Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78888

Identification

Réf

78888

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4981

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4213

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - 29 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا. ا. ا.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2019 و التي تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم رقم 6734الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2019 في الملف عدد 5027/8206/2019 في شقه المتعلقة بالمصادقة على الانذار بالافراغ والافراغ وهو الحكم الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف مورثة المدعيين والمتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 14/03/2019، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء ،مع تحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 24/7/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 2/8/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة ربيعة (ش.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ23/04/2019 عرضوا من خلاله انهم يملكون المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء الذي تكتريه المدعى عليها التي امتنعت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/08/2018 الى غاية 31/03/2019 وجب عنها مبلغ 111.320,00 درهم، مما حدا بهم الى توجيه انذار اليها بذلك توصلت به بتاريخ 14/03/2019 بقي دون جدوى، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليهابادائها لفائدتهم مبلغ 111.320,00 درهم عن واجبات الكراء و كذا مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ الموجه للمدعى عليها و بافراغها من المحل التجاري المكرى له و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بالاداء. و عززوا المقال بعقد كراء – طلب تبليغ انذار مع محضر تبليغه و نموذج رقم 7.

و بناءا على ادلاء نائب المقامة الدعوى بحضوره الاول بمذكرة جوابية بجلسة 04/06/2019 جاء فيها ان المدعين لم يعملوا على اشعاره او تبليغه بالانذار الموجه للمدعى عليها من اجل افراغ المحل موضوع النزاع و بذلك يكون مالكي المحل التجاري قد خرقوا مقتضيات المادة 112 من م ت و كذا الفصل 29 من القانون رقم 16.49، فضلا عن ان افراغ المحل المستغل به الاصل التجاري سيؤدي الى اندثار جميع عناصره المادية و المعنوية مما سيؤدي الى الحاق اضرار به باعتباره دائنا له و رهن على الاصل التجاري المذكور، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بافراغ المدعى عليها شكلا و برفضه موضوعا مع البت في الصائر طبقا للقانون.

و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 04/06/2019 جاء فيها ان الطلب غير مقبول من الناحية الشكلية لوجود خلل قانوني يتعلق بالصفة لان المدعين ذكروا على الانذار بلغ لها بسعي من السيدة ربيعة (ش.) بتاريخ 14/03/2019 في حين ان المقال موضوع بكتابة الضبط يوم 23/04/2019 مقدم من طرف المدعية و ليس كما جاء بمقالهم ان مورثهم هي من تولت ارسالوه، و انها حريصة على اداء واجبات الكراء بانتظام و في الوقت المناسب غير انها لاحظت غياب السيدة ربيعة (ش.) عن اخذ الكراء و لم تعلم اسباب ذلك الى ان تفاجأت بتوصلها بالاستدعاء من المحكمة و مطالبة المدعين لواجبات الكراء و الافراغ فسارعت الى عرض المبالغ على الاستاذ عثمان (ك.) بمكتبه الذي توصل بجميع مبالغ الكراء المطالب بها ، و بذلك فان الدعوى في الشق المتعلق بالاداء اصبحت غير ذات موضوع، كما ان الانذار الذي وقع الزعم انها توصلت به لا ذكر فيه لرقم المحل فهو وجه الى مكان مبهم وبذلك فانه لم يوجه بعنوانها الصحيح الذي له رقم مميز و أنه لا يقبل القول بان الانذار الذي وجه اليها كشخص معنوي توصلت به سيدة تسمى " كوثر " كاتبة بذكرها دون مطالبتها بوضع طابع الشركة المبين لهويتها الكاملة و من غير أن يكلف الفوض القضائي نفسه عناء مطالبة هذه المراة ببطاقتها الشخصية او المهنية و من غير ان يصف هذه المراة على الاقل فضلا عن ان الانذار يبلغ للشخص نفسه في عنوانه الصحيح و لممثله القانوني، اذا تعلق الامر بشخص معنوي كما هو الحال في النازلة و بذلك فان التبليغ باطلا و لا قيمة له و ان الانذار غير مستوف للشروط التي تتطلب المصادقة عليه و انها تطعن في اجراءات تبليغ الانذار و كذلك على انها لم تتوصل به و انه يستحيل ان تفرط في حقوقها و مصالحها وتتأخر عن اداء واجبات الكراء، لذلك تلتمس عدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع برفضه والحكم بابطال الانذار موضوع الدعوى و رفض طلب المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ و تحميل المدعين الصائر. و ارفقت المذكرة بشيك يفيد الاداء.

و بناءا على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي بجلسة 18/06/2019 جاء فيهما انه سبق لها ان قامت باعلام الدائنين المرتهنين كما جعلت الدعوى الحالية بحضورهم و تم استدعاؤهم بصفة قانونية و ان الانذار وجه باسم السيدة ربيعة (ش.) لكون الانذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 14/03/2019 في حين ان ربيعة وافتها المنية بتاريخ 10/04/2019 و من تم فانه من السليم من الناحية المسطرية و القانونية ان توجه دعوى المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ باسم ورثة ربيعة (ش.) المضمنين بصدر المقال الاصلاحي، و ان المدعى عليها قامت بعرض الواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمتها على دفاعها بموجب رسالة مؤرخة في 20/05/2019 مرفقة بشيك حامل لمبلغ 111.320,00 درهم بعد فوات الاجل الممنوح اليها في الانذار و الذي ينتهي في 29/03/2019 و بذلك فان الاداء لا ينفي التماطل في حقها الموجب للافراغ، كما ان الانذار المبلغ للمدعى عليها صحيح و يتضمن جميع البيانات الالزامية و من ضمنها الاسم الصحيح و الكامل لهذه الاخيرة و عنوانها المذكور بعقد الكراء المدلى به، كما ان اقدام المدعى عليها على توجيه رسالة عن طريق المفوض القضائي تعرض من خلالها مبلغ الواجبات الكرائيةالمتخلذة يعتبر اقرار صريح بتوصلها بنص الانذار و نتاج لاثره، لذلك يلتمسون الاشهاد لهم باصلاح الاغفال الوارد بالمقال الافتتاحي بخصوص الاسم الثلاثي لورثة ربيعة (ش.) و كذا إغفال اسم حسناء (ب. ع.) وفق ما جاء في المقال الاصلاحي و اعتبار دعوى المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ مقدمة من قبل ورثة ربيعة (ش.) و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و الاصلاحي و محرراتهم الكتابية، و في المذكرة التعقيبية الحكم برد جميع الدفوعات المثارة من قبل المدعى عليها و المدخل في الدعوى و الحكم وفق ملتمساتهم و محرراتهم الكتابية الرامية الى المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ. وارفقوا المذكرة بعقد كراء – رسم وفاة – شهادة ملكية بعد التحيين – قرار استئنافي ورسالة.

و بناءا على ادلاء نائب المقامة الدعوى بحضوره الاول بمذكرة جوابية بجلسة 25/06/2019 اكد من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بمحرراته مع الحكم بعدم قبول طلب افراغ المدعى عليها شكلا و برفضه موضوعا مع البت في الصائر طبقا للقانون.

و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 25/06/2019 جاء فيها ان المدعين طالبوا بالواجبات الكرائية رغم توصلهم بالكراء مما يدل على سوء نيتهم، و الثابت من الوثائق المدلى بها ان السيدة التي افترض توصلها لم توقع على صورة الاشعار و صرحت بانها لا تتوفر على طابع الشركة و لم توقع و بذلك فان التبليغ باطل بطلانا مطلقا لخرقه الصريح لمقتضيات الفصلين 516 و 39 من ق م م ، لان الاشعار لم تتوصل به الشركة و ان كان موجها اليها لانه لا يوجد عليه طابعها و لان المراة التي وقع اتهامها بتوصلها بنص الانذار لم توقع عليه، كما ان منازعتها في الانذار جدية و فيها دليل على حسن نيتها اذ انها اثبتت اداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها وبذلك فان الانذار غير مسبب او ان سببه غير صحيح و هذا ما اقر به المدعون، لذلك تلتمس عدم اعتبار جميع ملاحظات المدعين و الحكم وفق مذكراتها الرامية الى بطلان الانذار و عدم قبول دعوى المصادقة على الانذار واحتياطيا ابطال الانذار و الحكم برفض طلب المصادقة عليه و تحميل المدعين الصائر.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ا. ا. ا.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء مخالفا لمقتضيات المواد 37 ، 38 ، 39 ، 516 من ق.م.م و لاجتهاد محكمة النقض ولمقتضيات المواد 6، 26 و27 من الظهير الصادر بتاريخ 18/7/2016 بتنفيذ القانون رقم 4916 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وكذا لمقتضيات المادة 50 منق.م.م والمواد 399 ، 400 و 401 من قانون الالتزامات والعقود ، كما أنه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه في غياب ما يثبت التماطل في حقها ، وبخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المواد 37 ، 38 ، 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية ، أن من الثابت قانونا وقضاء أن الإشعار بالأداء أو الإفراغ الذي رتب له المشرع أثارا وخيمة في حق المكترية ، ومن ذلك القضاء على الأصل التجاري الكبير وحرمان الدائنين المقيدين عليه في الضمانات ، وتشريد العمال والمستخدمين وازالة وحدة اقتصادية وتجارية من الوجود يجب أن يكون مستوفيا لكل الشروط وأن يكون سببه صحيحا وأن يبلغ للمكترية وفقا للترتيبات التي حددها المشرع في الفصول 37، 38 ، 39 و516 من قانون المسطرة المدنية، وعليه فإن التبليغ هو عملية قانونية تتم وفق إجراءات محددة اعتبرها القضاء من النظام العام ورتب عن أي إخلال بها البطلان ، مشيرة إلى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 413 بتاريخ02/02/1995 منشور بمجلة الإشعاع عدد 20 ص 34، كما نص الفصل 516 من ق م م بأن الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين تبلغ إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه و إن إرادة المشرع اقتضت أن توجه الإشعارات والإخطارات إذا تعلق الأمر بشركة إلى ممثلها القانوني وأن تبلغ للشركة وفق لمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ، وعليه فإن هذا الممثل القانوني هو المعني وهو المخاطب وهو الذي يملك أو يحوز الصفة وهو المخول في وضع طابع أو علامة الشركة على شهادة التبليغ ، فإنه للضرورة العملية فإنه وتبعا للفصل 38 من ق.م.م فإن الممثل القانوني يمكن أن ينتدب عنه تابعا أو مستخدما للتوصل بالمراسلات أو الإنذارات والإخطارات فهو الذي يمكنه وبمقتضى التفويض الصريح أو الضمني أن يحل محل الممثل في تسلم الإشعارات أو الإخطارات، إلا أن توصل هذا الغير - أي المستخدم أو المفوض ولاسيما إذا تعلق الأمر بشركة وشخص معنوي لا يكون مقبولا إلا إذا كان يحوز على التمثيل أو النيابة أو كان له طابع أو خاتم الشركة ، و أنه يجوز لمستخدم أو أحد أقارب الشخص العادي والذاتي أن يتوصل عن المعني بالأمر بإبراز بطاقته الوطنية وهويته الكاملة مع القيام بوصفه من طرف المبلغ ، لكن الوضع يختلف بالنسبة للشخص المعنوي أو الشركة على وجه الخصوص ، فإذا كان الإنذار موجه إليها فلا يكون التبليغ صحيحا إذا لم يتوصل به ممثلها القانوني أو إذا لم يوضع على شهادة التسليم طابع أو خاتم الشركة من طرف من ينسب إليه التوصل و يلاحظ على أن السيدة التي افترض توصلها لم توقع على صورة الإشعار وصرحت بأنها لا تتوفر على طابع الشركة ولم توقع ، و أن التبليغ باطل بطلانا مطلقا لخرقه الصريح لمقتضيات الفصلين 516 و 39 من ق.م.م ولأن الإشعار لم تتوصل به ، وإن كان موجها إليها لأنه لا يوجد عليه طابعها ولأن المرأة التي وقع اتهامها بتوصلها بنص الإنذار لم توقع عليه علما أن المشرع أوجب تحت طائلة البطلان أن يرفق الاستدعاء بشهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه ، و إنه من الثابت على أن شهادة التبليغ خالية من البيانات المنصوص عليها قانونا ، وأن عملية التبليغ مختلة ومخالفة للقانون ولما استقر عليه العمل القضائي واجتهاد محكمة النقض لأنه لا يعتد بشهادة التبليغ إذا كانت لا يوجد عليها طابع الشركة وخاصة أنها غير موقعة من طرف من نسب إليها التوصل ، وأن محضر التبليغ بني على الإشهاد الواقع على وجه الإنذار بأنه سلم لامرأة دون بيان هويتها ولا رقم بطاقتها ولم تضع توقيعها ولا طابع الشركة التي نابت عن ممثلها في تسلم الإنذار ، وأن المستأنف عليهم حاولوا الالتفاف عن جميع الآثار المترتبة عن عدم نظامية إجراءات التبليغ بالبحث عن القرائن البسيطة ومنها القول بأن أداءها لواجبات الكراء بتاريخ 20/05/2019 عن المدة المطالب بها دليل على التوصل بالإشعار ، و إن الاستنتاج هو اعتراف کامل بتوصلهم بالكراء عن المدة المطالب بها وقرينة على عدم نظامية إجراءات التبليغ ، غير أن هذا الازورار عن الحقيقة والاستنباط الذي استنجدوا به لا يفيد في شيء لأن عملية التبليغ بما لها من أثار وضع لها المشرع ترتيبات معينة وإجراءات كتابية محددة التي يجب اعتبارها هي الحجة المقبولة أمام القضاء حينما يثور خلاف حولها وهي شهادة التبليغ التي يجب أن تكون صحيحة ومستوفية الشروط وغلاف التبليغ المحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الإخلال الجوهري الذي يعتري العملية يبطلها ويمحي أثرها ، ذلك أن المستأنف عليهم عند مواجهتهم بالحقائق المنوه عنها ملزمون بالإثبات أي عليهم أن يقيموا الحجة بوسائل مكتوبة على صحة التبليغ ولا يقبل منهم التمترس وراء القرائن أو الافتراضات أو التأويل والاستنباط ، وأن المشرع وضع لعملية التبليغ شروطا وترتيبات ولم يترك سلطة تقديرها للأطراف وإنما أوجب إثباتها بشواهد محددة بمقتضى القانون والنماذج التي أخرجتها مراسيم وزارة العدل غلاف التبليغ الذي له البيانات المحددة و شهادة التسليم أو محضر التبليغ الذي لا يحرمها من توقيع الطرف المتسلم مع ذكر البيانات المتعلقة به وإذا كان التبليغ يخص شركة أو شخص معنوي فلا مناص من وضع طابعه ، وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن منازعة المستانفة في الإنذار جدية وفيها دليل على حسن نيتها ، إذ أنها أثبتت أداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها وبذلك فإن الإنذار غير مسبب أو أن سببه غير صحيح وهذا ما أقر به المستأنف عليهم ، و أنه لابد من التأكيد على أن الإشعار المنسوب التوصل به لامرأة غير معروفة وغير محددة الهوية باطل بطلانا مطلقا وغير منتج لأي أثر على التفصيل المذكور أعلاه ، إنه لو تم تبليغ الشركة تبليغا صحيحا لسارعت لأداء واجبات الكراء داخل المدة المنصوص عليها في الإنذار ، وأنه في غياب توصل الشركة المستانفة بالإشعار المذكور وفق الشكليات المتطلبة قانونا ، فإن الحكم المستأنف يكون قد خرق مقتضيات الفصول 37، 38 ، 39 و 516 من ق.م.م و بخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادتين 6 و 26 من الظهير الصادر بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 أنه من الثابت قانونا على أنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات التجارية إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 وأنه بالرجوع إلى وثائق ومعطيات الملف يتبين على أن التوصل القانوني بالإنذار غير ثابت في النازلة على الرغم من كونه يعتبر من بين أهم الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49.16 ومن تم فإنه يستحيل ترتيب أي آثار قانونية على الإنذار بالإفراغ على الرغم من ثبوت عدم التوصل به بصفة نظامية من طرفها ، وأن المحكمة التي اعتبرتها توصلت بتاريخ 14/03/2019 بإنذار من المالكة ، مما هو منتف في النازلة كما سبق بيانه من أجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/08/2018 الى 31/03/2019 ورتبت عن ذلك الآثار القانونية الناتجة عن عدم أداء الواجبات الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 6 و 26 من الظهير الصادر بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 وبخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 27 من الظهير الصادر بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 أنه من المعلوم أن الواجبات الكرائية تطلب ولا تحمل وأنه في غياب مطالبتها بأداء هذه الواجبات خلال المرحلة المتراوحة بين 01/08/2018 إلى 31/03/2019 من قبل المكرية فإن السبب المعتمد في الإنذار المتمثل في عدم أداء واجبات الكراء يكون غير صحيحا، وأنه بمجرد ما علمت بمطالبتها قضاء بالواجبات الكرائية سارعت إلى أدائها بين يدي دفاع المكرية، وأنها تتوفر على سمعة طيبة في السوق وتتوفر على أصل تجاري مهم وعدة عمال ومستخدمين ، ولا يمكن لها أن تجازف بعدم أداء الواجبات الكرائية المستحقة و أن كل ما في الأمر أن المكرية تغيبت منذ مدة ولم تطالبها بهذه المستحقات إلى أن قاضتها أمام المحكمة، و أن السبب الوارد الذي بني عليه الإنذار بالإفراغ غير صحيح، وخير دليل على ذلك هو أنه بمجرد ما علمت بأن المكرية تطالبها قضاء بأداء الواجبات الكرائية سارعت إلى أدائها ، و أنها حريصة على احترام التزاماتها باتت متأكدة من أن المستأنف عليهم لجؤوا لا محالة إلى أسلوب المخاتلة من أجل الوصول إلى إفراغ المستانفة من المحل لتحقيق بعض المأرب الاقتصادية دون مراعاة للأضرار الجسيمة التي ستصيبها ، أي إن الإنذار بالإفراغ غير مستوف للشروط التي تتطلب المصادقة عليه في غياب صحة السبب الوارد به وفي غياب ثبوت التماطل في حقها وفي غياب نظامية تبليغ الإنذار المذكور ، وأن الحكم الذي صادق على الإنذار بالإفراغ على الرغم من انتفاء شروطه القانونية يكون قد خرق مقتضيات المادة 27 من الظهير الصادر بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه و بخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م والمواد 399 ، 400 و 401 من ق.ل.ع أن محكمة الدرجة الأولى كانت مطالبة وحسب معطيات النازلة ودفوعها وما أثير في الملف من نقاش أن تجيب بشكل كاف وواضح عن سؤال محوري وحاسم وهو هل أن الإنذار الذي كان يجب أن توجهه لها لإثبات التماطل وقع تبليغه بشكل صحيح ومطابق لما قرره المشرع، وأنه وتبعا للفصل 50 من ق.م.م فإن الحكم يتعين أن يكون معللا تعليلا وافيا وصحيحا على أن يستوعب الدفوع المثارة بصفة منتجة ونظامية ، وأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل ، إذ لا يمكن القول بأن دفوعها غير جدية وأن التبليغ تم صحيحا وفقا لما وقع التنصيص عليه في محضر المفوض القضائي، وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإنها طعنت في جميع إجراءات تبليغ الإنذار ، وأن الوسائل والدفوع المثارة كلها جدية لاسيما وأنها مستمدة من القانون ، كما أثبتت بما لا معقب عليه أن الإنذار بأداء واجبات الكراء باطل ذلك أنه وقع خطأ في عنوان المرسل إليها لعدم ذكر رقم المحل ، بينما أن الإشعارات والإخطارات يجب أن توجه للشركة في عنوانها الصحيح والكامل، و أن شهادة التسليم لم توقع من طرف من نسب إليها التوصل، و أن المفوض القضائي لم يسجل البطاقة الوطنية أو ما يثبت هوية المرأة التي نسب إليها تسلم الطي، و أن شهادة التسليم لا يوجد عليها طابعها، و أنها أقامت الحجة والدليل على أن تبليغ الإنذار مخالف للفصول 37، 38 ، 39 ، 40 و 516 من ق.م.م. وأن المشرع وضع لمسطرة التبليغ آليات تمثلت في ضرورة أن تتوفر في شهادة التبليغ جميع البيانات الضرورية ، وأن ذلك لم يكن من قبيل الترف في الإجراءات وإنما الغاية هي إحاطة حقوق الأطراف بالضمانات التي تعتبر من صميم حقوق الدفاع ، وأن الإخلال الذي يعتري الإجراءات الإلزامية يجعل عملية التبليغ مختلة وباطلة وغير منتجة لأي أثر ، وأن الواقع يشهد على أن شهادة التسليم المؤرخة في 14/03/2019 لا يوجد عليها طابعها ولا تنصيص فيها على البطاقة الوطنية للمرأة التي نسب إليها التوصل، وأن محكمة الدرجة الأولى خرقت الفصول 399 ،400 و401 من ق.ل.ع لأنها غضت الطرف عن الحجة الكتابية المتمثلة في الإخلالات الجوهرية التي اعترت عملية تبليغ الإنذار واعتمدت على مجرد القرينة البسيطة حينما رأت على أن عدم إنكارها لوجود المرأة المنسوب لها التوصل دليل على أنها تعمل لديها ، غير أن هذه القرينة مدحوضة لأنها أكدت من خلال محور دفوعها بأن عملية التبليغ باطلة لأنه لا يمكن أن ينسب لأحد التبليغ بالإنذار دون أن يضع توقيعه ودون رقم بطاقته الوطنية ومن غير وضع طابع الشركة المبلغ لها ، بل الأكثر من ذلك فإن العبرة دائما بطي التبليغ وأن المحكمة ملزمة ببسط رقابتها من خلال الوثائق المتعلقة بعملية التبليغ، إذا كانت هذه الوثائق طي التبليغ وغلافه وقع فيهما احترام المقتضيات القانونية المنظمة بهما بذكر جميع البيانات ، فإن التبليغ يكون صحيحا ومنتجا ، أما إذا كانت الوثيقتان مختلتين فإن نتيجة ذلك تقتضي البطلان، أي إن الاستئناف يؤدي إلى نشر القضية من جديد ، وأن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت خطأ بأنها لم تنكر تواجد المرأة فإنها تكون قد قلبت عبء الإثبات وبنت حكمها على غير أساس، وأن شهادة التسليم غير موقعة ولا تحمل طابعها ومرسلة إلى عنوان ناقص ولا ذكر فيها الرقم البطاقة الوطنية أو المهنية للمرأة المنسوبة لها التوصل، و من الثابت وطبقا لما استقر عليه العمل القضائي فإن إجراءات التبليغ كلها من النظام العام لأنها تتعلق بحقوق الدفاع وترتب آثارا وخيمة في حق الأطراف ، ولذلك فإنه لا مناص من التحري حول جميع الإجراءات التي أحاطت بعملية التبليغ ، ولابد أن ترك كل الإجراءات وفق الترتيبات الحرفية التي سطرها المشرع بكل دقة وإلا كانت العملية برمتها باطلة ، ملتمسة إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6734 بتاريخ 02/07/2019 في الملف عدد 5027/8206/2019 في شقه المتعلق بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف مورثة المدعين وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المكتري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء و بعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على الانذار بالافراغ لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني مع تحميل المستانف عليهم صوائر المرحلة الابتدائية و الاستئنافية . المرفقات : نسخة من الحكم المستانف و أصل طي التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به و أن المستانفة قامت بعرض الواجبات الكرائية المتخلفة بذمتها على دفاعهم خارج اجل 15 يوم بموجب رسالتها المؤرخة في 20/05/2019 مرفقة بشيك مسحوب على بنك (م. ت. ص.) حامل المبلغ 111.320,00 درهم ، بعد مرور أكثر من شهرين على الأجل الممنوح اليها في الانذار بالا داء و الافراغ المحدد في 15 يوم طبقا للمادة 26 من القانون 49.16 بعد توصل الكاتبة كوثر (ص.) بصفة قانونية بتاريخ 14/03/2019 و من دون اية منازعة جدية من قبل المستانفة و التي تقر بتوصلها بالانذار و من اثاره قيام المستانفة بعرض المبالغ بصفة مباشرة على دفاعهم باعتباره من باشر اجراءات تبليغ الانذار غير القضائي بواسطة المفوض القضائي يوسف (ع.) ، و ان الاداء المحتج به من قبل المستانفة و ان كان يبرئ ذمتها من الواجبات الكرائية المطالب بها في الشق المتعلق بالا داء ، فانها لا ينفي التماطل على المستانفة التي توصلت بالانذار بصفة قانونية و لم تبادر الى الاداء داخل الأجل الممنوح لها في الانذار و بذلك يكون تبث في حقها التماطل طبقا للمادة 26 من القانون 49.16 الموجب للافراغ وفق ما سار عليه العمل القضائي على مستوى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، من خلال حيثيات الحكم الابتدائي و التعليل القانون السليم المتعلق بتطبيق المادة 26 من القانون49.16 على نازلة الحال و بخصوص الدفع المتعلق ببيانات الانذار ان الانذار المبلغ للمدعى عليها صحیح تضمنت جميع البيانات الالزامية ، و من ضمنها الاسم الصحيح و الكامل للمدعى عليها و عنوانها المذكور بعقد الكراء المرفق بالمذكرة و هو زاوية شارع يعقوب المنصور و شارع غاندي ، وأن العنوان المضمن بالعقد و منحت للمستانفة اجل 15 يوم لأداء الواجبات الكرائية عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16، دون جدوى و ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ، مما يتعين معه رد الدفع المثار من قبل المستانفة لعدم جديته و بخصوص الدفع المتعلق بالتماطل في اداء الواجبات الكرائية كسبب خطير موجب للافراغ طبقا للمادة 26 من القانون 49.16 وما يليه من القانون المذكور أن المستانفة توصلت بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 14-03-2019 بواسطة الكاتبة المسماة كوثر (ص.) ، ولم تبادر الى اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها داخل الأجل الممنوح لها في نص الانذار و المحدد في 15 يوم انسجاما مع المادة 26 من القانون 49.16 ، وان المستانفة لم تنازع بصفة جدية في الانذار بالا داء والافراغ بخصوص صفة الكاتبة لديها او في التوقيع المضمن بنص الانذار اما بخصوص الطابع فقد صرحت لعون التبليغ بانها لا تتوفر على طابع الشركة ساعتها و توصلت الكاتبة شخصيا وكتبت بخط يدها تاریخ توصلها الذي يوافق 14/03/2019 و اسمها الكامل بالفرنسية ووقعت على نسخة الانذار و اضافت صفتها في الشركة SECRETAIRE، هذا من جهة و من جهة ثانية ، فان الانذار بالا داء و الافراغ قد اصبح منتجا لاثره القانوني من خلال اقدام المستانفة على توجيه رسالة لدفاعها مباشرة عن طريق المفوض القضائي تعرض من خلالها مبلغ الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها ، و هذا في حد ذاته اقرار صريح بتوصلها بنص الانذار و نتاج لاثره القانوني و اقرار صريح بالتوصل بالانذار بالا داء و الافراغ و ان الاداء المحتج به جاء خارج الاجل القانوني الممنوح للمدعى عليها طبقا للمادة 26 من القانون 49.16 و لا ينفي التماطل في حق المستانفة الموجب للافراغ للضرر الذي يحدثه لهم ، مما يتعين معه القول برد الدفع المثار من قبل المستانفة لعدم جديته و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستانف و بخصوص مصادفة الحكم الابتدائي الصواب فيما قضى به و العمل القضائي ان الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب ، من خلال التعليل القانوني السليم و الاشهاد بصحة التبليغ القانوني للانذار بالا داء و الافراغ المبلغ للمستانفة و الذي لم يكن محل منازعة جدية في المرحلة الابتدائية و لا في المرحلة الاستئنافية على اعتبار أن من توصل بالانذار هي الكاتبة بالشركة المسماة كوثر (ص.) ، التي توصلت بالانذار بتاريخ 14/03/2019 وكتبت على نسخة الانذار بخط يدها وكتبت اسمها وصفتها ككاتبة بالفرنسية ، و بالتالي فلا حق للمستانفة في المنازعة في الانذار ، التي تبقى فارغة المحتوى و ان العمل القضائي على مستوى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء :أن محكمة الاستئناف التجارية اصدرت القرار رقم 2055 الصادر بتاريخ 19/04/2018 في ملف رقم 1029/8206/2018 في نازلة مماثلة حول تطبيق مقتضيات المادة 26 و 29 من القانون 49.16 المنظم للعلاقة بين المكري و المكتري للمحلات التجارية ، ملتمسين الحكم برد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستانفة لعدم جديتها و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و تحميل المستانفة الصائر. المرفقات : نسخة قرار استئنافي رقم 2055/18.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه بالإضافة الى الدفوعات الجدية المثارة من قبل المستأنفة شركة (ا. ا. ا.) بخصوص عدم قانونية الإنذار المبلغ لها من أجل الإفراغ فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن جهة أخرى لم تأخذ بدفوعاته رغم جديتها وقانونينها، و أنه وبما أن الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد فإنه يثير مرة أخرى حقيقة خرق مالكي المحل التجاري السادة ورثة ربيعة (ش.) لمقتضيات الفصل 29 من القانون رقم 49.16 المتعلق كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني وكذا المادة 112 من مدونة التجارة، و أن الملف وعلى الرغم من أنه يتعلق بدعوى افراغ شركة (ا. ا. ا.) من المحل التجاري المستغل به الأصل التجاري المرهون لفائدته ، فإنه ليس هناك بالملف مايفيد كون مالكي المحل التجاري السادة ورثة ربيعة (ش.) قد بادروا الى اشعاره بالإنذار الموجه الى المكترية شركة (ا. ا. ا.) بخصوص الإفراغ و انه وبالتالي يبقى طلب المصادقة على الإفراغ قد جاء مختلا شكلا مما يتعين القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الإفراغ لشركة (ا. ا. ا.) وبعد التصدي القول والحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإفراغ ، ملتمسا إلغاء الحكم في شقه المتعلق بالمصادقة على الافراغ الموجه الموجه من طرف مورثة المدعين بإفراغ شركة (ا. ا. ا.) و بعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المصادقة على الانذار بالافراغ شكلا و برفضه موضوعا و البت في الصائر طبقا للقانون .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه وتفاديا لأي تكرار فإنه مازال يؤكد الخرق البين من طرف ورثة ربيعة (ش.) لمقتضيات الفصل 29 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني بالإضافة الى المادة 112 من مدونة التجارة ، ذلك أن مالكي المحل لم يعملوا على اشعاره بالإنذار بالإفراغ الموجه من طرفهم الى شركة (ا. ا. ا.)، و أنه وتبعا لذلك يبقى الحكم الصادر بالإفراغ قد جانب الصواب مما يتعين معه القول والحكم بإلغائه وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضوعا ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بمحرراته و ملتمساته جملة و تفصيلا .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبهاو التي أوضحت أن المستأنف عليهم أدلوا بمذكرة لجلسة 02/10/2019اعترفوا من خلالها بأنهم توصلوا بجميع واجبات الكراء ، كما أنهم لا ينازعون في مسألة قانونية وهي أن الإشعار بالإفراغ الذي جعله المشرع منتجا لأثر الإفراغ والقضاء على الأصل التجاري والوحدة الاقتصادية يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط المحددة من طرف القواعد المعمول بها قانونا وقضاء ومنها أن يكون الإشعار مستوفيا للشروط ، وأن يقع تبليغه بشكل صحيح وفق مقتضيات الفصول 37-38-39-516 من قانون المسطرة المدنية و إذا كان المستأنف عليهم لم يجدوا من الاعتراف بضرورة أن يتوفر الإشعار بالإفراغ على الخاصيتين المذكورتين بكل تفاصيلها فإنهم أيضا مقرون بأن الإشعار الذي طالبوا المصادقة عليه وجه إلى غير عنوان المستأنفة من جراء عدم ذكر رقم المحل و أن المشرع أوجب أن يكون الإشعار سليما أي مستوفيا لكل الشروط ، كما أن المشرع اعتنى بالشكليات التي لابد أن يتضمنها الإشعار منها العنوان الصحيح، وأن العبرة ليست بقرينة التوصل التي اعتمدها المستأنف عليهم وأخذت بها محكمة الدرجة الأولى كالقول بأنها لم تعمد على عرض الكراء إلا لأنها توصلت بالإشعار، وأن الاعتماد على هذه القرينة البسيطة هو مجرد افتراض تقدير ، في حين أن المشرع أوجب أولا أن يكون الإشعار وجه للمكترية في عنوانها الكامل والصحيح كشكلية ضرورية ، في حين أن التوصل مسألة أخرى لها حدودها وشروطها ويسجل على أن الواقع يشهد على أن الإشعار بالإفراغ كان مختلا لأنه لم يوجه لها في عنوانها الكامل والصحيح وهذا دليل وحجة على أنه مختل ، أي أن الفرض الراجح أنها لم تتوصل به، و من جهة ثانية فإن الإشعار إذا تعلق الأمر بشركة أو شخص معنوي يجب أن يوجه إلى مديرها وأن يسلم للمؤسسة أي الشخص المعنوي أي ممثله ، و إذا كان لا يشترط في المدير أن يتوصل بنفسه لأسباب تنظيمية وللضرورة الواقعية ولأنه لا يمكن اعتبار أي توصل من أي مستخدم أو غيره إذا لم يضع طابع المؤسسة ويتم التعريف به بشكل ناف للجهالة ، إذا وقع الطعن في إجراءات التبليغ أمام المحكمة وخاصة إذا كان له أثر وخيم كما هو الحال في النازلة ، فإنها تحقق في النازلة وتعود إلى ملف التنفيذ للتأكد من سلامة التبليغ ببيان هل يوجد طابع المؤسسة إذا كان التبليغ موجه لشخص معنوي أو لابد من التأكد من صفة الشخص الذي توصل وهويته الكاملة، و عند التمحيص المفضي إلى الإنصاف وإقامة العدل ، فلابد من الرجوع إلى ملف التبليغ وعند الاطلاع على شهادة التسليم التي أخذ بها الحكم الابتدائي ورتب عنها إفراغها وحرمانها من أصلها التجاري بجميع عناصره ستجد المحكمة على أن التبليغ نسب إلى السيدة كوثر كاتبة بذكرها ، وأن المبلغ لم يكلف نفسه عناء التأكد من الهوية الكاملة للمرأة ولم يعمل على وصفها وأخذ بطاقتها الوطنية ، و إذا كانت المرأة التي نسب إليها التوصل قد توصلت بالطي ، فإن التبليغ لا يكون صحيحا ومنتجا إلا إذا توفرت فيه جميع شروط الفصل 39 من ق.م.م. أي أن توقع المتوصلة على شهادة التبليغ بما يقابل أنها فعلا تسلمت الطی وأن يذكر في الشهادة الاسم الكامل ورقم بطاقتها ، و إذا غاب أي شرط من الشروط المذكورة فإن عملية التبليغ تعتبر باطلة ، وأنها طعنت في إجراءات تبليغ الإشعار ابتدائيا وبموجبات استئنافها وتؤكد على أنها لم تتوصل بالإشعار بالإفراغ وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب وبني على غير أساس ، وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإنها أنكرت توصلها بالإشعار لأنها طعنت فيه بصفة تامة وكاملة لأنها كمؤسسة لم تبلغ بالإشعار وليس لها أية امرأة بهذا الاسم مكلفة بمهمة التوصل بالإشعارات أو الإنذارات في إطار الفصل 516 من ق.م.م، و إذا طعنت في الإشعار وأكدت على أن التوصل غير صحيح وغير منتج فلاشك أنها تكون هكذا قد أنكرت التوصل ، و أكثر من كل هذا فإن كان الأمر يتعلق بمسألة قانونية، فإن المحكمة تعتمد على ما قرره المشرع وحسم فيه بمقتضى نصوص واضحة من النظام العام مما لا يجوز معه اللجوء إلى البحث عن القرائن من قبيل القول بأنها لم تنكر وجود امرأة باسم كوثر ، وأن المحكمة مطالبة إذا تعلق الأمر بنقط قانونية من النظام العام أن تقول هل أن التبليغ صحيح لأنه مستوف لكل القواعد والترتيبات التي وضعها المشرع ، أم أن التبليغ مختل ولا أثر له إذا جاء مخالفا لأي طقس من طقوس عملية التبليغ لعدم الإشارة في الشهادة إلى الاسم الكامل أو رقم البطاقة الوطنية أو التوقيع أو وصف الشخص المبلغ له أو عدم وضع خاتم أو طابع المؤسسة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي كما هو الحال في النازلة ، و ان محكمة الدرجة الاولى عندما اعتمدت على قرينة القول أنها لم تنكر وجود امرأة باسم كوثر ، فإنها تكون قد خرقت القانون و بنت حكمها على غير أساس ، ملتمسة عدم اعتبار ملاحظات المستأنف عليهم و الحكم وفق استئنافها و مذكراتها .

و بناءا على المذكرة الرد على التعقيب المدلى به من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين اوضحوا أن شركة (ا. ا. ا.) تقدمت بمدكرة تعقيب لجلسة 09/10/2019 لم تحمل أي جديد، بل ضمنتها سابق دفوعاتها و التي يتولوا الرد و التعقيب عليها ، وأن صحة البيانات المضمنة بالانذار بالا داء و الافراغ وصحة اجراءات تبليغه ، و ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضی به بالمصادقة على الانذار بالاداء و افراغ المستانفة من المحل التجاري ، بالاستناد على الانذار المبلغ للمستانفة بكيفية صحيحة و المستوف لكافة البيانات والشروط و المبلغ بكيفية قانونية للسيدة كوثر (ص.) ، التي وقعت على نسخة من الانذار و دونت اسمها و لقبها باللغة الفرنسية و تاریخ توصلها بالانذار ، كما توصلت المستانفة بالانذار بالاداء و الافراغ بتاریخ 14/03/2019 بواسطة الكاتبة المسماة كوثر (ص.) ، و أن المستانفة لم تبادر الى اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها داخل الأجل الممنوح لها في نص الانذار و المحدد في 15 يوم انسجاما مع المادة 26 من القانون 49.16 ، وأن المستانفة لم تنازع بصفة جدية في الانذار بالاداء و الافراغ بخصوص صفة الكاتبة لديها او في التوقيع المضمن بنص الانذار اما بخصوص الطابع فقد صرحت الكاتبة العون التبليغ بانها لا تتوفر على طابع الشركة ساعتها و توصلت بالانذار شخصيا و كتبت بخط يدها تاریخ توصلها الذي يوافق 14/03/2019 و اسمها الكامل بالفرنسية ووقعت على نسخة الانذار و اضافت صفتها في الشركة SECRETAIRE ، هذا من جهة و من جهة ثانية ، فان الانذار بالا داء والافراغ قد اصبح منتجا لاثره القانوني من خلال اقدام المستانفة على توجيه رسالة لدفاعها مباشرة عن طريق المفوض القضائي تعرض من خلالها مبلغ الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها ، و هذا في حد داته اقرار صریح بتوصلها بنص الانذار و منتجا لاثره القانوني و اقرار صريح بالتوصل بالانذار بالاداء و الافراغ و ان الاداء المحتج به جاء خارج الاجل القانوني الممنوح للمدعى عليها طبقا للمادة 26 من القانون 49.16 و ان كان يبرئ الذمة المالية للمستانفة فانه لا ينفي التماطل في حقها ، مما يتعين معه القول برد الدفع المثار من قبل المستانفة لعدم جديته و الحكم بتاييد الحكم الابتدائي المستانف وأن حجية الحكم الابتدائي و مصادفته الصواب و تعليله القانوني السليم أن الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب ، من خلال التعليل القانوني السليم و الاشهاد بصحة التبليغ القانوني للانذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمستأنفة و الذي لم يكن محل منازعة جدية في المرحلة الابتدائية و لا في المرحلة الاستئنافية ، على اعتبار أن من توصل بالإنذار هي الكاتبة بالشركة المسماة كوثر (ص.) ، التي توصلت بالإنذار بتاريخ 14/03/2019 وكتبت على نسخة الإنذار بخط يدها وكتبت اسمها و صفتها ككاتبة بالفرنسية ، و بالتالي فلا حق للمستأنفة في المنازعة في الإنذار ، التي تبقى فارغة المحتوى ، و للتذكير فقد جاء في حيثيات تعليل الحكم الابتدائي طبقا للفصل 50 من ق م م وأن حجية العمل القضائي على مستوى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أنها اصدرت القرار رقم 2055 الصادر بتاريخ 19/04/2018 في ملف رقم 1029/8206/2018 في نازلة مماثلة حول تطبيق مقتضيات المادة 26 و 29 من القانون 49.16 المنظم للعلاقة بين المكري و المكتري للمحلات التجارية ، ملتمسين الحكم برد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة لعدم جديتها و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و تحميل المستأنفة الصائر .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 23/10/2019 حضر نواب الأطراف وأدلى الأستاذ (ك.) بمذكرة تعقيب تسلم باقي الأطراف نسخة وأكدوا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه تضمن افادة كاتب المفوض القضائي القائم بالإجراء التي شملت الملاحظة التالية : توصل بنص الإنذار السيدة كوثر (ص.) الكاتبة حسب تصريحها و التي صرحت أنها لا تتوفرعلى طابع الشركة ساعتها و كتبت اسمها ووقعت '' كما ان نص الإنذار تضمن تدوين المتوصلة اسمها الكامل الشخصي و العائلي وصفتها باللغة الفرنسية وكذا تاريخ تسلم الإجراء في 14/3/2019 ووقعت خلاف ما تمسكت به الطاعنة عن غير أساس ، ولأن الإنذار المذكور وجه الى الطاعنة باعتبارها شركة في شخص ممثلها القانوني وهو ما ينسجم ومقتضيات الفصل 516 من ق م م ولأنه ليس من الضروري ان تتوفر في الشخص المتوصل عن الشركة صفة المسؤول القانوني بل يكفي أن يكون و لو مستخدما وذلك طبقا للفصل 39 من ق م م ولأن التبليغ تم بمقر الشركة و الواقع لكاتبة بالشركة في غياب عدم اثبات خلاف ذلك وهي التي أفصحت عن اسمها بالكامل و علاقتها بالشركة ووقعت ، مما يكون معه التبليغ قانونيا وصحيحا ومنتجا لآثاره سيما وأنه تم في العنوان المكترى المشار إليه في عقد الكراء وليس في العنوان الخاطئ كما تمسكت بذلك الطاعنة ، وأن المفوض القضائي لم يكن ملزما بذكر بطاقة التعريف الوطنية لمتسلم الإجراء مادامت قد أفصحت عن اسمها بالكامل وعلاقتها بالشركة ودونت اسمها ووقعت، كما أن العبرة بمتسلم الإجراء وعلاقته بالشركة وليس العبرة بطابع الشركة وبذلك يبقى ما دون بالإنذار او محضر تبليغه قد جاء شاملا لجميع البيانات اللازمة للتعريف بهوية متسلم الإجراء وعلاقته بالمبلغ إليه و التي تبقى كافية لاعتباره صحيحا ولا ينتقص منه أن قام به كاتب المفوض القضائي طالما ان المادة 34 من قانون 49.16 قد جعلت الإنذارات في إطار هذا القانون تتم بواسطة المفوض القضائي هذا الأخير الذي منحه قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في إطار المادة 15 منه امكانية أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ و بذلك يبقى التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا وبالتالي فإن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يعتبر حجة على ما ضمن به و لا يمكن الطعن فيه إلا بالطرق المقررة قانونا ، كما أنه ومن جهة أخرى تبين وبعد الرجوع الى نص الإنذار موضوع النازلة أنه تضمن السبب المؤسس عليه وهو عدم أداء الكراء عن المدة من 1/8/2018 الى غاية 31/3/2019 ومنح الطاعنة أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ وبذلك يكون الإنذار قد جاء مستوفيا للشروط التي تطلبتها المادة 26 من قانون 49.16 كما أنه تم التوصل به قانونا ولم يتم الاستجابة لفحواه داخل الأجل المضروب فيه إلا بعد مرور شهرين على تاريخ التوصل به إذ ان الأداء لم يتم إلا بتاريخ 20/5/2019 وبذلك يكون التماطل ثابتا في حق الطاعنة الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب.

حيث أنه ومن جهة أخرى فإنه وبالرجوع الى المادة29 من قانون 49.16 فإن ما أوجبه المشرع على المكري الراغب في وضع حد لعقد الكراء المستغل فيه اصل تجاري متقل بتقييدات هو تبليغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا ولم تشر المادة المذكورة الى الزامه بتبليغ الإنذار بل دعوى الإفراغ وأنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن الطرف المستأنف عليه رفع دعواه بحضور الدائنين المقيدين و الذين تم استدعاؤهم وتوصلهم .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب ومعللا كفاية وبشكل سليم، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux