Bail commercial : la notification du commandement de payer est valable lorsque l’employé du preneur refuse de le recevoir et que l’huissier de justice consigne le refus et la description de l’employé dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81708

Identification

Réf

81708

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6378

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4673

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer unique et les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le bailleur aurait dû délivrer deux commandements distincts, le preneur exploitant deux activités dans un local contractuellement unique. La cour retient que l'existence d'un seul contrat de bail et d'un loyer global rend le commandement unique parfaitement régulier, peu important la subdivision factuelle des lieux par le preneur. Elle juge en outre que la signification faite par huissier de justice à un employé du preneur qui refuse de recevoir l'acte est régulière au visa de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que le procès-verbal mentionne le refus et la description de la personne contactée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, valide le commandement et ordonne l'expulsion du preneur, confirmant la décision pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطاعنين بواسطة دفاعهم بتاريخ 23/09/2019يستأنفونبمقتضاه الحكم عدد 4285 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2019 في الملف رقم 1001/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المستأنف عليه بادائه لفائدته مبلغ 20000,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى 31/12/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر ورفض باقي الطلب

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2019 والذي يعرضون فيه انهم يملكون العقار الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء و ان العارضين اجروا منه المحليين التجاريين الكائنين بالطابق السفلي من العنوان المشار اليه أعلاه الأول تحت اسم مقهى (ز.) و الثاني تحت اسم (م. أ.) لفائدة المدعى عليه بمشاهرة قدرها 4000,00 درهم عنهما معا و ا المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء ابتداء من 01/08/2018 لى متم دجنبر 2018 على أساس مشاهرة 4000,00 درهم وجب فيها ما مبلغه 20000,00 درهم، الامر الذي حدا بالعارضين الى توجيه انذار غير قضائي الذي توصل به السيد مهدي بصفته مستخدم و الذي رفض تسلمه بتاريخ 14/11/2018 دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائه للعارضين مبلغ 20000,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى متم دجنبر 2018 على أساس مشاهرة قدرها 4000,00 درهم و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ المتوصل به السيد مهدي بصفته مستخدم الذي رفض تسلم الإنذار بتاريخ 14/11/2018 و ذلك بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحلين الكائنين بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يزم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و التعويض عن التماطل و الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنون و جاء في أسباب استئنافهم أنهم يعيبون على حكم محكمة الدرجة الاولى كونه اعتمد على تعليل ناقص لا ينسجم مع ظروف القضية المعروضة وأنه لا يتماشى مع طبيعة النزاع المعروض عليها لأن العلاقة الكرائية القائمة بين العارضين والمستأنف عليه تشمل العين المكراة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 4000 درهم موضوع النزاع الحالي كما يستفاد من نسخة عقد الكراء الرابط بين الطرفين غير ان المستأنف عليه قام باغلال مساحة العين المؤجرة وقسمها الى محلين احدهما مستغل تحت اسم مقهى (ز.) والثاني تحت اسم (م. أ.) مع الابقاء على عقد كراء واحد يشمل المحل التجاري المشار اليه اعلاه بسومة كرائية قدرها 4000 درهم شهريا وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى لم تبن حكمها على اي اساس قانوني أو واقعي سليمين عندما اعتبرت ان الانذار الغير القضائي يتعلق بمحلين تجاريين وبالتالي يتعين تخصيص لكل واحد منهما بانذاء غير قضائي مستقل عن الآخر والحالة ان العلاقة الكرائية القائمة بين العارضين والمستأنف عليه تهم العين المؤجرة موضوع النزاع الحالي كوحدة مستقلة وليس كمحلين تجاريين لان المستأنف عليه من قام بتقسيم العين المؤجرة الى محلين تجاريين مما يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه غير مبني على اي اساس كما ان محضر تبليغ الانذار الغير القضائي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ا.) بتاريخ 14/11/2018 يتضمن كل البيانات المنصوص عليها قانونا ومن ضمنها اسم متسلم الانذار الغير القضائي المسمى مهدي بصفته مستخدم لدى المستانف عليه الذي رفض الادلاء ببطاقته الوطنية انسجاما مع روح نص الفصل 39 من ق.م.م ذلك ان رفض المستخدم المسمى مهدي لدى المستأنف عليه تسلم الانذار الغير القضائي ورفضه الادلاء بالبطاقة الوطنية دفعت بالمفوض القضائي الى الاشارة الى ذلك صراحة فقام بوصف المستخدم الذي رفض التوصل وصفا دقيقا من خلال ما اشار اليه من كونه متوسط القامة تحيف البنية ابيض البشرة شعره اسود كما يستفاد مما هو مدون بمحضر رفض تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي لأن ما تضمنه محضر التبليغ من بيانات تخص المستخدم الذي رفض التوصل بالانذار الغير القضائي ورفضه الادلاء ببطاقته الوطنية مكتفيا بكونه يسمى مهدي ويعمل مستخدما لدى المستأنف عليه بالعين المؤجرة موضوع النزاع الحالي خاصة وان الاجراء انجز بالمكان الذي تتواجد العين المؤجرة موضوع النزاع بالاضافة الى الوصف الدقيق للمستخدم وفق ما سلف بيانه وبالتالي يكون تبليغ الانذار الغير قضائي سليم وصحيح من الناحية القانونية مما يفرغ التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى من مضمونه ويصبح في حكم العدم ويكون معه ذلك سببا مبررا ووجيها للتصريح بالغاء الحكم المتخذ وعلى هذا الاساس يكون الاستئناف مبني على اسباب قانونية سليمة مما يتعين اعتباره لذلك يلتمس الطاعنين الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه في شقه المتعلق بالافراغ والتصريح بالمصادقة على الانذار بالافراغ الذي رفض التوصل به من طرف المستخدم السيد مهدي بتاريخ 14/11/2018 وذلك بافراغ المستأنف عليه السيد معاد (خ.) هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من العين المؤجرة الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبتحميل المستأنف عليه الصائر والتأييد في الباقي.

وعزز المقال بنسخة حكم وعقد كراء

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 تخلف المستانف و رجع مرجوع استدعاء المستانف عليه بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019.

وحيت عرض الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه

وحيت ان الإنذار المبلغ للمستانف عليه و ان كان قد تضمن كون المكتري يشغل منهم محلين تجاريين فان عقد الكراء سند الدعوى الرابط بين الطرفين يهم محل واحد هو الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و الذي حدد السومة الكرائية في مبلغ واحد هو 4000 درهم و ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من كون الإنذار يتعلق بمحلين تجاريين و انه يتعين توجيه انذار لكل محل على حدى و الحال ان الامر يتعلق بعقد كراء واحد مخالف للصواب

و حيت انه فيما يخص تبليغ الإنذار فانه و خلافا لما جاء في الحكم المستانف فان التبليغ الواقع للمسمى مهدي بصفته مستخدم لدى المستانف عليه الذي رفض الإنذار و رفض الادلاء ببطاقته الوطنية للمفوض القضائي الذي سجل هذا الرفض وكذا اوصافه في محضر التبليغ يكون تبليغا صحيحا موافقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الانذار و الافراغ و الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار و افراغ المستانف عليه من المحل التجاري موضوع الدعوى .

وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهديدية لا مبرر له في النازلة لإمكانية تنفيذ الحكم بطرق التنفيذ الجبري الأخرى.

وحيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار و الافراغ و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 14/11/ 2018 و الحكم بإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تأييده في الباقي مع تحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux