Réf
81883
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6559
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8232/5182
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Taxe urbaine, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Réformation du jugement, Paiement des taxes par le preneur, Obligations du preneur, Loyer et charges, Force obligatoire du contrat, Clause attributive de compétence, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges, mais rejeté la demande du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'habitation. Le preneur, appelant principal, contestait la compétence territoriale du premier juge, la régularité des notifications et le principe des charges, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait le paiement des taxes. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant la pleine validité de la clause attributive de juridiction librement consentie et la force probante des actes de notification non contestés par les voies de droit. Elle retient que les obligations contractuelles, y compris le paiement des charges, s'imposent aux parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel incident, la cour juge que la clause du bail mettant expressément les taxes à la charge du preneur doit recevoir application, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier d'un paiement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant le preneur à l'intégralité des sommes réclamées, taxes comprises.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ك. م. غ. ه. ب.) بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1481 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 558/8207/2019 بتاريخ 18/4/2019 و القاضي بقبول المقالين الأصلي و المضاد شكلا و الدعوى جزئيا و في الموضوع : الحكم باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.905.020,00 درهم من قبل واجب كراء المدة من فاتح ماي 2017 إلى شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل و مبلغ 151.281,00 درهم عن التحملات الشهرية برسم المدة من فاتح غشت 2016 إلى شتنبر 2018 و بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
و حيث تقدمت شركة (م. د. ك.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (بن.) نيابة عن موكلته باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/ 2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل :
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 19/9/2019، و استأنفته بتاريخ 07/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول .
بخصوص الاستئناف الفرعي:
وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما، و مادام أنه مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. د. ك.)، تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 11/2/2019 تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء بسومة شهرية قدرها 112.060,00 درهما بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة حسب المنصوص عليه بالمادة 8 من عقد الكراء الرابط بينهما في فقرته الأولى بالإضافة إلى التحملات الشهرية و الضريبة الحضرية المنصوص عليه بالفقرتين 2 و 3 من البند أعلاه، و قد تخلد بذمتها ما مجموعه 1.905.020,00 درهما عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى متم شتنبر 2018 بالإضافة إلى مبلغ 381.004,00 دراهم عن الضريبة عن القيمة المضافة عن نفس المدة بنسبة 20%، و عن التحملات الشهرية ابتداء من فاتح غشت 2016 إلى شتنبر 2018 أي ما قيمته 151.281,00 درهما بقيمة 13.5 درهم للمتر المربع بدون احتساب القيمة المضافة شهريا، علما أن مساحة المحل موضوع الدعوى محددة في 1.050 متر حسب المادة 3 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين، و مبلغ 30.256,20 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة عن نفس المدة بنسبة 20%، و عن الضريبة الحضرية 30% سنويا من قيمة الكراء مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة طبقا للمادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.89.228 الصادر في 30/12/1989 بتنفيذ القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية باعتبار أن ما زاد عن 60.000,00 درهم تفرض عليه ضريبة بالسعر المذكور و يكون المستحق عنها عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى فاتح غشت 2018 مبلغ 1.613.664,00 درهم و يكون مجموع ما تخلذ بذمة المدعى عليها مبلغ 3.435.759,6 درهم، و أضافت أنها سبق و أنذرتها بالأداء دون جدوى رغم التوصل. و التمست الحكم لها بمبلغ 3.435.759,6 درهم بالإضافة إلى مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية و الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل لعقد الكراء و إنذار و محضر تبليغ.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف الأصلي
إن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار انه و إن كان الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين ينص على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط فإن الاختصاص في نازلة الحال يعود للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أو المحكمة التجارية بمراكش على اعتبار ان المحل موضوع الدعوى يوجد بالدار البيضاء و مقرها كمدعى عليها يوجد بمراكش الأمر الذي يكون معه الشرط بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط يجعل العقد عقد إذعان ما دامت إرادتها لم تنصرف برضاها إلى ما ذكر.
كما أن الإنذار بالأداء و الاستدعاء الموجهين لها باطلين على اعتبار أنهما وجها لها بغير عنوان مقرها الاجتماعي الحقيقي الموجود بطريق [العنوان] مراكش، كما أن متسلمة الإنذار المسماة جميلة (خ.) لا تربطها بها أية علاقة بل هي كاتبة لدى المدرسة العليا المعلوماتية التطبيقية للإدارة و التي لا توجد بعنوانها، و أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداءها لمبالغ التحملات الشهرية المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى، على اعتبار أن الملحق "د" من عقد الكراء الرابط بين الطرفين ينص على ان المستأنف عليها هي من تقوم بها فعليا لا افتراضيا، كما انه ينص على أن الخدمات المبينة به تقوم بها شركات متخصصة، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط و باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و برفض الطلب لكون المبلغ لها الإنذار و الاستدعاء لحضور الجلسات خلال المرحلة الابتدائية و لعدم إثبات المستأنف عليها أداء التحملات الشهرية المطالب بها و الحكم بالتالي برفض الطلب، و الحكم بالصائر طبقا للقانون. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أنه و بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما فقد اتفقا على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط، و أن الإنذار و الاستدعاء وجها لها بعنوانها الحقيقي، و أنها التزمت بأداء التحملات الشهرية بمقتضى العقد الرابط بينهما و يتعين عليها تنفيذها و أن المستأنفة أصليا التزمت بأداء الضريبة الحضرية و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، و بخصوص الاستئناف الفرعي عابت المستأنفة فرعيا على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض طلبها المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عن واجبات الكراء و عن التحملات الشهرية المطالب بها و المحددة في مبلغ 321.300,00 درهم و 442.260,00 درهما، بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد مطالبتها بأدائها من الجهة المختصة بتحصيلها و الحال أنه و بمقتضى الفقرة 1 من المادة 8 من العقد الرابط بينهما تم الاتفاق على أن الوجيبة الكرائية لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة و لا التحملات الشهرية، و التمست تأييد الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به بخصوص الوجيبة الكرائية إلى مبلغ 2.286.024,00 درهم، و بخصوص التحملات الشهرية إلى مبلغ 181.537,20 درهم، و إلغائه فيما قضى به من رفض الحكم لها بالضريبة الحضرية و الحكم بها تصديا و تحديدها في مبلغ 968.198,40 درهم و تحميل المستأنفة أصليا الصائر. و أرفقت المقال بنسخة إعذار بالتنفيذ.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة أصليا بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 و التي أكد بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي الأصلي و التمست الحكم وفقه و رد الاستئناف الفرعي و تحميل المستأنف عليها أصليا صائر الاستئنافين.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019 مددت لجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من اختصاص المحكمة لتجارية بالرباط في النازلة، على اعتبار انه و إن كان الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين ينص على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط فإن الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أو المحكمة التجارية بمراكش لأن المحل موضوع الدعوى يوجد بالدار البيضاء و مقرها كمدعى عليها يوجد بمراكش.
و حيث إنه بمقتضى المادة 12 من قانون إحداث المحاك التجارية، فإنه يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة، و ما دام الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنهما اتفقا بموجبه على إسناد الاختصاص بشأن النزاعات التي تنشأ بينهما بخصوصه إلى المحكمة التجارية بالرباط، يبقى الدفع بعدم الاختصاص المكاني في غير محله، عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود التي تعتبر العقد شريعة عاقديه.
و حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة بأن الإنذار الموجه لها، و كذا الاستدعاء لحضور جلسة 04/4/2019 باطلة لنهما وجها لها بغير عنوان مقرها الاجتماعي و المتواجد بالكيلومتر 13، كما أن متسلمتهما لا علاقة لها بها، و إنما هي كاتبة لدى مؤسسة أخرى يتواجد مقرها بغير عنوانها، فإن الثابت من محضر تبليغ الإنذار و شهادة التسليم أنها بلغت بهما بمقرها الاجتماعي الكائن بطريق [العنوان] مراكش بواسطة المسماة جميلة (خ.)، كاتبة بالشركة، و أن الوثيقتين المذكورتين لم تكونا محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يعين استبعاده.
و حيث إن ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص التحملات الشهرية بدعوى أنها مبالغ فيها، و أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت أداءها للشركات المتخصصة، فإن الثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين، أن الطاعنة التزمت بموجبه بأداء التحملات الشهرية، مما تبقى معه ملزمة بتنفيذ التزامها لأن العقد شريعة عقديه عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، مما يبقى معه دفعها غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف الأصلي غير ذي أساس و يتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعته.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
و حيث تنعى المستأنفة فرعيا على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض طلبها المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عن واجبات الكراء و عن التحملات الشهرية المطالب بها و المحددة في مبلغ 321.300,00 درهم و 442.260,00 درهما، بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد مطالبتها بأدائها من الجهة المختصة بتحصيلها.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين فإنه ينص في البند 8-3 منه على انه تم الاتفاق على أن المكتري ملزم بأن يؤدي للمكري مبالغ التحملات الضريبية سواء منها الضريبة الحضرية أو الضريبة على القيمة المضافة، مما تبقى معه المستأنفة فرعا ملزمة بأدائها، و لا يعفيها من ذلك تمسكها بمقتضيات البند 8-2 لأنه لم يشترط أداء المستأنفة فرعيا للضريبة المذكورة للجهة المكلفة بتحصيلها، سيما و أنها يجب ان تستخلص أولا قبل أدائها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما لم يستجب للطلب المتعلق بها، و ترتيبا على ما ذكر، تبقى المستانفة فرعيا محقة في الواجبات الكرائية شاملة للضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 2.286.024,00 درهما و التحملات الشهرية بمبلغ 181.537,20 درهما مع دخول الضريبة المذكورة، و كذا مبلغ الضريبة الحضرية بمبلغ 968.198,40 درهما، فتكون مجموع المبالغ المستحقة للمستأنفة فرعيا محددة في مبلغ 3.435.759,40 درهما و الممثل للواجبات الشهرية و الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة الحضرية، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به غلى المبلغ المذكور.
و حيث يتعين جعل صائر الاسئنافين على عاتق المستانفة أصليا.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع: برد الأصلي و إبقاء الصائر على رافعه، و اعتبار الفرعي و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 3.435.759,6 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنفة أصليا الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025