Réf
69535
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2100
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1144
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du congé, Reprise pour habiter, Nouveau propriétaire, Notification par huissier de justice, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Délai de détention, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de l'acte au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait l'irrégularité du congé, notamment sa notification par un clerc d'huissier, la mention d'un loyer erroné, et l'inobservation par le nouveau propriétaire d'un délai de détention avant la reprise. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme, retenant que la notification par clerc assermenté est régulière et que l'inexactitude de la somme locative est sans incidence dès lors que le congé n'est pas fondé sur un défaut de paiement.
Sur le fond, la cour rappelle que le congé pour usage personnel n'est subordonné à aucun délai de détention pour le nouveau propriétaire. Elle retient surtout que la contestation de la sincérité du motif de reprise est inopérante, le droit du preneur se résolvant en une indemnité d'éviction complète qui le dédommage de la perte de son fonds de commerce.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10436 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 في الملف رقم 8755/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري في 03/12/2018 وبافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي بنور مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/01/2020 كما هو تابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادر الى استئنافه بتاريخ 06/02/2020. وبذلك يكون الاستئناف مقدم على الشكل المتطلب قانونا اجلا و صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة حوبارك (ف.) و ابناؤها أميمة (ح.) – ياسين (ح.) – حمزة (ح.) تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/08/2019 والذي يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي بنور يكتريه منه المدعى عليه المراب الكائن بالعنوان اعلاه بسومة كرائية قدرها 1000 درهم شهريا تمارس به حرفة خياطة الاسرة ، و انهم وجهوا له انذارا قضائيا قصد حثه على الافراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 03/12/2018 بقي بدون جدوى رغم انتهاء الاجل المحدد به ، لذا التمسوا الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 03/12/2018 و الحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي بنور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل والاكراه في الاقصى و تحميله الصائر .
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 08/10//2019 جاء فيها من حيث الشكل ان الدعوى معيبة من جهة لكون المدعي لم يثبت كون المحل به اصل تجاري في ملكية تاجر او حرفي او صانع حتى يطبق عليه القانون 16-49 ، و من جهة اجرى فدعوى المصادقة يجب ان تقام داخل اجل ستة اشهر الموالية للمهلة الممنوحة في الانذار ، و ثالثا فالانذار يجب ان يوجه من قبل مفوض قضائي و كذا بانداز محضر بخصوصه و ان تحمل شهادة التبليغ توقيع المفوض القضائي تحت طائلة عدم صحته ، و ان العلاقة الكرائية و السومة غير ثابتتين بموجب عقد كتابي و ان السومة التي تضمنهها الانذار غير حقيقية ، كما ان الدعوى غير صحيحة و سابقة لاوانها لكون الطرف المدعي تملكوا المدعى فيه بتاريخ 21/09/2017 و وجهوا الانذار بتاريخ 13/12/2018 خلافا لشرط المدة القانوني الذي يوجب مضي 18 شهرا قبل توجيه الانذار تحت طائلة عم قبول الطلب ، و احتيايطيا في الموضوع فان مدة الكراء تفوق 30 سنة و ان السومة هي 200 درهم شهريا و ان انذارا سابقا باداء وجيبة الكراء تم رفعه من قبل مالك اخر هم المسمى علي (ب.) و قد سبق للعارض عرض واجبات الكراء و ايداعها بصندوق المحكمة ، و التمست اساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه . و ادلت بصورة عقد شراء و توصيل كراء و محاضر عرض و ايداع و انذارات .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعيين بجلسة 29/10/2019 جاء فيها انجميع الدفوع المثارة شكلا غير مؤسسة و ان جحميع الاجراءات القضائية تمت وفق القانون و كذا اجراءات التبليغ طبقا للمادة 34 و بخصوص المدة فالقانون ينص على سنة و ليس اكثر و ان المادة 19.90 من القانون 16-49 قد حددت الشروط و الاجال و هو الشيء المتحقق في النازلة و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي و رد الدفوع لعدم جديتها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن
الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما لم تجب على الدفع المتعلق بعدم إثبات الصفة في الادعاء ونعني بذلك عدم الإدلاء بما يفيد أن المحل موضوع الدعوى يدخل في نطاق مقتضيات المادتين 1و2 من قانون 16-49 من كون المستأنف عليه يدخل في زمرة الأشخاص الخاضعين لمقتضياته تحت طائلة عدم قبول الطلب فيكون الحكم المستأنف لما لم يجب على الدفع المذكور منعدم التعليل ويعرضه للإلغاء كما انه جانب الصواب كذلك فيما قضى به من اعتبار الإنذار الموجه للمكتري صحيحا ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا فإن المحكمة مصدرته لم تكن صائبة في ذلك لأن طلب تبلیغ الإنذار مؤشر عليه بطابع كاتب المفوض القضائي المسمى "محمد (أ.)" وليس المفوض القضائي نفسه كما أن الطلب المذكور (الإنذار) تضمن أن السيدة حوبارك (ف.) وأبناؤها أميمة (ح.) و ياسمين (ح.) وحمزة (ح.) هم من طلب تبليغ الإنذار المؤرخ في 3 /12 /2018 فيما نص الإنذار تضمين أن السيدة حوبارك (ف.) فقط هي من في حاجة ماسة لاسترجاع المحل موضوع الدعوى قصد استعماله شخصيا فيما لم يتم الإشارة إلى باقي الاسماء الواردة أسماؤهم خارج نص الإنذار وما إذا كانوا قاصرين فلم تتم الإشارة إلى ذلك ولا إلى أن والدتهم تنوب عنهم ولم تدل بوكالة عنهم سواء كانوا راشدين أو قاصرين لذلك يناسب القول بأن الإنذار مختل شكلا ومضمونا ويعرضه للبطلان ولا يمكن اعتماده في الدعوى بالإضافة إلى أن الإنذار وكذا الحكم المستأنف الذي استند عليه جاء فيه أن المحل المكتري يحمل رقم46 في حين أن المحل المكترى من طرف العارض يحمل رقم 50 حسب الثابت من الوثائق المدلى بها رفقة مذكراته الابتدائية وخاصة محضر العرض العيني . لذلك فإن الإنذار كان مخالفا للشروط الشكلية والموضوعية وكان عليه أن يتضمن الرقم الصحيح للمحل المكترى لما يمكن أن يرتبه من اثار بعد الحكم والتنفيذ وان الحكم المستأنف بقضائه بإفراغ المحل رقم 46 وليس المحل المكتري الحقيقي وهو رقم 50 يكون مخالفا للمقتضيات القانونية في هذا الباب ويعرض الإنذار للبطلان والحكم المستأنف للإلغاء لهذه العلة كذلك وأن الإنذار باطل كذلك والحكم المستأنف لما بنى قضاءه اعتمادا عليه دون أن يتأكد من تضمينه وثبوت السبب المعتمد للإدعاء بالإفراغ وهو الرغبة في استرجاع المحل المكترى للاستعمال الشخصي يكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه وان الطرف المستأنف عليه جاء بأنه دعم مقاله بعقد كراء ضمن مرفقات مقاله غير أنه ليس بالملف ما يفيد ذلك وأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما علل به قضاءه حينما لم يتضمن الإنذار السومة الحقيقية للمحل المكتری وهي مائتي درهم وتم تضمينها سومة قدرها ألف درهم فجاء تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن ذلك لا أثر له على الإنذار مادام مسببا بالرغبة في الاسترجاع للاستعمال الشخصي وليس للتماطل في أداء وجبات الكراء في حين أن المستأنف عليه يضلل المحكمة ويخالف مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية والمتمثل في سوء النية في التقاضي وينبغي معاملته بنقيض قصده لأن الإنذار لم يتضمن الوقائع الصحيحة والثابتة حول المعطيات والشروط الشكلية والموضوعية للإنذار وأن السومة الكرائية هي من شروط صحة الإنذار إضافة لشروط أخرى كما انه جانب الصواب فيما قضى به لكون العلاقة الكرائية الرابطة بين طرفيها المالك الأصلي والمالك الجديد وهو المستأنف عليه ترجع للثمانينات وهي مدة طويلة وينطبق عليه مقتضيات الكراء طويل الأمد ولم يكن صائبا حينما لم يعتبر الدفع المتعلق بكون الدعوى سابقة لأوانها وأن الطرف المستأنف عليه (المحكوم له) تملك العين المكتراة بتاريخ حديث في 2017/09/21 وتم توجيه إنذار بالإفراغ بتاریخ 2018/12/13 دون احترام مدة التملك وهي 18 شهرا ولم يعلل ذلك تعليلا مستندا على نص قانوني وكان تعليله فاسدا ومعيبا والقاعدة هي عامة بخلاف مقتضيات الإفراغ في غير هذا الإطار حيث يشترط أن تكون مدة التملك لصحة توجيه الدعوى هي ثلاثة سنوات وأن شرط مرور مدة 18 شهرا على التملك شرط واجب تحت طائلة عدم القبول وان الحكم المستانف في قضائه لم يتأكد من جدية سبب الانذار لإفراغ المحل للاستعمال الشخصي وليس هناك بالملف ما يثبت ذلك وان الحكم المستانف جانب الصواب ايضا لما لم يتأكد من كون المكري قد وجه اشعارا للمكتري بانتقال حق الكراء وبكونه المالك الجديد للمحل المكترى بعد شرائه من المالك الأصلي او المكري الاصلي وقد صدرت قرارات عديدة في هذا الشان منها القرار الصادر بتاريخ 10/10/2011 في الملف رقم 01/1301/2011 مما يجعل الصفة في الادعاء غير ثابتة ولذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وارفق المقال بحكم ابتدائي وطي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن الثابت من وثائق والمستندات الموجودة بين طيات الملف هو كون جميع الاجراءات القضائية تمت وفق القانون بانجاز كل الاجراءات بواسطة مفوض قضائي سواء من حيث التبليغ وكذا محضر التبليغ وكذا مدة التملك الشيء الذي تبقى معه جميع الدفوعات المثارة بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار استنادا الى المادة 34 التي تنص على كون الاجراءات المنجزة في اطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي او طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية اما بخصوص المدة فانه بالرجوع الى مقتضيات مواد القانون فقد نصت على مدة سنة وليس اكثر وأن المدعى عليه اختلط عليه الامر خاصة وان المادة 19 من القانون رقم 16-49 قد حددت الشروط والآجال وهو الشيء المتحقق بنازلة الحال لذلك يلتمس العارضون الحكم وفق محرراتهم الاتية والسابقة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية ومن تمة تاييد الحكم الابتدائي مما قضى به والبت في الصائر وفق القانون
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه فيما يخص ما تمسك به الطاعن من عدم خضوع المحل لقانون 16-49 فان التابت من وثائق الملف ان المحل موضوع النزاع هو دكان مكرى للطاعن اكثر من سنتين لممارسة تجارته فهو بالتالي محل تجاري يخضع للقانون أعلاه .
و حيت انه و خلاف ما تمسك به الطاعن فان الإنذار موضوع الدعوى وجه في اطار المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون رقم 81_03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حسبما هو مضمن في محضر التبليغ المؤرخ في 03/12/2018 و الذي جاء مذيلا بتوقيع الكاتب و بتوقيع المفوض القضائي السيد الحبيب (ف.) و هو الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض اذ جاء في احد قراراتها انه :".. و ان نفيه التوصل بالانذار يفنده محضر التبليغ الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني طالما انه انجز من طرف من اهله القانون لذلك و لم يطعن فيه بمقبول و لا ينتقص منه ان التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام ان المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون القانون رقم 03_81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الاخيرة منحت المفوض القضائي ان ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط و محكمة الاستئناف لما ابطلت محضر تبليغ الانذار معتبرة انه في غياب شهادة التسليم لا ينهض حجة على توصل المطلوب به و الحال انه لم يطعن فيه بالطرق القانونية لم تجعل قرارها مرتكزا على اساس و عرضته للنقض " قرار عدد 741 المؤرخ في 16_8_2012 ملف تجاري رقم 350_3_2_2012 غير منشور
وحيث انه وفيما يخص ما آثاره الطاعن من نزاع حول صفة باعتي الإنذار فان الثابت ان الإنذار وجه من طرف المستانف عليهم بصفتهم مالكين للعقار الموجود به المحل المكرى حسب التابت من شهادة الملكية المدلى بها ,بعد ان ال اليهم عن طريق الشراء من مالكه السابق وان الطاعن وعلى عكس ما اثاره فقد بلغ بهذا الشراء كما هو تابت من اقراره المضمن بمحضر العرض العيني المدلى به وان كان المشتري خلف خاص للبائع و غير ملزم بتبليغ حوالة الحق للمكتري.و انه وخلاف ما اثاره الطاعن فان الأصل هو كمال الاهلية و على من يدعي العكس اثبات ذلك .كما ان عدم دكر السومة الكرائية الحقيقية في صلب الإنذار لا تأثير له على هذا الأخير مادام سبب الافراغ هو الاستعمال الشخصي و ليس عدم أداء الوجيبة الكرائية.
و حيت انه وفيما يخص ما تمسك به الطاعن من كون الدعوى سابقة لاوانها لعدم احترام شرط مدة التملك فان قانون 16/49 لم يربط استرجاع المحل للاستعمال الشخصي باي اجل او شرط سوى تعويض المكتري عن فقدان اصله التجاري.
وحيث إنه وطالما أن الإنذار بالإفراغ بني على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي المكتري الحق في الاستفادة من تعويض كامل عن إنهاء عقد الكراء وبالتالي فلا مجال لمنازعة المستأنف في سبب الإنذار لأنه لا يدخل ضمن الأسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية أو جزئية والتي يمكنه المنازعة فيها وحدها وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- عدد 219 الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه: إذا كان سبب الإشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فإنه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الإفراغ.
وحيت انه وبناء على ماسطر أعلاه فان ما اثاره الطاعن من أسباب لا ترتكز على أساس و يتعين رد استئنافه و تاييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل :بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025