Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers mentionnant la sanction de l’éviction suffit à fonder la résiliation du bail en cas de paiement tardif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72499

Identification

Réf

72499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2157

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte introductif. L'appelant soutenait que la sommation de payer ne constituait pas un congé valable au sens de la loi n° 49.16, faute de mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement. La cour écarte cette argumentation et retient que la sommation visant le paiement des loyers dans un délai de quinze jours, et mentionnant expressément que le défaut de paiement entraînerait une demande d'expulsion, satisfait aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur est donc caractérisé dès lors que le paiement est intervenu après l'expiration de ce délai, justifiant la validation du congé et l'octroi de dommages et intérêts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers courants.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد رحال (ع.) بواسطة نائبه بتاريخ 12/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 11011 ملف عدد 9384/8206/2018 و القاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 2685 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2018 إلى غاية شتنبر 2018 بسومة كرائية قدرها 895 درهم وتعويضا قدره 1500 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 01/06/2018 وبإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بعين الشق شارع [العنوان] الدار البيضاء وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية و رفضه في الباقي وتحميل المدعى عليه الصائر و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .

و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة نائبه بتاريخ 24/04/2019.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث ان الطلب الإضافي مقدم من ذي صفة ومصلحة ومؤدى عنه الصائر القضائي وينصب على اداء واجبات الكراء مترتبة وناتجة عن الطلب الأصلي وجائز التقدم بها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة استنادا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد المختار (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2018 والذي جاء فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد C/55755 الكائن بعين الشق شارع [العنوان] الدار البيضاء و بأن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري لمزاولة مهنة الخياطة بسومة كرائية قدرها 825 درهم و بأن هذه السومة عرفت زيادة لتصبح محددة في مبلغ 895 درهم و بأن هذا الأخير لم يؤد واجبات الكراء منذ شهر مارس ليوجه له إنذارا بأداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته إلى غاية شهر ماي 2018 و التي وجب عنها مبلغ 2685 درهم غير أنه لم يقم بأداء ما بذمته رغم توصله بالإنذار بتاريخ 01/06/2018 و بأنه قام بعرض و إيداع واجبات الكراء خارج الأجل وانه تخلذ بذمة المدعى عليه اضافة الى المبلغ المضمن في الانذار مبلغ 5370,00 درهم الى غاية نهاية شهر شتنبر من سنة 2018 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 5370 درهم واجبات الكراء المفصلة بصلب المقال و تعويضا قدره 3000 درهم و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 01/06/2018 و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى تحت غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.

و أرفق مقاله بنسخة شهادة الملكية و نسخة طلب رام إلى توجيه إنذار غير قضائي مع محضر تبليغ ونسخة عقد كراء و نسخة أمر قضائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أنه أبرأ ذمته من واجبات الكراء عن المدة من مارس 2018 إلى متم يونيو 2018 و ذلك بإيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لفائدة المدعي و ذلك بعد عرضها عليه عرضا حقيقيا و بأن الإنذار موضوع الدعوى لا يتضمن إشعارا بالإفراغ و لم ينص على أجل الإفراغ و بأن الإنذار لا يشير إلى المدة الواجب أداؤها ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع تحميله الصائر.

و أرفق مذكرته بأصل محضر إخباري و نسخة وصل رقم 6199.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن الإنذار الموجه للمدعى عليه جاء طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 و بأنه قام بعرض و إيداع الواجبات الكرائية بعد توصله بالإنذار خارج الأجل القانوني الممنوح له و بأن التماطل ثابت في حقه ملتمسا الحكم له وفق ما هو مسطر في مقاله الافتتاحي للدعوى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رحال (ع.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به موضحا ان الإنذار الذي اعتمده الحكم المستأنف في تعليله مجرد إنذار بأداء واجبات الكراء و ليس إنذارا من أجل الافراغ و لم يتضمن أي اشعار للعارض بإفراغ المحل التجاري داخل أجل معين وفقا لما نصت عليه المادة 6 والمادة 26 من قانون 49.16 وأنه في غياب توصل العارض بإنذار صريح بالإفراغ داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل فإن الحكم المستأنف قد خرق المادة 26 من القانون 49.16 على اعتبار أن أجل الأداء مستقل عن أجل الافراغ وأن أجل الأداء محدد بنص المادة 8 من القانون 49.16 في حين أجل الافراغ حددته المادة 26 من نفس القانون و لا يمكن بالتالي دمج الاجلين معا و اختصارهما في أجل واحد و اعتباره في نفس الوقت أجلا للأداء و الافراغ إذ أن سبب الافراغ المبني على التماطل لا يتحقق إلا بعد انتهاء أجل الأداء المحدد في الإنذار بالأداء ثم بعدها يجب منح المكتري أجل الافراغ المنصوص عليه بالمادة 26 المذكورة وانه لا مانع من إعطاء الاجلين معا في إنذار واحد شريطة أن يسري أجل الافراغ من يوم انتهاء الأجل المحدد لأداء واجبات الكراء المطلوبة و هذا غير متحقق في الإنذار بالأداء موضوع الدعوى كما أن عبارة تحت طائلة الافراغ التي ذكرها المستأنف ضده بالإنذار لا تقوم مقام أجل الافراغ الذي حددته المادة 26 المذكورة أعلاه التي جاءت بصيغة الوجوب مضيفا أن الإنذار اقتصر على ذكر عبارة منذ شهر مارس إلى يومنا هذا دون أن يحدد السنة التي يتعلق بها شهر مارس المذكور بالإنذار كما أنه لم يحدد الشهر المتعلق بنهاية المدة المطلوبة وأن الإنذار الذي لا يتضمن المدة المطلوب أدائها بشكل واضح يرفع أي غموض أو شك وان الحكم بأداء تعويض عن التماطل جاء مجانبا للصواب ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ و فيما قضى به من أداء العارض تعويضا عن التماطل وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2019 جاء فيها أن المستأنف تمسك بنفس الدفوعات التي أثارها في المرحلة الابتدائية و التي سبق لقاضي الدرجة الأولى أن أجاب عنها بدقة متناهية وأن المستأنف اقر بكونه توصل بالإنذار بتاريخ 01/06/2018 إلا أن المستأنف قام بايداع المبالغ الغير المؤداة و المضمنة في الإنذار خارج الأجل القانوني الممنوح له في الإنذار طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 ولم ينازع في هذا التوصل وأن الإنذار المبلغ للمستأنف جاء وفقا لما هو منصوص عليه قانونا و متماشيا مع مقتضيات قانون 49.16 و خاصة المادة 26 منه وان التماطل ثابت في حقه لكون المستأنف قام بعرض و ايداع المبلغ المضمن بالإنذار خارج الأجل القانوني الممنوح له في الإنذار و طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 حسب الثابت من خلال المحضر الاخباري المنجز بتاريخ 04/07/2018 المدلى به من طرف المستأنف و ثابت من خلال الوصل المؤرخ بتاريخ 07/09/2018 و في الطلب الاضافي أوضح ان المستأنف لا زال مستمرا في تماطله مما ترتب في ذمته واجبات كراء اضافية بعد التاريخ المحدد في الحكم وترتب بذمته مبلغ اضافي عن المدة من بداية أكتوبر 2018 إلى نهاية أبريل 2019 أي 7 أشهر وجب فيها مبلغ 6265,00 درهم ملتمسا في الأخير تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر و قبول الطلب الإضافي شكلا و في الموضوع بالحكم لفائدته بمبلغ 6265 درهم المترتبة عن المدة من بداية أكتوبر 2018 إلى نهاية أبريل 2019 مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم و تحميل المستأنف جميع الصائر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 24/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة

للنطق بالقرار بجلسة 08/05/2019 .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف : حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما لكون الانذار موضوع الدعوى تم تضمينه اجل 15 يوما لأجل أداء واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار عن مدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر مارس وذلك تحت طائلة المطالبة بالإفراغ وان طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ قدم بعد انصرام أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الأجل الممنوح للمستأنف لأجل الأداء وهو ما يجعل الإنذار ومن ثم طلب المصادقة على الإنذار قدما وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 .

وحيث ان طلب التعويض مبرر لكون المستأنف توصل بإنذار من اجل أداء واجبات الكراء بتاريخ 1/6/2018 غير ان الأداء تم خارج الأجل المنصوص عليه في الإنذار حسب الثابت من المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 5/7/2018 ووصل الإيداع المحرر بتاريخ 9/7/2018 .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الإضافي : حيث طالب المستأنف عليه الحكم بأداء المستأنف لفائدته مبلغ 6265,00 درهم واجبات الكراء المدة من بداية أكتوبر 2018 إلى نهاية أبريل 2019 مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم.

وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكتري من الواجبات الكرائية المطالب بها فإنه ينبغي الاستجابة لطلب المستأنف عليه الإضافي .

وحيث ان طلب التعويض عن التماطل بخصوص المدة موضوع الطلب الإضافي غير مبرر ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 6265,00 درهم واجبات كراء المدة من بداية أكتوبر 2018 إلى نهاية أبريل 2019 مع جعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلب .

Quelques décisions du même thème : Baux