Bail commercial : La créance de taxe d’édilité est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73155

Identification

Réf

73155

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

248

Date de décision

23/01/2019

N° de dossier

2018/8206/6138

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 372 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de prescription extinctive appliquée à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et de l'intégralité d'une taxe de nettoiement due sur une période de dix-sept ans. L'appelant soutenait que la créance relative à la taxe était atteinte par la prescription quinquennale et que le premier juge aurait dû la soulever d'office. La cour écarte ce dernier grief en rappelant, au visa de l'article 372 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge. Elle juge cependant que le moyen tiré de la prescription, de nature substantielle, est recevable bien que présenté pour la première fois en cause d'appel. La cour retient que la taxe de nettoiement constitue une créance périodique soumise à la prescription quinquennale. Dès lors, la demande en paiement n'est fondée que pour la période de cinq ans précédant la mise en demeure, laquelle a interrompu la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation au titre de la taxe.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد ادريس (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/.../2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2018 تحت عدد 1119 ملف عدد 3890/8207/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 5250 درهم واجبات الكرائية عن المدة من غشت 2017 الى متم أكتوبر 2017 بسومة 1750 درهم مع النفاد المعجل ومبلغ 33820,00 درهم عن ضريبة النظافة عن المدة من 01/09/2000 الى 31/12/2017 و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عكي (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت بسومة شهرية قدرها 1750 درهم بعد الزيادة فيها وأن المدعى عليه توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح نونبر 2016 الى الآن فاصبح مجينا بمبلغ 21000 درهم مقابل الكراء الى غاية 31/10/2017 وأنه بادر الى انذاره لأداء ما بذمته غير انه لم يبادر للاداء، كما أنه مدين بمبلغ 33820.00 درهم مقابل ضريبة النظافة ابتداء من 01/09/2000 الى متم الى دجنبر 2017 وأن العقد ينص على تحملها من طرف المدعى عليه ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار والحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 21000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2016 الى متم اكتوبر 2017 ومبلغ 33820 درهم عن ضريبة النظافة عن الفترة من 01/09/2000 الى 31/12/2017 ةالحكم بفسخ عقد الكراء للتماطل وافراغ المدعى ليه من العين المكتراة والتي هي عبارة عن محل تجاري كائن بزنقة [العنوان] تيفلت هو او من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع قابلة للتجديد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وأدلى بنسخة من الانذار ومن محضر تبليغه وصورة شمسية طبق الاصل من عقد كراء.

وبجلسة 07/12/2017 أدلى المدعي بصورة شمسية طبق الاصل من عقد شراء ملتمسا ضمه للملف.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ادريس (ع.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى على المستانف ان يؤدي للمستانف عليه مبلغ 33820,00 درهم عن ضريبة النظافة عن المدة من 01/09/2000 الى 31/12/2017 وأن المحكمة لم تنتبه الى التقادم الذي طال الطلب المتعلق بأداء ضريبة النظافة إذ منذ 01/09/2000 الى 31/12/2017 يكون قد مضى أكثر من سبعة عشر (17) سنة وان الطلب المتعلق بضريبة النظافة هو من الطلبات التي تتقادم بمضي خمس (5) سنوات وبالتالي كان على محكمة الابتدائية ان تثير التقادم تلقائيا ولو لم يثره أطراف الدعوى مما يعرض حكمها الإلغاء وأن المحكمة ستعيد الامور الى نصابها ويقضي رفض الطلب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب وتحميل الصائر على المستأنف عليه مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد عكي (ح.) بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها انه فضلا على كون المستأنف لم يثر التقادم الا خلال المرحلة الاستئنافية بالرغم من كونه قد تمسك خلال المرحلة الابتدائية بالإدلاء بما يفيد أداءها ،فإن التقادم لا يسري على الحقوق الا يوم اكتسابها وأن الاداءات التي تقادم بمرور خمس سنوات هي تلك الاداءات الدورية، في حين ان ضريبة النظافة تبقى مستحقة الاستخلاص ملتمسا التصريح بتأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنف الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة16/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف عدم اثارته تقادم واجبات النظافة المطالب بها من طرف المستأنف عليه عن المدة من 1/9/2000 لغاية 31/11/2017 .

لكن حيث إنه تأسيسا على مقتضيات المادة 372 من ق.ل.ع فالتقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له المصلحة أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند الى التقادم من تلقاء نفسه وبالتالي لا يجوز اثارته من طرف المحكمة تلقائيا (قرار 1630 تاريخ 12/09/1984 ق.م.م 35-36 ص76 ) .

حيث إن الدفع بتقادم هو وسيلة دفاع يلجأ إليها الخصم للوصول الى إنقضاء الاتزام و يكون الدفع بتقادم بهذه المثابة موضوعيا يجوز إبداؤه بأية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف على عكس ما أثاره المستأنف عليه في النازلة .

حيث إن مادام ان واجبات اداء النظافة وباعتبارها واجبات دورية فإنه يلحقها التقادم الخمسي من تاريخ حلول كل أداء وبذلك فإنه بثبوت توصل الطاعن بالانذار بالاداء بتاريخ 29/9/2017 والذي يعتبر تاريخ المطالبة الغير القضائية بالدين تجعل من المدة 29/10/2012 الى 31/12/2017 مستحقة الأداء طبقا و ما سواها متقادما وفقا لمقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع ليصبح المبلغ الواجب الاداء محصورا في مبلغ 6250 عن المدة المذكورة و هو ما يتعين معه تأييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك بحصر واجبات النظافة في المبلغ المشار إليه أعلاه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وذلك بحصر اداء واجبات النظافة في مبلغ 6250 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial