Réf
70785
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
893
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5895
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux sans autorisation, Sécurité de l'immeuble, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Modification des lieux loués, Loi n° 49-16, Insuffisance de preuve, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le bailleur ne rapportait pas la preuve des travaux allégués.
L'appelant soutenait que le procès-verbal de constatation, en tant qu'acte officiel, suffisait à établir la matérialité des faits et que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction en cas de doute. La cour retient que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le bailleur et que le juge n'est pas tenu de pallier sa carence probatoire en ordonnant une mesure d'instruction.
Elle juge que le procès-verbal de constatation, bien que non contesté dans sa forme, était trop imprécis sur la nature des travaux d'agrandissement pour constituer une preuve suffisante du manquement. La cour rappelle en outre qu'en application de la loi n° 49.16, le bailleur doit non seulement prouver les changements, mais également leur impact sur la sécurité de l'immeuble ou l'augmentation de ses charges, preuve qui n'était pas rapportée.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ه.) بواسطة دفاعها بتاريخ 29/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2018 تحت عدد 8659 ملف عدد 6367/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة السيدة فاطمة (ه.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2018 تعرض فيه أن المستأنف عليه يكتري منها بمعية باقي ورثة الهالك بوشعيب (ه.) المحليين التجاريين الكائنين بعنوانه أعلاه، وأنها عاينت قيامه بتوسعة العين المكراة دون إذن مالكها، وسبق لها أن أنذرته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار طبقا للفقرة 2 من المادة 8 والفقرة 2 من المادة 26 من القانون رقم 49.16، و بلغ بالإشعار بتاريخ 23/01/2018 ، ملتمسة المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة مع تعويض عن الضرر قدره 2.000درهم و النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفقت مقالها بعقد كراء، إنذار مع محضر تبليغ، ومحضر معاينة.
وبناء على جواب المستأنف عليه المدلى به بواسطة نائبه والذي جاء فيه أن العقار المتواجد به المحلان التجاريان في ملك مجموعة من المالكين على الشياع حسب شهادة المحافظة العقارية ، وأن دعوى الإفراغ وجهت من قبل المستأنفة لوحدها دون بقية الشركاء ودون موافقتهم، فضلا على أنه لم يحدث أي تغيير في المحل، وأن الحالة لازالت كما كانت عليه منذ أن اكتراه ، ملتمسا رفض الطلب. وأرفق مذكرته بشهادة الملكية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فاطمة (ه.) و جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة أسست حكمها على أساس عدم إثبات الحالة السابقة للعقار وعلى أن معاينة المفوض القضائي غير كافية واعتبار جواب المستأنف عليه المجرد من الحجة وسيلة ، وأن المحكمة في معرض تعليلها المذكور لم تبين الأساس القانوني لتجريد المعاينة من حجيتها ، فمحضر المعاينة حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بمقبول وتكذيبها لا يتأتى إلا بمعاينة قضائية أو خبرة قضائية ، الأمر الذي يدل على أن الدعوى لم تكن محل قراءة قضائية من حيث التمحيص والتدقيق، لإن تعليل المحكمة ينتهي بالمنطق القانوني إلى القول بعدم قبول الطلب لا التصريح برفضه ما دامت لا تتوفر للمحكمة وسائل الإثبات ، وأن القضاء برفض الطلب لا ينبني على القول المجرد للمستأنف عليه ، وإنما يكون بناء على معاينة قضائية ، او خبرة قضائية يفند عريضة المستأنفة وحتى على فرضية الادائها بتصميم العمارة ، وأنه بالرغم من إدلائها بتصميم العمارة لن يكون بوسع المحكمة الوقوف على التغيير الحاصل إلا بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لأن الأمر يتعلق بحالة فنية محضة ،وأنه حتى في حالة افتراض خلو ملف النازلة من الإثبات فقد كان حريا بالمحكمة إنذار المستأنف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده وهو ما لم تفعله وبذلك تكون قد خرقت القانون ومست بحقوق الدفاع على جهتين، من جهة استبعاد محضر المعاينة الذي يعد حجة رسمية يجيب على تساؤل المحكمة، ومن جهة أخرى عدم إنذارها بتصحيح المسطرة وبما أن المحكمة لم تفعل يكون حكمها غير معلل وفاسدا ، وفساد تعليل الأحكام يعد مسا بحقوق الأطراف المتخاصمة وخرقا لمبدأ احترام حقوق الدفاع. وأن مشرع الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب أن تكون الأحكام دائما معللة وطبقا للقانون ، وإلا كانت باطلة كما سار عليه قضاء المجلس الأعلي سابقا في كل اجتهاداته وكذلك محكمة النقض وسائر الفقه على مختلف مذاهبه ، وأن الحكم المستانف مستعجل غايته البت في النازلة وغير نظامي ومخالف للنص الدستوری و النص القانوني، ومحرف للوقائع ومسقط لوسائل دفاعها من دون بیان وجه اسقاطها وبالتالي لم يحقق العدالة الواجبة في نازلة الحال ، و التمست قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 10 يناير 2018 و بافراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه أو باذنه من العين المكراة مع تعويض قدره 2000 درهم و تحميله الصائر، وأدلت بنسخة حكم و صورة مصححة لتصميم.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 تخلف المستأنف عليه عن الحضور رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على توسعة المحل المكرى دون إذن المالك ،وأدلت الطاعنة إثباتا لدعواها بمحضر يفيد معاينة القائم بالإجراء أن المحل يتوفر على بابين و الباب القريب من المرحاض تمت توسعته على حساب الزقاق ،وان الثابت سواء بالرجوع للإنذار أو المحضر المستدل به لإثبات الدعوى أنهما وكما جاء في الحكم المستأنف غير واضحين فيما يخص بيان التغييرات المنسوبة للمستأنف عليه لاقتصارهما على عبارة توسعة فقط وأن دفع الطاعنة بتجريد محضر المعاينة من حجيته غير مؤسس، كما أن المحكمة وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف غير ملزمة بإنذار المدعي -المستأنفة حاليا - بالادلاء بالوثائق اللآزمة لإثبات ادعائه وفق ما يقتضيه القانون .
وحيث إنه في غياب إثبات تغييرات منسوبة للمستأنف عليه و تأثيرها على سلامة العقار أو أنها ترفع من تحملات المكري وفق ما أصبح يقتضيه قانون الأكرية الجديد المطبق على النازلة ، واعتبارا لكون صورة تصميم البناء المستدل بها حاليا من الطاعنة لا تفيد ما ذكر، يبقى طلب الإفراغ غير مؤسس وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب .
وحيث يتبين من خلال ما سبق أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة غيابيا في حق المستأنف عليه .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنفة الصائر .
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025