Réf
81058
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5802
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2018/8206/5688
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Loi 49-16, Force probante de l'acte signifié, Expulsion, Copie non signée, Congé avec mise en demeure, Bail commercial, Absence de signature, Absence de contestation par le preneur
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 255 - 263 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses pleins effets. La cour retient que l'acte juridique produisant ses effets est l'original de la mise en demeure signifié au preneur, et non la simple copie produite en justice pour les besoins de la procédure. Faute pour le preneur, destinataire de l'acte, d'avoir soulevé un moyen tiré de l'absence de signature, le premier juge ne pouvait écarter la demande en se fondant sur la seule copie versée aux débats. La cour infirme par conséquent le jugement sur ces chefs de demande et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et lui alloue des dommages et intérêts pour retard de paiement, confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسحل و مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2018 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم عدد 8243 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2018 في الملف عدد 852/8206/2018 و الذي قضى بعدم قبول طلب المصادقة على الانذار و طلب التعويض و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 350.000 درهم كواجبات الكراء خلال المدة من 01/07/2017 إلى 31/01/2018 و النفاذ في حدود الأداء و الصائر .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2018 تعرض خلاله أنه بمقتضى عقد مكتوب و موقع عليه من الطرفين يوم 03/03/2016 كان قد أكرى للمدعى عليها المحل الكائن بالطابق الثاني من عمارة [العنوان] الموجودة في عنوانها و اعلاه بسومة شهرية قدرها 50000.00 درهم شاملة لجميع التحملات و الضرائب، و أنه بالإضافة إلى تير من الالتزامات القانونية للطرف المكري و المحددة في القانون و منها أداء الكراء المستحق، فان العقد المنجز اكد ذلك و تضمن ضرورة الأداء و طريقته و محله، و أن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء منذ شهر يوليوز 2017 إلى الآن، و أنه تخلذ بذمتها مبلغ 350.000,00درهم و أنه أنذر المدعى عليها بأداء الكراء المستحق عن المدة المحددة أعلاه، و ذلك بواسطة الإنذار المبلغ اليها بواسطة المفوضة القضائية أمال (ق.) و منحها مهلة للأداء مدتها 15 يوما إعمالا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء المحلات التجارية و الحرفية و الصناعية، و أن المدعى عليها توصلت بالانذار بتاريخ 28/12/2017و أنها إلى غاية تسجيل هذه الدعوى لم تستجب أو ترد على الإنذار و آن عدم اداء الكراء في الوقت المحدد اتفاقا أو عرفا يشكل حالة التماطل التي تبرر المطالبة بالأداء أمام المحاكم و كذا اخلال المكتري بالتزاماته، و أن السبب المعتمد عليه في الإنذار بالإفراغ موجود و قائم و صحیح و من حق المدعي أن يطالب بالتصديق على الإنذار بالإفراغ و المطالبة بإفراغ المكترية من المحل المذكور في عنوانها، و أن واجبات الكراء منذ يوليوز 2017 إلى الآن لازالت بذمة المدعى عليها، ملتمسا الحكم على المدعي عليها شركة (ب.) بأن تؤدي له مبلغ 350.000,00درهم درهم عن واجبات كراء المدة من يوليوز 2017 إلى يناير 2018 و مبلغ 15000.00 درهم تعويضا عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و المصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ إلى المدعى عليها بواسطة المفوضية القضائية أمال (ق.) .الذي توصلت به يوم 28/12/2017 و بإفراغها للمحل المكرى لها، و الكائن بالطابق الثاني من عمارة [العنوان] هي و من يقوم مقامها أو باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع و تحميلها كافة المصاريف و عززت المدعية طلبها بنسخة من عقد الكراء و نسخة من الإنذار بأداء الكراء مع الإفراغ و محضر توصل بالإنذار.
و بناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بجلسة 06/06/2018 و أوضح فيه أن مقال الدعوى وقع فيه خطأ في عنوان المدعى عليها تعلق بالمحل موضوع المطالبة بالإفراغ اذا تم تسجيل اسم الزنقة ( زنقة زرهون ) خطأ و ذلك بكتابتها زنقة الزرقطوني، و أن ذلك يعتبر خطا ماديا صرفا و أن المدعي تتدارك و يلتمس إصلاح الخطأ الذا طال عنوان المحل المكرى و المطلوب اخلاء المكترية منه، و ذلك بالقول بأنه يوجد في زاوية شارع مرس السلطان و زنقة زرهون الطابق الثاني و ليس شارع الزرقطوني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و بإعادة استدعاء المدعى عليها بالعنوان الصحيح المبين في عقد الكراء.
و انه بعد تمام الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الحكم المستأنف فأستأنفه الطاعن مستندا على ان المحكمة قد أعتمدت فيما قضت به على أساس أن الإنذار المبلغ إلى المكترية و الذي هو محل طلب المصادقة غير موقع من طرف المدعي حسبما يتبين من الانذار المدلى به في الملف و الصادر عن نائب المدعي لأن توقيع الانذار - حسب تعليل المحكمة لكي ينهض صحيحا و قائما بذاته مرتبا لآثاره القانونية في مواجهة المكتري يلزم أن يكون موقعا من صاحبه لأنه بقيامه ( أي الانذار) صحيحا يترتب عنه تماطل المدعى عليه في حالة عدم الاستجابة للانذار بالأداء داخل أجله عملا بمقتضيات الفصلين 255 و 263 ل.ع.م ، و أن الطاعن لم يغفل التوقيع على الإنذار بل بالعكس فقد قام بذلك بشكل صحيح على النسخة الأصلية الموجهة إلى المستأنف عليها و التي توصلت بها بشكل قانوني بواسطة احدى الموظفات بالشركة و ذلك يوم 28/12/2017 حسبما يتضح ذلك من المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية أمال (ق.) ان الإنذار الذي ينتج أثره و يلزم توقيعه هو الذي يوجه إلى الطرف المدعى عليه و ليس الإنذار المدلى به للمحكمة لتعزيز الدعوى و احترام المسطرة و إنتاج آثاره ، و أن المستانف عليه قد توصل بالإنذار الموقع من طرف دفاع الطاعن و لم يجب عليه كما انه لم يدل بأي جواب أمام المحكمة و لم ينازع في شكليات الإنذار أو يلاحظ عدم التوقيع عليه لان الذي يتوصل بالانذار هو الجهة الوحيدة التي تؤكد وجود التوقيع من عدمه ، و مادام هذا الأخير وهو المعني بالإنذار لم ينازع فيه فان هذا التصرف القانوني كان سليما و قد سلم بشكل قانوني إلى المفوضة القضائية التي بلغته موقعا إلى من له الصفة في التوصل به و انه يجب التمييز بين ما يعرض على المحكمة من وثائق و أوراق حيث يجب توقيها بذاتها و بين تلك الوثائق الموجهة إلى الأطراف و الخصوم حيث يتم الاكتفاء بتوقيع الأصلية و في إمكان من له ماخذ عليها أن يطعن فيها بشتى الطرق القانونية الممكنة و يثير الدفوع التي يراها مناسبة لمواجهتها ، و انه في غياب الدفع بعدم التوقيع على الإنذار المطلوب المصادقة عليه من طرف الطرف الموجه له يعتبر خرقا للقانون و غير صحيح و من شأنه أن يشكل تعليلا فاسدا يترتب عنه بطلان الحكم و إلغاؤه لأجل ذلك فهو يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ و طلب التعويض و بعد التصدي الحكم وفقا لطلبات الطاعن بخصوصها و بتأييد الحكم في باقي المقتضيات الأخرى و تحميل المستأنف عليها الصائر.
المرفق : نسخة من الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 25/11/2019 تخلف عنها الطرف المستأنف عليه و رجع مرجوع القيم المعين في حقه بملاحظة أن الشركة كانت مستوطنه لدى شركة (س. ك.) بالعنوان الكائن شارع [العنوان] البيضاء و أن مستخدمة لدى الشركة محل المخابرة صرحت أن المطلوبة قد غادرت محل المساكنة في غضون الأشهر الأولى لسنة 2018 ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 02/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادفة الحكم المستأنف الصواب جزئيا فيما قضى به عدم قبول طلب المصادقة على الاندار بالإفراغ و التعويض عن التماطل بعلة أن الإنذار غير موقع .
و حيث إنه الثابت من خلال الوثائق أن الطاعن يرتبط بعقد كراء مع المستأنف عليها بخصوص المحل الكائن بالطابق الثاني في العمارة [العنوان] البيضاء و إن المكترية قد توقفت عن أداء الكراء مما حدى بالطاعن إلى أن يوجه لها إنذارا من أجل الأداء عن المدة من يوليوز 2017 إلى دجنبر 2017 على عنوان محل الكراء توصلت به بتاريخ 28/12/2017 بواسطة السيدة سارة (ب.) بصفتها مسؤولة بالمحاسبة داخل عنوان الشركة محل المخابرة (س. ك.) .
و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت الأداء عن المدة المضمنة بالانذار و كذا المدة لغاية متم يناير 2018 فضلا على انه لا يوجد بالملف ما المنازعة في التوصل بالانذار موضوع الدعوى و الذي تم للمستأنف عليها بشكل قانوني في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي و بلغت به بعنوان الشركة محل المخابرة بواسطة أحد المسؤولين عن قسم المحاسبة بالشركة المستانف عليها و التي تسلمت الإنذار و أشرت على نضير الرسالة بتوقيعها و خاتم الشركة و تاريخ التبليغ .
و حيث أن الانذار كتصرف قانوني الذي ينتج أثره و يعتبر الطاعن بتوقيعه هو الانذار الموجه للمستانف عليها و ليس الاندار المدلى به أمام المحكمة التجارية و الذي يشكل مجرد نسخة احتفظ بها الطاعن لتدعيم دعواه أما النسخة الأصلية فهي التي توصلت بها المستأنف عليها و هي موقعة من طرف الطاعنة في غياب ما يبث أنه أي منازعة من طرف المستانف عليها حول وجود التوقيع في عدمه مع العلم أن الانذار ينتج أثره في مواجهة الطرفين بمجرد توقيعه و أن هذا الأثر ينحصر في النسخة الأصلية المبلغة للمكترية دون النسخة المحتفظ بها من طرف الطاعن المكري .
و حيث أنه في غياب إثارة أي دفع بعدم التوقيع من طرف المستانف عليها التي توصلت بالإنذار لم تدل بخصوصه بأي منازعة ، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، مما يتعين معه التصريح بإلغائه جزئيا فيما قضى به في هذا الإطار و الحكم من جديد بقبول طلب المصادقة على الانذار بالإفراغ و التعويض شكلا و موضوعا بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليها و الحكم بإفراغها من المحل موضوع النزاع و أيضا الحكم باستحقاق الطاعن لتعويض عن التماطل في الأداء قدره 10.000 درهم عشرة الآلاف دراهم .
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة مع تأييد الحكم المستانف في الباقي .
لهذه الأسباب
حكمت وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم .
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ و طلب التعويض عن التماطل و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنهما شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 10000 درهم عشرة الآلاف درهم كتعويض عن التماطل و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها في 28/12/2017 و الحكم بإفراغها و من يقوم مقامها من المحل الكائن الطابق الثاني عمارة [العنوان] البيضاء و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025