Réf
61085
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3350
Date de décision
17/05/2023
N° de dossier
2023/8227/1877
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Principe de l'autonomie de la volonté, Loi n° 49-16, Déclinatoire de compétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Compétence d'ordre public, Clause attributive de juridiction, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.
L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد (م.) بواسطة نائبه بمقال باستئناف مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط رقم 868 بتاريخ 18/10/2022 في الملف عدد 2682/8207/2022 و القاضي باختصاصها للبت نوعيا في الطلب مع حفظ البت في الصائر الى حين الفصل في الموضوع .
في الشكل :
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها جماعة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 03-08-2022 ، والتي تعرض من خلاله انها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الفضائية قال الواحي الدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها الانتهاء كوفى المدخول عليه المسكن والمراياالكائن بـ [العنوان] بمدينة (م.) بمشاهرة قدرها 1.757,00 درهم خاضعة لزيادة 10 % كل ثلاث سنوات حسب المتفق عليه بعقد الكراء ، الا انه امتنع عن الاداء عن المدة الممتدة من مارس 2013 الى دجنبر 2021 حسب التفصيل الاتي : واجب كراء المدة من فاتح مارس 2013 الى متم فبراير 2016 بسومة 1.757,00 درهم بقيمة 63.252,00 درهم ، وواجب كراء المدة من فاتح مارس 2016 الى متم فبراير 2019 بسومة 1.932,70 درهم بقيمة 69.577,2 درهم ، وواجب كراء المدة من فاتح مارس 2019 الى متم دجنبر 2021 بسومة 2.125,97 درهم بقيمة 72.282,98 درهم، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته مجموع المبالغ المذكور بما قيمته 205.11218 درهم ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وافراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه او باذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر .
و أجاب المدعى عليه انه بالرجوع الى العقد المدلى به والمخالف لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود خاصة مقتضيات الفصل 22 منه يتبين ان الاختصاص ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية بـ (م.) واختيار المدعية لهذه المحكمة يشكل خرقا لمبدا ارادة الاطراف ، واحتياطيا فالعقد ذاته مؤرخ في 09-09-07-2021 والانذار الموجه يعود لسنة 2013 علما انه على فرض وجود هذه المبالغ فالتقادم طالها شان كافة مبالغ الكراء ، بل أكثر من ذلك فالمدعية قضت بالزيادات القانونية بصفة شخصية الامر الموضح من خلال الانذار والقاعدة تقضي بان الزيادة تكون بالمطالبة على اعتبار ان النص يقضي بامكانية الاتفاق على مخالفتها بالرفع وعدم المطالبة يعني القبول بالوجيبةالكرائية وامام العيوب التي شابت الانذار ستقضي المحكمة برفض الطلب، ملتمسا اساسا احالة الملف على المحكمة الابتدائية بـ (م.) تفعيلا للمادة 22 من العقد واحتياطيا التصريح ببطلان الانذار شكلا واحتياطيا جدا حفظ في مناقشة جوهر الدعوى في حالة احالة الملف.
و حيث ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاصها نوعيا للبتفي الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم أن محكمة أول درجة حينما عقدت الاختصاص للمحكمة التجارية اعتمادا على مقتضيات الفقرة 1 و 4 من المادة 1 من قانون 16/49 ومقتضيات المادة 35 من قانون أحداث المحاكم التجارية تكون قد عللت حكمها تعليلا خاطئا موازيا لانعدامه و أن القاعدة العامة تقضي بان العقد شريعة المتعاقدين وحيث ان الجهة المتعاقدة ليست بالامية كونها جهة إدارية وضمنت عقدها بندا يعطي الاختصاص في جميع النزعات التي تقوم اثناء سريان الدعاوى بين الطرفين إلى المحكمة الابتدائية بـ (م.) بصفتها صاحبة الاختصاص تفعيلا لمقتضيات المادة 22 منالعقد الرابط بين الطرفين وان من التزم بشئ لزمه طبقا للقانون وعدم مخالفة النظام العام و أن إرادة الأطراف استندت الاختصاص في إطار قانون الإرادة الذي يعتبر جزءا من مبدأ سلطان الإرادة والذي يجب أن يكونواجب الاحترام و ان العارض يؤكد مرة أخرى أن العقد الرابط بين الطرفين يحدد الجهة المختصة ولا يمكن التمسك بقواعد خارج إرادة الأطراف ، لذلك تلتمس الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بـ (م.) احتراما لارادة الطرفينالتي لا يمكن تجاوزها إلا برضاهما معا
و حيث ألفي مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/05/2023 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/05/2023.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع .
و حيث انه و خلافا لما تمسك به المستأنف فان الثابت من الوثائق أن موضوع النزاع مرتبط بتطبيق القانون رقم 49.16. المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي أن المادة 35 من القانون أوكلت اختصاص البت في القضايا المتعلقة بتطبيق هذا القانون إلى المحاكم التجارية ، فضلا على كون المركز القانوني للطاعن بصفته تاجر ينزع عنه المصلحة في إثاره هذا الدفع و يكون معه موضوع الدعوى من صميم اختصاص المحاكم التجارية .
و حيث إنه و أستنادا إلى ما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه دون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل: قبول الإستنئاف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته دون صائر .
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025