Bail commercial : la preuve des modifications apportées aux lieux loués et de leur impact sur la sécurité de l’immeuble incombe au bailleur qui sollicite l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70785

Identification

Réf

70785

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

893

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5895

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le bailleur ne rapportait pas la preuve des travaux allégués.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constatation, en tant qu'acte officiel, suffisait à établir la matérialité des faits et que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction en cas de doute. La cour retient que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le bailleur et que le juge n'est pas tenu de pallier sa carence probatoire en ordonnant une mesure d'instruction.

Elle juge que le procès-verbal de constatation, bien que non contesté dans sa forme, était trop imprécis sur la nature des travaux d'agrandissement pour constituer une preuve suffisante du manquement. La cour rappelle en outre qu'en application de la loi n° 49.16, le bailleur doit non seulement prouver les changements, mais également leur impact sur la sécurité de l'immeuble ou l'augmentation de ses charges, preuve qui n'était pas rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ه.) بواسطة دفاعها بتاريخ 29/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2018 تحت عدد 8659 ملف عدد 6367/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة السيدة فاطمة (ه.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2018 تعرض فيه أن المستأنف عليه يكتري منها بمعية باقي ورثة الهالك بوشعيب (ه.) المحليين التجاريين الكائنين بعنوانه أعلاه، وأنها عاينت قيامه بتوسعة العين المكراة دون إذن مالكها، وسبق لها أن أنذرته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار طبقا للفقرة 2 من المادة 8 والفقرة 2 من المادة 26 من القانون رقم 49.16، و بلغ بالإشعار بتاريخ 23/01/2018 ، ملتمسة المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة مع تعويض عن الضرر قدره 2.000درهم و النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفقت مقالها بعقد كراء، إنذار مع محضر تبليغ، ومحضر معاينة.

وبناء على جواب المستأنف عليه المدلى به بواسطة نائبه والذي جاء فيه أن العقار المتواجد به المحلان التجاريان في ملك مجموعة من المالكين على الشياع حسب شهادة المحافظة العقارية ، وأن دعوى الإفراغ وجهت من قبل المستأنفة لوحدها دون بقية الشركاء ودون موافقتهم، فضلا على أنه لم يحدث أي تغيير في المحل، وأن الحالة لازالت كما كانت عليه منذ أن اكتراه ، ملتمسا رفض الطلب. وأرفق مذكرته بشهادة الملكية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فاطمة (ه.) و جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة أسست حكمها على أساس عدم إثبات الحالة السابقة للعقار وعلى أن معاينة المفوض القضائي غير كافية واعتبار جواب المستأنف عليه المجرد من الحجة وسيلة ، وأن المحكمة في معرض تعليلها المذكور لم تبين الأساس القانوني لتجريد المعاينة من حجيتها ، فمحضر المعاينة حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بمقبول وتكذيبها لا يتأتى إلا بمعاينة قضائية أو خبرة قضائية ، الأمر الذي يدل على أن الدعوى لم تكن محل قراءة قضائية من حيث التمحيص والتدقيق، لإن تعليل المحكمة ينتهي بالمنطق القانوني إلى القول بعدم قبول الطلب لا التصريح برفضه ما دامت لا تتوفر للمحكمة وسائل الإثبات ، وأن القضاء برفض الطلب لا ينبني على القول المجرد للمستأنف عليه ، وإنما يكون بناء على معاينة قضائية ، او خبرة قضائية يفند عريضة المستأنفة وحتى على فرضية الادائها بتصميم العمارة ، وأنه بالرغم من إدلائها بتصميم العمارة لن يكون بوسع المحكمة الوقوف على التغيير الحاصل إلا بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لأن الأمر يتعلق بحالة فنية محضة ،وأنه حتى في حالة افتراض خلو ملف النازلة من الإثبات فقد كان حريا بالمحكمة إنذار المستأنف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده وهو ما لم تفعله وبذلك تكون قد خرقت القانون ومست بحقوق الدفاع على جهتين، من جهة استبعاد محضر المعاينة الذي يعد حجة رسمية يجيب على تساؤل المحكمة، ومن جهة أخرى عدم إنذارها بتصحيح المسطرة وبما أن المحكمة لم تفعل يكون حكمها غير معلل وفاسدا ، وفساد تعليل الأحكام يعد مسا بحقوق الأطراف المتخاصمة وخرقا لمبدأ احترام حقوق الدفاع. وأن مشرع الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب أن تكون الأحكام دائما معللة وطبقا للقانون ، وإلا كانت باطلة كما سار عليه قضاء المجلس الأعلي سابقا في كل اجتهاداته وكذلك محكمة النقض وسائر الفقه على مختلف مذاهبه ، وأن الحكم المستانف مستعجل غايته البت في النازلة وغير نظامي ومخالف للنص الدستوری و النص القانوني، ومحرف للوقائع ومسقط لوسائل دفاعها من دون بیان وجه اسقاطها وبالتالي لم يحقق العدالة الواجبة في نازلة الحال ، و التمست قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 10 يناير 2018 و بافراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه أو باذنه من العين المكراة مع تعويض قدره 2000 درهم و تحميله الصائر، وأدلت بنسخة حكم و صورة مصححة لتصميم.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 تخلف المستأنف عليه عن الحضور رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على توسعة المحل المكرى دون إذن المالك ،وأدلت الطاعنة إثباتا لدعواها بمحضر يفيد معاينة القائم بالإجراء أن المحل يتوفر على بابين و الباب القريب من المرحاض تمت توسعته على حساب الزقاق ،وان الثابت سواء بالرجوع للإنذار أو المحضر المستدل به لإثبات الدعوى أنهما وكما جاء في الحكم المستأنف غير واضحين فيما يخص بيان التغييرات المنسوبة للمستأنف عليه لاقتصارهما على عبارة توسعة فقط وأن دفع الطاعنة بتجريد محضر المعاينة من حجيته غير مؤسس، كما أن المحكمة وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف غير ملزمة بإنذار المدعي -المستأنفة حاليا - بالادلاء بالوثائق اللآزمة لإثبات ادعائه وفق ما يقتضيه القانون .

وحيث إنه في غياب إثبات تغييرات منسوبة للمستأنف عليه و تأثيرها على سلامة العقار أو أنها ترفع من تحملات المكري وفق ما أصبح يقتضيه قانون الأكرية الجديد المطبق على النازلة ، واعتبارا لكون صورة تصميم البناء المستدل بها حاليا من الطاعنة لا تفيد ما ذكر، يبقى طلب الإفراغ غير مؤسس وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب .

وحيث يتبين من خلال ما سبق أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة غيابيا في حق المستأنف عليه .

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux