Réf
61085
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3350
Date de décision
17/05/2023
N° de dossier
2023/8227/1877
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Principe de l'autonomie de la volonté, Loi n° 49-16, Déclinatoire de compétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Compétence d'ordre public, Clause attributive de juridiction, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد (م.) بواسطة نائبه بمقال باستئناف مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط رقم 868 بتاريخ 18/10/2022 في الملف عدد 2682/8207/2022 و القاضي باختصاصها للبت نوعيا في الطلب مع حفظ البت في الصائر الى حين الفصل في الموضوع .
في الشكل :
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها جماعة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 03-08-2022 ، والتي تعرض من خلاله انها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الفضائية قال الواحي الدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها الانتهاء كوفى المدخول عليه المسكن والمراياالكائن بـ [العنوان] بمدينة (م.) بمشاهرة قدرها 1.757,00 درهم خاضعة لزيادة 10 % كل ثلاث سنوات حسب المتفق عليه بعقد الكراء ، الا انه امتنع عن الاداء عن المدة الممتدة من مارس 2013 الى دجنبر 2021 حسب التفصيل الاتي : واجب كراء المدة من فاتح مارس 2013 الى متم فبراير 2016 بسومة 1.757,00 درهم بقيمة 63.252,00 درهم ، وواجب كراء المدة من فاتح مارس 2016 الى متم فبراير 2019 بسومة 1.932,70 درهم بقيمة 69.577,2 درهم ، وواجب كراء المدة من فاتح مارس 2019 الى متم دجنبر 2021 بسومة 2.125,97 درهم بقيمة 72.282,98 درهم، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته مجموع المبالغ المذكور بما قيمته 205.11218 درهم ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وافراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه او باذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر .
و أجاب المدعى عليه انه بالرجوع الى العقد المدلى به والمخالف لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود خاصة مقتضيات الفصل 22 منه يتبين ان الاختصاص ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية بـ (م.) واختيار المدعية لهذه المحكمة يشكل خرقا لمبدا ارادة الاطراف ، واحتياطيا فالعقد ذاته مؤرخ في 09-09-07-2021 والانذار الموجه يعود لسنة 2013 علما انه على فرض وجود هذه المبالغ فالتقادم طالها شان كافة مبالغ الكراء ، بل أكثر من ذلك فالمدعية قضت بالزيادات القانونية بصفة شخصية الامر الموضح من خلال الانذار والقاعدة تقضي بان الزيادة تكون بالمطالبة على اعتبار ان النص يقضي بامكانية الاتفاق على مخالفتها بالرفع وعدم المطالبة يعني القبول بالوجيبةالكرائية وامام العيوب التي شابت الانذار ستقضي المحكمة برفض الطلب، ملتمسا اساسا احالة الملف على المحكمة الابتدائية بـ (م.) تفعيلا للمادة 22 من العقد واحتياطيا التصريح ببطلان الانذار شكلا واحتياطيا جدا حفظ في مناقشة جوهر الدعوى في حالة احالة الملف.
و حيث ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاصها نوعيا للبتفي الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم أن محكمة أول درجة حينما عقدت الاختصاص للمحكمة التجارية اعتمادا على مقتضيات الفقرة 1 و 4 من المادة 1 من قانون 16/49 ومقتضيات المادة 35 من قانون أحداث المحاكم التجارية تكون قد عللت حكمها تعليلا خاطئا موازيا لانعدامه و أن القاعدة العامة تقضي بان العقد شريعة المتعاقدين وحيث ان الجهة المتعاقدة ليست بالامية كونها جهة إدارية وضمنت عقدها بندا يعطي الاختصاص في جميع النزعات التي تقوم اثناء سريان الدعاوى بين الطرفين إلى المحكمة الابتدائية بـ (م.) بصفتها صاحبة الاختصاص تفعيلا لمقتضيات المادة 22 منالعقد الرابط بين الطرفين وان من التزم بشئ لزمه طبقا للقانون وعدم مخالفة النظام العام و أن إرادة الأطراف استندت الاختصاص في إطار قانون الإرادة الذي يعتبر جزءا من مبدأ سلطان الإرادة والذي يجب أن يكونواجب الاحترام و ان العارض يؤكد مرة أخرى أن العقد الرابط بين الطرفين يحدد الجهة المختصة ولا يمكن التمسك بقواعد خارج إرادة الأطراف ، لذلك تلتمس الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بـ (م.) احتراما لارادة الطرفينالتي لا يمكن تجاوزها إلا برضاهما معا
و حيث ألفي مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/05/2023 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/05/2023.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع .
و حيث انه و خلافا لما تمسك به المستأنف فان الثابت من الوثائق أن موضوع النزاع مرتبط بتطبيق القانون رقم 49.16. المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي أن المادة 35 من القانون أوكلت اختصاص البت في القضايا المتعلقة بتطبيق هذا القانون إلى المحاكم التجارية ، فضلا على كون المركز القانوني للطاعن بصفته تاجر ينزع عنه المصلحة في إثاره هذا الدفع و يكون معه موضوع الدعوى من صميم اختصاص المحاكم التجارية .
و حيث إنه و أستنادا إلى ما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه دون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل: قبول الإستنئاف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته دون صائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54861
L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55065
L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55185
Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55341
Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55417
La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55567
L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55761
L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024