Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valablement effectuée à un employé du preneur dans les locaux loués, son refus de réception étant sans incidence (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73013

Identification

Réf

73013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2419

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1978

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que la notification de l'injonction par un clerc assermenté à un préposé du preneur est régulière, y compris en cas de refus de réception. Elle juge que l'injonction émise par un mandataire du bailleur est valable et que le délai de saisine du juge court à compter du dépôt de la requête initiale, nonobstant le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur. La cour rappelle en outre que les loyers sont payables en début de mois, ce qui caractérisait un arriéré de trois mois conforme aux exigences de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الوهاب (خ.) بواسطة نائبه الاستاذ حسن (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/3/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13227 في الملف عدد 6157/8206/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء السيد عبد الوهاب (خ.) لفائدة السيد بوشعيب (ر.) واجب الكراء عن المدة من 1/12/2017 الى غاية 30/6/2018 بمبلغ 21000,00 درهم مع المصادقة على الانذار بالافراغ الموجه للمدعى عليه بتاريخ 13/2/2018 و إفراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] برشيد مع النفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و الصائر مع رفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستانف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني، و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن السيد بوشعيب (ر.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/6/2018 و الذي عرض من خلاله أن يكري للسيد عبد الوهاب (خ.) المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] برشيد بسومة كرائية شهرية قدرها 3000,00 درهم. و أن المكتري امتنع عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/12/2017 الى 1/6/2018 و انه أنذره من أجل الاداء بواسطة إنذار توصل به بتاريخ 13/2/2018 غير أنه بقي بدون جدوى و التمس الحكم لفائدته بمبلغ 21000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2017 الى 1/6/2018، مع المصادقة على الإنذار بالافراغ المؤرخ في 13/2/2018 و إفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الكراء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر.

و أرفق المقال ب: بنسخة عقد كراء، محضر تبليغ إنذار.

و حيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد عبد الوهاب (خ.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم الابتدائي استجاب لطلب المدعي رغم الخرق الشكلي اللاحق بالانذار والغافل لبيان عنوان المدعي. و الدعوى مطلوب فيها المصادقة على الانذار و ليس فسخ العقد و لم تحترم اجل الشهرين المحدد قانونا، كما أن الانذار غير موقع من قبل موجهه لينتج اثره، و أنه يسجل من جديد و بشدة أنه لم يتوصل بالانذار المحتج به في الملف ولا علاقة تربطه و الشخص المتوصل بالانذار المزعوم اشتغاله معه ، و المبلغ من قبل كاتب مفوض قضائي خرقا للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين للشخص المذكور به، وأن الانذار المحتج به مقدم من قبل المسمى بوشعيب (ر.) النائب عنه ابنه محمد (ر.) ولا علاقة تربط الطاعن وطالب تبليغ الانذار مما يبقى معه باطلا لتوجيه من غير ذي صفة، كما أن الانذار المذكور قدم قصد المصادقة عليه بالملف موضوع الطلب بتاریخ 30/05/2018 والتوجيه ضد الطاعن وفق المقال الإصلاحي المدلى به لجلسة 23/10/2018 مما يجعل المقال الإصلاحي بتحديد اسم المدعي الصحيح قد فاته اجل التصحيح المحدد في المادة 26 من قانون 16-49 والمحدد في اجل ستة اشهر لمباشرة الدعوى من تاريخ توجيه الاندار، و أن المادة 8 من القانون المذكور تحدد اجل التماطل عن أداء واجبات الكراء في ثلاثة اشهر كاملة و15 يوما للاندار ومعاينة مدة الكراء المحتج بها لا تتجاوز الشهرين وثلاثة عشر يوما بمعاينة تاريخ التوصل وليس ثلاثة اشهر باعتبار أن الكراء يؤدى بعد نهاية الشهر بحسب واقع الأمر ومضمون عقد الكراء وليس في أوله والمدعي لم يتبث عكس هذا القول خاصة وأن بداية عقد الكراء كانت بتاريخ 23/10/2015 وليس أول الشهر بل متمه ، ولم يتبث مطالبة الكراء بكسور أيام الشهر، و بالتالي يبقى الحكم المصادق على طلب المدعي غير ذي أساس من القانون وواجب رده شكلا وموضوعا.

و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا ، الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تصديا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و الرفض موضوعا فيما يتعلق بالافراغ.

و حيث أدلى نائب المستانف عليه بجلسة 30/4/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن دفوعات المستانف تبقى غير جدية و غير مرتكزة على اساس صحيح، وذلك على اعتبار أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به وجاء معللا تعليلا سليما سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، و أن دفع الطرف المستأنف بكونه لم يتوصل بالإنذار المبلغ من قبل كاتب المفوض القضائي فيه خرق للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ولا علاقة تربطه بالشخص طالب التبليغ ولا بالمتوصل بالإنذار ، كما أن المقال الإصلاحي القاضي بتحديد اسم المدعي الصحيح قد قدم خارج الأجل. وأن هذه الدفوع تبقى مجتمعة مردودة على مثيرها لعدم ارتكازها على أساس قانوني صحيح، وذلك على اعتبار أن الإنذار تم تبليغه في مقر عمل الطرف المستانف ، و قد توصل به أحد مستخدميه السيد أيوب (م.) و الذي رفض تسلم الانذار، و انه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م فإن التبليغ يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، وانه استنادا إلى ذلك فان تسليم الإنذار إلى الشخص نفسه ليس شرطا قاطعا، بل يجوز التبليغ بموطنه الى غيره متى لم يوجد المعني بالامر شخصيا، و ان المحاضر التي ينجزها المفوضون القضائيين تعتبر استنادا إلى مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع أوراقا رسمية منجزة من قبل أشخاص مخول لهم طبقا للقانون81.03 بإنجاز مثل هذه الحجج ، وبالتالي لا يمكن إنكارها أو دحض الوقائع الثابتة بمقتضاها ، إلا عن طريق الطعن فيها بالزور استنادا لمقتضيات الفصل 419 من ق ل ع ، مما يجعل منازعة المستأنف بخصوص توصله بالإنذار وعلاقته بالمتوصل به غیر ذات جدوى طالما أنه لم يعزز إنكاره بأي حجة معتبرة قانونا لدحض ما ورد بالمحضر المشار إليه ، الشيء الذي يجعل المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (خ.) محترما لجميع المقتضيات القانونية المنظمة له. هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الدفع بعدم أهلية كاتب المفوض القضائي للقيام بإجراءات تبليغ الإنذار بالإفراغ ، هو دفع غير مرتكز على أساس سليم ، وذلك على اعتبار أنه تبلیغ صحیح و منتج لكافة آثاره القانونية ، طالما أنه أنجز من طرف من أهله القانون لذلك ولم يطعن فيه بمقبول ، ولا ينتقص منه أن التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي ،مادام أن المادة 15 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 03/81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الأخيرة منح المفوض القضائي إمكانية أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ.

و فيما يخص الدفع المتعلق بكون الإنذار موجه من غير ذي صفة فانه يبقى غير معتبر طالما أن طلب التبليغ مقدم من قبل ابن المكری و مشار إليه باسمه وصفته وكذا سند تقديمه للطلب الذي هو الوكالة عن والده المكري ، وبالتالى فطالما أن صفة المكري وهو الموكل باعث الإنذار معلومة لدى الطرف المستأنف ، يبقى الدفع المشار إليه غير مؤسس ويتعين رده بدوره.

كما أن ما دفع به الطرف المستأنف من كون دعوى الإنذار قدمت خارج الأجل باعتبار أن الإنذار المحتج به قدم للمصادقة عليه بتاريخ 30/05/2018 والتوجيه ضده وفق المقال الإصلاحي تم بتاريخ 23/10/2018، يبقى دفعا مردودا على مثيره لعدم ارتكازه على اساس قانون صحيح ، وذلك لكون أن العبرة بتاريخ تقديم طلب المصادقة على الإنذار للمحكمة ، وليس بتاريخ تقديم الطلبات العارضة في الدعوى بخصوص إصلاح البيانات الخاطئة ، وبالتالي يبقى طلب المصادقة على الإنذار المقدم محترما للشكليات والآجال المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 49- 16. كما أن باقي الدفوعات المثارة من قبل الطرف المستأنف والمتعلقة بمخالفة مقتضيات المادة 8 من القانون 49- 16 المحددة لآجال التماطل ، تبقى هي والعدم سواء طالما أن العرف يقضي بأداء واجبات الكراء في بداية كل شهر، وطالما أن المستأنف لم يدل بما يثبت أدائه لثلاثة أشهر متتابعة من واجبات الكراء ، ولم يدل بما يفيد براءة ذمته منها داخل الأجل المحدد له بالإنذار كما تقضي بذلك مقتضيات القانون 49-16. و بالتالي فإن الأسباب التي أسس عليها المستأنف استئنافه ، تبقى غير جدية ولا تستند على أي أساس ، وتعد تكرارا لدفوعات سبق تقديمها خلال المرحلة الابتدائية و أجاب عنها الحكم الابتدائي من خلال تعليل مفصل وسليم. مما يتعين معه رد الدفوعات و تأييد الحكم المستانف.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 14/5/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المستانف عليه فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 21/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

و حيث إنه بخصوص الدفع بكون الانذار تخللته خروقات شكلية تمثلت في إغفال بيان عنوان المدعي و الدعوى المطلوب فيها المصادقة على الانذار و ليس فسخ العقد و لم تحترم أجل الشهرين المحدد قانونا كما ان الانذار غير موقع من قبل موجهه لينتج أثره فالثابت من مقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 أنها نصت على أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه الى المكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل و يحدد هذا الاجل في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيل للسقوط. و أن المحكمة باطلاعها على نص الانذار المضمن بمحضر تبليغ إنذار المتوصل به من قبل المستانف بتاريخ 13/2/2018 تبين لها أنه احترم الشكليات المنصوص عليها في المادة المذكورة ، هذا فضلا على أن هاته الأخيرة لم تشترط أن يكون الانذار موقعا من قبل باعثه مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص تمسك المستأنف بكونه لم يتوصل بالانذار و لا علاقة تربطه بالشخص المتوصل بالانذار المبلغ من قبل كاتب المفوض القضائي . فالثابت من وثائق الملف أن الانذار تم تبليغه لأحد مستخدميه بالمحل المدعى فيه المسمى أيوب (م.) و الذي رفض تسلمه، مما يكون معه تبليغ الانذار صحيحا طبقا لاحكام المادة 38 من ق.م.م و التي تنص على أن التبليغ يقع صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه. فضلا على أن كاتب المفوض القضائي مؤهل للقيام بإجراءات تبليغ الانذار و ذلك وفقا لاحكام المادة 15 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين التي منحت للمفوض القضائي إمكانية أن ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ. مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس و يتعين رده.

و حيث إن الدفع بكون الانذار موجه من غير ذي صفة يبقى غير مرتكز على اساس، و يتعين رده على اعتبار أن تبليغ الانذار قدم من قبل ابن المكري محمد (ر.) بناء على وكالة صادرة عن والده.

و حيث إنه بخصوص دفع المستانف من كون أن دعوى المصادقة على الانذار قدمت خارج الاجل القانوني أي بتاريخ 13-06-2018 وأن المقال الاصلاحي القاضي بإصلاح اسم المدعي قدم بتاريخ 04/10/2018 مما يجعل المقال الاصلاحي قد فاته الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16-49 و المحدد في أجل ستة أشهر لمباشرة الدعوى من تاريخ توجيه الانذار ، فإن هذا الدفع يبقى في غير محله لان العبرة بتاريخ تقديم دعوى المصادقة على الانذار و ليس بتاريخ تقديم الطلبات العارضة كطلب إصلاح البيانات الخاطئة.

و حيث إن الواجبات الكرائية من الاداءات الدورية و تستحق عند بداية كل شهر و لما تضمن الانذار بالأداء إنذار المكتري بأداء الواجبات الكرائية عن شهر دجنبر 2017 و شهري يناير و فبراير 2018، فإن الانذار المذكور يكون محترما لمقتضيات المادة 8 من قانونا 16-49 و التي تحدد أجل التماطل في ثلاثة أشهر مما يكون معه ما تمسك به المستانف بهذا الخصوص على غير ذي أساس و يتعين استبعاده.

و حيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مبنية على أساس قانوني سليم و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

موضوعا: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux