Réf
81260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5876
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4417
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Refus de contre-expertise, Indemnité temporaire, Expertise potentielle, Éviction temporaire, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour surélévation d'immeuble, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arrêt sur renvoi de cassation
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'éviction éventuelle, la cour de renvoi devait statuer à nouveau sur ce point. Elle retient que, le congé pour surélévation n'ouvrant droit qu'à une indemnité temporaire en application de l'article 15 du dahir précité, l'expertise ordonnée pour évaluer une éventuelle indemnité définitive en cas de non-réintégration n'est qu'une mesure conservatoire et non une mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige. La cour considère dès lors que la contestation de ce rapport par le preneur ne l'oblige pas à ordonner une contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة وحي (ل.)، و عبد الله (ل.) و الطيب (ل.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2016 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4609 بتاريخ 09/05/2016 في الملف عدد 1894/8206/2015 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل بقبوله، وفي الموضوع برفض طلب بطلان الإنذار المبلغ للمدعي وحي (ل.) بتاريخ 30/04/2014 ، و بأداء المدعى عليه المختار (إ.) للمدعين تعويضا قدره قيمة كراء سنتين حسب الثمن المعمول به وقت إفراغ المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] عين الشق و تحميل المدعين الصائر.
وفي المقال المضاد بقبوله شكلا ، و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعي و بإفراغه ومن يقوم مقامه لمدة أقصاها سنتين من المحل الذي يشغله و الكائن بالعنوان أعلاه إلى حين انتهاء أشغال البناء المتعلقة بإضافة طابق ثاني بالعقار المتواجد به المحل التجاري، و بتحميل المدعى عليهم فرعيا وحي (ل.) وعبد الله (ل.) والطيب (ل.) الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 823 الصادر بتاريخ 18/10/2016 .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة وحي (ل.), و عبد الله (ل.) والطيب (ل.) تقدموا بمقال بواسطة نائبهم مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/02/2015 يعرضون فيه أنهم يكترون من المالك السابق المرآب المستخرج من عقاره و المستغل منهم جميعا في التجارة بسومة كرائية قدرها 937,50 درهم ،و أن المالك الجديد للعقار المسمى المختار (إ.) وجه إلى أحدهم وهو المسمى وحي (ل.) إنذارا في إطار ظهير 24/05/1955 توصل به بتاريخ 30/04/2014 يطلب فيه الإفراغ لتعلية عقاره و ذلك بزيادة الطابق الثاني و أن المدعي وحي (ل.) كان رفع دعوى الصلح باعتبار الإنذار يتضمن اسمه وحده و أن باقي أشقائه الذين يكترون معه كانا رفعا بجانبه في نفس المقال دعوى الصلح احتياطيا لأن عقد الكراء يشملهما كذلك و أن دعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه. و أن المكري باعث الإنذار كان رفع دعوى سابقة لأوانها سماها دعوى من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ انتهت بعدم قبول طلبه و أنهم يرفعون دعواهم من أجل المنازعة في الإنذار المبلغ إلى أحدهم و ينازعون فيه من حيث عدم صحته شكلا لعدم تضمينه أسماء المكترين الثلاث المذكورين في ديباجة هذا المقال أعلاه و لعدم تبليغه تنفيذا لأمر رئيس المحكمة و لعدم تضمينه أجل الستة شهور في نصه و عدم ذكره اسم وحي (ل.) صحيحا ، إضافة لعدم صحة السبب والتمسوا أساسا التصريح بعدم قبول الإنذار المبلغ للمدعي وحي (ل.) بتاريخ 30/04/2014 و احتياطيا التصريح ببطلانه و احتياطيا جدا الامر بإجراء خبرة على محلهم التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه للوقوف عليه وتحديد تعويض لكل الأضرار التي ستحصل لهم بسبب افراغ المحل التجاري مع حفظ حقهم في التعقيب على ضوء الخبرة و الإدلاء بباقي طلباتهم النهائية و بباقي ملتمساتهم و الحكم لهم بتعويض مسبق لا يقل عن 10.000 درهم مع تحميل المدعى عليه الصائر والنفاذ المعجل و الإكراه البدني في الاقصى.
و أرفقوا مقالهم بصورة لشهادة الملكية و نسخة من الإنذار و طلب عرض الكراء ووصل إيداعه و مقال المكرى الرامي للمصادقة على الإنذار.
كما أدلى نائب المدعيين بصورة لعقد شركة وصورة لشهادة الملكية و نسخة من إنذار موجه للمالك الجديد لعرض الكراء عليه و نسخة من إنذار و نسخة من طلب الصلح و مقال دعوى من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الأمر بعدم نجاح الصلح مع طلب تبليغه إلى المكري و نسخة من طلب عرض الكراء و أمر رئيس المحكمة و محضر محاولة العرض ووصل بعد تعذر العرض.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال رامي إلى المصادقة على الإشعار بالإفراغ المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها من حيث الشكل أن مقال المنازعة وجه من غير ذي صفة ذلك أن المدعى عليه اقتنى العقار بعلاقة كرائية كانت مع السيد وحي (ل.) الذي هو الطرف الوحيد فيها دون غيره الأمر الثابت من خلال صورة عقد الكراء و أن الاسم الحقيقي هو وحي (ل.) و ليس (ح.) كما ادعى المدعي بدليل عقد الشراكة المستدل به من طرفه و كذا عقد الكراء الشيء الذي يكون معه الطلب غير مقبول شكلا و من حيث الموضوع أن الإنذار المتوصل به من طرف المدعى تضمن كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 6 و كذا الفقرة 3 من الفصل 8 من ظهير 24/05/1955 مما يجعل الدفع بكون الإنذار لم يشر إلى أجل 6 أشهر لا يرتكز على أساس قانوني. و فيما يخص عدم صحة سبب الإنذار فإن المدعى عليه وجه الإنذار إلى المدعى من أجل الإفراغ إلى حين الانتهاء من أشغال تعلية العقار الذي يملكه بعد أن حصل على ترخيص من السلطات المختصة من أجل زيادة طابق ثاني بالعقار المتواجد بالمحل المراد إفراغه مؤقتا وهو سبب جدي يستوجب الإفراغ إلى حين الانتهاء من الأشغال. و في ما يخص ملتمس إجراء خبرة فإن الإنذار الموجه إلى المدعي هو إنذار من أجل الإفراغ إلى حين انتهاء أشغال البناء المتعلقة بإضافة الطابق الثاني حسب ما هو مصرح به من لدن السلطة المختصة و كان حريا بالمدعي تعويض مؤقت عن الإفراغ ريثما تكتمل أشغال البناء مع احتفاظه بالرجوع و لا مجال لطلب خبرة طالما سيعود إلى محله فور انتهاء الإشغال.
و في ما يخص الطلب المضاد على اعتبار أنه حصل على رخصة البناء المتعلقة بإضافة الطابق الثاني و إشعاره المكتري و توصله و أنه يتوفر على رخصة و تصميم هندسي يكون محقا في المطالبة بتصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه إلى المكتري و المطالبة بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المذكور أعلاه.
ملتمسا القول و التصريح بتصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه إلى المكتري بتاريخ 30/04/2014 وبإفراغه إلى حين انتهاء أشغال البناء المتعلقة بإضافة طابق ثاني بالعقار المتواجد به المحل الذي يشغله و الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هو من يقوم مقامه أو بإذنه من جميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق مذكرته بصور من شهادة الملكية ورخصة البناء و تصميم البناء ورسالة الإشعار مع محضر التبليغ.
وبعد تبادل نائبي الطرفين باقي مذكراتهما التعقيبية أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة في البناء تعهد إلى الخبير السيد أحمد (ح.)، تم استبداله بالخبير السيد عبد الرحمان (أ.)، كما تم استبدال الأخير بالخبير السيد حكيم (ب.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 30/03/2016.
و بعد تعقيب نائبي الطرفين على الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
و جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بكون رد المحكمة على دفوع الطاعنين هو رد غير سليم, و سبب الإنذار غير صحيح لكون الوثائق المدلى بها لا تتعلق بهدم الطابق الاول و ظهير 24 ماي 1955 ينص على الإفراغ في حالة الهدم و ليس في حالة اضافة طابق ثاني, كما ان أشغال البناء المراد إنجازها يمكن إنجازها بدون إفراغهم و الاكتفاء ببعض الحواجز الوقائية ليس إلا، و أن إفراغهم من محلهم التجاري لمجرد إنجاز مثل هذه الاشغال و لمدة أقصاها سنتين سيكون إفراغا له أثار سيئة كبيرة عليهم و على اسرهم و كان على المحكمة على الأقل الاستجابة لطلب الخبرة الحسابية لتحديد التعويض اللآزم لأصلهم التجاري في حالة حرمانهم من حق الرجوع إليه لكون الحقيقة التي يعتقدونها هي ان المكري لا ينوي إلا بيع عقاره بمجرد إفراغهم كونهم مكترون وحدهم، و لذلك التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 30/04/2014 و الحكم من جديد أساسا ببطلان الإنذار المذكور ورفض طلب الإفراغ مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
و أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/07/2016 بكون الإنذار المتوصل به من قبل المستأنفين يتضمن جميع الشروط المنصوص عليها في ظهير 1955, كما أنهم تقدموا بدعوى الصلح بخصوص الإنذار وصدر فيها قرار بعدم نجاح الصلح, كما أن سبب الإنذار وجيه, و الإفراغ لازم مؤقتا حسب تقرير الخبرة, كما أن طلب إجراء خبرة لتحديد عناصر الاصل التجاري و تقويمه لا يستند على أساس ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به جملة و تفصيلا.
و بناء على القرار رقم 823 الصادر بتاريخ 18/10/2016 ، القاضي تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد (ف.) ، الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق في حالة الإفراغ في مبلغ 338750,00 درهم .
و بناء على مذكرة دفاع الطاعنين بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/2/2017 عرض فيها بأن الأساس في مناقشة ملتمسات المقال الاستئنافي هو التمسك بخبرة هندسية لإثبات أن العقار غير متداعي للهدم وأن الإصلاحات المزمع اضافتها على العقار لا تتطلب إفراغهم من محلهم التجاري و أنهم يتمسكون بهذه الخبرة و بإلحاح لكونها خبرة ضرورية و أن المستأنف عليه لا يهدف إلا إضافة الطابق الثاني لعقاره و هذه الأشغال لا تقتضي إفراغهم من محلهم التجاري و حرمانهم من قوت أسرهم الثلاث طيلة مدة الهدم و بالبناء و أن الخبرة الحسابية المتمسك بها في المقال الاستئنافي هي خبرة احتمالية في حالة ثبوت عدم صحة سبب الإنذار لكونهم لم يتمسكوا بهذه الخبرة عبثا بل لأنهم متأكدين من أن مالك العقار يهدف الى المضاربة في عقاره ، و من جهة ثانية فإن الخبير أحمد (ف.) لم يوفق في تقريره و أن محلهم يتواجد بشارع مهم و هو شارع بغداد بعين الشق و قيمة محلهم التجاري لبيع المواد الغذائية بالجملة و التقسيط لا يمكن أن تقل عن مليوني درهم و تمسكوا بخبرة حسابية مضادة .
و بناء على مذكرة دفاع المستأنف عليه بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/2/2017 عرض فيها أن الخبرة تتسم بعدم الجدية و عدم مهنية الخبير الذي قوم بصفة جزائية العناصر المادية في مبلغ 15000,00 درهم مع أن المنقولات تبقى ملكية للمستأنفين يأخدونها معهم في حالة الإفراغ و لا يمكن احتسابها على ذمته و بخصوص العناصر المعنوية للأصل التجاري فالخبير اعتمد على رقم المعاملات كأساس للقيمة المعنوية للأصل التجاري في حين أنه يتعين ارتكاز قيمة الأصل التجاري على الربح الصافي و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و جعل الصائر على المستأنفين .
و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم1533 بتاريخ 14/03/2017 قضى باعتبار الاستئناف جزئيا و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر و بالمصادقة على تقرير خبرة السيد أحمد (ف.) للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحميل الطاعنين الصائر.
و طعن المستأنفون بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 313/2 مؤرخ في 13/06/2019 في الملف التجاري عدد 1219/3/2/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : "حيث ينعى الطاعنون على القرار مصادقة المحكمة المصدرة له على الخبرة الاحتمالية وهي خبرة مطعون فيها بشدة من طرفهم ما كان عليها أن تصادق عليها وتعطيها الحجية كسند يمكن الرجوع اليه خاصة أنه لم يلتمس أي طرف من أطراف الدعوى المصادقة على الخبرة المذكورة المطعون فيها من طرف الطالبين الذين تمسكوا بإجراء خبرة حسابية مضادة بعدما أكدوا للمحكمة بان التعويض الذي ينبغي الحكم به لهم لا يمكن أن يقل عن مائتي مليون درهم مما يتعين معه اعتبارا لما ذكر نقض القرار المطعون فيه.
حقا لقد صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة احتمالية في إطار ظهير 24/05/1955، وبعد إنجازها صادقت عليها للرجوع اليها عند الاقتضاء بالرغم من منازعة الطاعنين في الخبرة المذكورة ودون أن يطلب أي طرف من أطراف الدعوى منها المصادقة عليها، مما تكون معه المحكمة بمصادقتها على الخبرة الاحتمالية المذكورة قد بتت فيما لم يطلب منها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص"
و بناء على مذكرة التعقيب بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن النقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل البت في الاستئناف . وأنهم وامام محكمة الإحالة يتمسكون بكل ملتمسات مقالهم الاستئنافي . مع التوضيح أن المستانف عليه تخلى عن إنذاره لكونه لم يعد يرغب في دعواه باعتبار رفع دعوى الزيادة في السومة ضدهم وصدر حكم فيها قضى له برفع السومة إلى 1.031,25 درهم. وظل يقبض الكراء من عندهم كالمعتاد إلى آخر شهر عرضوه عليه. و في حالة إصراره على دعواه فإنهم يتمسكون بكل ملتمساتهم ويتمسكون خصوصا بخبرة حسابية مضادة . لأنه لا يعقل أن تكون قيمة أصلهم التجاري ما حددته الخبرة الاحتمالية والحال أن قيمة أصلهم التجاري كما سبق القول لا يمكن أن تقل عن مليوني درهم. وأن المحكمة في حالة إصرار المكري على دعواه فإن الأسلم لتأسيس تعليلها بتعليل سليم هو إصدار قرار تمهيدي لإجراء خبرة حسابية مضادة . مع الإشهاد لهم بأنهم يتمسكون بتعويض لا يقل عن مليوني درهم في حالة إصرار المكري على دعواه وإفراغهم من محلهم التجاري ومنعهم من الرجوع إليه . لذلك يلتمسون الحكم لهم وفق مقالهم الاستئنافي وملتمساتهم بعد النقض والإحالة المبسوطة أعلاه . مع تحميل المكري صائر الخبرة الحسابية المضادة لتحديد التعويض الاحتمالي وحفظ حقهم في التعقيب عليها .
و بناء على مذكرة التعقب بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنه سبق أن تقدم بمذكرة بعد الخبرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة28/02/2017 أوضح فيها أن الخبرة تتسم بعدم الجدية وعدم مهنية الخبير الذي حدد بكيفية جزافية تقييم العناصر المادية في مبلغ: 15.000,00 درهم مع أن المنقولات تبقى ملك للمكتري يأخذها معه أينما حل وارتحل في حالة الإفراغ، ولا يمكن احتسابها على ذمة المكري، وبخصوص العناصر المعنوية للأصل التجاري فالخبير اعتمد على رقم المعاملات كأساس للقيمة المعنوية للأصل التجاري في حين أنه يتعين ارتكاز قيمة الأصل التجاري على الربح الصافي. و أن محكمة النقض اعتبرت هي الأخرى أن الخبرة المشار إليها أعلاه غير موضوعية، وأنها محط نزاع وطعن من قبل أطراف الدعوى، ومع ذلك حكمت محكمة الاستئناف بالمصادقة على الخبرة، حيث جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض، مما يتعين معه اعتماد خبرة تتسم بالموضوعية والنزاهة في تحديد قيم الأصل التجاري موضوع الدعوى.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم جاء فيها أن المسمى المختار (إ.) أدلى بمذكرة بعد النقض و أن ما ورد في هذه المذكرة يؤكد سوء نيته سواء في سبب إنذاره أو في دعواه أو حول قيمة الأصل التجاري وكما هو ثابت في النازلة فإن المستأنفين هم من طعنوا بالنقض وان نقض القرار الاستئنافي هو نقض لصالحهم والتعليل المعتمد عليه هو تعليل يخص وسائل طلب النقض المرفوع منهم وحدهم وان المكري المختار (إ.) لم يكلف نفسه حتى تبليغ المستأنفين بالقرار المنقوض وبدل ذلك رفع دعوى الزيادة في السومة الكرائية وحكم له بها مما يعني أنه تخلى عن موضوع الدعوى طرته و في حالة إصراره على دعواه و مزاعمه فإن الذي ينبغي فهمه من المكري هو ان الخبرة المؤمور بها والتي طعن فيها المستأنفون وسارت معهم محكمة النقض موضوعها لا يتعلق إلا بالتعويض الإحتمالي لأن حقهم في الرجوع إلى محلهم في حالة إفراغهم منه مضمون بنص قانوني 49.16 أما التعويض النهائي والجابر لكل الأضرار المتعلقة بالحرمان من الأصل التجاري فتتم مناقشته في دعواه الخاصة به في حالة إصرار المكري على على إفراغهم و على رفض حقهم في الرجوع إلى محلهم لسبب متعمد منه و بناء على كل ذلك فإن المستأنفين يتمسكون بخبرة حسابية تجارية أخرى في حالة اعتماد المحكمة لمبدأ الخبرة الاحتمالية وانهم كما سبق القول لهم يتمسكون من الان بتعويض لا يقل 2.000.000 درهم كما يحفظون حقهم في كل الأحوال بمطالبة المكري بالتعويض عن كل الأرباح الضائعة لهم من جراء دعواه لأنهم منذ توصلهم بإنذاره وهم في وضعية اقتصادية جد متدهورة بسبب تقليص انشطتهم التجارية بمحلهم التجاري لأن واقعة الإفراغ المحتمل ظلت تزعجهم وتخيفهم وأنه نتج لهم عن هذا الازعاج والتخويف الخطير أضرار جسيمة ، لذلك يلتمسون الحكم وفق المقال الاستئنافي ووفق مذكراتهم اللاحقة به قبل النقض .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 حضرت الأستاذة (ح.) عن نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 14/3/2017 تحت عدد 1533 في الملف رقم 3503/8206/2016 باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف وبالمصادقة على تقرير خبرة السيد أحمد (ف.) للرجوع إليه عند الاقتضاء وتحميل الطاعنين الصائر ، وأن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفين فصدر على إثرهذا الطعن قرار محكمة النقض المشار الى مراجعه أعلاه والقاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مصادقة على الخبرة الاحتمالية و الرفض في الباقي ،وذلك بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة احتمالية في إطار ظهير 24 ما ي1955 وبعد إنجازها صادقت عليها للرجوع إليها عند الاقتضاء بالرغم من منازعة الطاعنين في الخبرة المذكورة ودون أن يطلب أي طرف من أطراف الدعوى المصادقة عليها وأنها بمصادقتها على الخبرة الاحتمالية المذكورة قد بثت فيما لم يطلب منها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص .
وحيث إن هذه المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض ولا يمكنها تبعا لذلك إلا مناقشة الدفوع المثارة بخصوص الخبرة الاحتمالية باعتبار أن باقي اجزاء القرار الاستئنافي قد اصبحت مبرمة بمقتضى قرار محكمة النقض المذكور .
وحيث يتبين من مطالعة وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية قضت بإفراغ المستأنفين من المحل موضوع الدعوى مقابل تعويض مؤقت عملا بمقتضيات الفصل 15 من ظهير 24 ماي 1955 التي تعطي للمكري المستأنف عليه الحق في تأجيل تجديد العقد لمدة قصوى تحدد في سنتين في حالة الرغبة في رفع البناء على أساس أن المكتري لا يستحق في هذه الحالة إلا تعويضا مؤقتا يعادل الضرر اللاحق به جراء إفراغ المحل بشكل مؤقت وليس نهائي دون أن يفوق قدره قيمة كراء سنتين أي مدة الإفراغ حسب الكراء المعمول به أثناء الإفراغ مع الاشارة الى أن ظهير 24 ماي 1955 لم يكن ينص على إمكانية مطالبة المكتري بتحديد التعويض الاحتياطي في حالة الحرمان من الرجوع وفق ما اصبح عليه الأمر حاليا بمقتضى قانون الكراء الجديد .
وحيث إذا كانت المحكمة غير ملزمة في إطار ظهير 24 ماي 1955 بتحديد التعويض الاحتياطي وهو ما ينسجم مع ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من استحقاق المكترين المستأنفين تعويضا مؤقتا استنادا لمقتضيات الفصل 15 من ظهير 24 ماي 1955 ، فإنه في حالة الأمر بإجراء خبرة احتمالية وفق ما جرى عليه العمل القضائي وهو ما قامت به محكمة الاستئناف في القرار موضوع النقض فإنها لاتكون ملزمة بإجراء خبرة مضادة أو جديدة في حالة المنازعة أو المطالبة باستبعادها وفق ما جاء في ملتمس الطاعنين سواء قبل الاحالة أو بعد ذلك لتعلق الأمر بمجرد خبرة احتمالية لم يتم الأمر بها كإجراء تمهيدي للتحقيق في النزاع ولأن البت في هذا الأخير لا يتوقف عليها وإنما يتم الأمر بها للرجوع إليها عند الحاجة .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 313/2 المؤرخ في 13/6/2019 القاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مصادقة على الخبرة الاحتمالية و الرفض في الباقي .
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 823 الصادر بتاريخ 18/10/2016 في الملف عدد 3503/8206/2016 .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025