Bail commercial : la faculté de sous-louer est un droit pour le preneur sauf stipulation contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76981

Identification

Réf

76981

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4240

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2018/8206/5049

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique et probatoire de la sous-location. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas expressément la sous-location. Devant la cour, l'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles et que sa preuve résultait d'un procès-verbal de constat de la présence d'un tiers dans les lieux et d'un procès-verbal d'interrogatoire de ce dernier. La cour rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 49-16, la sous-location est de droit pour le preneur sauf stipulation contraire du bail, stipulation absente en l'occurrence. Elle retient en outre que la preuve de l'existence d'un contrat de sous-location n'est pas rapportée par le bailleur, la simple présence d'un tiers dans les locaux étant insuffisante à la caractériser. La cour précise enfin que le procès-verbal d'interrogatoire du tiers occupant n'est pas opposable au preneur, dès lors qu'un tel acte ne lie que son déclarant et ne saurait faire foi contre les tiers absents lors de la déclaration. Le jugement ayant rejeté la demande de résiliation est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02 غشت 2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2018 تحت عدد 381 ملف عدد 2736/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفضها وتحميل خاسرها الصائر .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/08/2017 يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليها المحل الكائن بالعنوان أعلاه إلا أنها ابرمت عقد كراء من الباطن مع السيد عبد الرحيم (ع.) حسب الثابت من خلال محضر المعاينة رفقته ، وقد وجه إليها إنذار في هذا الصدد من أجل الإفراغ توصلت به بتاريخ 31/03/2017 ، لأجله فإنه يلتمس الحكم بالمصادقة عليه وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر . مرفقا مقاله بصورة شمسية لكل من عقد كراء وإنذار وأمر مختلف ونسخة محضري تبليغ إنذار ومعاينة واستجواب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الطاعن يعيب عن الحكم الابتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضى به وضعف التعليل المنزل منزلة العدم وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود المتضمن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وأنه جاء في تعليل المحكمة الابتدائية بالرجوع إلى عقد الكراء سند الدعوى تبين لها خلوه مما يفيد تقييد الحق المخول للمدعى عليها والحيلولة دون استفادتها مما أجازه الفصل المذكور، وأن المادة 10 من العقد الرابط بين الطرفين يمكن أن تخضع الأسعار المشار إليها أعلاه للزيادة في حالة تغيير المكتري ، كما أن المكتري من الباطن يجب عليه إبرام عقد كراء مع المالك وأن عقد الكراء من الباطن المبرم يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية وأن المستأنف بصفته صاحب الملك لا يمكنه العلم ومعرفة الشخص من الباطن لدى إدارة الضرائب ولا يعقل أن يقوم المدعى عليه بإبرام عقد كراء من الباطن بمبالغ خيالية دون تتبع المستأنف للمحلات التابعة له وأن إدارة الضرائب تعترف فقط بالعقود المبرمة بين المستأنف والمكترين والمصادق عليها من طرف الجهات المختصة وأن تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الأول وإبرام عقد كراء جديد حتى يتم احتسابه لدى إدارة الضرائب ويصبح العقد الأول لاغيا وأنه أثناء تقديم المستأنف لدخله السنوي يقوم بتقديم العقود الكرائية المصادق عليها من طرفه و المكتري الأول لدى الجهات المختصة ، وبالتالي فان الكراء من الباطن غير وارد في المجمعات التجارية وأن بعض المحلات تعرف کراءات من الباطن بصفة مستمرة وهو حال المحل رقم 256 و أن السيد جمال (د.) أكرى من المستأنف وقام بكرائه للسيد امزين (خ.) وهذا الأخير أكرى للسيدة مليكة (ب.) ، وبالتالي فصاحب الملك لا يعرف مع من تعاقد وأن المستأنف عليه بإبرامه عقد كراء من الباطن مع السيد عبد الرحيم (ع.) يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية ، ملتمسا الحكم بقبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإفراغ السيدة سعاد (ع.) من المحل موضوع النزاع أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم عادية ونسخ حكم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 تقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث تنص المادة 24 من القانون رقم 49/16 المطبق على النازلة أنه يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، وأنه بالرجوع لعقد الكراء الرابط بين الطرفين يتبين أنه لم ينص على ما يخالف المقتضى المذكور ، بل أنه تعرض لبعض التزامات المكتري حتى في حالة التنازل وفق ما جاء في الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين معه رد ما أثاره الطاعن بخصوص خرق الفصل 230 من ق ل ع وضعف التعليل .

وحيث إنه بالاضافة لما ذكر لم يدل الطاعن بما يفيد وجود عقد كراء من الباطن بين المتواجد بالمحل وبين المكترية الأصلية ، وأن تواجد السيد عبد الرحيم (ع.) بالمحل وما جاء في تصريحه بمحضر الاستجواب المستدل به من الطاعن في المرحلة الابتدائية لا يضفي عليه صفة مكتري وقد كرس هذا المبدأ المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا في القرار الصادر بتاريخ 30/01/2008 تحت عدد 420 في الملف المدني عدد 3295/1/6/2006 الذي اعتبر المحضر الاستجوابي ملزما للمصرح ولا يلزم الغير خاصة المتضرر من التصريحات التي تقع في غيابه .

وحيث يتبين من خلال ما تم بيانه أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى برفض الدعوى مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا .

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux