Bail commercial : La preuve de la résiliation d’un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage en application du principe du parallélisme des formes (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68616

Identification

Réf

68616

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1082

Date de décision

05/03/2020

N° de dossier

2020/8205/507

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant les droits du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Ce dernier contestait la qualité à agir du cessionnaire, invoquait une résiliation amiable antérieure du bail et l'absence de prise de possession effective des lieux.

La cour retient que la notification de la cession au bailleur, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, suffit à la lui rendre opposable et à établir une relation locative directe avec le cessionnaire, lui conférant ainsi qualité pour agir. Elle écarte ensuite le moyen tiré d'une prétendue résiliation verbale, rappelant qu'en vertu de l'article 444 du même code et du principe du parallélisme des formes, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit.

La cour juge en outre que les procès-verbaux de la police judiciaire, invoqués pour prouver l'inoccupation des lieux, sont dépourvus de force probante en matière civile, laquelle est régie par les modes de preuve prévus au code des obligations et des contrats. L'ensemble des moyens étant rejeté, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة بمقاله الاستئنافي.

وحيث إنه لما كانت الغاية من تطبيق مقتضيات الفصل 195 من (ق ل ع) هي علم المكري بالحوالة أي بمن انتقل إليه حق الكراء حتى لا يبقى هذا الغير مجهولا عند المكري لضمان نفاذ الحوالة في حق هذا الأخير، والذي ليس له الاعتراض على نقل الحق إلى المشتري، والثابت من خلال أوراق الملف أن المكري الطاعن قد أشعر بحوالة الحق بصفة قانونية بتاريخ 22/02/2019 من طرف المكتري الجديد حسب الثابت من خلال محضر تبليغ الإشعار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (م.)، علما أنه بمجرد حصول التبليغ، تصبح العلاقة الكرائية قائمة بين المكري والمكتري الجديد، وبالتالي يصبح هذا الأخير ذو صفة في مقاضاة المكري بشأن المسائل المتصلة بعقد الكراء، مما يكون معه تمسك الطاعن بانعدام صفة المستأنف عليه في مقاضاته، باعتباره أجنبيا عن عقد التفويت، غير مؤسس قانونا، ويتعين رده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وبخصوص سبب الاستئناف الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المستأنف عدم اعتباره للإشهادات المدلى بها، لإثبات تنازل المكتري السابق السيد جمال الدين (ب.) عن عقد كراء المحل قبل إبرام عقد التفويت، مقابل تنازل المكري عن الواجبات الكرائية، فإنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 444 من ق ل ع، أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 من نفس القانون، وذلك احتراما لتوازي الشكليات بين الشكل الذي ارتضاه المتعاقدان لإنشاء العقد، والشكل اللازم لإنهائه، وأنه وأمام غياب إثبات الفسخ الرضائي للعقد، أو الفسخ القضائي، يبقى عقد الكراء السابق قائما بين عاقديه، ومنتجا لآثاره بعد تفويت الحق في الكراء، وحلول المكتري الجديد محل المكتري السابق في حقوقه والتزاماته تجاه الطاعن، كما أن المنازعة في حيازة المستأنف للمحل، واستمرار إغلاقه، تبقى غير ذات أثر، مادام ملف النازلة خال مما يفيد سلوك المالك للمساطر الجاري بها العمل لفتح المحلات المغلقة أو المهجورة، وأن الاحتجاج بما دون بمحاضر الضابطة القضائية لإثبات واقعة الإغلاق ، وفضلا على انعدم الجدوى من ذلك، فإنه من المستقر عليه قضاء أن محاضر الضابطة القضائية، ولئن كانت لها حجتها في الإثبات أمام القضاء الجنائي ضد مرتكبي المخالفات، فإنها لا تتمتع بذات الحجية أمام القضاء المدني، الذي لا يطبق أمامه إلا ما هو وارد في قانون الالتزامات والعقود في باب وسائل إثبات التي ليس منها محاضر الضابطة القضائية، ( قرار المجلس الأعلى عدد 2223 الصادر في الملف المدني 83/3129 بتاريخ 1989/11/8. منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 44 ص 41).

وحيث بخصوص ادعاء صورية الثمن الوارد في عقد التفويت، فإن ملف النازلة خال مما يثبت هذه الواقعة، علاوة على كون النزاع منصب على واقعة المنع من استغلال المحل، وهي غير ذات ارتباط بمسألة صورية الثمن من عدمه.

وحيث تبعا لما ذكر يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علينا وانتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux