Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validation du congé, ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81891

Identification

Réf

81891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6567

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/3283

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour défaut de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute de notification régulière du congé au preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local par l'huissier de justice suffisait à caractériser l'impossibilité de notifier au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen et retient que l'exception prévue par cette disposition, qui autorise le bailleur à agir en validation malgré l'absence de notification, est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue du local. Or, la cour relève que le procès-verbal de l'huissier de justice se borne à mentionner que le local était fermé lors de son passage, sans attester du caractère permanent et répété de cette fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de cette continuité, la condition légale n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة لطيفة (ع.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 15/11/2018 في الملف عدد 6072/8206/2018 والذي قضى بعدم قبول طلب المصادقة على الإنذار وعدم قبول طلب الحكم بالافراغ وقبول الطلب في الباقي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 17.000 درهم كواجبات الكراء من يوليوز 2016 الى متم فبراير 2018 بحسب 850 درهم مع النفاد المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه أنها أكرت المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء أنفا للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 850 درهم. وأن المدعى عليه توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يوليوز 2016 إلى غاية فبراير 2018 وأنها وجهت له إنذارا بالأداء والافراغ بقي بدون جدوى، وأن التماطل ثابت في حقه. والتمست الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه والحكم بأدائه مبلغ 17.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2016 إلى متم فبراير 2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبناء على رجوع استدعاء المدعى عليه بملاحظة أن المحل مغلق بعد عدة محاولات تقرر استدعاؤه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل حيث رجع الطي البريدي بإفادة أن المدعى عليه لا يقطن بالعنوان الأمر الذي تقرر معه تنصيب قيم في حقه.

وبناء على رجوع جواب القيم بملاحظة أن المحل مغلق حسب تصريح الجوار .

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنف الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي: ان ما قضت به المحكمة الابتدائية من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالإفراغ غير مؤسس ، ذلك أنها عللت قرارها بمخالفة المدعية لمقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 والحال أن المادة المذكورة نصت صراحة على أنه : " إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك". وان المشرع اعتبر واقعة الإغلاق باستمرار دليل على عدم إمكانية تبليغ المطلوب ضده ومن ثم لو كان المشرع يريد فرض وسيلة لتبليغ الإنذار لنص عليها في الفصل 26 عوض أن ينص على عبارة اذا تعذر تبليغ الإنذار الواردة بالمادة 26. وأن محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى حرر بتاريخ 28/02/2018 وتم تقديم مقال الدعوى بتاريخ 11/07/2018 أي قبل مرور أجل 6 أشهر. وأن سقوط الحق في استعمال الإنذار من أجل طلب المصادقة على الإنذار بالأداء وبالإفراغ رهين بمرور أجل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار. وبالرجوع الى الإنذار نجد أن أجل 15 يوما الممنوح للمدعى عليه يبتدئ من 28/02/2018 (الذي حرر فيه المفوض القضائي ملاحظة تعذر التبليغ) وينتهي في 13/03/2018، وعليه فأجل سقوط الإنذار يحتسب ابتداء من 13/03/2018 ويكون أجل سقوط الإنذار هو 13/08/2018. وان الدعوى قدمت بتاريخ 11/07/2018 مما يجعل تعليل المحكمة الابتدائية في غير محله لكون الإنذار موضوع الدعوى لايزال ساري المفعول طبقا لمقتضيات المادة 26، الشيء الذي يقتضي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق طلب العارضة. وان الأسباب التي بينها المستأنف في مقاله والتي ينعي من خلالها الحكم الابتدائي جديرة بالاعتبار ويتعين تبعا لذلك القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة. لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ في مواجهة المدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق مقاله بنسخة تبليغية للحكم المستأنف.

حيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/12/2019 تخلف نائب المستأنف وتعذر تبليغ المستأنف عليه فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه إذا كانت المادة 26 من القانون 16/49 نصت على أنه: " اذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز لمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك" إلا أن الثابت من وثائق الملف وخاصة الإنذار موضوع المصادقة الحالية ومحضر تبليغه المؤرخ في 28/02/2018 المحرر من المفوض القضائي محمد (ح.) سجل أن المحل مغلق أثناء التنقل وبما أن الإفادة المضمنة بمحضر التبليغ لا تفيد استمرارية الإغلاق تماشيا مع نص المادة المتمسك بها إذ لم يضمنه ما يفيد استمرارية الإغلاق لفترات متتالية، وبالتالي فإنه بعدم تحقق شروط الفقرة الخامسة من المادة 26 من قانون 16-49 يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين معه التصريح بتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق الطاعنة وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنفة .

Quelques décisions du même thème : Baux