Bail commercial : la faculté de sous-louer est un droit pour le preneur sauf clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81624

Identification

Réf

81624

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6284

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2824

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit du preneur de sous-louer son local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'absence de clause autorisant expressément la sous-location dans le contrat de bail équivalait à une interdiction. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe de la liberté de sous-louer. Elle retient que la sous-location est de droit pour le preneur, sauf si le contrat de bail l'interdit formellement par une clause expresse. En l'absence d'une telle clause prohibitive, l'opération est régulière et ne saurait constituer un motif d'éviction. La cour précise en outre que si le loyer de la sous-location est supérieur au loyer principal, le bailleur dispose non d'une action en résiliation mais d'une action en révision du loyer. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 03 أبريل 2019 تقدم محمد زكرياء (ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، يستأنف من خلاله الحكم عدد 493 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 في الملف عدد 4708/8207/2018 القاضي برفض دعواه.

في الشكل :

حيث إن الاستنئاف قدم داخل الأجل القانوني لعدم وجود في الملف ما يفيد أن الطاعن قد بلغ بالحكم ، و باعتبار توفر الاستئناف على باقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من الحكم المستأنف أن محمد زكرياء (ب.) تقدم بتاريخ 19 دجنبر 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن زهرة (ب.) تكتري منه محلا بحي [العنوان]، وزان بسومة شهرية قدرها 250 درهم إلا أنها قامت بإكراء هذا المحل لشخص أخر يسمى عبد النبي (ح.) بسومة شهرية قدرها 900,00 درهم ، فوجه لها على إثر ذلك إنذارا لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مانحا إياها أجل ثلاثة أشهر ، توصلت به بتاريخ 30/08/2018 لكنها لم تستجب لفحواه ، و التمس لما ذكر الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغها من المحل هي و من يقوم مقامها أو بإذنها ، و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب و هو المطعون فيه من لدن المدعي و ذلك للأسباب التالية :

حيث عاب الطاعن على الحكم فساد التعليل ، ذلك أنه تمسك بأن المستانف عليها أكرت المحل للغير دون أخدها موافقة منه إلا أن المحكمة مصدرته أوردت في تعليله بأن المادة 24 من القانون رقم 49.16 تجيز للمكتري بأن يؤجر المحل كلا أو بعضا مالم ينص العقد على خلاف ذلك ، و الحال أن العقد الذي يربطه بها لم ينص فيه صراحة بالقيام بالكراء من الباطن ، كما أن المستانف عليها لم تخبره بالكراء الذي قامت به و أنه لأجل ذلك وجه لها إنذارا مانحا لها ثلاثة أشهر لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكنها لم تستجب له ، و التمس لكل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بإفراغ المستانف عليها من المحل ، مدليا بنسخة من الحكم المستانف .

و حيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف عليها الأستاذ جواد (ز.) و لم يدل بأي جواب ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم على زهرة (ب.) بإفراغ المحل الكائن بحي [العنوان] وزان لقيامها بإكراء المحل للغير دون موافقة من المكري .

و حيث قضت المحكمة برد الدعوى إعمالا منها لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 49.16 و هو ما نازع فيه المكري بمقتضى مقاله الاستئنافي من أن التعليل الذي ذهب إليه الحكم لرد طلبه كان فاسدا لكونه لم يجز للمكترية في العقد إبرام عقد كراء مع الغير ، و لكونها لم تخبره بكرائها المحل من الباطن .

و حيث نصت المادة 24 من القانون رقم 49.16 على أنه " يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا مالم ينص العقد على خلاف ذلك ، و تبقى العلاقة قائمة بين المكري و المكتري الأصلي " .

أما الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فقد جاء فيها مايلي : " يحق للمكري إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأصلي ، مراجعة السومة الكرائية إما اتفاقا أو قضاءا ......." .

و حيث إن مفاد هذه المقتضيات أن المكتري قد أجاز له القانون إكراء المحل للغير كلا أو بعضا ما عدا إذا منع من ذلك في عقد الكراء صراحة ، و أنه في النازلة الماثلة فإن العقد الرابط بين الطرفين لم يتضمن أي منع بإجراء عملية كراء من الباطن ، و بذلك يبقى الأصل هو الإجازة بنص من القانون و هو ما ذهب إليه الحكم في قضائه بشأن ذلك عن أساس لما قضى برد طلب الطاعن الرامي للإفراغ لخلو عقد الكراء مما يمنع المكترية من إكراء المحل من الباطن ، و أن السومة الشهرية لعقد الكراء الجديد لئن كانت تفوق السومة الكرائية التي تؤديها المستأنف عليها فإنه بإمكان الطرف المكري طبقا لمقتضيات المادة 24 السالف بيانها سلوك المسطرة القانونية بخصوصها مما يضمن له حق استخلاص السومة الكرائية الملائمة .

و حيث للتعليل الذي تم بسطه ، يتعين التصريح برد الأستئناف و تأييد الحكم المتخد فيما قضى به .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليها .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux