Bail commercial : la création d’une société par les preneurs personnes physiques pour exploiter le fonds de commerce ne constitue pas une sous-location justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75288

Identification

Réf

75288

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3580

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2316

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé fondé sur une sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce examine si la constitution d'une société par les preneurs personnes physiques pour exploiter le fonds dans les lieux loués caractérise une telle sous-location. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que cette opération ne constituait pas une sous-location. L'appelante, bailleresse, soutenait que le contrat de bail ne liait que les personnes physiques et que l'encaissement de chèques émis par la société ne pouvait valoir acceptation tacite d'un transfert du bail. La cour retient que le moyen tiré de la sous-location est infondé dès lors que le contrat de bail prévoyait lui-même l'hypothèse d'un preneur personne morale. Elle relève en outre que les preneurs sont les seuls associés de la société exploitante et que la bailleresse a, pendant de nombreuses années, accepté sans réserve le paiement des loyers par chèques émis au nom de cette société. En l'absence de toute sous-location, le congé est jugé dépourvu de motif légitime et le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ع. ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 9/4/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2016 تحت عدد 7399 ملف عدد 5289/8206/2016 و القاضي :

في الطلب الاصلي

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: بطلان الانذار المبلغ للمدعين بتاريخ: 23/02/2016 مع تحميل خاسر الطلب صائره.

في الطلب المضاد

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: رفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الطيب (أ.) و من معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2016 والذي جاء فيه أن المكرية بعثت برسالة إنذار للمدعين بتاريخ:2016/02/23 تود من خلاله إفراغهم على خلفية تولية المحل التجاري لشركة تدعى (ك. ل.)، فتقدموا بتاريخ:2016/02/25 بمقال رام إلى إجراء الصلح،وأجابت المكرية بأنها لا ترغب في تجديد العقد فقضت المحكمة التجارية بتاريخ:2016/03/17 بعدم نجاح الصلح موضحين ان للإنذار سببا لا يستند على أي أساس ، لأن التولية غير قائمة ، لانهم يزاولون نشاطهم التجاري بواسطة شركة تدعى (ك. ل.) ، استنادا لعقد كراء المحل التجاري موضوع الإنذار ، وذلك منذ فاتح يناير 1997 ، وقد تم إشهارها بجريدة لوماتان Le Matin بتاريخ:08 فبراير 1998 واستنادا إلى عقد الكراء وخاصة البند الخامس منه:" يقر المكترون أن يقبلوا قبولا ضمنيا تحمل مسؤولية الأداء بصفة مباشرة وشخصية وتحديد مسؤوليتهم المادية والمعنوية وفي حالة ارتباط المالك بعلاقة كرائية مع المكتري ذو شخصية معنوية ، فإنه يتعين في هذه الحالة على المسير المسؤول أن يمنح كفالة شخصية لأداء الوجيبة المستحقة ... " ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار للأسباب المشار إليها أعلاه. وعزز طلبه بالوثائق التالية: أمر بعدم نجاح الصلح ، نسخة من عقد كراء محل تجاري مطابق للأصل، نسخة من الإشهار، نسخة من الإنذار بالإفراغ ، نسخة من طلب التنازل عن الإنذار.

وبناء على المذكرة المرفقة بشهادة التسليم المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة:2016/06/14.

وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة:2016/06/14 ، والتي جاء في المذكرة الجوابية أن المدعى عليها تملك المحل التجاري الكائن بالعنوان التالي: زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنها تكري المحل المذكور إلى السادة الطيب (أ.) وجمال (أ.) ولحسن (أ.) وذلك منذ سنة 1997، إلا أنها اكتشفت أخيرا أن المكترين المذكورين أعلاه أولوا كراء المحل إلى شخص أخر وهو شركة "(ك. ل.) " دون أن يشعروا بذلك الشركة المدعية ودون موافقتها، الشيء الذي دفع بالمدعى عليها إلى أن تبعث لهم إنذارا في الموضوع تطلب فيه منهم إفراغ المحل داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توصلهم بالإنذار بسبب تولية الكراء للغير، إلا أنهم لم يستجيبوا للطلب المذكور، وتقدموا بطلب الصلح إلى المحكمة المختصة ، إلا أنها رفضت ذلك فقررت المحكمة الحكم بعدم نجاح الصلح وذلك بتاريخ:2016/03/17 في الملف عدد:2016/8108/346، أمر عدد:401، وأن ما قاموا به هو باطل من الناحية القانونية ويبطل صفتهم كمكترين حتى ولو كانوا هم أصحاب تلك الشركة، ذلك أنه حتى ولو رجعنا إلى الفصل الذي ذكره المكترين في مقالهم الذي نجده هو لصالح المدعى عليها وليس ضدها فهي تؤيد دعواها لأنه بالرجوع إلى الفصل المذكور نجده ينص على أن المكترين يلتزمون في حالة تبديل المكترين من أشخاص ذاتيين إلى شخص معنوي تكون عليهم في هذه الحالة إشعار المدعى عليها بذلك وتسليمها كفالة شخصية للمسير المسؤول عن الشركة ، الشيء الذي لا أثر له في النازلة. وأن المكترين لم يقتصروا على ذلك فقط ، بل إنهم لحد الآن لم يقوموا بجعل أي تأمين على المحل منذ اكترائهم له ، كما يتجلى من آخر شرط وارد بعقد الكراء، ملتمسة الحكم برفض طلب المدعين الأصليين مع تحميلهم الصائر، والحكم تبعا لذلك بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2015/05/11 والمبلغ لهم بتاريخ :2016/02/23، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المكترين للمحل التجاري المذكور هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الحكم عليهم بجميع الصوائر، والكل مع النفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة وبحضور بنك (م. ت. ص.) . وعزز طلبه بنسخة أصلية من الإنذار ومحضر تبليغ.

وبناء على مذكرة تعقيب وجواب على المقال المضاد المدلى به من طرف نائب المدعين بجلسة: 2016/06/28، والذي جاء فيه أن شركة (م. ع. ب.) (المكرية) تعلم بإنشاء المدعين للشركة،وتتعامل معها بصفة اعتيادية ومنذ مدة طويلة، كما أنها تقبض الوجيبة الكرائية بصفة نظامية، وعن طريق شيكات مسحوبة عن شركة (G. L.) وذلك واضح من خلال رجوعكم إلى: الشيك عدد:MBC4817948 الصادر عن بنك (م. ت. ص.)،المؤرخ في 2006/06/15 ، أي عشر سنوات خلت ، لفائدة شركة (م. ع. ب.) (المدعى عليها) ، والذي دفع للاستخلاص بتاريخ:2006/06/1K الشيك عدد:MCC5773039 الصادر عن بنك (م. ت. ص.)،المؤرخ في 2008/08/12 ، لفائدة شركة (م. ع. ب.) (المدعى عليها) ، والذي دفع للاستخلاص بتاريخ:2008/08/13 ، الشيك عدد:MCC271594 الصادر عن بنك (م. ت. ص.)،المؤرخ في 2010/04/20، لفائدة شركة (م. ع. ب.) (المدعى عليها) والذي دفع للاستخلاص بتاريخ:2010/01/19 ، بالإضافة إلى كون المدعين قد أسسوا شركتهم بالعنوان موضوع عقد الكراء ، وباشروا جميع الإجراءات القانونية من تسجيل وإعلان ونشر، وأن ما جاء بالبند الثاني عشر من عقد الكراء الذي يجمع المدعين بالمدعى عليها ، ينص على أنهم يتعهدون بإبرام عقد تأمين لتأمين متجرهم وجيرانهم من الحوادث ، وأن هذا البند من العقد لم يرتب أن أثر قانوني على عدم التأمين تجاه المكري، وبالتالي لا صفة للمكري في ذلك ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا في الإفراغ ، إلا أن المدعين ورغم ما ذكر سالفا، وإثباتا لحسن نيتهم في التقاضي ، فإنهم يدلون بشهادة التأمين صادرة عن (أ.)، تؤكد أن المحل التجاري المكترى والتابع لشركة (G. L.)هو مؤمن عن مخاطر التاجر بوليصة رقم:8698108 منذ 1998/04/22 إلى 2005/07/07 ، كما أنه مؤمن عن المخاطر الصناعية ، بوليصة رقم:88.05.197 منذ 2005/07/08 إلى 2016/07/07 ، مما يبقى معه ادعاء المكرية لا أساس له من الصحة ، والهدف منه إفراغ المدعين بدون سبب مشروع، ملتمسين الحكم لهم وفق مقالهم الافتتاحي، والحكم بعدم قبول الطلب المضاد، واحتياطيا في الموضوع، القول برفضه وتحميل المدعية فرعيا الصائر. وعزز مذكرته بالوثائق التالية: ثلاث نسخ من الشيكات المذكورة أعلاه، نسخ ثلاث كشوفات حسابية، نموذج رقم 7، شهادة التصريح بالتسجيل في السجل التجاري المؤرخة في:6 فبراير 1998، محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في:19 نونبر 1998، شهادة التأمين، نسخ ثلاث أحكام عدد:5266 5047 1487.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (م. ع. ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه فاسد التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل موضحة أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين هو التعبير الوحيد عن إرادة موقعيه وهو واضح وصريح في أن أطراف علاقة الكراء هم المستأنف عليهم السادة جمال (أ.) والطيب (أ.) ولحسن (أ.) بصفتهم مكترين والعارضة شركة (م. ع. ب.) بصفتها مكرية وان اي تحول او تغيير في هذه العلاقة لا يمكن القول به او استنتاجه او الادعاء به الا من خلال وثيقة مكتوبة وواضحة وصريحة وضوح وصراحة عقد الكراء الذي يعد هو المبدأ والخبر في علاقة الكراء الرابطة بين الطرفين وأن الحكم الابتدائي وباستناده إلى عقد الكراء للقول " بان المحل المکری هو مقر للشركة المعنية تمارس فيه نشاطها حسب الثابت من عقد الكراء أعلاه." فيه تحريف لمضمون عقد الكراء ذلك ان عقد الكراء المدلى به في الملف لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى شركة "(ك. ل.)" وأن الحكم الابتدائي وبهذا التعليل يكون قد فقد الأساس القانوني والواقعي كما يكون ما انتهى إليه غير مبني على سند من الواقع او القانون ومن جهة ثالثة فان اعتبار أداء الكراء بواسطة شيكات صادرة عن "شركة (ك. ل.)" هو بمثابة إقرار من العارضة بتحول العلاقة الكرائية لفائدة "شركة (ك. ل.) " فيه خرق سافر لأحكام الإقرار كوسيلة إثبات، كما فيه خرق الأحكام الشيك كوسيلة أداء فضلا عن خرق مقتضيات الفصل 22 من ظهير 24 ماي 1955 المنظمة لإجراءات وقواعد تولية الكراء لذلك فان لا مجال لاعمال الإقرار أمام صراحة عقد الكراء ووضوحه ووضوح أطراف العلاقة الكرانية ولذلك فان الفصل 415 من ق ل ع ينص على ، لا يعتد بالإقرار 1- إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية أو واقعة ثبت عکسها بادلة لا سبيل لدحضها .... والواقع أن الدليل الكتابي المتمثل في عقد الكراء يمنع أي بحث في الإقرار لإلغاء ما هو ثابت بمقتضی عقد مكتوب لا يطعن فيه إلا بالزور و أن الحكم الابتدائي المطعون فيه حينما ركن إلى الإقرار الذي تثبت الوثائق المكتوبة خلافه واعتبره إقرارا يكون قد خالف المقتضيات القانونية المنظمة للإقرار وتطبيقاتها القضائية وأن أداء المستأنف عليهم للكراء بواسطة شيكات صادر عن الغير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعد إقرارا بان علاقة الكراء أصبحت رابطة بين العارضة وهذا الغير ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغ المستأنف عليهم و من يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المطعون فيه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/06/2019 اوضحوا من خلالها ان المقال خرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م وانه جاء خاليا من المناقشة القانونية وحرف وقائع النازلة وأن المستأنفة تقدمت بمقالها الحالي مستندة إلى قانون لم يعد معمول به وقد تم فسخه و هو الثابت من استدلالها بفصول ظهير 24/5/1955 والحال أن القانون أعلاه قد تم نسخه و الغاؤه بمقتضى القانون 49.16 الذي دخل حيز التنفيذ في 17/02/2017 أي بتاريخ سابق على التقدم بالمقال الاستئنافي الحالي مما يتوجب معه القول بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه في اطار القانون 49.16 الواجب التطبيق كما تؤكد على ذلك المادة 38 منه وانه بالرجوع إلى ملف النازلة يتأكد أن المستأنفة لم تدلي قطعا بما يفيد تبليغ العارضين بالإنذار و يتوجب عليها أن تبعث بثلاث إنذارات بحسب عدد الأطراف المراد تبليغهم و ليس الاقتصار على انذار واحد شامل للجميع والحال ان الإنذار هو إجراء قانوني و تبليغه يقتضي أن يكون بعدد اطراف العقد وبالتالي كون معه الانذار باطلا لخرقه الشكليات المنصوص عليها قانونا و أخذا بعين الاعتبار انعدام الاثبات كذلك و السبب و عليه يبقى مآل الاستئناف عدم القبول مضيفا أن دعاوى المصادقة على الإنذار يحتكم فيها إلى مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 و ليس مقتضيات الفصل 22 من ظهير 24/5/1955 الذي الغي و تم نسخه علما أن موجبات هذا الاخير نفسه غير متوافرة في نازلة الحال بالنظر إلى انعدام التولية و في الموضوع اوضحوا ان المشرع المغربي لم يضع القانون 49.16 عبثا بل لتفعيل مجموعة المقتضيات الحمائية للمكتري التي لم تكن موجودة في ظهير 24/5/1955 الذي تم الغاؤه و فسخه و عليه و مادام الأمر كذلك فإن كل الدعاوى التي تقدم بعد تاريخ 17/02/2017 يتوجب أن تخضع للقانون 49.16 وبهذا و مادامت المستأنفة لم تحترم ذلك فإن مقالها يبقى مآله الرد خاصة وأنها اعتمدت مقتضيات الفصل 22 من ظهير 24/5/1955 التي لا تسعفها في دعواها الحالية مادامت التولية غير ثابتة و مجرد ادعاء من طرف المستأنفة و مادام الفصل أعلاه نفسه غير ذي اثر في نازلة الحال بالنظر إلى انعدام التولية المزعومة من طرف المستأنفة وبالتالي وجب رفض الاستئناف الحالي و المستأنفة تتقاضى بسوء نية و هو الثابت من زعمها أنها فوجئت بالتولية والحال أن لا شيء من ذلك يذكر مادامت المستانفة نفسها تعلم جيدا أنهم قد اسسوا شركة (ك. ل.) باسمهم و لو يولوا الكراء للغير قطعا و هو الثابت مما يلي :

السجل التجاري للشركة في نفس العنوان.

مسيروا الشركة هم الطيب (أ.) ، وجمال (أ.) ، ولحسن (أ.) ، لقبهم جميعا (أ.) .

الشهر تم في 8/2/1998 .

أن العارضين كلهم شركاء في الشركة دون غيرهم وهم لوحدهم من اسسها .

أن المستأنفة تتوصل بواجبات الكراء من شركة (ك. ل.) ، و هو الثابت من الشيكات و شواهد الأداء في اسم المستأنفة هو ما تفصيله في مذكرة العارضين في المرحلة الابتدائية وأن المستأنفة لم يسبق لها و منذ سنة 1998 أن نازعت في ذلك رغم علمها الثابت بمقتضى صرف الشيكات أعلاه وأن استمرار المستأنفة في تسلم شيكات شركة (ك. ل.) و صرفها كواجبات كرائية بمثابة اعلام لها و موافقة و اقرار منها بذلك .

أن المستأنفة لم تثبت التولية المزعومة .

أن تأسيس شركة (ك. ل.) لا يعتبر تولية .

أن المستأنفة بادرت إلى التقدم بعدة دعاوى منها التولية و التغيير و الاستعمال الشخصي.

و المستأنفة لم تثبت قطعا سبب الإنذار كما أنها لم تحترم المطلوب في هذا الاخير الذي يتوجب ان يكون مساو لعدد الأطراف المراد تبليغهم لذلك و مادام الأمر كذلك فإن الاستئناف الحالي يبقى غير ذي موضوع و مآله الرفض ملتمسين في الأخير أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا الحكم برد الاستئناف مع القول وفق ما جاء في المذكرة الحالية و تأييد الحكم المستأنف ، وأدلوا بتقرير الخبرة – نسخة الحكم – تنازل عن انذار للتوبة – نسخ احكام .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث أوضحت المستأنفة في إنذارها وفي مقالها المضاد بأنها اكتشفت مؤخرا أن المستأنف عليهم قاموا بتولية الكراء الى شركة تسمى (ك. ل.) ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليهم بتاريخ 23/2/2016 والتصريح بافراغهم من المحل موضوع النزاع .

وحيث انه بالرجوع الى عقد الكراء المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 13/2/1997 نجده ينص في بنده الخامس على أن المكترين يقرون بأنهم يقبلون قبولا ضمنيا تحمل مسؤولية الأداء بصفة مباشرة وشخصية وتحت مسؤوليتهم المادية والمعنوية وفي حالة ارتباط المالك بعلاقة كرائية مع المكتري ذو شخصية معنوية ... .

وحيث ثبت من وثائق الملف وخاصة من محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (ك. ل.) المسجل بتاريخ 27/11/1998 ان الطرف المكتري السادة لحسن (أ.) وجمال (أ.) والطيب (أ.) هم شركاء في الشركة المذكورة والتي تم اشهارها بجريدة لوماتان بتاريخ 8/2/1998 وان المستأنفة استخلصت بواجبات الكراء بواسطة شيكات صادرة عن شركة (ك. ل.) حسب الثابت من الشيكات وكشوفات الحساب طي الملف .

وحيث انه ربطا بما سلف ذكره وبما ورد بالبند الخامس من عقد الكراء أعلاه فإن الدفع بالتولية في غير محله ويتعين رده .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux