Bail commercial : la livraison de marchandises depuis un local loué à usage d’entrepôt ne constitue pas un changement de la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74471

Identification

Réf

74471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3162

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2546

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'activité du preneur au regard de la clause de destination exclusive des lieux. Le bailleur soutenait que l'utilisation des locaux, loués à usage de dépôt, comme point de livraison à la clientèle et comme atelier, constituait un changement de destination prohibé par l'article 22 de la loi n° 49-16. La cour retient que la livraison de marchandises aux clients depuis un entrepôt ne constitue pas une activité additionnelle mais s'inscrit dans l'exploitation normale d'un local de stockage par une société commerciale. Elle précise qu'une telle exploitation est conforme à la destination contractuelle dès lors que les lieux ne sont pas ouverts au public pour la vente directe et que les biens n'y sont pas exposés. La qualification d'atelier est également écartée, la présence de personnel étant justifiée par les seules nécessités de la manutention des marchandises. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة المدنية العقارية (د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 722 الصادر بتاريخ 29/01/2019 رقم 12026/8206/2018 عن المحكمة التجارية بالبيضاء الذي قضى برفض الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه أنه سبق لها أن أكرت للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد نعيم (أ.) المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء على أساس استغلاله كمستودع، وتم الاتفاق على ذلك في الفقرة الأولى من المادة 5 من عقد الكراء الرابط بينهما، وأن المدعية تفاجأت بتغيير المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لما اتفق عليه بعقد الكراء وقيامه بتأسيس نشاط تجاري بالمحل دون إذن المدعية مخالفا بذلك بنود عقد الكراء الذي يمنعه من استغلال المحل لمزاولة أي نشاط آخر غير استعماله كمستودع، وأنه لإثبات هذه الواقعة استصدرت المدعية أمرا عدد 18050 في الملف عدد 18050/8103/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل إجراء معاينة انتقل على إثره المفوض القضائي السيد عبد الواحد (م.) إلى العنوان المشار إليه أعلاه، وعاين أن المحل مستغل لإصلاح الأثاث المنزلي والديكور بالإضافة إلى بيه هذه الديكورات والأثاث، كما قامت المدعية بإجراء معاينة واستجواب بناء على الأمر عدد 6006 في الملف عدد 6006/8103/2018 للوقوف على حقيقة قيام السيد نعيم (أ.) بإنشاء نشاط تجاري بالمحل المملوك لها، وأن المفوض القضائي السيد عبد الواحد (م.) انتقل إلى المحل المكرى للمدعى عليها وحرر محضرا ضمنه معاينته على أن المحل معد لبيع الأثاث المنزلي التقليدي والمصنع من الخشب، كما أن به ورشة عمل، ومجموعة كبيرة من الأثاث الخشبي، وأن السيد نعيم (أ.) بصفته الممثل القانوني لشركة (س. ن. ف. ا.) صرح بخصوص النشاط التجاري الممارس داخل المحل على أنهم يستقدمون الأثاث من الخارج ويقومون بإعادة بيعه، وأن مستغل المحل هو الشركة المذكورة وذلك منذ مدة طويلة، وأنه بعد تأكد المدعية من تغيير المدعى عليها للشروط المتفق عليها بعقد الكراء وقيامها بتحويله من مستودع إلى محل تجاري، قامت بتوجيه رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي مؤرخة في 05/07/2018 إلى المدعى عليها من أجل حثها على إفراغ المحل موضوع النازلة، لكنتها لم تعمل على القيام بذلك، وان المادة 22 من ظهير 18 يوليوز 2016 المتعلق بالكراء التجاري تنص صراحة على أنه "لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك" ولأجل ذلك التمس قبول المقال شكلا، وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني والحكم بإفراغها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم المنتظر صدوره، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بإنذار ومحضر تبليغه، محضر معاينة واستجواب، صورة طبق الأصل لشهادة الملكية المشتركة، صورة شمسية لشهادة التسجيل بالضريبة المهنية، صورة شمسية لعقد الكراء، شهادة الملكية المشتركة ومحضر معاينة بتاريخ 17/07/2017 وأمرين مبنيين على طلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليها بجلسة 18/12/2018 جاء فيها ان المدعية اعتمدت على سبب غير جدي وغير مؤسس قانونا، ذلك أن المدعى عليها لم تحدث أي تغيير بالمحل من شأنه التأثير عليه أو رفع تحملاته، وأنها لم تغير نشاطها الذي اكترت العين من اجله، وأن العقد الرابط بين الطرفين هو لغرض تجاري بالأساس، وظلت المكترية تشغل المحل موضوع الكراء في إيداع وتوزيع قطع الأثاث والديكور المستوردة كما دخلته أول مرة، وان نشاط المدعى عليها ذو طابع خاص، إذ أنها تداوم الحضور بالمعارض وهناك تتلقى الطلبات على سلعها بالجملة ونصف الجملة، ليحضر فيما بعد زبناؤها إلى عنوانها من اجل تسلمها، وهو موضوع نشاطها المقيد بالسجل التجاري، وهي بعملها هذا لا تخرج عن نطاق المتفق عليه بالعقد، مضيفا بان نشاط المدعى عليها لم يطرأ عليه أي تغيير ولا زال هو نفسه وبالطريقة التي كان عليها أزيد من عشر سنوات، إذ ان الأثاث والديكور يودع بالمحل إلى حين توريدها لأصحابها، وأن المدعية نفسها تقر فيما تقدمت به من طلب أن مقر المدعى عليها الذي تتخذه عنوانا لها هو نفسه العين موضوع الكراء، وان هذه الأخيرة تتواجد بالمحل منذ أزيد من عشر سنوات وتؤدي واجباتها الكرائية بانتظام وحتى قبل حلول أجلها، ومسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري]، ولأجل ذلك التمس أساسا بطلان الإنذار بالإفراغ لعد جدية السبب، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة أو إجراء آخر من إجراءات التحقيق قصد الوقوف على حقيقة النزاع، وبتحميل المدعية الصائر. وأدلى بصورة شمسية لوكالة خاصة، صور شمسية لشيكات ووصلات إيداع واجبات كرائية، صور شمسية، نموذج ج وصور فوتوغرافية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بواسطة نائب المدعية بجلسة 22/01/2018 جاء فيها أن المادة 22 من ظهير 18 يوليوز 2016 التي اشترطت الموافقة الكتابية للمكري حتى يمكن للمكتري تغيير النشاط بالمحل المكترى، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان الشركة المستأنف ضدها خرقت البند الخامس من عقد الكراء الذي يتضمن التزاما صريحا باستغلال المحل كمستودع وليس كغرض آخر، وأن المادة 22 من ظهير 18 يوليوز 2016 المتعلق بالكراء التجاري تنص صراحة على مايلي: " لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء إلا اذا وافق المكري كتابة على ذلك". وأن الحكم المطعون فيه رفض طلب العارضة بعلة أن محضر المعاينة لم يعاين واقعة البيع والشراء وإنما الشركة المستأنف ضدها تستغل المحل المذكور فقط لاستلام الزبناء بضائعهم بعد أن كانوا قد اشتروها من مكان آخر، وان هذا التعليل تعليل فاسد وناقص لأن الشركة المستأنف ضدها لم تثبت كونها تبيع الآثاث في محل آخر وأنها تقوم بتسليمه فقط في المستودع موضوع الملف. لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب العارضة وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف ضدها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة مطابقة للأصل للحكم الابتدئي موضوع الاستئناف.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة20/06/2019 ان شركة (س. ن. ف. ا.) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني ومسيرها الوحيد نعيم (أ.) الباكستاني الجنسية، تنشط في استيراد وتوزيع وبيع قطع الأثاث والديكور الأسيوي المستورد من الهند والباكستان، وأنها لم تغير من نشاطها الذي استأجرت من أجله العين موضوع الكراء ألا وهو ايداع البضائع المستوردة وتخزينها الى حين تسليمها الى زبنائها ممن يقدمون طلبات عليها بالجملة ونصف الجملة، علما أنها تداوم الحضور بالمعارض وتكون دائمة الحضور بها على مستوى ربوع المملكة وتتلقى الطلبات في إبانها ليحضر أصحابها فيما بعد لتسلمها حسب الكمية والنوعية المتفق عليها، فضلا عن كونها أصبح لها رصيد من الزبائن ممن يتعاملون معها نظرا للتجربة التي راكمتها وكذا سمعتها في السوق. وان النشاط المزاول بالمحل لم يطرأ عليه أي تغيير إلا بمخيلة من يدعي ذلك بحيث لازال على حاله وبالطريقة التي كان عليها لأزيد من عقد من الزمن وهو الثابت من خلال شهادة القيد بالسجل التجاري خاصتها. وان مقتضيات المادة 22 من القانون 49.16 المحتج بها لا تسعف المستأنفة في شيء ، طالما أن العارضة لم تغير النشاط المتفق عليه ولازالت تستغل العين المكراة كما دخلتها أول مرة. وان محضر المعاينة المستدل به للقول بتغيير النشاط من أجل إنهاء العلاقة الكرائية ليس فيه ما يثبت أي تغيير لنشاطها سوى أنه أكد على أن المحل معد لبيع الأثاث المنزلي التقليدي والمصنعة من الخشب و ورشة عمل ومجموعة كبيرة من الأثاث الخشبي. وأن المعاينة لم يرد بها ان المحل يرتاده عامة الناس أو أنه مفتوح في وجههم أو أن المحل مهيأ لذلك بوضع رفوف و واجهات زجاجية او ما شابها للعرض، بل كل ما هنالك ان البضائع مركونة بزوايا المحل في علب كارطونية او خشبية وهو حال الصور الفطوغرافية المدلى بها في المرحلة الابتدائية. وطالما أن النشاط باق كما كان ولم يلحقه أي تغيير وان المستأنفة لم تثبت بمقبول صحة ما تدعيه، فإن غياب الدليل على تأثر المحل بالتغيير المزعوم او رفع تحملاته يجعل الإنذار الموجه على هذا الأساس عديم الأثر. وتبعا لذلك وبناء على المعطيات السالفة الذكر فإن المستأنفة ليس لها نصيب من الصحة وأن العارضة لم يثبت في حقها أي تغيير للنشاط وأنها تستغل العين فيما أعدت له حسب المتفق عليه منذ أمد بعيد، مما يجعل طلبها بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. وأن محكمة البداية لما قضت برفض الطلب جعلت لقضائها أساس وجاء تعليلها كافيا ولم يخرق أي مقتضى وهو النهج نفسه الذي تبنته محكمة النقض في القرار المستدل به في الحكم الابتدائي، وان الحكم الذي قضى برفض طلبها أصاب فيما قضى به ويستقيم تأييده وما بمقال الاستئناف على غير أساس ويتعين رده. لأجله تلتمس الحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به وإبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/06/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل لأن الشركة المستأنف ضدها لم تثبت كونها تبيع الأثاث في محل آخر وأنها تقوم بتسليمه فقط في المستودع موضوع الملف.

حيث إنه إذا كان المحل موضوع المطالبة الحالية خصص كمستودع لإيداع البضائع المستوردة وتخزينها فمن الطبيعي أن يخصص المستودع لاستغلال النشاط التجاري الذي تمارسه المدعى عليها باعتبارها شركة تجارية والتي يتوجب عليها تسليم الزبناء السلع المخزنة بالمستودع، وأن هذا الأمر لا يشكل نشاطا إضافيا و لا يعد إخلالا ببنود العقد دونما حاجة لإثبات أن البيع تم في محل آخر خاصة وأن محضر المعاينة المستدل به أكد على أن المحل معد لبيع الأثاث المنزلي التقليدي ومجموعة من الأثاث الخشبي ، فهو ليس معروضا لعموم الناس وإنما مخزن سلع به يحضر أصحابها ممن قدموا عروضا لاقتنائها وليس مفتوح في وجههم. وأن القول بوجود ورشة عمل لا يستقيم ما دام أن المعاين لم يذكر نوع العمل ولا القائمين بالعمل ولا عددهم ، وأن وجود مستخدمين بالمحل تقتضيه عملية التفريغ وشحن السلع ، وهو عمل لا يخرج عن المتفق عليه وإنما يستدعيه نشاطها .

حيث تأسيسا على ما سبق يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما كافيا يتعين معه التصريح برد الاستئناف والقول بتأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux