Réf
68165
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5967
Date de décision
08/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4459
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Irrecevabilité, Double délai, Demande prématurée, Délai de paiement, Délai d'éviction, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de mise en demeure prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.
L'appelant soutenait que l'action était prématurée, faute pour le bailleur d'avoir respecté le délai requis pour l'éviction après celui imparti pour le paiement. La cour retient que si le bailleur n'est pas tenu de délivrer deux sommations distinctes, il doit impérativement respecter successivement le délai de quinze jours pour le paiement, puis un second délai de quinze jours avant de saisir la juridiction aux fins d'expulsion.
Ayant constaté que l'action en justice avait été introduite avant l'expiration de ce second délai, la cour juge la demande d'expulsion irrecevable. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle l'accueille pour les loyers échus en cours d'instance mais la rejette pour les charges, qualifiées de demande nouvelle en appel.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué un dédommagement pour le retard, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت يزة (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/05/2021 في الملف عدد 2389/8207/2020 والقاضي: بأداء المدعى عليها السيدة يزة (ب.) لفائدة المدعي السيد محمد (ش.) مبلغ (24.000 درهم) أربعة و عشرين الف درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2020 الى غاية شتنبر 2020 ، مع النفاذ المعجل، و الحكم عليه بتعويض عن التماطل قدره ألف و خمسمائة درهم (1.500) درهم، و الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من الفرن التقليدي الكائن بحي [العنوان] سلا ، و بتحميلها الصائر و برفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه محمد (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 23/09/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها الفرن التقليدي الكائن بحي [العنوان] سلا، و أنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2020 الى غاية شتنبر 2020 وجب عنها مبلغ 25.600 درهم، و انه وجه لها إنذارا بتاريخ 26/08/2020 إلا أنها لم تبادر الى أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها، مما تكون معه في حالة مطل، و التمس الحكم عليها بأداء مبلغ 25600 درهم و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و افراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا و بتحميلها الصائر و أرفق مقاله بنسخة من محضر تبليغ انذار و صورة من عقد كراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 24/03/2021 و التي جاء فيها أنه من أهم عناصر الإنذار هي السومة الكرائية و المدة المستحقة، و الحال أن السومة الكرائية المحددة بين الطرفين هي 3.000 درهم، كما هو واضح من خلال عقد الكراء الرابط بينهما و المدلى بنسخة منه، و أن الإنذار و على خلاف ذلك تضمن سومة كرائية أخرى، أي 3.200 درهم، زائد ضريبة النظافة مما تكون معه السومة الكرائية المطالب بها محددة في 3520 درهم، و أنه و حسب القانون 16/49 فإن الوجيبة الكرائية تكون شاملة لجميع التحملات في حالة عدم التنصيص عليها، و أن العقد لم ينص على ضريبة النظافة مستقلة، مما تكون معه مشمولة بالوجيبة الكرائية، و يبقى تبعا لذلك الإنذار باطلا شكلا، و في الموضوع، فإن دعوى المصادقة على الإنذار تفرض تطابق المدة المطالب بها في المقال مع تلك المنصوص عليها بالمقال الافتتاحي، كما أن طلب الإفراغ يبقى سابقا لأوانه على اعتبار أن المادة 26 من القانون 16/49 فرض أن يتضمن الإنذار أجل 15 يوما قصد الأداء و أن التماطل لا يتحقق إلا بعد التوصل بالإنذار و انصرام الأجل استنادا للقانون 16/49 ، و أنه بالرجوع الى المادة 26 من نفس القانون يتضح أن المكري ملزم بتوجيه انذار بالإفراغ حدد المشرع أجله في 15 يوما بسبب التماطل في أداء الواجبات الكرائية، و أن الإنذار موضوع الدعوى لم يتضمن الأجل المذكور، و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 21/04/2021 و التي جاء فيها أنه و بخلاف ما تمسكت به المدعى عليها، فإنه بالرجوع الى الإنذار يتجلى أنه تضمن المطالبة بالإفراغ، و أجل 15 قصد ذلك و أنها توصلت بالإنذار بتاريخ 26/08/2020 و لم يتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 23/09/2020 أي بعد انصرام الآجل، و أنها لم تحرك ساكنا، و أن المعلوم قانونا أن المطالبة القضائية بمثابة انذار، و اكد ما سبق و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى جملة و تفصيلا.
و بتاريخ 05/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بخرق القانون وخرق المادة 26 من القانون 49/16 ذلك إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف، ستلاحظ المحكمة أنه خرق مقتضيات قانونية واضحة وصريحة تخص ضرورة توجيه إنذار بالإفراغ، بعد ثبوت التماطل علما أن التماطل لا يثبت في قضايا الكراء إلا بعد توجيه إنذار بذلك، وإنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد عليه في الحكم المستأنف سيتضح للمحكمة أنه تضمن أجل 15 يوما للأداء، مما يكون معه هذا الأجل بقصد تحقق واقعة التماطل لأن هذا الأخير لا يتحقق إلا بعد توجيه إنذار بالأداء ومرور الأجل المحدد لذلك، كما تنص على ذلك المادة 8 من القانون 16-49، وإن التفسير الذي ذهب إليه الحكم المستأنف، لا يستند على أساس قانوني بل خرق بشكل واضح النص القانون الصريح الذي يشترط أجلين صريحين وليس ضمنيين، أجل للتماطل وأجل آخر للإفراغ صریح كما نص على ذلك القانونو هذا ما استقرت عليه أيضا المحاكم التجارية ونمثل لذلك بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش، وإنه ومن باب الاحتياط فقط، وعلى فرض القول بالتأويل الذي ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الإنذار وجه بتاريخ 26/8/2020، وأنه ما دام أن الآجال في القانون 16/49 هي أجال كاملة طبقا للمادة 36، لا يحتسب اليوم الأول واليوم الأخير، فإن أجل التماطل سينتهي في 11 شتنبر 2020 وبعملية حسابية ستلاحظ المحكمة أن أجل 15 الكاملة من أجل الإفراغ غير مكتملة لأن الدعوى أقيمت بتاريخ 2020/9/23 أي بعد 11 يوما فقط من انتهاء أجل التماطل فأين هو أجل 15 الذي عاينته المحكمة المطعون في حكمها والذي يشترطه القانون للافراغ، وإنه في ظل عدم توجيه المستأنف عليه الإنذار بالإفراغ ومنح المستانفة أجلا بذلك، يكون طلب الإفراغ المقدم من طرف المستأنف عليه سابق لأوانه وخارق لمقتضيات المادة 26 المذكورة أعلاه. و إنه من جهة ثانية، فإن دعوى المصادقة على الإنذار حسب الفضل 26 من قانون الكراء التجاري 16-49 تفرض التطابق بين الإنذار ومقال الدعوى، ذلك أن المقال يهدف إلى المصادقة على الإنذار كما انه تضمن المدة من فبراير 2020 إلى يوليوز 2020، في حين أن المقال تضمن المدة من فبراير 2020 إلى شتنبر 2020.
وبخصوص خرق المادة 5 من القانون 49/16 إن من أهم العناصر الجوهرية في الإنذار أن يتضمن مبلغ السومة الكرائية الحقيقية، ومجموع المدة المستحقة، و إن السومة الكرائية المحددة بين الطرفين هي 3000 درهم شهريا كما هو واضح من خلال عقد الكراء الرابط بينهما، وإن الإنذار وعلى خلاف ذلك تضمن سومة كرائية أخرى 3200 درهم + 320 درهم ضريبة النظافة مما يكون مجموع السومة الكرائية المضمنة في الإنذار هي 3520 درهم شهريا، وإنه وحسب الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون 16-49 فإن الوجيبة الكرائية تكون شاملة لجميع التحملات في حالة عدم التنصيص على تلك التحملات بصفة مستقلة، وإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين سيتضح للمحكمة أنه لم يتم التنصيص على ضريبة النظافة مستقلة مما تكون معه ضمن مبلغ 3000 درهم المتفق عليه
وبخصوص الأداء أن المستانفة أدت الواجبات الكرائية الخاصة بشهر فبراير 2020 وأن الحجة تعوزها نظرا للثقة التي كانت تربطها بالمستأنف عليه، ذلك أنه طيلة مدة العقد لم تتسلم منه ولا وصلا واحدا بالأداء، وإنه بخصوص أشهر الحجر الصحي من مارس 2020 إلى يونيو 2020 فتؤكد أنها طلبت مهلة للأداء بالتقسيط نظرا للضائقة المالية التي أحاطت بها نتيجة الإغلاق الجزئي للفرن وكساد تجارتها بسبب إغلاق المطاعم واتفق معها المستأنف عليه على ذلك، ، نظرا للإغلاق الشامل الذي عرفه المغرب، فأصبح الناس يقومون بطهي الخبز بمنازلهم لصعوبة الخروج من منازلهم من جهة، والخوف من شراء الخبز من الشارع بسبب انتشار وباء كورونا كوفيد 19 فضلا عن ذلك إغلاق المطاعم التي كانت تستهلك جزءا من مادة الخبز، وإنه بخصوص شهر يوليوز، فضلا عن كونه شهر الرجوع إلى العمل بعد الإغلاق، فإن القانون يشترط من أجل الإفراغ تحقق واقعة التماطل لمدة 3 أشهر على الأقل طبقا للبند 1 من المادة 8 من القانون 49/16، وإنه والحالة هذه، تكون واقعة التماطل غير محققة في نازلة الحال، ، ملتمسة اساسا بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ ونسخة من محضر عرض عيني.
وبجلسة 13/10/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع طلب اضافي يعرض فيها ان المستانفة توصلت بالإنذار بتاريخ 26/08/2020 ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 23/09/2020 أي بعد مضي 28 يوما لم تحرك خلالها ساكنا بأداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها بين يديه أو سلوك مسطرة العرض العيني، وأن المستانف عليه بادر إلى تنفيذ الحكم المستأنف کونه مشمول بالنفاذ المعجل في الأداء إلا أن المستانفة امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم إعذارها بالتنفيذ بتاریخ 15/06/2021 كما يثبت ذلك محضر الامتناع المرفق بهذه المذكرة ثم إنها وإلى غاية يومه لم تبادر إلى أداء المبالغ المحكوم بها أو المبالغ اللاحقة بها والمقدرة في 36000.00 درهم، مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حقها سواء بالإنذار أو بالامتناع عن التنفيذ .
وبخصوص الطلب الإضافي انه تخلذ بذمة المستانفة مبلغ 36000.00 درهم ع كراء المدة من أكتوبر 2020 إلى غاية شنبر 2021 وكذلك مبلغ 3000.00 درهم من قبل استهلاك مادتي الماء والكهرباء، ملتمسا بتأييد الحكم المستانف وفي الطلب الاضافي الحكم على المستانفة باداء 39000.00 درهم مع الصائر والاكراه البدني في الاقصى.
وادلى باصل محضر امتناع عن التنفيذ وفاتورة الماء والكهرباء.
وبجلسة 03/11/2021 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب تعرض فيها انها اتفقت مع المستانف عليه على اداء الواجبات على شكل دفعات وتوصلت من المفوض المكلف بتنفيذ الحكم المستانف بوصل ادائها مبلغ 10000 درهم ولم يبقى في ذمتها إلا مبلغ 14000 درهم فقط وان المستانفة ورغم النزاع القائم بينها وبين المستانف عليه بادرت إلى أداء واجبات الكرائية للاشهر من اكتوبر 2020 إلى يناير 2021 أي ما مجموعه 12000.00 درهم وفي مقابل ذلك يرفض المستانف عليه تسليم وصولات الاداء للمستانفة، ملتمسة تمتيعها بجميع فوائد طلبها كما هي مبينة في مقالها الاستئنافي .
وادلت بوصل اداء مبلغ 10000 درهم ومحضر اداء الواجبات الكرائية.
وبجلسة 17/11/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المستانفة لازالت مدينة بالواجبات الكرائية كما انها لم تدل بأي استعداد لأداء ما بذمتها في كلتا المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء وافراغ .
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2021 ، الفي بالملف مذكرة تعقيبية الاستاذ (أ.) وحضر نائب المستانفة تسلم نسخة منها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2021 وتم تمديدها للموجب لجلسة 08/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه ومن جملة ما تمسكت به الطاعنة كون المستانف عليه لم يحترم اجل 15 يوما من اجل الافراغ.
وحيث ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك أن المكري وان كان غير ملزم بتوجيه إنذارين للمكتري احدهما للأداء والآخر للإفراغ فإنه ملزم باحترام اجل الأداء واجل الإفراغ أن المستانف عليه وان كان قد احترم أجل 15 يوما الممنوحة للمكتري من اجل الأداء إلا أنه لم يحترم اجل 15 يوما من اجل الإفراغ، بالنظر لكون المستانف بلغ بالانذار بتاريخ 26/08/2020 حسب الثابت من محضر تبليغ الانذار وبادر إلى رفع الدعوى بتاريخ 23/09/2020 أي قبل مرور اجل الافراغ مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الاضافي: حيث التمس المستانف عليه الحكم على المستانفة بأدائها له واجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من اكتوبر 2020 إلى غاية شتنبر 2021 وكذا مبلغ 3000 درهم واجبات استهلاك مادة الكهرباء.
وحيث انه وان كانت الواجبات الكرائية المطالب بها مرتبة عن الطلب الاصلي والتي يجوز التقدم بها امام محكمة الاستئناف فإن واجبات استهلاك مادة الكهرباء تعتبر طلبات جديدة غير مترتبة عن الطلب الاصلي على اعتبار انه لم يتم المطالبة بها امام محكمة الدرجة الاولى ويتعين رفض الطلب المتعلق بها.
وحيث انه من الثابت من محضر قبول عرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) المنجز بتاريخ 19/01/2021 ان المستانف قام بعرض مبلغ 12000 درهم واجبات كراء المدة من اكتوبر 2020 إلى يناير 2021 على المستانف عليه الذي قبل العرض وتسلم المبلغ المذكور مما يتعين معه خصم هذه الواجبات من المبلغ المطالب به ليصبح المبلغ الواجب اداؤه هو 24000 درهم واجبات كراء المدة من فبراير 2021 الى متم شتنبر 2021 .
وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في ادنى ما ينص عليه القانون.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي
وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ ومن اداء لمبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنبسة.
في الطلب الاضافي: بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 24000 درهم واجبات كراء المدة من فبراير 2021 إلى متم شتنبر 2021 مع الصائر والاكراه في الادنى وبرفض باقي الطلب.
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025