Bail commercial : la clause interdisant la cession ou le transfert du droit au bail n’emporte pas interdiction de la sous-location (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66703

Identification

Réf

66703

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6809

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5937

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard de la commune intention des parties, comme prohibant également la sous-location. La cour écarte ce moyen en relevant que les termes du contrat, interdisant uniquement la cession, le transfert ou la dévolution du local, sont clairs et précis.

Elle retient que la cession de bail, qui emporte substitution du cessionnaire au preneur initial, se distingue juridiquement de la sous-location, laquelle crée un nouveau rapport contractuel entre le preneur et le sous-locataire sans éteindre le bail principal. Dès lors que les clauses sont dépourvues d'ambiguïté, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties en application des articles 462 et suivants du dahir des obligations et des contrats.

Par conséquent, même à la supposer établie, la sous-location ne constituait pas une violation contractuelle justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49.16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2025 تحت عدد 3239ملف عدد 1336/8207/2025 الذي قضى :في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وابقاء الصائر على رافعته.

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/04/2025 جاء فيه أنها أكرت للمدعى عليه الأول حسن (ع.) المحلين التجاربين الكائنين بقصبة مهدية، [العنوان]، القنيطرة، بمشاهرة قدرها 2500 درهم، وبلغ إلى علم المدعية أن المدعى عليه الأول قام بكراء المحل الأول من الباطن لفائدة المدعى عليه الثاني يوسف (س.)، الذي يستغله في بيع الأواني المنزلية، وأن هذا الأخير سلم التزاما بمحل تجاري يلتزم فيه بإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه للمدعى عليه الأول عند أول طلب داخل أجل 60 يوما، فضلا عن تحمله الضريبة المهنية وضريبة النظافة مرفق بنسخة من الالتزام المذكور و إن المدعية استصدرت أمرا قضائيا بإجراء معاينة واستجواب للمحل التجاري الأول، و صرح المدعى عليه الثاني بداية بكونه شريكا للمدعى عليه الأول، ثم طلب مهلة للجواب قبل أن يمتنع لاحقا عن الإدلاء بأي تصريح، في حين صرح المدعى عليه الأول أن المدعى عليه الثاني مجرد مستخدم عنده، وإن عقد الكراء تضمن شرطا يمنع المكتري من تفويت أو كراء المحلين أو إحالتهما للغير إلا بموافقة المدعية، وهو ما لم يحصل، مما يشكل مخالفة صريحة لبنود العقد و أنذرت المدعية المكتري المدعى عليه الأول بإنذار قانوني منحه أجلاً قدره 15 يوما قصد إفراغ المحلين، بقي دون جدوى و ان مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 تنص على أن المكري لا يلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة الكراء من الباطن خلافا لبنود العقد ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليهما من المحلين التجاريين موضوع الدعوى هما ومن يقوم مقامها او بإذنهما و النفاذالمعجل و الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهما حسن (ع.) ويوسف (س.) بتاريخ 2025/06/04 دفعا فيها في الشكل بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعية، على اعتبار أن عقد الكراء المودع يتضمن مكري آخر هو إبراهيم (ه.)، وأن المدعية لم تثبت ملكيتها للمحلين موضوع النزاع، مما يجعل الدعوى مرفوعة ممن لا صفة له. واحتياطيا في الموضوع تمسكا بأن المدعى عليه الأول يمارس نشاطه التجاري وفق عقد الكراء، وأن المدعى عليه الثاني مجرد مسير للمحل، ولا يعتبر مكترٍ من الباطن، مما يجعل الدعوى غير مؤسسة ويتعين رفضها. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بتاريخ 2025/06/28 تمسكت فيها برد دفوع المدعى عليهما، مؤكدة أن عقد الكراء موقع ومصحح الإمضاء من طرفها شخصيا رفقة المدعى عليه الأول دون أيإشارة لاسم إبراهيم (ه.)، فضلا عن كونها المالكة للعقار المستخرج منه المحلان حسب شهادة إدارية مسلمة لها من قبل الجماعة الحضرية المهدية كما تمسكت المدعية بثبوت واقعة الكراء من الباطن، مستدلة بالتزام يوسف (س.) وكذا إشهادين مصححي الإمضاء من طرف الشاهدين عبد الغفور (ب.) وبلال (غ.)، يفيدان أن يوسف (س.) يكتري المحل التجاري المخصص لبيع الأواني المنزلية من حسن (ع.)، ملتمسة تبعاً لذلك إجراء بحث بحضور الأطراف والشاهدين لإثبات واقعة الكراء من الباطن.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنةبان الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه على خلاف ما ذهبت إليه محكمة البداية، فان تكييف العقد و تفسيره من صميم اختصاص قاضي الموضوع، و أن تكييف المحكمة الابتدائية للشرط المذكور على انه لا يعتبر منعا للكراء من الباطن فانه أمر مجانب للصواب على اعتبار أن إرادة الأطراف وخاصة إرادة المكرية عند تنصيصها على شرط عدم جواز تنازل المكتري أو تفويت أو إحالة المحل كليا أو جزئيا لغير إلا بموافقة المالكة فان إرادتها انصرفت على اشتراط عدم كراء المحل من الباطن، خاصة و أن العقد محرر بخط اليد و مصحح الإمضاء ،و أن الطاعنة ليست بمهنية حتى تحدد المصطلحات القانونية بدقة في عقد الكراء، و إنما إرادتها انصرفت من خلال هذا الشرط إلى منع المكتري من كرائه للعين المكتراة من الباطن، هذا من جهة و من جهة أخرى، فان إرادة الطاعنة بتنصيصها على هذا الشرط لا يمكن أن تنصرف إرادتها إلا لمنع المكتري من الكراء من الباطن. ، و أن المشرع في ظهير الالتزامات و العقود نص في الفصل 473 منه على أن الالتزام يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم و هي- المكرية هنا - و أن المشرع في الظهير المذكور ووعيا منه بان ألفاظ العقد تكون في بعض الأحيان في حاجة إلى التفسير فتح الباب أمام اجتهاد قاضي الموضوع في استنباط ما انصرفت إليه إرادة الطرفين ، حيث نص في الفصل 462 على أن التأويل يكون في الحالات التالية و التي من بينها إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها و هو الأمر الحاصل في نازلة الحال وأن المشرع في الفصل 465 من نفس الظهير نص على انه " إذا أمكن حمل عبارة بند على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده من كل اثر " وأن الأثر من التنصيص على هذا الشرط المانع من الكراء من الباطن ينصرف إلى مصلحة الطاعنة لأنها هي الأولى من الاستفادة من الأثر القانوني بحيث تبقى العلاقة الكرائية مباشرة بينها و بين المكتري وأن ما يؤكد انه كراء من الباطن هو تذبذب المستأنف عليه الثاني يوسف (س.) في تصريحه للمفوض القضائي عند استجوابه بحيث طلب من المفوض القضائي مهلة للجواب و في اليوم الموالي امتنع عن أي تصريح في حين صرح المدعى عليه الأول أن المدعى عليه الثاني مجرد مستخدم عنده،وأن الطاعنة لم توافق قط على كراء المحل الأول للغير وانه بذلك يكون قد خالف بنود عقد الكراء وانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 على انه " لا يلزم المكري بأداء أي تعويضللمكتري مقابل الإفراغ في الحالات التالية:إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء وأن سبب الفسخ ثابت من خلال كراء المستانف عليه الأول للمستانف عليه الثاني المحل الأول والذي خصصه المستانف عليه الثاني لبيع الأواني المنزلية في حين ظل المدعى عليه الأول يستغل المحل الثاني و أن هذا الأمر تابث من خلال تكييف الالتزام بمحل تجاري بأنه عقد كراء من الباطن وانهمن المناسب الحكم بفسخ عقد الكراء و بإفراغ المحلين وأن المستأنف عليه الأول نازع في كون المحل التجاري لبيع الأواني المنزلية لم يكريه المدعى عليه الأول كراء من الباطن و زعم أن الأمر يتعلق بتسيير محل تجاري وأن إشهاد المستانف عليه الثاني يبقى مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة و يتناقض مع مضمون الوثيقة التي سلمها المستانف عليه الثاني للطاعنة وأنها و زيادة في الإثبات فان السيدين عبد الغفور (ب.) وبلال (غ.) حررا اشهادين يفيدان فيه ان المسمى يوسف (س.) يكتري المحل التجاري لخاص ببيع الأواني المنزلية من السيد حسن (ع.) و انه من المناسب الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الطاعنة و المدعى عليهما و الشاهدين عبد الغفور (ب.) وبلال (غ.) ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستانف و تصديا الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين المستأنفة والمستأنف عليه حسن (ع.) المؤرخ في 2010/10/14 وبإفراغه هو و المستأنف عليه عليه الثاني يوسف (س.) من المحلين التجاريين الكائنين بقصبة مهدية [العنوان] القنيطرة هما أو من يقوموا مقامهما أو بإذنهما احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث لإثبات واقعة كراء المحل التجاري من السيد حسن (ع.) إلى السيد يوسف (س.) وتحميل المستانف عليهما الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي .

وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 17/12/2025 عرض فيها أن السيد حسن (ع.) يتواجد بالمحلين المكريين بمقتضى عقد كراء وبمشاهرة قدرها 2500 ده يؤديها بنظام وانتظام وأنه لازال يمارس نفس النشاط التجاري المتفق عليه بعقد الكراء وأنه لم يقم بتفويته أو كرائه من الباطن حسب مزاعم المستأنفة وأن كل مافي الأمر أن المسمى يوسف (س.) هو مجرد مسير للمحل التجار وأنه ليس بمكتر ولا مالك لرأسمال بالمحل ولا يتحمل أية مسؤولية مالية أو كرائية ، وإنما علاقته بالمحل تقتصر الذي يكتريه حسن (ع.) فقط على التسيير حسب ما يستفاد من تصريحه وإشهاده المدلى بهما أمام - كما أن تعليل المحكمة واعتمادا على ماسبق بيانه ، محكمة البداية واعتمادا على ماسبق بيانه ، " فإنه سواء ثبت قيام المن فإنه سواء ثبت قيام المكتري بكراء المحل من الباطن أم لميثبت فإن ذلك لا يشكل سببا مشروعا للمطالبة بالإفراغ ، وبالتالي فإن الطلب الرامي إلى الحكم بفسخ عقد الكراء والإفراغ يبقى غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب وتحمل المستأنفة كافة الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 الفي بالملف مذكرة اسناد النظر ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/12/2025.

حيث تمسكت الطاعنة ان محكمة البداية جانبت الصواب لما اعتبرت ان الشرط المضمن بالبند 6 لا يعتبر منعا للكراء من الباطن و الحال ان ارادتها انصرفت الى اشتراط عدم كراء المحل من الباطن كما ان تكييف العقد هو من صميم اختصاص قاضي الموضوع ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصول 462 و 465 و 473 من ق ل ع

و حيث انه بالرجوع الى المادة 24 من القانون رقم 49.16 فانه يجوز للمكتري ان يؤجر المحل المكترى كلا او بعضا مالم ينص العقد على خلاف ذلك ، و تبقى العلاقة قائمة بين المكري و المكتري الأصلي ، و ان الثابت من عقد الكراء الملفى بالملف المؤرخ في 14/10/2110 نص في البند السادس منه على انه لا يجوز للمكتري ان يتنازل او يفوت او يحيل المحل كلا او بعضا للغير الا بموافقة المالكة ،اي ان العقد منع صراحة التنازل عن الكراء او تفويته و لم يمنع الكراء من الباطن لاختلاف المفهوم القانوني للتصرفات الثلاثة ، فالتنازل عن المحل و تفويته يختلفان عن الكراء من الباطن، ففي التنازل عن الكراء او تفويته لا يوجد الا عقد كراء واحد بين المكري و المكتري بحيث يحل المتنازل له او المفوت اليه محل المكتري في حقوقه و التزاماته تجاه المكري ، اما في الكراء من الباطن يقتضي وجود عقدين عقد الكراء الذي يجمع بين المكري و المكتري الأصلي و عقد الكراء من الباطن الذي يجمع بين المكتري الأصلي و المكتري من الباطن ،

و حيث انه لما كانت الفاظ العقد واضحة و صريحة في كون المنع يشمل فقط التنازل عن الكراء و تفويته دون كراء المحل من الباطن فانه يمنع البحث عن إرادة عاقديه ، و لا موجب لتأويله لعدم توفر الحالات المنصوص عليها في المادة 462 من ق ل ع و تلك المنصوص عليها في الفصلين 465 و 473 من نفس القانون ، كما يمنع على قاضي الموضوع التوسع في تفسيره و البحث عن قصد الطاعنة مادام انه مذيل بتوقيعها و مكتوب بخط يدها و يفترض انها على دراية تامة بما ضمن به

و حيث انه بصرف النظر عما اذا كان المستأنف عليه الثاني يوسف (س.) مكتر لاحد المحلين التجاريين من الباطن ام لا ، فان ذلك لا يعتبر سببا مبررا للمطالبة بافراغ المكتري الأصلي من المحل المكترى في غياب بند صريح في عقد الكراء يمنع كراءه من الباطن، و منه تكون شروط الفقرة السادسة من المادة 8 من القانون رقم 49.16 غير متوفرة في النازلة ، و لا مسوغ لإجراء بحث في النازلة مادام ان الملف به من العناصر ما يكفي للبت فيه

و حيث انه تاسيسا على ما سبق يبقى مستند الطعن غير مرتكز على أساس و الحكم الابتدائي فيما قضى به مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا و فق صحيح القانون و يتعين تاييده و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل:قبولالاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux