء كما ان المستأنف عليه الأصلي نفذ الحكم المذكور بأداء الكراء بسومة كرائية بمبلغ 1820,00 درهم وهو الأمر الذي تكون معه السومة الكرائية محددة في هذا المبلغ الأخير وليس في مبلغ 1815,00 درهم وبالتالي فإنه أمام احتساب الأداء في مبلغ 1815,00 درهم بدلا من مبلغ 1820,00 درهم يجعل الأداء بالنسبة للمبلغ المطلوب في الإنذار غير كامل وعدم أداء الجزء المتبقى من واجبات الكراء داخل أجل الإنذار يصبح معه الجزء المؤدى هو والعدم سيان ويكون بالتالي التماطل في الأداء محقق وثابت في حق المستأنف عليه الأصلي ومرتبا لأثاره القانونية من فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وأداء الفرق غير المؤدى من السومة الكرائية كما ان المستأنف عليه أصليا اعتاد التقاعس عن أداء واجبات الكراء إلا إذا أنذرته العارضة وسلكت معه مسطرة الأداء والإفراغ وهذا تؤكده الوثائق المرفقة بملف القضية، الشيء الذي يكلف العارضة مصاريف قضائية و شبه قضائية هي في غنى عنها الشيء الذي يكون معه الحق لها في المطالبة بالتعويض عن ذلك وما يؤكد كذلك تقاعسه في الاداء هو أنه وإلى تاريخ هذه المذكرة لم يبادر إلى أداء واجبات الكراء التي حل أجلها من تاريخ فاتح من يونيو إلى متم أكتوبر 2025 أي ما يقابل مبلغ 9100,00 درهم بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1820,00 درهم وتبعا لذلك فإن حكم البداية قد جانب الصواب مما يتعين الحكم بتعديل مبلغ السومة الكرائية المحكوم به ابتدائيا وعند التصدي الحكم عليه بأداء هذا الفرق عن المدة من فاتح أبريل 2023 إلى متم ماي 2025 وهو ما يقابل مبلغ 190,00 درهم وتأييده في ما قضى به من فسخ الكراء والإفراغ وبالنسبة للطلب الإضافي بالأداء أن واجبات الكراء التي حل أجلها من تاريخ 2025/06/01 حسب منطوق الحكم المستأنف قد بلغت مدتها إلى خمسة أشهر أخرى وهو ما يقابل مبلغ 9100,00 در هم بحسب سومة كرائية في حدود مبلغ 1820,00 درهم في الشهر أي المدة من فاتح يونيو إلى متم أكتوبر 2025 لذلك تلتمس العارضة الإشهاد لها بمذكرتها الجوابية الحالية وضمها إلى مقالها الاستئنافي الأصلي والحكم وفقهما وبالنسبة للطلب الاصلاحي الحكم بتاييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية والافراغ والتعويض والاداء مع تعديله بخصوص مبلغ السومة الكرائية باعتبارها محددة شهريا في مبلغ 1820,00 درهم بدلا من مبلغ 1815,00 درهم وفق ما جاء في الانذار بالاداء والافراغ وبأداء المستأنف عليه الاصلي مبلغ 190,00 درهم الفرق بين السومتين المذكورتين (1815,00 درهم و 1820,00 درهم) عن المدة من فاتح ابريل 2023 الى متم ماي 2025 وبالنسبة للطلب الاضافي بأداء المستأنف عليه اصليا مبلغ 9100,00 درهم واجبات كراء المدة التي حل أجلها من فاتح يونيو الى متم أكتوبر 2025 بحسب سومة كرائية شهرية في حدود مبلغ 1820,00 درهم وتحميل المستأنف عليه اصليا الصائر.

وارفقت المذكرة بنسخة حكم قضاء القرب في الملف رقم 1527-1701-19 وتاريخ 13-3-2019

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد (غ.) بواسطة نائبه بجلسة 11/11/2025 جاء فيها من حيث المقال الاصلاحي انه يتضح من الاشعار مع انذار باداء الواجبات الكراء المؤرخ في 31/12/2024 والمتوصل به من طرفه بتاريخ 06/01/2024 أن المالكة المستأنف عليها هي التي اوقعت الجميع في الخطأ حينما صرحت في الانذار انه يكتري منها المحل التجارية بسومة شهرية قدرها 1815.00 درهم وليس 1820,00 درهم الواردة بالمقال الاصلاحي وان الخطأ والفرق بين السومتين ليس كبيرا وان أداء الكراء كان وفق الانذار المتوصل به وداخل الاجل الممنوح له وبالتالي فان الانذار خرق المادتين 24 و 25 من القانون 07-12 لتضمينه سومة غير حقيقية وبالتالي فان حالة التماطل منعدمة في هذه النازلة وبالتالي فلا يمكن اعتبار نقصان خمسة دراهم عن السومة الحقيقية اداء ناقصا بل أداء كاملا وان العارض لم يكن قط متماطلا بل كان دوما يؤدي الوجيبة الكرائية داخل الاجل القانوني وقبله كما هو ثابت من خلال وصولات الايداع المرفقة بالمقال الاستئنافي لذلك يلتمس العارض رد جميع ادعاءات المستأنف عليها جملة وتفصيلا وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعته.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2025 حضر دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستانفة رغم سابق الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/12/2025.

محكمة الإستئناف

بخصوص استئناف السيد محمد (غ.):

حيث تمسك المستأنف بكون الحكم قد جانب الصواب وخالف نصا قانونيا صريحا وهو مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع التي تفرض نفسها وبقوة خصوصا وان الشيء المطلوب في الدعوى الحالية هو نفس الشيء المطلوب فيما سبق والذي صدر على اثره الامر الصادر برفض الطلب بتاريخ 2-5-2024 تحت عدد 2656 في الملف عدد 2502-8117-2024، لكن وحيث انه بالرجوع إلى الأمر الاستعجالي المذكور يتبين انه وان كان يتعلق الأمر بنفس الأطراف الا انهما يختلفان من حيث الموضوع ذلك ان الامر برفض الطلب السابق استند إلى علة مختلفة تتعلق بانتهاء العلاقة الكرائية بين المستأنف محمد (غ.) والمستأنف عليها شركة (A.) بعد المصادقة على الإنذار للاستعمال الشخصي، في حين انصب موضوع الطلب الحالي على أداء مبلغ 18150 درهم، كما أن الأوامر الاستعجالية لها حجية مؤقتة فقط ولا يمكن الاحتجاج بها للتمسك بسبقية البت في نفس النزاع، وبناء عليه يتعين رد هذا السبب.

وحيث تمسك المستأنف بكون ذمته خالية من المبالغ المطلوبة من فاتح ابريل 2023 الى متم ماي 2025 حسب مشاهرة 1815 درهم وادلى بصور وصولات إيداع حساب رقم 59671 في الملف رقم 4536-1109-2024 وتاريخ 21-2-2024 بمبلغ 18150 درهم عن واجب كراء المدة من 1-4-2023 الى 31-1-2024 وحساب رقم 70551 في الملف رقم 1475-1109-2025 وتاريخ 17-1-2025 عن واجب كراء المدة من 1-2-2024 الى 31-12-2024 بمبلغ 19965 درهم وحساب رقم 76183 في الملف رقم 14193-1109-2025 بمبلغ 9075 واجب الكراء عن المدة من 1-1-2025 الى 31-5-2025، مما يتبين معه أن المستأنف قام بإيداع واجب الكراء للمدة المطلوبة على أساس مبلغ 1815 درهم شهريا، والحال أن الطلبات المقدمة في المقال شملت واجب الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2023 إلى متم ماي 2025 على أساس 1820 درهم شهريا وجب عنها 47320 درهم، وبمقارنة المبالغ المودعة والواجب أداؤها، يتضح أن مجموع ما تم إيداعه بلغ 47190 درهم، مما يبقى المبلغ الباقي المستحق عن هاته المدة هو 130 درهم (47320 درهم - 47190 درهم = 130 درهم) وهو المبلغ الواجب الحكم به.

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 6-1-2025 ( حسب محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي لحسن (ع.) المرفق بالملف) يتبين ان المستأنف عليها طالبت المستأنف بواجب الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2023 الى غاية متم دجنبر 2024 بسومة شهرية 1815 درهم وجب عنها 34485 درهم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، في المقابل بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة محضر اخباري منجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (م.) في ملف عرض عيني عدد 1090-6151-2024، يتبين ان المستأنف مارس مسطرة العرض العيني لمبلغ 18150 درهم المخصص لواجب الكراء عن الفترة من 1-4-2023 إلى 31-1-2024 على أساس 1815درهم شهريا (المطالب بها في الإنذار) وذلك في مقر المستأنف عليها شركة (أ.)، الكائن بزنقة [العنوان] بالبيضاء، إلا أن تنفيذ الإجراء تعذر نظراً لإغلاق المحل بتاريخ 20-2-2024، وهو ما جعل المستأنف يبادر الى إيداع المبالغ المذكورة بتاريخ 21-2-2024 ، مما يستفاد منه ان مسطرة العرض والايداع للمبلغ المذكور كانت قبل التوصل بالإنذار.

وحيث انه بخصوص باقي واجب كراء المدة المطلوبة في الإنذار من 1-2-2024 الى 31-12-2024 بمبلغ 19965 درهم فقد تم ايداعه مباشرة بتاريخ 17-1-2025 أي خلال الاجل الممنوح في الإنذار.

وحيث إنه تبعاً لما سبق يتضح أن المبالغ المطلوبة في الإنذار على أساس سومة كرائية محددة في مبلغ 1815 درهم، قد تم أداؤها من طرف المستأنف وفق ما هو مثبت، مما ينتفي معه قيام التماطل في حقه.

وحيث انه بانتفاء التماطل يبقى طلب الافراغ والتعويض عن المطل غير مبرر ويتعين اعتبار استئناف محمد (غ.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ وتعويض عن المطل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وتعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك بحصره في حدود مبلغ 130 درهم الباقي عن واجب كراء المدة من فاتح ابريل 2023 الى متم ماي 2025 بمشاهرة 1820 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.

بخصوص استئناف الشركة المدنية العقارية (A.) والطلب الإصلاحي:

حيث تمسكت المستانفة بكون مبلغ التعويض عن المطل لا يغطي كل المصاريف والاداءات المذكورة والتمست رفعه الى حدود 5000 درهما لكن وحيث انه تبعا للعلل الانفة الذكر وطالما لم يعد هناك تماطل مبرر للتعويض فان هذا السبب يبقى غير مؤسس ويتعين رد هذا الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعته.

حيث انصب الطلب الإصلاحي على أداء مبلغ 190 درهم الفرق بين السومتين 1815 درهم و1820 درهم عن واجب الكراء من فاتح ابريل 2023 الى متم ماي 2025

وحيث يتبين مما تم تفصيله أعلاه ان المبلغ الباقي والمستحق عن المدة المطلوبة المذكورة أعلاه يتمثل في مبلغ 130 درهم ويتعين الحكم به.

فيما يخص الطلب الإضافي:

حيث يرمي الطلب الى أداء مبلغ 9100 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يونيو 2025 الى متم أكتوبر 2025 بمشاهرة 1820 درهم

وحيث انه فضلا عن انه لا نزاع في السومة الكرائية فإنها ثابتة من خلال الحكم الانتهائي الصادر عن قسم قضاء القرب عدد 1738 في الملف عدد 1527-1701-19 بتاريخ 13-3-2019 والمتعلق بطرفي الدعوى الحالية، علاوة على ان المستأنف عليه، (بالنسبة لهذا الطلب) قد أقر صراحة بالسومة المذكورة، وذلك من خلال الرسالة غير السرية المؤرخة في 16-1-2019، الصادرة عن دفاعه الأستاذ عبد الله (ب.)، والموجهة إلى الأستاذ محمد (ج.) بصفته دفاع الشركة المدنية العقارية (A.) (المستانفة بالنسبة لهذا الطلب)، الأمر الذي يتعين معه اعتماد السومة المشار إليها.

وحيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المستانفة قد أفرغت المحل، وأن واجب الكراء إنما يؤدى مقابل الانتفاع، وطالما لم يثبت أداء هذا الواجب، فإنه يتعين الحكم بالمبلغ المطلوب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين والمقال الاصلاحي والطلب الإضافي

في الموضوع : . برد استئناف الشركة المدنية العقارية (A.) وإبقاء الصائر على رافعته وباعتبار استئناف محمد (غ.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ وتعويض عن المطل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وتعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك بحصره في حدود مبلغ 130 درهم الباقي عن واجب كراء المدة من فاتح ابريل 2023 الى متم ماي 2025 بمشاهرة 1820 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه محمد (غ.) للمستأنفة الشركة المدنية العقارية (A.) مبلغ 9100 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يونيو 2025 الى متم أكتوبر 2025 بمشاهرة 1820 درهم وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux