Bail commercial : La demande d’expertise en référé visant à fixer une indemnité d’éviction provisionnelle pour un local menacé de démolition est recevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72896

Identification

Réf

72896

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

235

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5957

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 14 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert en vue d'évaluer un fonds de commerce menacé par la démolition de l'immeuble l'abritant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. L'appelant soutenait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande au motif qu'une expertise ne peut être sollicitée à titre principal en dehors de toute instance au fond, et, à titre subsidiaire, que l'expertise était viciée faute d'avoir pris en compte l'inactivité prolongée du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande trouve son fondement dans les dispositions de l'article 14 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Ce texte confère expressément au juge des référés la compétence pour fixer, à la demande du preneur, une indemnité d'éviction provisionnelle en cas de démolition de l'immeuble. La cour rejette également la critique de l'expertise, en précisant que l'indemnité ainsi fixée n'est qu'éventuelle. Elle n'est due au preneur que dans l'hypothèse où il serait privé de son droit de retour après la reconstruction de l'immeuble, rendant inopérants les griefs tirés de l'état actuel d'inactivité du fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه لا وجود بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستأنف الى المستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الامر المطعون فيه ان شركة (د.) تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/5/2018 عرضت من خلاله أنها تملك الاصل التجاري المعروف بإسم (د.) الكائن بدرب [العنوان] وانها تمارس به نشاطها لبيع المواد الكهربائية و أنها استثمرت أموالها في مشروعها و قامت بعدة إصلاحات. غير أنها في الآونة الاخيرة بلغ الى علمها صدور قرار جماعي بشأن اتخاذ تدابير وقائية نحو المباني المهددة للأمن و المارة. و قبل أن تقوم المصالح المختصة بعملية الهدم و حفاظا على حقوقها من الضياع التمست تعيين خبير تكون مهمته التوجه الى المحل التجاري المذكور و معاينته وكذا وصفه من ناحية الموقع والمساحة مع تحديد قيمة الاصل التجاري واعداد تقويم مفصل.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة ان الطلب يدخل في باب صنع حجج عندما يفتقر المدعي لأدوات وحجج الاثبات وان العمل القضائي استقر على ان طلب اجراء خبرة كطلب اساسي غير مقبول إلا اذا كان ضمن دعوى جارية مما يبرر الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وان الطاعنة تناقش بصفة احتياطية الخبرة المجراة لاثبات ان هذه الاخيرة غير قانونية وغير علمية ذلك انها ادلت بما يفيد ان المحل مجرد دكان صغير مساحته لا تتعدى 70 مترا مربعا وظل مغلقا لمدة 10 سنوات وان الخبير نفسه اشار في تقريره الى واقعة الاغلاق كما ان المدعي صرح بنفسه ان الشركة كانت تستغل الاصل التجاري وهذا اعتراف صريح بأنه لم يكن يستغله زيادة على ان استخلاص الواجبات الكرائية يتم في شركة (أ.) لكون الشركة المستأنف عليها مغلقة وان الطاعنة ادلت بشهادة صادرة عن شركة ليديك تفيد بقدم استهلاك الماء والكهرباء بالمحل منذ 2012 الى وقت انجاز الخبرة في سنة 2018 زيادة على ان الخبير اشار في تقريره الى ان الشركة لم تبلغ لكون المحل مغلق منذ مدة عشر سنوات ومع ذلك اصر على اعتباره محلا تجاريا قائم الذات وله اصل تجاري وعناصر معنوية ومادية والحال ان الامر اشار الى ضرورة تحديد التعويض المستحق انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة اضافة الى التحسينات والاصلاحات وهي المقتضيات التي لم يحترمها السيد الخبير باعترافه في تقريره ان المحل ليس به سلع بفعل الاغلاق لينتهي في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ مليون درهم على الرغم من كون المستأنف عليه توقف عن استغلال اصله التجاري والذي اندثرت عناصره مما يبرر الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء خبرة جديدة انطلاقا من المعطيات والوثائق التي ادلت بها المستأنفة واخذا بعين الاعتبار ان المحل ظل مغلقا مدة طويلة.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليها بجلسة 8/1/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها بأن ما تتمسك به المستأنفة من كون المحل مغلق لمدة عشر سنوات لا اساس له من الصحة ذلك انها تحاشت الافصاح على ان المحل كان مغلقا حينما كان في ملك شركة (س. إ.) وان المستأنف عليها اصبحت هي المالكة له بعدما تم بيعه بالمزاد العلني واصبحت تشغله لبيع المواد الكهربائية منذ سنة 2010 مما يتعين معه رد دفع المستأنفة في هذا الشق لعدم جديته وان المستأنف عليها وعلى اثر صدور قرار جماعي بشأن اتخاذ تدابير وقائية نحو المباني المهددة لأمن المارة فإنه وقبل قيام المختصة بعملية الهدم وحفاظا على حقوقها من الضياع استصدرت الامر موضوع الطعن وان الخبير قام بالمهمة المسندة اليه مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتحميل الخصم الصائر.

وبنفس الجلسة اعلاه حاز نائب المستأنفة نسخة من المذكرة اعلاه فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 15/1/2019 والتي مددت لجلسة 22/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بأوجه استئنافها الموما اليها اعلاه.

و حيث إن طلب المستانفة عليها لتحديد قيمة اصلها التجاري امام رئيس المحكمة يجد سنده في الماجة 14 من قانون 16-49 و التي تنص في فقرتها الخامسة على أن هذا الاخير بصفته قاضيا للامور المستعجلة بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة بالبث في دعوى الافراغ و بتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه بطلب من الكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع مما يكون ما تمسكت به المستانفة من كون الطلب يدخل في باب صنع الحجج و ان العمل القضائي استقر على أن طلب إجراء خبرة كطلب أساسي غير مقبول إلا إذا كانت ضمن دعوى جارية غير مبني على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص دفع المستانفة بكون الخبرة غير قانونية و غير علمية و بكون الاصل التجاري اندثرت عناصره بفعل الاغلاق لمدة طويلة غير جدير بالاعتبار ما دام أن التعويض المحدد بتقرير الخبرة ما هو إلا تعويض احتمالي يستحق لفائدة المستأنف عليها في حالة حرمانها من ممارسة حق الرجوع بعد هدم العقار الذي يتواجد به الاصل التجاري و إعادة بنائه.

و حيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير ذي أساس و أن الامر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل

- في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Baux